3%

الأقوى عندي.

د : صد ور الإقرار من الورثة الحائزين للتركة ، فلو أقرّ الأجنبيّ لم يثبت به النسب.

ولو مات مسلم عن ابنٍ كافر أو قاتل أو رقيق ، لم يُقبل إقراره عليه بالنسب ، كما لا يُقبل إقراره عليه بالمال.

ولو كان له ابنان : مسلم وكافر ، لم تعتبر موافقة الكافر.

ولو كان الميّت كافراً ، كفى استلحاق الكافر عند العامّة(١) .

ولا فرق في ثبوت النسب بين أن يكون الـمُقرّ به كافراً أو مسلماً.

مسألة ٩٩٧ : لو مات وخلّف ولداً فأقرّ ذلك الولد بابنٍ آخَر للميّت ، ثبت نسبه.

ولو خلّف ابنين أو جماعة أولاد ذكور أو إناث أو ذكور وإناث ، لم يكن بُدٌّ من اتّفاقهم جميعاً.

وكذا تعتبر موافقة الزوج والزوجة ؛ لأنّهما من الورثة ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

وفيه وجهٌ آخَر لهم : إنّه لا تعتبر موافقتهما له ؛ لأنّ الزوجيّة تنقطع بالموت ، ولأنّ المُقرّ به النسب ، ولا شركة لهما فيه(٣) .

ويجري مثل هذا الخلاف في العتق(٤) .

ولو مات وخلّف بنتاً لا غير ، ورثت الجميع عندنا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦.

(٢ و ٣) بحر المذهب ٨ : ٣١١ ، الوجيز ١ : ٢٠٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦.

(٤) الوجيز ١ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦.