صراط الحق الجزء ١

صراط الحق13%

صراط الحق مؤلف:
الناشر: ذوي القربى
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 296

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 296 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132253 / تحميل: 7363
الحجم الحجم الحجم
صراط الحق

صراط الحق الجزء ١

مؤلف:
الناشر: ذوي القربى
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.

٦١

( شروط الكفن )

يعتبر في الكفن أمور :

(1) الاباحة.

(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.

(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الإختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً.

( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

٦٢

لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

( الحنوط )

يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.

( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

٦٣

( الصلاة على الميت )

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).

( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.

( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.

( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالأحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً.

( كيفية صلاة الميت )

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

٦٤

وينصرف.

والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).

وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).

وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).

وبعد الرابعة : ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.

ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :

٦٥

(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.

٦٦

( دفن الميت )

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.

( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.

( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

٦٧

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.

( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.

( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

٦٨

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

( صلاة ليلة الدفن )

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن

٦٩

والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.

( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.

( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 130 ) : إذا يمّم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

٧٠

( الأغسال المستحبة )

قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :

(1) غسل الجمعة : وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2 ـ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.

(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.

(12) غسل الاحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(17) غسل النحر والذبح.

٧١

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(22) الغسل لوداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.

والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها :

(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم النيروز ( اول أيام الربيع ).

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومينعليهم‌السلام من قريب أو بعيد.

(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٧٢

( الجبائر )

الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :

(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.

(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.

( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت

٧٣

عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.

( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :

(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأوّل ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان

٧٤

في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.

٧٥

( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.

( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالأحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

٧٦

( التيمم )

يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع :

( الأوّل ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم

٧٧

صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.

( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه

٧٨

وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.

( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.

( ما يصح به التيمم )

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق

٧٩

عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.

( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.

( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

( كيفية التيمم وشرائطه )

( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أمور :

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.

ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب

 

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في أَوّل هذا الباب، أنّه كان حين تقرير الوجوه المذكورة وإيرادها ساخطاً على المتكلّمين المخالفين له، ولأقرانه في هذا الباب، وكأنّ هذا السخط أوجب انحرافه عن جادة الاعتدال؛ فلذا لم يُصب في شيء من كلماته، حيث إنّ الوجوه المذكورة كلها ضعيفة سخيفة، بل بعضها غير مربوط بالمقام، وبعضها إن تمّ لتمّ في خصوص العلّة الموجبة دون الفاعل المختار.

ولذا علّق السبزواري على أصل عنوان الباب: وكفى في إبطاله - أي إبطال تقدّم العدم على الفعل - لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة، ولكنّنا برهنا على اختياره تعالى، فلا ربط للبحث المذكور بالمقام.

وحيث إنّ ذِكر تلك الوجوه الثمانية وإبطالها يفيء إلى التطويل المملّ، تركناها وأهملنا إيرادها، والمنصف الفطِن إذا لاحظها بدقّة يعرف وجه الخلل فيها، والله الهادي.

ولنا دليل ثانٍ على حدوث ما سوى الله من الموجودات، وهو ما برهنّا عليه من حدوث إرادته تعالى، فإنّ الأشياء مسبّبة عن إرادة الله تعالى اتّفاقاً، ومن الضروري تأخّر المعلول عن العلّة وتقدّمها عليه، فإذا ثبت حدوث العلّة كان المعلول أَولى بالحدوث بالضرورة، فالأشياء بأسرها حادثة لا محالة، ومرجّح الإحداث والإرادة علمه تعالى بالأصلح، وكيفية قدرته أي كونه تعالى بحيث له أن يفعل وله أن يفعل.

لا يقال: الثابت ممّا تقدّم هو حدوث الإرادة الشخصية لا النوعية، فيمكن قِدمها بتعاقب أفرادها بلا انقطاع من الطرف الأَوّل، كما لا انقطاع لها من الجانب الآخر اتّفاقاً.

قلت: إذا كان كلّ فرد حادثاً لكان الجميع حادثاً بحكم الحدس القطعي، وهذا نظير ما ذكروه في برهان الحيثيات الدال على إبطال التسلسل، فلاحظ.

قال السيد الداماد في محكي القبسات (١) : والقانون الضابط أنّ الحكم المستوعب الشمولي لكلّ واحد واحد، إذا صحّ على جميع تقادير الوجود لكلّ من الآحاد مطلقاً، منفرداً كان عن غيره، أو ملحوظاً على الاجتماع، كالحكم بالإمكان على كلّ ممكن، كان ينسحب ذيله على المجموع الجملي أيضاً من غير امتراء، وإن اختصّ بكلّ واحد واحد بشرط الانفراد، كان حكم الجملة غير حكم الآحاد (كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إيّاه).

أقول: والمقام من قبيل الأَوّل كما لا يخفى، فحدوث إرادته تعالى كما يترتّب عليها اختياره تعالى، كذا يترتّب عليها حدوث العالَم، فتدبّر.

____________________

(١) شرح المنظومة / ١٣٠.

٢٨١

النقل والحدوث

قد قضى العقل بحدوث الممكنات قاطبةً، وأنّ كلّ ممكن موجود لابدّ من مسبوقيّته بالعدم غير المجامع لوجوده، وأمّا الشرع فهو أيضاً كذلك، ودلالته عليه من وجوه:

الأَوّل: دعوى إجماع الأنبياء والأوصياء عليه، كما عن السيد الداماد قدّس سره في قبساته (١) ، وهو الظاهر من صاحب الأسفار أيضاً.

أقول: وهي محتاجة إلى علم الغيب؛ إذ لا طريق لنا إلى نبيّاً من الأنبياء (سلام الله عليهم) قال بحدوث العالَم بالمعنى المتنازع فيه، فضلاً عن إحراز اتّفاق جميعهم على ذلك، مع أنّه إن تمّ لدلّ على نفي العقول أيضاً، ولا يلتزم به مدّعي الإجماع نفسه.

الثاني: إجماع المِلل الأربع عليه، وهم اليهود والنصارى والمجوس والمسلمون، ادّعاه جمع من المتكلّمين، كالشهرستاني في كتاب نهاية الإقدام، وصحّحه المحقّق الطوسي (٢) ، وادّعاه أيضاً العلاّمة الحلي قدّس سره لكن على حدوث الأجسام فقط (٣) إلاّ أن يقال: العقول غير ثابتة، أو غير ممكنة عند الملّيين، وحدوث الأجسام هو حدوث العالَم، وممّن ادّعاه أيضاً العلاّمة المجلسي، وكذلك في المواقف وشرحها (٤) ، والإصبهاني في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي (المسمّى بمطالع الأنظار) وكذا غيرهم.

لكن الجزم بهذه النسبة مشكل، بل غير ممكن، فإنّ المنقول عن اليهود أنّ الواجب في الجهة كبقية الأجسام، وهو مماس للصفحة العليا من العرش، ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدّل الجهات (٥)، أَليس هذا التزاماً بقِدم الجهة والعرش؟ وهذا هو مذهب محمد بن كرام من أهل السُنة بعينه.

وأمّا النصارى فقولهم بالقدماء الثلاثة مشهور (٦) .

وأمّا المجوس فمنهم مَن قال بالقدماء الخمسة، وهي: النفس، والخلأ، والزمان، والهيولى، والواجب، واختاره ابن زكريا الرازي، ومنهم مَن قال بقِدم النور والظلمة، ومنهم مَن قال بقِدم الباري والشيطان، ومنهم مَن قال بقِدم الكواكب السبعة، ومنهم مَن قال بأزلية الطبائع

____________________

(١) البحار ١٤ / ٤٩ الطبعة القديمة.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) شرح التجريد / ١٠٠.

(٤) شرح المواقف ٢ / ٤٩٠.

(٥) شرح المواقف ٣ / ١٦.

(٦) لاحظ الفصل في المِلل ١ / ٤٨.

٢٨٢

الأربعة (١) ... إلى غير ذلك من الخرافات، فأين إجماع المِلل؟ إلاّ أن يقال: إنّهم اتّفقوا على حدوث الأفلاك والعنصر، وهذا أيضاً غير معلوم.

الثالث: الضرورة الدينية على حدوث ما سوى الله وصفاته، كما نقله المجلسي قدّس سره عن بعضهم (٢) .

أقول: الأشاعرة وغيرهم قالوا بقِدم صفاته السبع أو الإحدى عشرة، والمعتزلة قالوا بثبوت الأحوال أَزلاً، ولم يقولوا بحدوث جميع الأشياء، فكيف يمكن أن يقال: إنّ القول بقِدم العقول كفر ومخالف للضرورة الدينية دون القول بقِدم الصفات الزائدة؟ فكما أنّ الأشعري يتمحّل بأنّها لا هو ولا غيره، كذلك الفلسفي يقول: إنّ العقول ليست من العالَم، بل هي من شؤون الواجب الوجود، موجودة بوجوده لا بإيجاده، باقية ببقائه لا بإبقائه، كما صرّح به صاحب الأسفار، بل الالتزام بالقول الثاني أهون من الالتزام بالقول الأَوّل بكثير، وإن كان كلاهما ممّا لا يرجع إلى محصّل.

وأمّا المجسّمة والمشبّهة فحالهما أظهر من أن يخفى، فقولهم: بأنّ الله جالس على العرش في جهة الفوق يستلزم قِدم العرش والجهة، وقد مرّ عن بعض الحنابلة القول بقِدم جلد القرآن، وقال السيد الرازي في كتابه تبصرة العوام: إنّ أهل بخارى يقولون بقِدم الإيمان، وأهل سمرقند يقولون بقِدم الهداية، فأين الضرورة الدينية، وأين إجماع المسلمين؟ اللهم إلاّ على بعض الأجسام.

نعم الذين يقولون بحدوث تمام العالَم وجميع ما سوى الله هم الطائفة الإمامية - رضوان الله عليهم - فإنّهم لا يقولون بقِدم شيء سوى ذات الواجب الوجود، المستجمع للصفات الكمالية، التي هي عين ذاته، ولكن لا ينبغي لأحد أن يدّعي الضرورة المذهبية على حدوث العالَم؛ إذ معنى الضرورة وكون الشيء ضرورياً، هو كونه معروفاً معلوماً عند جميع أهل ذلك المذهب أو معظمهم، بحيث صار جزءً له، وهذا مثل عصمة الأئمة، ووجوب الخمس، وجواز المتعة، واستحباب القنوت في الصلاة، ونحو ذلك في مذهب الإمامية.

ومن المعلوم أنّ حدوث العالَم ليس بهذه المرتبة من الاشتهار والعرفان، بل لا يحسن دعوى إجماع العلماء الإمامية أيضاً على ذلك؛ لأنّ الإجماع الذي هو دليل مستقلّ في قبال الأدلة الثلاثة، هو الإجماع التعبّدي الذي لا يستند المجمعون إلى شيء آخر من الأدلة، وإلاّ لم يكن الإجماع بدليل مستقلّ، بل لابدّ من النظر إلى نفس ذلك المستند كما قُرّر في أُصول

____________________

(١) الفصل ١ / ٣٤ - ٣٥.

(٢) السماء والعالَم / ٤٩. الطبعة القديمة.

٢٨٣

الفقه، ومن المعلوم أنّ إجماع الإمامية على ذلك، إنّما هو من جهة الأدلّة العقلية التي ذكرنا بعضها، ومن جهة الأدلّة النقلية من الكتاب والسُنة، ولا أقل من احتمال ذلك، فلا ينهض الإجماع حجّة على المقام.

وأمّا تكفير مَن قال بقِدم العالَم، وأنّه في حكم باقي الكفّار، كما عن العلاّمة الحلّي وغيره، فهو محل نظر، قال الأَوّل في محكي كلامه (١) : مَن اعتقد قِدم العالَم فهو كافر بلا خلاف؛ لأنّ الفارق بين المسلم والكافر ذلك، وحكمه حكم باقي الكفّار بالإجماع. انتهى.

أقول: الفارق بينهما أُمور كثيرة غير هذا، ودعوى الإجماع على كفره عندي غير ثابتة ولا حجّية فيه.

وبالجملة: أنّ الممكنات بأسرها حادثة عقلاً وشرعاً، كتاباً وسنّةً، غير أنّ مَن أنكر حدوث بعضها لشبهة فهو لا يخرج عن الإسلام، فافهم.

الرابع: القرآن الكريم فإنّه يدلّ على حدوث السماوات والأرض، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدّاً، فإنّ الخَلق لا يعقل إلاّ في المسبوق بالعدم كما مرّ، وأمّا دلالته على حدوث ما سوى الله جميعاً فبآيات نذكر بعضها:

١ - ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (٢) .

٢ - ( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ) (٣) .

٣ - ( خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ) (٤) .

٤ - ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) (٥) ... إلى غير ذلك.

الخامس: السُنة، ونقلها يستوجب وضع كتاب مستقل، وهي قطعية بمجموعها دلالةً وسنداً (٦) ، وقد نقل أكثرها العلاّمة المجلسي قدّس سره في السماء والعالَم من بحاره شكر الله مساعيه الجميلة، والإنصاف أنّه لو لم يكن في المقام إلاّ الأخبار الواردة في حدوث إرادته تعالى - كما مرّت -  لكفت لإثبات المراد.

وأمّا ما ذكره اللاهيجي، من عدم دلالة الأخبار على حدوث العالم بالمعنى الذي يقوله المتكلّمون، بل على مطلق الحدوث الصادق على الحدوث الذاتي كما يقوله الفلاسفة، فمن

____________________

(١) السماء والعالَم / ٤٩.                               (٢) غافر ٤٠ / ٦٢.

(٣) الذاريات ٥١ / ٤٩.                               (٤) الأنعام ٦ / ١٠١.

(٥) القمر ٥٤ / ٤٩.

(٦) نعم لم أجد عاجلاً ما هو المشهور: (كان الله ولم يكن معه شيء) لكن يوجد ما هو قريب منه لفظاً.

٢٨٤

أضعف الكلام وأسخف القول، فلا يستحق الاعتناء.

فتحصّل أنّ العقل والنقل متّفقان على مسبوقية جميع الموجودات الممكنة بالعدم، ومن هنا صحّ أن يقال: كلّ ما ثبت قِدمه لزم دوامه ولا يمكن فناؤه كما لا يخفى؛ إذ الممكن القديم لا يمكن صدوره من المختار، لكن لا لأجل أنّ قصده لا يدعو إلى الموجود كما قاله شركاء الفن؛ إذ هو غير جارٍ في حقّ القديم كما مرّ، بل لِما عرفت من أنّ إيجاد الممكن موقوف على عدمه، فتدبّر.

وأمّا ما ذكره السيد الداماد من الحدوث الدهري، فهو غير صحيح عندي في نفسه، والمقام لا يسع التعرّض له.

عدّة مطالب جليلة

الأَوّل: في أَوّل ما خلقه الله، وأنّه ما هو؟

قال الفلاسفة: إنّه العقل الأَوّل (١) واستدلوا عليه بوجوه:

١ - من طريق النقل والشريعة، فعن النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله (أَوّل ما خلق الله العقل).

٢ - من جهة قاعدة الممكن الأشرف؛ إذ لا أشرف من العقل.

٣ - من جهة قاعدة امتناع صدور الكثير من الواحد.

٤ - من مسلك الملاءمة والمناسبة الذاتية بين المقتضي والمقتضى، فيجب أن يكون المناسبة الذاتية الحاصلة للعقل الأَوّل والمعلول الأقدم، أتمّ وأكمل ما يتصوّر من المناسبات بالقياس إلى أي ممكن فُرض بعده، فإذن، إن هو إلاّ أكرم العقول القادسة.

٥ - من جهة إخراج ما بالقوّة إلى ما بالفعل للنفوس، في باب كمالاتها العلمية والعملية، فإنّ مخرِج ذواتها من القوّة إلى الفعل ليس ذواتها لوجوه كثيرة، فلابدّ من مَعلَم قدسي ومصوّر عقلي متوسّط بين الفيّاض الحق والنفوس المستفيضة، ويجب أن يكون بريئاً من القوّة والاستعداد والانفعال؛ وإلاّ لاحتاج إلى مكمّل آخر يخرجه من القوّة إلى الكمال، فيتسلسل إلى غير ذلك من المناهج التي عدّها في الأسفار إلى ثلاثة عشر منهجاً.

أقول: الوجه الثاني موقوف على الوجه الثالث الباطل عندنا بما تقدّم، والرابع استحساني محض فهو ينفع مقام الخطابة، إلاّ أن يرجع إلى الوجه الثاني فيكون باطلاً، وكذا الخامس فإنّه تلفيق محض لو لم يرجع إلى الوجه المذكور، بل أكثر الوجوه راجعة إليه.

____________________

(١) ربّما يظهر من صاحب الأسفار، أنّه الوجود المنبسط دون العقل الأَوّل، ولكن أُورد عليه بأنّه الصدور، فالعقل الأَوّل هو الصادر الأَوّل، نعم هو مسبوق بالصدور.

٢٨٥

وبالجملة: هذه الوجوه العقلية التي ذكرها صاحب الأسفار، ممّا لا يرجع إلى أساس متين وميزان عقلي؛ لذا أهملنا تفصيلها وبيانها، فالإنصاف أنّه لا دليل على أصل وجود العقول فضلاً عن كونها أَوّل الموجودات، بل لو كان حقيقة العقول مناقضةً للحدوث لكان عدمها مقطوعاً به؛ لِما عرفت من قطعية حدوث العالَم، والقول بأنّها ليست من العالم من أرذل الكلام، فإنّ الموجود إمّا ممكن، وإمّا واجب بالضرورة، ولا شق ثالث لهما، فهي إن كانت واجبةً فتدفعها أدلة التوحيد، وإن كانت ممكنةً فهي حادثة كبقية أجزاء العالَم الإمكاني، فهذا التمجمج غير نافع.

وأمّا الوجه الأَوّل فهو وإن كان مشهوراً في الألسن بل في گوهر مراد (١)، أنّه ورد في روايات الأئمة المعصومين عليهم‌السلام ، لكنّه لا أصل له، ولم نجد الرواية من طرقنا، وهذا العلاّمة المجلسي يعترف أيضاً في كتبه - كالبحار ومرآة العقول - بعدم وجدانه إيّاها، نعم رواها في عوالي اللآلي (٢) مرسلاً عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولعلّه أخذه من العامّة مع أنّه مرسل لا اعتداد به، وقد طعن في هذا الكتاب مَن لم يكن دأبه الطعن في الروايات المجهولة سنداً.

نعم في الكافي (٣) بإسناده عن سماعة بن مهران عن الصادق عليه‌السلام في حديث: (أنّ الله عزّ وجل خلق العقل، وهو أَوّل خَلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره... إلخ)، بل في البحار (٤) أنّ له أسانيد كثيرة، لكنّه أيضاً غير مفيد؛ إذ لا دلالة له على تقدّم خِلقة العقل على جميع الأشياء، وسيأتي أنّ جملةً من الأخبار تدلّ على أنّ أَوّل ما خلق الله هو الماء، مع أنّه ليس بروحاني.

بقي هنا ما نقل عن ابن طاووس في كتابه سعد السعود (٥) من قوله: وكان المسلمون قد رووا أَوّل ما خلق الله العقل فقال له: أقبل، فأقبل، وقال: أدبر، فأدبر... الخ.

أقول: ولعلّه أراد العامّة أو اشتبه في عبارة الرواية، وإلاّ فهذا المضمون غير ثابت في رواياتنا، وفيها: (لمّا خلق الله العقل)، نعم احتمل أنّ بعض المؤلّفين ادّعى وجوده في تفسير علي بن إبراهيم، ولكنّني لم أجده فيه، ولا عِبرة به إن وجد، فإنّ التفسير المذكور غير معتبر.

وممّا يدلّ على أنّ العقل ليس أَوّل ما خلق الله ما في غير واحد من الروايات: (ما خلقت خلقاً أحبّ منك)، فإنّ الظاهر أنّ النفي راجع إلى الأَحبيّة وحدها دون الخِلقة أيضاً، وإلاّ لا تكريم فيه للعقل، والحال أنّ الله في مقام تكريمه.

____________________

(١) گوهر مراد / ٢١٢.

(٢) بحار الأنوار ١ / ٩٧.

(٣) الكافي ١ / ٢١.

(٤) السماء والعالَم / ٦٤.

(٥) سعد السعود / ٢٠٢، طبع النجف.

٢٨٦

وأمّا استنباط أَوّل المخلوقات من الأخبار، فهو لا يخلو من صعوبة، فإنّها مختلفة المضامين في بدو النظر، ففي بعضها أنّه الماء، وفي بعضها أنّه النور، وفي بعضها أنوار النبي الأكرم، والأئمة من ذريته (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم)، وفي بعضها أنّه العرش، وفي بعضها نور النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله وحده.

قال العلاّمة المجلسي قدّس سره (١) وفي بعض الأخبار العامية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أَوّل ما خلق روحي)، وعن تفسير علي بن إبراهيم (٢) عن الصادق عليه‌السلام : (إنّ أوّل ما خلق الله القلم)، وعن ابن الأثير في الكامل: صحّ في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما رواه عنه عبادة بن الصامت أنّه سمعه يقول: (إنّ أَوّل ما خلق القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن) (٣) .

أقول: والأخير معارض بما أورده في تفسير البرهان حول قوله تعالى: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (٤) ، من الروايات فلاحظ.

وأمّا الأقوال فقيل: إنّه الماء، وقيل: إنّه الهواء، وقيل: إنّه النار، وقيل: إنّه البخار، وقيل: إنّه النور والظلمة، وقيل: إنّه الأجزاء الصغار، وقيل: إنّه المكان.

وعن التوراة: أنّ مبدأ الخلق جوهر خَلَقه الله، ثمّ نظر إليه نظر الهيبة، فذابت أجزاؤه فصارت ماءً.

أقول: ولعلّ الأظهر في المقام أنّه نور النبي وأنوار الأئمة (سلام الله عليهم)، وفي جملة من الأخبار تقدّم الخمسة الطيبة على غيرهم، والصحيح هو التوقّف عن الحكم فيه.

الثاني: فناء العالَم

إنّ فناء العالَم بأسره ممكن عندنا، وأمّا عند الفلاسفة فلا، فإنّ صدوره عن الواجب واجب الفيض، والفيض عنه لازم ودائم، بل العقول موجودة بوجوده تعالى عندهم لا بإيجاده.

وبالجملة: علّة العالم نفس ذاته، وتخلّف المعلول عن العلة محال، فلا يمكن إعدام العالَم رأساً.

ثمّ لا يخفى أنّه لو أمكن صدور الممكن القديم عنه تعالى، لحكمنا أيضاً بإمكان فنائه؛ إذ مجرّد القِدم لا يستلزم البقاء وامتناع الفناء، بل المستلزم له صدور الشيء ولو كان حادثاً عن علة موجِبة قديمة، وهذا ظاهر.

____________________

(١) السماء والعالَم / ٦٤. الطبعة القديمة.

(٢) والرواية صحيحة سنداً كما مرّ في البحث عن اللوح، لكنّها في تفسير القمي، وهو غير معتبر كما ذكرنا بعد ذلك في بحوث في علم الرجال.

(٣) السماء والعالَم / ٦٥.                               (٤) القلم ٦٨ / ١.

٢٨٧

وأمّا ما عن الكرامية، من تخيّل امتناع فناء الأجسام مع حدوثها وصدورها عن المختار، فهو فاسد جداً.

الثالث: في تعدّد العوالم

والروايات فيه كثيرة نذكر بعضها:

١ - مرسلة عبد الخالق عن الصادق عليه‌السلام (١) قال: (إنّ لله عزّ وجل اثني عشر ألف عالَم، كلّ عالَم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين، ما يرى عالَم منهم أنّ لله عزّ وجل عالماً غيرهم، وإنّي الحجّة عليهم).

٢ - رواية جابر بن يزيد عن الباقر عليه‌السلام قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجل: ( أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ) (٢) فقال: (يا جابر، تأويل ذلك: أنّ الله إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالَم، وسكن أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، جدّد الله عالماً (٣) غير هذا العالم، وجدّد عالماً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه، وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم، وسماءً غير هذه السماء تظلّهم، ولعلّك ترى أنّ الله عزّ وجل إنّما خلق هذا العالم الواحد، أو ترى أنّ الله عزّ وجل لم يخلق بشراً غيركم، بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالَم، وألف ألف (ميليون واحد) آدم، وأنت في آخر تلك العوالم وأُولئك الآدميين).

أقول: كوننا في آخر تلك العوالم لا ينافي وجود عوالم أُخرى بعدنا كما هو ظاهر، فلا تنافي بين صدر الرواية وذيلها.

٣ - رواية محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: (لقد خلق الله عزّ وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين، ليس هم من وُلد آدم، خلقهم من أديم الأرض، فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع عالمه، ثمّ خلق الله عزّ وجل آدم أبا البشر وخلق ذرّيته منه، ولا والله ما خلت الجنّة من أرواح المؤمنين منذ خلقها، ولا خلت النار من أرواح الكفّار والعصاة منذ خلقها عزّ وجل، لعلّكم ترون أنّه إذا كان يوم القيامة، وصيّر الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة، وصيّر أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار، أنّ الله تبارك وتعالى لا يعبد في بلاده؟ ولا يخلق خَلقاً يعبدونه ويوحّدونه؟ بلى والله ليخلقنّ الله خَلقاً من غير فحولة ولا إناث، يعبدونه ويوحّدونه ويعظّمونه، ويخلق لهم أرضاً تحملهم وسماء تظلهم... إلخ).

____________________

(١) السماء والعالَم / ٦٦. الطبعة القديمة المجلّد الرابع عشر.

(٢) ق٥٠ / ١٥.

(٣) وفي نسخة: خلقاً.

٢٨٨

٤ - مرسلة ابن أبي عمير (١) عن الصادق عليه‌السلام يرفع الحديث إلى الحسن بن علي عليه‌السلام أنّه قال: (إنّ لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب... وفيها (٢) سبعون ألف ألف لغةً، يتكلّم كل لغة بخلاف لغة صاحبه، وأنا أعرف جميع اللغات وما فيها وما بينهما، وما عليها حجّة غيري والحسين أخي).

٥ - رواية عبد الصمد قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليه‌السلام فقال له علي بن الحسين: (مَن أنت؟ قال: أنا منجّم، قال: فأنت عرّاف؟ قال: فنظر إليه ثمّ قال: هل أَدلّك على رجل قد مرّ مذ دخلت علينا في أربع عشر عالَماً، كل عالَم أكبر من الدنيا ثلاث مرّات لم يتحرّك من مكانه؟ قال: مَن هو؟ قال: أنا وإن شئت أنبأتك بما أكلت وما ادّخرت في بيتك).

والروايات غير المعتبرة سنداً كثيرة في ذلك، ولعلّه المراد بقوله تعالى: ( الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (٣) .

إلى هنا تمّ الجزء الأوّل وِفق تقسيم المؤلّف وختمه بعبارة:

هذا تمام كلامنا في هذا المقام، وبه نختم الجزء الأَوّل من كتابنا (صراط الحق)، ونسأل الله التوفيق لطبع بقية الأجزاء، والقبول بفضله وكرمه، وأن يجعله نافعاً للمسترشدين، وهدايةً للطالبين بحقّ محمد وآله عليهم‌السلام أفضل العالمين، وله الحمد أبد الآبدين.

وقد وقع الفراغ من تبييضه بيد مؤلّفه الفقير إلى رحمة ربّه، الغني محمد آصف المحسني، ليلة الاثنين من سادس شهر شوال سنة ١٣٨٤ هـ في النجف الأشرف، في جوار أمير المؤمنين وسيّد الوصيين (صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله).

استدراك

ذكرنا في آخر هذا الجزء بعض الروايات الدالة على تعدّد الأسباب واتّساع العالَم.

وفيما يلي نبيّن بعض الشيء عن هذه المسألة من وجهة نظر علم الهيئة الحديث، فنقول:

شخّص عالم النجوم هرشل بمنظاره، أنّ المجرّة ليست سحاباً عادياً، وحزاماً من الغيوم الغازية المتناثرة في الفضاء اللامتناهي، بل هي أكداس من النجوم تعتبر شمسنا مع منظومتها إحدى نجومها المتوسطة، وتفصلها عن مركز المجرّة ٣٠ ألف سَنة ضوئية، وقد قدّر عدد الكواكب داخل هذه المجرّة بمئتي ألف مليون كوكب.

____________________

(١) السماء والعالَم / ٤٨.

(٢) أي المدينة.

(٣) الفاتحة ١ / ٢.

٢٨٩

وأظهرت الدراسات التي أُجريت بواسطة المنظار الفلكي بدائرة الأرصاد الجوية في مانت ويلسن بكاليفورنيا، أنّ المسافة بين أقرب المجرّات إلى الكرة الأرضية ما بين ٦٨٠.٠٠٠ إلى ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سنة ضوئية.

والمجرّات متناثرة في الفضاء بنسق واحد، والمسافة بين مجرّتين منها تقرّب من ٢٠٠.٠٠٠ سنة ضوئية، ويشتمل أُفق العالم إلى الحدّ الذي يمكن أن يرى على ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مجرّة مستقلّة.

كان هذا جزءً من مدى اتّساع العالم، وترامي أطرافه، ممّا يعكس عظمة الخالق العليم وقدرته وحكمته، ولا يخفى أنّ سرعة الضوء في الثانية الواحدة هي ٣٠٠.٠٠٠ كيلومتر تقريباً، ثمّ بعد ذلك جاء دور تلسكوب هابل فأُثبتت عدد المجرّات المكتشفة لحدّ الآن (سنة طبع الكتاب) إلى ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠!!

نِعمَ الحمد لله ربّ العالمين.

٢٩٠

مصادر التأليف

١ - إحقاق الحقّ

٢ - الأسفار

٣ - أُصول الكافي

٤ - أنوار التوحيد

٥ - أوائل المقالات

٦ - بحار الأنوار

٧ - تفسير البرهان

٨ - تفسير البيان لسيدنا الأستاذ

٩ - تفسير الرازي

١٠ - تفسير الصافي

١١ - تفسير الميزان

١٢ - توحيد الصدوق

١٣ - حقّ اليقين

١٤ - درر الفوائد

١٥ - الدين والإسلام

١٦ - رجال المامقاني

١٧ - الرحلة المدرسية

١٨ - رسائل الشيخ

١٩ - روضة المسائل

٢٠ - رهبر خرد

٢١ - شرح الباب الحادي عشر

٢٢ - شرح التجريد للعلاّمة

٢٣ - شرح قواعد العقائد

٢٤ - شرح القوشجي

٢٥ - شرح المشاعر وشرح العرشية

٢٦ - شرح المنظومة

٢٧ - شرح المواقف

٢٨ - شمع اليقين

٢٩ - الشوارق

٣٠ - فصوف الفارابي

٣١ - فصول الأُصول

٣٢ - فلسفتنا

٣٣ - الفهرست لابن النديم

٣٤ - فيلسوف نماها

٣٥ - قوانين الأُصول

٣٦ - كفاية الأُصول

٣٧ - كفاية الموحّدين

٣٨ - گوهر مراد وسرمايه إيمان

٣٩ - مجمع البحرين

٤٠ - مجمع البيان

٤١ - مختار الصحاح

٤٢ - مطالع الأنظار

٤٣ - المِلل والنِحل

٤٤ - نهاية الدراية

٤٥ - الوافي

٤٦ - وغيرها

٢٩١

فهرس المحتويات

مدخل ١٠

الفائدة الأُولى: في تعريف علم الكلام، وموضوعه، وغرضه وغيرها ١١

الفائدة الثانية: في وضع الكلام ١٦

الفائدة الثالثة: في بيان الأدلّة ١٩

بقي هنا بحوث مهمة ٢٣

البحث الأوّل: في عموم اعتبار الإدراكات العقلية: ٢٣

البحث الثاني: في الفرق بين المسائل الضرورية والنظرية: ٢٤

البحث الثالث: في الحجج النقلية ٢٥

تفصيل وتحقيق ٢٦

تتمة ٣٠

البحث الرابع: عمّا ينبغي أن يُجعل خاتمة لهذه الفائدة، وفاتحة لِما يأتي بعدها من المطالب ٣٠

الفائدة الرابعة: في وجوب النظر ٣٢

نقل ونقد ٣٣

تعقيب وتكميل ٣٦

تطبيق ٣٨

الفائدة الخامسة: في جواز التقليد ٤٠

الفائدة السادسة: حول الجاهل القاصر في المعارف الاعتقادية ٤٧

الفائدة السابعة: في الأمر المولوي والإرشادي ٥٢

الفائدة الثامنة: في تقسيم المفهوم ٥٤

الفائدة التاسعة: في خواصّ الواجب الوجود ٥٦

تحليل وتنقيد ٦٦

٢٩٢

الموقف الأَوّل: في تحليل نفس المدعى، وأنّه ما هو مقصودهم من نفي الماهية عنه تعالى، وأنّها عين وجوده؟ ٦٦

الموقف الثاني: في صحة تلك الوجوه وسقمها ٦٨

الفائدة العاشرة: في خواصّ الممكن ٧٠

الخاصة الأُولى: عدم اقتضائه الوجود والعدم ٧٠

الشعبة الأُولى: في الأولوية الذاتية ٧٠

الشعبة الثانية: في الأَولوية الغيرية ٧٣

الخاصّة الثانية: حاجة الممكن ٧٥

نقل وإبطال ٧٧

الخاصية الثالثة: حاجة الممكن بقاءً ٧٨

تحليل وتسجيل ٧٩

تكميل وتطبيق ٧٩

هداية ٨٠

نكتة ٨٠

مسألة ٨١

الخاصّة الرابعة: أنّ كلّ ممكن زوج تركيبي من الوجود والماهية ٨٢

الفائدة الحادية عشرة: في امتناع الدور والتسلسل ٨٣

تتميم وتقسيم ٨٥

مقاصد الكتاب ٨٧

المقصد الأَوّل: الواجب لذاته ٨٩

مَن هم المخالفون في هذا المقصد؟ وما هو اعتقادهم؟ ٩٤

تفتيش وتفنيد ٩٥

النظام الكامل ١٠٢

يقتضي على علّية المادة ١٠٢

ما يقول المادّيون عن هذا النظام الأجمل؟ ١٠٤

خاتمة ١٠٨

المقصد الثاني: تمهيد في صفاته الثبوتية ١١٠

الفصل الأَوّل: في قدرته تعالى ١١٥

٢٩٣

الناحية الأُولى: في إثبات أصل القدرة ١١٥

الناحية الثانية: في كيفية القدرة وتفسيرها ١١٦

تعقيب تحصيلي ١١٩

خلاصة المقال في تنقيح المقام ١٣٠

تنبيه ١٣٠

الناحية الثالثة: في عموم قدرته ١٣١

مطالب مهمّة ١٣٣

المطلب الأَوّل: ١٣٣

تنوير عقلي ١٣٦

المطلب الثاني: ١٤٠

المطلب الثالث: ١٤١

الفصل الثاني: في علمه تعالى ١٤٤

الجهة الأُولى: في إثبات أصل علمه تعالى ١٤٤

وهم ودفع ١٤٤

الجهة الثانية: في بيان عموم علمه ١٤٧

هداية ١٥٢

الجهة الثالثة: في إبطال الآراء المنحرفة ١٥٧

الجهة الرابعة: في بيان العلم الإجمالي للحكماء ١٦٨

الجهة الخامسة: في العلم التفصيلي للحكماء ١٧٢

نقل ونقد ١٧٤

الجهة السادسة: حول البداء ١٧٧

الجهة السابعة: مقدوراته أقل من معلوماته تعالى ١٨٠

الجهة الثامنة: جملة من الآيات في العلم الحادث له تعالى ١٨١

الفصل الثالث: في سمعه وبصره تعالى ١٨٣

المورد الأَوّل: في أصل ثبوت سمعه وبصره شرعاً وعقلاً ١٨٣

المورد الثاني: في تفسير سمعه وبصره ١٨٤

المورد الثالث: في تخصيص السمع والبصر بالذكر شرعاً ١٨٦

المورد الرابع: الروايات الواردة في السمع والبصر ١٨٦

٢٩٤

الفصل الرابع: إنّه تعالى حيّ وأقسام الحياة ١٨٩

إلحاق وإتمام ١٩٠

الموقف الثاني: في صفاته المدحيّة ١٩٣

الموقف الثالث: في صفاته الفعلية ١٩٥

الفريدة الأُولى: في إرادته تعالى ١٩٨

الناحية الأُولى: الإرادة بمعنى القصد ١٩٨

الناحية الثانية: في إثبات إرادته تعالى ١٩٩

الناحية الثالثة: جريان التعبّد في الإرادة ١٩٩

الناحية الرابعة: في بيان الأقوال في الإرادة ١٩٩

كيف يؤثّر العلم؟ ٢٠٣

إزاحة وإنارة ٢٠٩

تتمة ٢١٠

الفريدة الثانية: في أسباب فعله تعالى ٢١٢

تعقيب وتحصيل ٢١٤

المسألة الأُولى: في اللوح ٢١٥

تتمّة ٢١٦

تنبيه ٢١٧

المسألة الثانية: في فرق المشيئة والإرادة ٢١٩

المسألة الثالثة: في الكراهة الاختيار ٢٢١

المسألة الرابعة: في الإرادة التكوينية والتشريعية ٢٢١

المسألة الخامسة: في القدر ٢٢٢

المسألة السادسة: في القضاء ٢٢٥

نكتة ٢٢٦

دقيقة ٢٢٦

خاتمة حول آراء الناس في القدر والقضاء ٢٢٧

الفريدة الثالثة: في حكمته ٢٣٠

تفريع وتكميل: في أدلّة النظام العقلي الحاضر ٢٣٣

مسألة: في ترجيح أحد المتساويين على الآخر ٢٣٤

٢٩٥

الفريدة الرابعة: في تكلّمه ٢٣٩

المقام الأَوّل: في حدوثه ٢٤١

المقام الثاني: في الكلام النفسي ٢٤٤

أمّا الجهة الأُولى: ٢٤٤

تعقيب وتحقيق ٢٤٧

وأمّا الجهة الثانية ٢٤٩

المقام الثالث: في إطلاق الكلام على القرآن ٢٥١

الفريدة الخامسة: في صدقه تعالى ٢٥٣

الفريدة السادسة: في رحمته ٢٥٩

الفريدة السابعة: في أنّه جبّار وقهّار ٢٦٤

الفريدة الثامنة: في رضائه وسخطه ٢٦٦

الفريدة التاسعة: في جملة من صفاته الفعلية الأُخر ٢٦٨

خاتمة: في حدوث أفعاله ٢٧١

المقام الأَوّل: في نقل الأقوال ٢٧١

المقام الثاني: فيما استدلّ به لقِدم العالَم ٢٧٢

تحقيق وتفنيد ٢٧٦

أدلّة حدوث العالم ٢٧٧

إنارة عقليّة ٢٧٨

النقل والحدوث ٢٨٢

الأَوّل: في أَوّل ما خلقه الله، وأنّه ما هو؟ ٢٨٥

الثاني: فناء العالَم ٢٨٧

الثالث: في تعدّد العوالم ٢٨٨

استدراك ٢٨٩

مصادر التأليف ٢٩١

فهرس المحتويات ٢٩٢

٢٩٦