3%

وللشافعيّة وجهان مب نيّان على أنّ الوكالة هل تقبل التعليق ؛ لأنّه علّق التوكيل ثانياً بالعزل؟

أظهرهما : المنع.

والثاني - وبه قال أبو حنيفة - أنّه يعود وكيلاً.

فعلى هذا يُنظر في اللفظة الموصولة بالعزل ، فإن قال : « إذا عزلتك » أو « مهما » أو « متى » لم يقتض ذلك عود الوكالة إلّا مرّة واحدة.

وإن قال : « كلّما عزلتك » اقتضى التكرار والعود مرّة بعد أُخرى ؛ لأنّ « كلّما » تقتضي التكرار ، دون غيرها.

فلو أراد أن لا يعود وكيلاً ، فسبيله أن يوكّل غيره بعزله ، فينعزل ؛ لأنّ المعلّق عليه عزل نفسه.

فإن كان قد قال : « إن عزلتك » أو : « عزلك أحدٌ من قِبَلي » فالطريق أن يقول : « كلّما عُدْتَ وكيلي فأنت معزول » فإذا عزله ينعزل(١) ؛ لتقاوم التوكيل والعزل ، واعتضاد العزل بالأصل ، وهو الحجر في حقّ الغير ، وعصمة مال المسلم عن تصرّف الغير(٢) .

قال الجويني : وفيه نظر على بُعْدٍ متلقّى من استصحاب الوكالة(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل ؛ لأنّ الوكالة عندنا لا تقبل التعليق.

مسألة ٦٥١ : كما أنّ الوكالة لا تقبل التعليق ، فالعزل هل يقبل التعليق؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّه لا يشترط فيه القبول ، واشتراطه في الوكالة مختلف فيه.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم ينعزل ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٢ - ٢٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٣.