3%

الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه‌

وفيه بحثان :

الأوّل : في الاستثناء.

مسألة ٩٤٦ : الاستثناء جائز في الإقرار وغيره‌ - والأصل فيه قوله تعالى :( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلّا إِبْلِيسَ ) (١) وقوله تعالى :( فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَمْسِينَ عاماً ) (٢) وهو كثير في القرآن والسنّة ولسان العرب - بشرط اتّصاله بالمستثنى منه وعدم استغراقه له ، فإن سكت بعد الإقرار طويلاً أو شرع في كلامٍ أجنبيّ عمّا هو بصدده ثمّ استثنى ، لم يصح.

والرواية عن ابن عباس(٣) متأوّلة ، وكذا قولهعليه‌السلام : « إن شاء الله »(٤) .

ولو كان الاستثناء مستغرقاً بطل ، فلو قال : له علَيَّ عشرة إلّا عشرة ، كان الاستثناء لغواً ، وتثبت العشرة ؛ لبطلان الاستثناء في لغة العرب ، وعدم انتظامه بين أرباب اللسان.

____________________

(١) الحجر : ٣٠ و ٣١ ، « ص » : ٧٣ و ٧٤.

(٢) العنكبوت : ١٤.

(٣) وهي تجويزه تأخير الاستثناء ، راجع : المعتمد ١ : ٢٤٢ ، وإحكام الفصول : ١٨٣ ، والمستصفى ٢ : ١٦٥ ، والمنخول : ١٥٧ ، والمحصول في علم الأُصول ١ : ٤٠٧ ، والإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٩٥ ، والتحصيل من المحصول ١ : ٣٧٣ - ٣٧٤.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٣١ / ٣٢٨٦ ، سنن البيهقي ١٠ : ٤٧ و ٤٨.