3%

والخلاف للشافعيّة في أنّ الوكالة هل تقبل التعليق أم لا؟ جارٍ في العزل هل يقبل التعليق أم لا؟ ولكن بالترتيب ، والعزل(١) أولى بقبوله ؛ لما تقدّم من عدم اشتراط القبول فيه. وتصحيح إرادة الوكالة والعزل جميعاً مبنيّ على قبولهما التعليق(٢) .

قال الجويني : إذا أنفذنا العزل وقلنا : تعود الوكالة ، فلا شكّ أنّ العزل ينفذ في وقتٍ وإن لطف ، ثمّ تترتّب عليه الوكالة(٣) .

فلو صادف تصرّف الوكيل ذلك الوقت اللطيف هل ينفذ؟ فيه وجهان للشافعيّة(٤) .

وإنّما كان يتّضح هذا الفرض والتصوير أن لو وقع بينهما ترتّب [ زمانيّ ](٥) حتى يتصوّر(٦) وقوع التصرّف بينهما ، لكنّ الترتّب في مثل هذا لا يكون إلّا عقليّاً.

مسألة ٦٥٢ : تجوز الوكالة بجُعْلٍ وغير جُعْل ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وكَّل أُنَيْساً(٧) في إقامة الحدود(٨) ، وعروةَ في شراء شاة(٩) من غير جُعْلٍ ، وكان يبعث عُمّاله ليقبضوا الصدقات ، ويجعل لهم عمالةً ، ولهذا قال له [ ابنا‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجرية : « فالعزل » بدل « والعزل » والظاهر ما أثبتناه كما في المصدر.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٦.

(٥) إضافة يقتضيها السياق.

(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تصوّر ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنساً ». والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٨) صحيح البخاري ٣ : ١٣٤ و ٢٤١ و ٢٥٠ ، و ٨ : ٢٠٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٢٤ - ١٣٢٥ / ١٦٩٧ و ١٦٩٨ ، سنن البيهقي ٨ : ٢١٣ و ٢١٩ و ٢٢٢.

(٩) تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٥)