ليس شراء في طرفه ، بل هو فداء.
ومَنْ قال من الشافعيّة : إنّه شراء في طرفه ، أثبت له الخيار(١) .
وعلى الوجهين فلا ردّ له لو خرج العبد معيباً ؛ لاعترافه بحُرّيّته ، لكن يأخذ الأرش إن جعلناه شراءً ، وإلّا فلا أرش له.
وبهذا الثاني نقول.
وقال الجويني : إذا لم يثبت خيار المجلس للمشتري ، ففي ثبوته للبائع وجهان ؛ لأنّ هذا الخيار لا يكاد يتبعّض(٢) .
وليس بمعتمدٍ.
وقال بعض الشافعيّة : لا يثبت للبائع خيار أيضاً ، كما لو باع عبده من نفسه ، أو باع عبده على مَنْ يعتق عليه(٣) .
وقال بعضهم بثبوت الخيار للبائع في هاتين الصورتين أيضاً(٤) .
وليس بجيّدٍ.
مسألة ٨٨١ : إذا حكمنا بالعتق في هذا العبد ، لم يكن للمشتري ولاؤه ؛ لاعترافه بأنّه لم يعتقه ، ولا للبائع ؛ لأنّه يزعم أنّه لم يعتقه ، فيكون موقوفاً.
ولو مات العبد وقد اكتسب مالاً ، فإن كان له وارث بالنسب ، فهو له ، وإلّا فيُنظر إن صدّق البائع المشتري ، ردّ الثمن.
وإن كذّبه وأصرّ على كلامه الأوّل ، قال بعض(٥) فقهائنا : للمشتري أن
____________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩.
(٣) الوجيز ١ : ١٩٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩.
(٥) المحقّق في شرائع الإسلام ٣ : ١٥٥.