[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إنَّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية ابن حكيم مثله(١) .
[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء.
[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليهالسلام )
____________________
١١ - الكافي ٧: ١٢٩ / ١٠.
(١) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٥.
١٢ - التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٨.
(٢) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١١.
١٣ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.
١٤ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.