3%

وقال تعالى : ( أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَن لَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى ) (١) .

وقال تعالى في « نعم » :( فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ ) (٢) وقال :( أَئِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبِينَ * قالَ نَعَمْ ) (٣) .

والثاني : إنّه يكون مُقرّاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ من « نعم » و« بلى » يقام مقام الآخَر في العرف.

والاحتمالان وجهان أيضاً للشافعيّة(٤) .

وقال الآخَرون : إنّ الأقارير تُحمل على مفهوم أصل العرف ، لا على دقائق العربيّة(٥) .

ولو قال : هل لي عليك ألف؟ فقال : نعم ، فهو إقرار.

مسألة ٨٣٨ : إذا قال لغيره : اشتر منّي عبدي هذا ، أو : أعطني عبدي هذا ، فقال : نعم ، فهو إقرار له بملكيّة العبد.

وكذا لو قال : اعتق عبدي هذا ، فقال : نعم.

ويحتمل عدمه ، وبه قال بعض الشافعيّة(٦) .

ولو قال : بِعْني هذا العبد ، فهو إقرار بعدم ملكيّة القائل له.

وهل هو إقرار للمخاطب بالملكيّة؟ إشكال ؛ لاحتمال أن يكون وكيلاً.

ولو قال : اشتر منّي هذا العبد ، فقال : نعم ، فهو إقرار بأنّ المخاطب‌ مالك للبيع ، وليس إقراراً بأنّه مالك للمبيع.

____________________

(١) القيامة : ٣ و ٤.

(٢) الأعراف : ٤٤.

(٣) الشعراء : ٤١ و ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢.