3%

وأمّا الاستيلاد فإن لم يوجد من السيّد ما يقتضيه ، لم يثبت.

وإن وُجد ، فهل تحصل أُمّيّة الولد في أُمّ ذلك الولد بخروج القرعة؟

ذكر الجويني للشافعيّة وجهين.

ثمّ قال : المذهب أنّها لا تحصل ؛ لأنّها تبع النسب ، فإذا لم نجعله ولداً لم نجعلها أُمَّ ولدٍ.

والذي أورده الأكثر أنّها تحصل ؛ لأنّ المقصود العتق ، والقرعة عاملة فيه ، فكما تفيد حُرّيّته تفيد حُرّيّتها(١) .

وهو الذي نذهب نحن إليه.

وهل يفتقر في إخراج الأُمّيّة لإحداهما إلى قرعةٍ أُخرى ، أم تثبت بحكم القرعة الأُولى؟ الأقوى عندي : الثاني - وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) - إذ لا يؤمن خروج القرعة على غير التي خرجت لولدها.

مسألة ٩٩٣ : كلّ موضعٍ يثبت الاستيلاد فيه فالولد حُرّ الأصل لا ولاء عليه ، وكلّ موضعٍ لا يثبت فعليه الولاء ، إلّا إذا نسبه إلى وطئ شبهة وقلنا : إنّها لا تصير أُمَّ ولدٍ له إذا مَلَكها بعد ذلك.

وإذا لم يثبت الاستيلاد ومات السيّد ، ورث الولد أُمّه وعُتقت عليه ، وهذا إذا تعيّن لا بالقرعة.

وإن كان معه وارثٌ آخَر ، عُتق نصيبه عليه ولم يَسْرِ.

هذا كلّه حكم الحالة الأُولى في الأمتين ، و [ هي ](٣) أن لا تكونا مزوّجتين.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هو ». والصحيح ما أثبتناه.