3%

الباقي ، فلا يشترط إقرار جميع الورثة.

ولا يشترط عندنا عدد الشهادة ، بل لو أقرّ واحد لزمه الحكم في نصيبه.

وقال الشافعي : يشترط إقرار جميع الورثة(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يشترط الجميع ، بل عدد الشهادة شرط ، فإذا لم يكن إلّا ابنٌ واحد لم يثبت النسب بإقراره(٢) .

فإذا خلّف بنين عدّة فأقرّ اثنان منهم ، فإن كانا عَدْلين أُجيزت شهادتهما على باقي الورثة ، وثبت النسب والميراث ، وإن لم يكونا عَدْلين أخذ الـمُقرّ به من نصيبهما بالنسبة خاصّةً ، وبه قال مالك(٣) .

مسألة ١٠٠٨ : إقرار الورثة بزوجٍ أو زوجةٍ للميّت مقبولٌ ، ويشارك الـمُقرّ به.

ولو أقرّ بعضهم ، ثبت نصيبه عندنا خاصّةً بالنسبة إليه ، دون باقي الورثة.

وللشافعي قولان في أنّه هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١١٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ - ٣٠٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٦ - ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠١.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.