3%

ولو كان أحد المذكور ين عبداً أو كافراً فأقرّ الحُرّ المسلم بآخَر فأُعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة ، شارك ، وإلّا فلا.

ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني ، فلا شي‌ء له ، إلّا أن يرجع إلى التصديق.

ولو كان أحدهما غيرَ مكلّفٍ فأقرّ المكلّف بآخَر ، عزل لغير المكلّف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع ، دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن كذّب ملك المعزول.

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّةً ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمُقرّ له ، وإلّا فثلثاه.

مسألة ١٠١٣ : لو أقرّ أحد الولدين بابنٍ فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابنٍ مصدَّق ، فالأقرب : ثبوت نسب العمّ.

ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه.

ولو أقرّ الولد بزوجةٍ وللميّت أُخرى ، فإن صدّقته الأُخرى فالثُّمن بينهما ، وإلّا فللأُخرى ، ولا غرم على إشكالٍ.

ولو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخٍ إمّا من الأب أو من الأُمّ أو منهما ، فكذّبه الأخ من الأب ، فللمُقرّ حصّته كملاً.

وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما.

ولو كانا من الأُمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس ؛ لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث ، لكلٍّ منهما تُسْعٌ وفي يده تُسْع ونصف تُسْعٍ ، فيفضل في يده نصف تُسْعٍ.

ولو أقرّ الأخوان من الأُمّ بأخٍ منها ، دفعنا إليه ثلث ما في يدهما ،