عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في حديث في اللعان، قال: فسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، فقلت: أرأيت إن ماتت الاُمّ، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام بعد، من يرثه ؟ فقال: أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .
[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في حديث كيفية اللعان، قال: قلت: أرأيت إن فُرِّق بينهما، ولها ولدٌ، فمات ؟ قال: ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.
[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .
[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليهالسلام ) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها - إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت:
____________________
(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.
٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب اللعان.
٦ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٤.
(٢) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.
٧ - الكافي ٧: ١٦١ / ٨.