3%

وكذا لو قال : استوف ، أو : اتّزن ، فكذلك.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ قوله : « اتّزن » إقرار ؛ لأنّه يستعمل في العادة فيما يستوفيه الإنسان لنفسه ، بخلاف قوله : « زِنْ » وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو قال : زِنْه ، أو : خُذْه ، فليس بإقرارٍ أيضاً ؛ للاحتمال المذكور ، وهو ظاهر مذهب الشافعي(٢) .

وقال بعض العامّة : يكون إقراراً ؛ لأنّ الكناية تعود إلى ما تقدّم في الدعوى(٣) .

ولو قال : شدّه في هميانك ، أو : اجعله في كيسك ، أو : اختم عليه ، فهو كقوله : زِنْه ، أو : خُذْه.

مسألة ٨٣٤ : يصحّ الإقرار بالعربيّة والعجميّة معاً من العربيّ والعجميّ معاً بالإجماع ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهما لغة كالأُخرى يُعبَّر بها عمّا في الضمير ، وتدلّ على المعاني الذهنيّة بسبب العلاقة الراسخة بينهما بحسب المواضعة ، فإذا كان اللفظ موضوعاً لشي‌ءٍ دلّ عليه.

فإن أقرّ عربيّ بالعجميّة ، أو عجميّ بالعربيّة ، فإن عرف أنّه عالم بما أقرّ به ، لزمه.

وإن قال : ما عرفتُ(٤) معناه ، فإن صدّقه المُقرّ له على ذلك ، سقط الإقرار. وإن كذّبه ، فالقول قول الـمُقرّ مع يمينه ؛ لأنّ الظاهر من حال‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١.

(٢ و ٣) حلية العلماء ٨ : ٣٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٨ ، الوجيز ١ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « علمت » بدل « عرفت ».