3%

وإن قال : استولدتها في ملك غيري بنكاحٍ ، فإنّ الولد يكون حُرّاً بملكه إيّاه ، ويثبت له عليه الولاء عند العامّة(١) ، وعندنا لا ولاء له عليه ولا لغيره ، ولا تصير أُمَّ ولدٍ.

وإن لم يبيّن حتى مات ، فالولد حُرٌّ ، ولا يثبت عليه الولاء بالشكّ.

واختلفت الشافعيّة في الجارية :

فمنهم مَنْ قال : لا يثبت لها حكم الاستيلاد بالشكّ ، وتُباع في ديون الغرماء.

ومنهم مَنْ قال : يثبت لها حكم الاستيلاد ؛ لأنّ الولادة موجودة وملكه عليها موجود ، فالظاهر حصولها في الملك(٢) .

والأقوى عندي : الأوّل.

مسألة ١٠٢١ : قد بيّنّا أنّه إذا أقرّ للحمل ، صحّ الإقرار على ما تقدّم من التفصيل فيه.

فإن ولدت واحداً ، فالمال له.

وإن ولدت اثنين فإن كانا ذكرين أو أُنثيين ، فالمال بينهما بالسويّة.

وإن كانا ذكراً وأُنثى فإن كان المال عن وصيّةٍ ، كان بينهما بالسويّة.

وإن كان عن ميراثٍ ، فللذكر ضِعْف الأُنثى ، إلّا أن يكونا إخوةً من الأُمّ ، فإنّه يستوي فيه الذكر والأُنثى.

وإن أطلق الـمُقرّ ، سئل عن ذلك ، ورجع إلى بيانه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه إذا كان مطلقاً ، كانا فيه سواءً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٣.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٤.