يوم الإقرار من المد ّة على ما سبق ، ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة.
وإن أطلق أو أسند إلى جهةٍ فاسدة ، خرج على ما تقدّم من الخلاف.
ولو أقرّ لرجلٍ بالحمل ، وبالأُم لآخَر ، صحّ الإقرار.
وللشافعيّة خلاف.
قالوا : إن جوّزنا الإقرار بالحمل ، صحّ الأمران ، وإلّا فلا(١) .
قال بعضهم : هُما جميعاً للأخير ؛ بناءً على أنّ الإقرار بالحامل إقرار بالحمل(٢) .
مسألة ٨٦٩ : لو أقرّ لمسجدٍ أو مشهدٍ أو مقبرةٍ أو رباطٍ أو مدرسةٍ ونحوها من القناطر وغيرها ، فإن أسنده إلى جهةٍ صحيحة ، كغلّة وقف عليه أو نذر لمصالحه ، صحّ.
وإن أطلق ، فكذلك.
وللشافعيّة وجهان تخريجاً من القولين في مسألة الحمل(٣) .
وعلى قياسه ما إذا أضاف إلى جهةٍ فاسدة(٤) .
والأقوى عندي اللزوم ، ولا يلتفت إلى الإضافة الفاسدة على ما تقدّم.
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب.
مسألة ٨٧٠ : يشترط في الإقرار والحكم بصحّته عدم تكذيب المـُقرّ له للمُقرّ وعدم إنكاره لما أقرّ له به.
نعم ، لا يشترط قبوله لفظاً على رسم الإيجاب والقبول في الإنشاءات.
____________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٣.
(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٦ ، بحر المذهب ٨ : ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦١ ، البيان ١٣ : ٣٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٤.