وقال الشافعي : ليس للمُقرّ له شيء من الميراث لا من حصّةالـمُقرّ ولا من أصل التركة - وبه قال ابن سيرين - لأنّه أقرّ بنسبٍ لم يثبت ، فوجب أن لا يثبت له ميراث ، كما لو أقرّ بنسب معروف النسب(١) .
والملازمة ممنوعة ، والفرق ظاهر بين مشهور النسب وغيره.
مسألة ١٠٠٠ : لو أقرّ أحد الولدين الرشيدين بثالثٍ وأنكر الآخَر ثمّ مات المنكر ولم يخلّف إلّا أخاهالـمُقرّ ، فالأقرب : إنّه يثبت النسب والميراث - وبه قال الشافعيّة في أظهر الوجهين(٢) - لأنّ جميع الميراث قد صار له.
والثاني لهم : المنع ؛ لأنّ إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل(٣) .
ويجري هذا الخلاف فيما إذا خلّف المنكر غير الـمُقرّ وارثاً فأقرّ ذلك الوارث(٤) .
والوجهان عند بعض الشافعيّة مبنيّان على الوجهين في استلحاق مَنْ
____________________
(١) الأُمّ ٦ : ٢٢٥ ، مختصر المزني : ١١٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٠٠ / ١١٩٦ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٥.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٩ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٤ ، الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٠ - ٣٧١ ، البيان ١٣ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.
(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٩٩ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٤ ، الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧١ ، البيان ١٣ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.
(٤) الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.