3%

وقولهم : « إنّه يملك ما في ذمّته » غلط ؛ لأنّ الإنسان لا يملك في ذمّته شيئاً ، وإنّما يسقط عن ذمّته بوجود سبب الملك ، فصار كالإبراء.

مسألة ٦٣٧ : لو كان لرجلٍ على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجلٍ لهما عليه ألف درهم ، فأنكرا ذلك‌ ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإن حلفا ، سقطت دعواه.

وإن شهد له ابناه ، سُمعت عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

وإن شهد عليهما ابناهما ، لم تُسمع عندنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو انعكس الفرض فادّعيا عليه إنّما أحالاه وأنكر ، فالقول قوله مع يمينه.

فإن شهد عليه ابناه ، لم يُقبل عندنا ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن شهد ابناهما ، قُبل عندنا ، خلافاً للشافعي(٤) .

وهل تُقبل شهادة ابن كلّ واحدٍ منهما للآخَر؟ للشافعي قولان ، بناءً على أنّ الشهادة إذا رُدّت للتهمة في بعضها ، فهل تردّ في الباقي؟(٥) .

ولو ادّعى المديون عند مطالبة صاحب الدَّيْن أنّ صاحب الدَّيْن أحال الغائب عليه ، فأنكر صاحب الدَّيْن ، فأقام المدّعي بيّنةً ، سُمعت لإسقاط حقّ المحيل عنه ، ولا يثبت بها الحقّ للغائب ، قاله بعض الشافعيّة(٦) ؛ لأنّ الغائب لا يقضى له بالبيّنة ، فإذا قدم الغائب وادّعى ذلك وأنكر صاحب الدَّيْن أنّه أحاله ، احتاج إلى إعادة البيّنة ليثبت له.

وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة إنّما تسقط بالبيّنة عن المحال عليه ، فإذا قدم الغائب وادّعى فإنّما يدّعي على المحال عليه دون المحيل ، وهو يُقرّ له بذلك ،

____________________

(١) راجع : حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣ - ٥) حلية العلماء ٥ : ٤٢.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٤١ - ٤٢.