3%

عطس ؛ لما روي في ال خبر : « للمسلم على المسلم ثلاثون حقّاً : يردّ سلامه ، ويُسمّت عطسته ، ويُجيب دعوته »(١) .

أمّا لو قال : له علَيَّ حقٌّ ، فإنّه يُقبل التفسير بالعيادة وردّ السلام.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين أن يقول : له علَيَّ شي‌ء ، أو حقٌّ ، كيف! والحقّ أخصّ من الشي‌ء ، فيبعد أن يُقبل تفسير الأخصّ بما لا يُقبل به تفسير الأعمّ(٢) .

مسألة ٨٨٩ : لو قال : غصبته شيئاً ، طُولب بالتفسير والبيان ، فإن فسّر بما يُقبل به التفسير في الصورة السابقة ، قُبِل هنا بطريق الأولى إذا احتمله اللفظ ليخرج الوديعة وحقّ الشفعة ؛ إذ لا يحتملهما لفظ الغصب.

ولو فسّره بالخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يُعدّ مالاً ، قُبِل هنا ؛ لأنّ الغصب لا يقتضي إلّا الأخذ قهراً ، وليس في لفظه ما يشعر بالتزامٍ وثبوت حقٍّ ، بخلاف قوله : « علَيَّ » وبه قال الشافعي(٣) .

ويحتمل قبوله إن كان المـُقرّ له ذمّيّاً ، وإن كان مسلماً فإشكال.

وما ليس بمالٍ يقع اسم الغصب عليه.

ولو قال : غصبته شيئاً ، ثمّ قال : أردت نفسه فحبستُه ساعةً ، لم يُقبل ؛ لأنّه جعل له مفعولين ، الثاني منهما : « شيئاً » فتجب مغايرته للأوّل.

أمّا لو قال : غصبتُه ، ثمّ قال : أردت نفسه ، قُبِل.

وقيل : لا يُقبل ؛ لأنّ الغصب لا يثبت عليه(٤) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٥ : ٣١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٣٣٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢.

(٣) الوجيز ١ : ١٩٧ ، الوسيط ٣ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٦.

(٤) المغني ٥ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٨.