3%

ولو قال : لفلانٍ عن دي خاتم ، ثمّ جاء بخاتم وقال : هذا هو الذي أقررتُ به ، فالأقرب : وجوب التسليم عليه إلى الـمُقرّ له ، ولو كذّبه الـمُقرّ له لم يجب ، إلّا إذا طلبه بعد التكذيب وصدّقه.

وقد اختلف قول الشافعي هنا.

فقال في موضعٍ : يُقبل منه ، ويجب عليه تسليمه للمُقرّ له.

وقال في موضعٍ آخَر : لا يلزمه التسليم.

قال أصحابه : الأوّل محمول على ما إذا صدّقه الـمُقرّ له ، والثاني على ما إذا قال : الذي أقررت به غيره وليس هذا لي ، فلا يسلّم ما جاء به إليه ، والقول قول الـمُقرّ في نفي غيره(١) .

مسألة ١٠٢٠ : قد بيّنّا أنّه إذا كان له جارية لها ولد ، فقال : إنّ هذا ولدي من هذه الجارية ، فإنّه يُطالَب بالبيان ، فإذا قال : استولدتها في ملكي ، كان حُرَّ الأصل لا ولاء عليه ، وكانت أُمُّه أُمَّ ولدٍ له تعتق بموته من نصيب ولدها عندنا ، ومن رأس مال الميّت عند العامّة.

قالوا : ويُقدّم ذلك على حقوق الغرماء ؛ لأنّ الاستيلاد آكد من حقوقهم ، فإذا أقرّ به قُدّم ، ألا ترى أنّه بعد الإقرار لا سبيل إلى إبطاله ، بخلاف الديون(٢) .

وعندنا ليس كذلك ، وسيأتي.

وإن قال : استولدتها في ملك الغير بشبهةٍ ، فالولد حُرّ الأصل.

وهل تصير أُمُّه أُمَّ ولدٍ له؟ قولان للشافعيّة سبقا(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥١.

(٣) في ص ٤٤٣ ، ضمن المسألة ٩٩٢.