11%

وتصحّ النيابة في ال صدقة - كالزكاة وشبهها - والإبراء وقبض الأموال ، مضمونةً كانت أو غير مضمونة ، وفي قبض الديون وإقباضها ؛ لأنّ ذلك كلّه في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها ، فيثبت فيها حكمه.

ولا نعلم في شي‌ء من ذلك خلافاً ، إلّا ما قلناه.

وكذا تصحّ النيابة في العطايا وقسمة الفي‌ء والغنيمة والصدقة.

مسألة ٦٧٢ : يصحّ التوكيل في عقد النكاح إيجاباً وقبولا ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وكّل عمرو بن أُميّة الضمري وأبا رافع في النكاح له(١) .

ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، فإنّه ربما احتاج إلى التزويج من مكانٍ بعيد لا يمكنه السفر إليه ، فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّج أُمّ حبيبة وهي يومئذٍ بأرض الحبشة(٢) .

ويجوز التوكيل في الطلاق ، حاضراً كان الموكّل أو غائباً على ما قدّمناه ، وفي الخلع ، وفي الرجعة - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) - كابتداء النكاح ، فإنّ كلّ واحدٍ منهما استباحة فرجٍ محرَّم.

والثاني : المنع ، كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة ووكّل بالاختيار ، وكذا لو طلّق إحدى امرأتيه ، أو أعتق أحد عبديه ، ووكّل بالتعيين(٤) .

____________________

(١) راجع المصادر في الهامش ( ٢ و ٣ ) من ص ٦.

(٢) الكامل في التاريخ ٢ : ٣٠٨ ، تاريخ الطبري ٣ : ١٦٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٦٩ : ١٣٥ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٣ : ٤٦٠ ، سنن النسائي ٦ : ١١٩ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢٣ : ٢١٩ / ٤٠٢ ، مسند أحمد ٧ : ٥٧٩ / ٢٦٨٦٢.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٥١ ، البيان ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٥١ ، البيان ٦ : ٣٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤.