3%

قال بعضهم : إن لم ن حكم به ، فقد شرطنا اقتران علمه بالوكالة(١) .

والأظهر : ثبوت الوكالة وإن لم يعلم.

فعلى هذا لو تصرّف الوكيل وهو غير عالمٍ بالتوكيل ثمّ ظهر الحال ، خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيّ وكان ميّتاً.

مسألة ٦٤٧ : إذا شرطنا القبول ، لم يكتف بالكتابة والرسالة ، كما لو كتب بالبيع.

وإن لم نشترط القبول ، كفت الكتابة والرسالة ، وكان مأذوناً في التصرّف. وهو الأقرب عندي.

وإذا شرطنا القبول ، لم يكف الاستدعاء بأن يقول : وكِّلني ، فيقول : وكّلتك ، بل يشترط القبول ، فيقول بعد ذلك : قبلت.

وللشافعيّة قولان ، كما في البيع ، بل الوكالة أحوج إلى الاشتراط ؛ لأنّها ضعيفة(٢) .

وقيل : يجوز ؛ لأنّ الوكالة يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع ، فكانت أولى بعدم الاشتراط(٣) . ولا بأس به.

مسألة ٦٤٨ : لا يصحّ عقد الوكالة معلّقاً بشرطٍ أو وصف ، فإن عُلّقت عليهما ، بطلت - مثل أن يقول : إن قدم زيد ، أو : إذا جاء رأس الشهر فقد وكّلتك - عند علمائنا - وهو أظهر مذهب الشافعي(٤) - لأنّه عقد يملك به‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٠ - ٢٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٤ - ٥٣٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٧ ، بحر المذهب ٨ : ١٨٦ ، حلية العلماء ٥ : ١١٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢١٢ ، البيان ٦ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٥ ، المغني ٥ : ٢١٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٣.