3%

البحث فيه. ثمّ التو ريث قد ينتفي لأسباب وتوابع ، فلا يبعد أن يكون هذا منها(١) .

وعندنا أنّ الـمُقرّ به يرث ، وسيأتي.

مسألة ١٠٠٣ : الـمُقرّ به لا يخلو إمّا أن يحجب الـمُقرّ عن الميراث ، أو لا يحجب ، أو يحجب بعض الورثة الـمُقرّين دون بعضٍ.

فإن لم يحجب الـمُقرّ ، اشتركا في التركة على فريضة الله تعالى.

ولو أقرّ أحد الابنين المستغرقين بأخٍ وأنكر الآخَر ، فالذي ذهبنا إليه أنّ الـمُقرّ به يرث السدس يأخذه من نصيب الـمُقرّ.

وظاهر مذهب الشافعي - وهو منصوصة - أنّه لا يرث ؛ لأنّ الإرث فرع النسب ، وأنّه غير ثابتٍ كما سبق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع(٢) .

وعن بعض الشافعيّة : إنّ الـمُقرّ به يرث ، فيشارك الـمُقرّ فيما في يده. وهو منسوب إلى ابن سريج ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(٣) . وقد تقدّم(٤) بيانه.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ - ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٣٠ : ٧٢ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٠ - ٦٢١ / ١٠٥٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، المعونة ٢ : ١٢٥٦ - ١٢٥٧ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥.

(٤) في ص ٤٥٧ ، ضمن المسألة ٩٩٩.