3%

المقصد السادس : في الوكالة‌

وفيه فصول :

الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها‌

الوكالة : عقد شُرِّع للاستنابة في التصرّف ، وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع.

أمّا الكتاب : فقوله تعالى :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) (١) فجوّز العمل [ عليها ](٢) وذلك بحكم النيابة عن المستحقّين.

وقوله تعالى :( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ) (٣) وهذه وكالة.

وقوله تعالى :( اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً ) (٤) وهذه وكالة.

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) إضافة يقتضيها السياق.

(٣) الكهف : ١٩.

(٤) يوسف : ٩٣.