فى النسب ولم يثبت لعلي، اللهمّ إلّا أنْ يقال إنها بمنزلة المستثنى، لظهور انتفائها »(١) .
ومنهما أخذ الكابلي، لكنّه أسقط من الكلام قولهما: « إلّا أنْ يقال » وهذه عبارته: « والإستثناء ليس إخراجاً لبعض أفراد المنزلة، بل منقطع بمنزلة غير، وهو غير عزيز في الكتاب والسنة، ولا يدل على العموم، فإنَّ من منازل هارون من موسى الاُخوة فى النسب، ولم يثبت ذلك لعلي»(٢) .
وقلّدهم ( الدّهلوي ) ولكنه لو كان له أقل خبرة بالقواعد العلمية، وأقل ممارسة للكتب الفقهية والأصولية، لما وقع في هذا الوهم الذي وقع فيه غيره
وذلك، لأنّ ممّا تقرر عند المحققين وتسالموا عليه، عدم جواز حمل الإستثناء على الإنقطاع إلا عند تعذّر الإتصال، وإليك نصوص بعض عباراتهم في ذلك:
قال ابن الحاجب: « الإستثناء في المنقطع قيل: حقيقة، وقيل: مجاز، وعلى الحقيقة قيل: متواطىء، وقيل: مشترك. ولابدَّ لصحته من مخالفة في نفي الحكم أو في المستثنى حكم آخر له مخالفة بوجه، مثل: ما زاد إلّا ما نقص. ولأن المتّصل أظهر، لم يحمله علماء الأمصار على المنقطع إلّا عند تعذّره، ومن ثمَّ قالوا فى: له عندي مائة درهم إلّاثوباً، وشبهه: إلّاقيمة ثوب »(١) .
وقال عضد الدين الإيجي بشرحه: « واعلم أنّ الحق أن المتصل أظهر، فلا
____________________
(١). شرح التجريد: ٣٧٠.
(٢). الصواقع الموبقة - مخطوط.
(٣). المختصر في علم الاصول ٢ / ١٣٢.