7%

سكره ، لزمه ما أقرّ به(١) .

وروى المزني في ظهار السكران ما إذا صحّ كان بمنزلة المجنون في إقراره(٢) .

ومَنْ أُكره فأُوجر خمراً حتى ذهب عقله ثمّ أقرّ ، لم ينفذ إقراره وعند الشافعي(٣) أيضاً ؛ لأنّه معذور.

ولا فرق عندنا بين أن يسكر قاصداً أو غيره ، خلافاً للشافعي(٤) .

مسألة ٨٤٧ : لا بدّ من القصد في الإقرار ، فلا عبرة بإقرار الغافل والساهي والنائم ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(٥) .

وكذا المغمى عليه لا ينفذ إقراره ؛ لزوال رشده وتحصيله ، وكذا المبرسم ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لدخول المبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم. ولأنّه قولٌ من غائب العقل ، فلا يثبت له حكم ، كالبيع والطلاق.

مسألة ٨٤٨ : يشترط في الـمُقرّ الاختيار ، فلا يقع إقرار المُكره على الإقرار ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١) الأُمّ ٣ : ٢٣٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٢٣ ، البيان ١٣ : ٣٩٢.

(٢) مختصر المزني : ٢٠٢ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٤١٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ٥٦٤.

(٣) الأُمّ ٣ : ٢٣٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٢١ ، البيان ١٣ : ٣٩٢ ، المغني ٥ : ٢٧٢ - ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٧٣.

(٤) راجع : الحاوي الكبير ١٠ : ٤١٩ ، والتهذيب - للبغوي - ٦ : ٧٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٨ : ٥٦٤ ، وروضة الطالبين ٦ : ٥٩.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٢٥٢ ، الهامش (٢)

(٦) الحاوي الكبير ٧ : ٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٨ : ٢٢٢ =