4%

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، وبه نستعين‌

القاعدة الثانية : في العقود.

وفيه كتب :

كتاب البيع‌ ، وفيه مقاصد :

الأوّل : في أركانه‌ ، وفيه فصول :

الأوّل : في ماهيّته‌

وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوضٍ مقدّر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملّكه ، ولا مع خلوّه عن العوض المعلوم ، ولا مع الإكراه.

وهو جائز بالنصّ‌ :