7%

وقال تعالى مُخبراً عن أهل الكهف :( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ) (١) .

ولأنّه لفظ دلّ على الإذن ، فجرى مجرى قوله : وكّلتك.

مسألة ٦٤٥ : لا بدّ من القبول إمّا لفظاً - وهو كلّ ما يدلّ على الرضا بالفعل - أو فعلاً.

ويجوز القبول بقوله : « قبلت » وما أشبهه من الألفاظ الدالّة عليه ، وبكلّ فعلٍ دلّ على القبول ، نحو أن يأمره بالبيع فيبيع ، أو بالشراء فيشتري ؛ لأنّ الذين وكّلهم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره ، ولأنّه إذنٌ في التصرّف ، فجاز القبول فيه بالفعل ، كأكل الطعام.

والقبول يُطلق على معنيين :

أحدهما : الرضا والرغبة فيما فوّضه إليه. ونقيضه الردّ.

والثاني : اللفظ الدالّ عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات.

ويعتبر في الوكالة القبولُ بالمعنى الأوّل حتى لو ردّ وقال : لا أقبل ، أو : لا أفعل ، بطلت الوكالة. ولو ندم وأراد أن يفعل أو يرجع [ لا ينفع ](٢) بل لا بُدَّ من استئناف إذنٍ جديد مع علم الموكّل ؛ لأنّ الوكالة جائزة من الطرفين ترتفع في الالتزام بالفسخ ، فلأن تُرتدّ في الابتداء بالردّ كان أولى.

وأمّا بالمعنى الثاني - وهو القبول اللفظي - فالوجه عندنا : أنّه لا يشترط ؛ لأنّه إباحة ورفع حجر ، فأشبه إباحة الطعام لا يفتقر إلى القبول اللفظي ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

____________________

(١) الكهف : ١٩.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.