الاستبصار الجزء ١

الاستبصار0%

الاستبصار مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 500

الاستبصار

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 500
المشاهدات: 350353
تحميل: 7327


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350353 / تحميل: 7327
الحجم الحجم الحجم
الاستبصار

الاستبصار الجزء 1

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٨٦٠

٦ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢٩٨ - باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا

١٨٦١

١ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال: يتم ما بقي.

١٨٦٢

٢ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خلف بن زياد القلانسي عن رجل عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين قال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.

١٨٦٣

٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال: يكبر ما فاته.

١٨٦٤

٤ - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أبيه أن علياعليه‌السلام كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة.

__________________

* - ١٨٦٠ - التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

- ١٨٦١ - ١٨٦٢ - ١٨٦٣ - ١٨٦٤ - التهذيب ج ١ ص ٣١١.

٤٨١

فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضى متتابعا يدل على ذلك:

١٨٦٥

٥ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا.

٢٩٩ - باب الصلاة على المدفون

١٨٦٦

١ - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.

١٨٦٧

٢ - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

١٨٦٨

٣ - عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.

١٨٦٩

٤ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أبيه قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.

١٨٧٠

٥ - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار

__________________

* - ١٨٦٥ - التهذيب ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٢.

- ١٨٦٦ - التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

- ١٨٦٧ - ١٨٦٨ - التهذيب ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ص ٣٢.

- ١٨٦٩ - ١٧٧٠ - التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

٤٨٢

ابن موسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال: يسوى ويعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.

١٨٧١

٦ - عنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضاعليه‌السلام أيصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز لا حد لجاز لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما ما كان يذهب إليه شيخنا وهو انه إنما يجوز الصلاة على القبر يوما وليلة لا أكثر من ذلك، فما ورد من جواز الصلاة عليه بعد الدفن كان يحملها على ذلك اليوم، وما ورد من أنه لا يجوز يحمله على ما بعد اليوم، والوجه الثاني أن يكون المراد بجواز الصلاة على المدفون والدعاء له دون الصلاة المرتبة في ذلك يدل على ذلك:

١٨٧٢

٧ - ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين؟ فقلت: مات فقال: مات أفتدري موضع قبره؟ قلت نعم قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه فقلت نعم، فقال لا ولكن نصلي عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

١٨٧٣

٨ - الصفار عن إبراهيم عن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء له قال: فالنجاشي لم يصل عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: لا إنما دعا له: ويحتمل أن يكون الوجه في الاخبار التي تضمنت جواز الصلاة على القبر ما لم يوار

__________________

* - ١٨٧١ - ١٨٧٢ - التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

- ١٨٧٣ - التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

٤٨٣

بالتراب فإذا ووري بالتراب لم يجز ذلك يدل على ذلك:

١٨٧٤

٩ - ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه.

١٨٧٥

١٠ - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلى عليها قال: ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.

٣٠٠ - باب الصلاة على الجنازة مرتين

١٨٧٦

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كبر أمير المؤمنينعليه‌السلام على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع مثل ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

١٨٧٧

٢ - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال: تقضي ما فاتك قلت استقبل القبلة قال: بلى وأنت تتبع الجنازة فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال: لهم صلوا عليها.

١٨٧٨

٣ - فأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن

__________________

* - ١٨٧٤ - ١٨٧٥ - التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.

- ١٨٧٦ - ١٨٧٧ - ١٨٧٨ - التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٥١.

٤٨٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال:عليه‌السلام ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية، ويجوز أن يكون قولهعليه‌السلام إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين وجوبا وإن جاز أن يصلى عليها مرتين ندبا واستحبابا وإنما الواجب دفعة واحدة وما زاد عليه فإنه مستحب مندوب إليه.

١٨٧٩

٤ - واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا له.

فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه في الخبر الأول سواء.

٣٠١ - باب الصلاة على جنازة معها امرأة

١٨٨٠

١ - علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل من القميين(١) فقال: يا أبا عبد الله أتصلي النساء على الجنازة؟ قال: فقال: أبو عبد اللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيما هدر دم(٢) المغيرة بن أبي العاص، وحدث حديثا طويلا، وان زينب بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله توفيت وإن فاطمة ( عه ) خرجت في نسائها فصلت على أختها.

__________________

(١) هو عيسى بن عبد الله - الكافي ج ١ ص ٦٩.

(٢) نسخة في د والمطبوعة ( ندر ).

- ١٨٧٩ - التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

- ١٨٨٠ - التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ الكافي ج ١ ص ٦٩ وذكر الحديث بطوله.

٤٨٥

١٨٨١

٢ - عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

١٨٨٢

٢ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيهعليه‌السلام قال: قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.

٣٠٢ - باب من أحق بالصلاة على المرأة

١٨٨٣

١ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال:عليه‌السلام زوجها، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها.

١٨٨٤

٢ - فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ.

١٨٨٥

٣ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن

__________________

* - ١٨٨١ - التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.

- ١٨٨٢ - التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

- ١٨٨٣ - ١٨٨٤ - ١٨٨٥ - التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.

٤٨٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة.

تم الجزء الأول

من كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ويتلوه في الجزء الثاني

كتاب الزكاة بحمد الله ومنه وحسن توفيقه والصلاة على

سيد المرسلين محمد وعترته الطيبين

الطاهرين

٤٨٧

الفهرس

كتاب الطهارة ٦

أبواب المياه وأحكامها ٦

١ - باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ. ٦

٢ - باب كمية الكر ١٠

٣ - باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه ١٢

٤ - باب البول في الماء الجاري. ١٣

٥ - باب حكم المياه المضافة ١٤

٦ - باب الوضوء بنبيذ التمر ١٥

٧ - باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما ١٦

٨ - باب استعمال أسئار الكفار ١٨

٩ - باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب.. ١٨

١٠ - باب الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة ٢٠

١١ - باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب.. ٢٣

١٢ - باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوان. ٢٥

١٣ - باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه ٢٦

١٤ - باب الماء المستعمل. ٢٧

١٥ - باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل في العجين وغيره. ٢٩

١٦ - باب استعمال الماء الذي تسخنه الشمس. ٣٠

أبواب حكم الابار ٣٠

١٧ - باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء اما اللون أو الطعم أو الرائحة ٣٠

١٨ - باب بول الصبي يقع في البئر ٣٣

١٩ - باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر ٣٤

٢٠ - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما ٣٦

٢١ - باب البئر يقع فيها الفارة والوزغة والسام أبرص.. ٣٩

٢٢ - باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة ٤١

٤٨٨

٢٣ - باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر ٤٣

٢٤ - باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير. ٤٤

٢٥ - باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة ٤٥

٢٦ - باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط. ٤٧

٢٧ - باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى. ٤٨

٢٨ - باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول. ٤٨

٢٩ - باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول. ٤٩

٣٠ - باب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء عند واحد من الاحداث.. ٥٠

٣١ - باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول. ٥١

٣٢ - باب النهى عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء ٥٧

٣٣ - باب النهى عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين. ٥٨

٣٤ - باب كيفية المسح على الرأس والرجلين. ٦٠

٣٥ - باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين. ٦١

٣٦ - باب الاذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا. ٦٣

٣٧ - باب وجوب المسح على الرجلين. ٦٤

٣٨ - باب المضمضة والاستنشاق. ٦٦

٣٩ - باب التسمية على حال الوضوء ٦٧

٤٠ - باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه ٦٨

٤١ - باب عدد مرات الوضوء ٦٩

٤٢ - باب وجوب الموالاة في الوضوء ٧٢

٤٣ - باب وجوب الترتيب في الأعضاء ٧٣

٤٤ - باب المسح على الرأس وعليه الحنا ٧٥

٤٥ - باب جواز التقية في المسح على الخفين. ٧٦

٤٦ - باب المسح على الجبائر ٧٧

أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ٧٩

٤٧ - باب النوم ٧٩

٤٨ - باب الديدان. ٨١

٤٨٩

٤٩ - باب القئ. ٨٣

٥٠ - باب الرعاف.. ٨٤

٥١ - باب الضحك والقهقهة ٨٥

٥٢ - باب انشاد الشعر ٨٦

٥٣ - باب القبلة ومس الفرج. ٨٧

٥٤ - باب مصافحة الكافر ومس الكلب.. ٨٩

٥٥ - باب الريح يجدها الانسان في بطنه ٩٠

٥٦ - باب حكم المذي والوذي. ٩١

٥٧ - باب مس الحديد. ٩٥

٥٨ - باب شرب البان البقر والإبل وغيرهما ٩٦

أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات.. ٩٧

٥٩ - باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات.. ٩٧

٦٠ - باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا ٩٩

٦١ - باب الأغسال المسنونة ١٠٢

أبواب الجنابة وأحكامها ١٠٤

٦٢ - باب ان خروج المنى يوجب الغسل على كل حال. ١٠٤

٦٣ - باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة وعلى كل حال. ١٠٥

٦٤ - باب ان التقاء الختانين يوجب الغسل. ١٠٨

٦٥ - باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام ١١١

٦٦ - باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها ١١١

٦٧ - باب الجنب لا يمس الدراهم عليها اسم الله تعالى. ١١٣

٦٨ - باب ان الجنب لا يمس المصحف.. ١١٣

٦٩ - باب الجنب والحائض يقرآن القرآن. ١١٤

٧٠ - باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض.. ١١٦

٧١ - باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق أم لا. ١١٧

٧٢ - باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل. ١١٨

٧٣ - باب مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة والوضوء ١٢٠

٤٩٠

٧٤ - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة ١٢٣

٧٥ - باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ١٢٥

٧٦ - باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء ١٢٧

أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس.. ١٢٨

٧٧ - باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا ١٢٨

٧٨ - باب أقل الحيض وأكثره ١٣٠

٧٩ - باب أقل الطهر ١٣١

٨٠ - باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة ١٣٣

٨١ - باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا. ١٣٥

٨٢ - باب المرأة ترى الدم أول مرة ويستمر بها ١٣٧

٨٣ - باب الحبلى ترى الدم ١٣٨

٨٤ - باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة ١٤١

٨٥ - باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة ١٤٤

٨٦ - باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان. ١٤٥

٨٧ - باب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد أم غسلان. ١٤٦

٨٨ - باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحايض.. ١٤٧

٨٩ - باب في الحيض والعدة إلى النساء ١٤٨

٩٠ - باب الاستظهار للمستحاضة ١٤٩

٩١ - باب أكثر أيام النفاس. ١٥٠

أبواب التيمم. ١٥٥

٩٢ - باب ان الدقيق لا يجوز التيمم به ١٥٥

٩٣ - باب التيمم في الأرض الوحلة والطين والماء ١٥٦

٩٤ - باب الرجل يحصل في ارض غطاها الثلج. ١٥٧

٩٥ - باب ان المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ١٥٩

٩٦ - باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا. ١٦١

٩٧ - باب المتيمم يجوز ان يصلى بتيممه صلوات كثيرة أم لا. ١٦٣

٤٩١

٩٨ - باب وجوب الطلب.. ١٦٥

٩٩ - باب ان التيمم لا يجب الا في آخر الوقت.. ١٦٥

١٠٠ - باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء ١٦٦

١٠١ - باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه غيره ١٦٨

١٠٢ - باب كيفية التيمم. ١٧٠

١٠٣ - باب عدد المرات في التيمم. ١٧١

أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.. ١٧٣

١٠٤ - باب بول الصبي. ١٧٣

١٠٥ - باب المذي يصيب الثوب أو الجسد. ١٧٤

١٠٦ - باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب.. ١٧٥

١٠٧ - باب ذرق الدجاج. ١٧٧

١٠٨ - باب أبوال الدواب والبغال والحمير. ١٧٨

١٠٩ - باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم. ١٨٠

١١٠ - باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب.. ١٨٤

١١١ - باب بول الخشاف.. ١٨٨

١١٢ - باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ١٨٩

١١٣ - باب الثوب يصيب جسد الميت من الانسان وغيره ١٩٢

١١٤ - باب الأرض والبواري والحصر يصيبها البول وتجففها الشمس.. ١٩٣

أبواب الجنائز ١٩٤

١١٥ - باب الرجل يموت وهو جنب.. ١٩٤

١١٦ - باب حد الماء الذي يغسل به الميت.. ١٩٥

١١٧ - باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ١٩٦

١١٨ - باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا أحد من ذوي أرحامها ومعها رجال غرباء. ٢٠٠

١١٩ - باب كيفية غسل الميت.. ٢٠٥

١٢٠ - باب تقديم الوضوء على غسل الميت.. ٢٠٦

٤٩٢

١٢١ - باب تجمير الكفن. ٢٠٩

١٢٢ - باب ان الكفن لا يكون الا قطنا ٢١٠

١٢٣ - باب موضع الكافور من الميت.. ٢١٢

١٢٤ - باب السنة في حل الازرار عند نزول القبر. ٢١٣

١٢٥ - باب المقتول شهيدا بين الصفين. ٢١٣

١٢٦ - باب الميت يموت في المركب.. ٢١٥

١٢٧ - باب تربيع الجنازة ٢١٦

١٢٨ - باب النهي عن تجصيص القبر وتطيينه ٢١٧

١٢٩ - باب كيفية التعزية ٢١٧

كتاب الصلاة ٢١٨

١٣٠ - باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة ٢١٨

أبواب الصلاة في السفر ٢٢٠

١٣١ - باب فرايض السفر ٢٢٠

١٣٢ - باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار ٢٢١

١٣٣ - باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير. ٢٢٢

١٣٤ - باب المسافر يخرج فرسخا أو فرسخين ويقصر في الصلاة ٢٢٧

١٣٥ - باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته أو يمر بها ٢٢٨

١٣٦ - باب المسافر ينزل على بعض أهله ٢٣١

١٣٧ - باب من يجب عليه التمام في السفر ٢٣٢

١٣٨ - باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير. ٢٣٥

١٣٩ - باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه ٢٣٧

١٤٠ - باب المسافر يقدم البلد ويعزم على المقام عشرة أيام ثم يبدو له ٢٣٨

١٤١ - باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يدخل إلى أهله والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يخرج  ٢٣٩

١٤٢ - باب من تمم في السفر ٢٤١

١٤٣ - باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير. ٢٤٢

١٤٤ - باب المريض يصلى في محمله إذا كان مسافرا أو على دابته ٢٤٣

٤٩٣

أبواب المواقيت.. ٢٤٤

١٤٥ - باب من صلى في غير الوقت.. ٢٤٤

١٤٦ - باب ان لكل صلاة وقتين. ٢٤٤

١٤٧ - باب أول وقت الظهر والعصر ٢٤٥

١٤٨ - باب آخر وقت الظهر والعصر ٢٥٨

١٤٩ - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ٢٦٢

١٥٠ - باب وقت صلاة الفجر ٢٧٣

١٥١ - باب وقت نوافل النهار ٢٧٧

١٥٢ - باب أول وقت نوافل الليل. ٢٧٩

١٥٣ - باب آخر وقت صلاة الليل. ٢٨٠

١٥٤ - باب من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع عليه الفجر ٢٨٢

١٥٥ - باب وقت ركعتي الفجر ٢٨٢

١٥٦ - باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له ان يتنفل أم لا. ٢٨٦

١٥٧ - باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة ٢٨٧

١٥٨ - باب وقت قضاء ما فات من النوافل. ٢٨٩

١٥٩ - باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر ٢٩٢

أبواب القبلة ٢٩٥

١٦٠ - باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم. ٢٩٥

١٦١ - باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده ٢٩٦

١٦٢ - باب الصلاة في جوف الكعبة ٢٩٨

أبواب الأذان والإقامة ٢٩٩

١٦٣ - باب الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها من الصلوات.. ٢٩٩

١٦٤ - باب الكلام في حال الإقامة ٣٠٠

١٦٥ - باب الاذان جالسا أو راكبا ٣٠٢

١٦٦ - باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى أو دخل فيها ٣٠٢

١٦٧ - باب عدد الفصول في الأذان والإقامة ٣٠٥

٤٩٤

١٦٨ - باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب.. ٣٠٩

أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ٣١٠

١٦٩ - باب وجوب قراءة الحمد. ٣١٠

١٧٠ - باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ٣١٠

١٧١ - باب وجوب الجهر بالقراءة ٣١٣

١٧٢ - باب الجهر في النوافل بالنهار ٣١٣

١٧٣ - باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها ٣١٤

١٧٤ - باب القران بين السورتين في الفريضة ٣١٦

١٧٥ - باب النهي عن قول آمين بعد الحمد. ٣١٨

١٧٦ - باب من قرأ سورة من العزائم التي في آخرها السجود ٣١٩

١٧٧ - باب الحائض تسمع سجدة العزائم. ٣٢٠

١٧٨ - باب اسماع الرجل نفسه القراءة ٣٢٠

١٨٠ - باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين. ٣٢١

أبواب الركوع والسجود ٣٢٢

١٨١ - باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ٣٢٢

١٨٢ - باب تلقي الأرض باليدين لمن أراد السجود ٣٢٥

١٨٣ - باب السجود على الجبهة ٣٢٦

١٨٤ - باب الاقعاء بين السجدتين. ٣٢٧

١٨٥ - باب من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية ٣٢٨

١٨٥ - باب وضع الابهام في حال السجود ٣٢٩

١٨٦ - باب النفخ في موضع السجود في حال الصلاة ٣٢٩

١٨٧ - باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع. ٣٣٠

١٨٨ - باب السجود على القطن والكتان. ٣٣١

١٨٩ - باب السجود على القير والقفر ٣٣٤

١٩٠ - باب السجود على القرطاس فيه كتابة ٣٣٤

١٩١ - باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن. ٣٣٥

١٩٢ - باب السجود على الثلج. ٣٣٥

٤٩٥

أبواب القنوت وأحكامه ٣٣٦

١٩٣ - باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في الصلوات الخمس.. ٣٣٦

١٩٤ - باب السنة في القنوت.. ٣٣٨

١٩٥ - باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه ٣٤١

١٩٦ - باب وجوب الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في التشهد. ٣٤٣

١٩٧ - باب قضاء القنوت.. ٣٤٤

١٩٨ - باب ان التسليم ليس بفرض.. ٣٤٥

١٩٩ - باب كيفية التسليم. ٣٤٦

٢٠٠ - باب سجدتي الشكر بين فريضة المغرب ونوافلها ٣٤٧

٢٠١ - باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ٣٤٨

٢٠٢ - باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة ٣٤٩

٢٠٣ - باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة ٣٥٠

أبواب السهو والنسيان. ٣٥١

٢٠٤ - باب من نسي تكبيرة الافتتاح. ٣٥١

٢٠٥ - باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع عنها أم لا. ٣٥٢

٢٠٦ - باب من نسي القراءة ٣٥٣

٢٠٧ - باب من نسي الركوع. ٣٥٥

٢٠٨ - باب من شك وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا. ٣٥٧

٢٠٩ - باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين ناسيا حتى يركع. ٣٥٨

٢١٠ - باب وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها الا بعد الركوع. ٣٦٠

٢١١ - باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين. ٣٦١

٢١٢ - باب من نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة ٣٦٢

٢١٣ - باب السهو في الركعتين الأولتين. ٣٦٣

٢١٤ - باب الشك في فريضة الغداة ٣٦٥

٢١٥ - باب السهو في صلاة المغرب.. ٣٧٠

٢١٦ - باب من شك في اثنتين وأربعة ٣٧٢

٤٩٦

٢١٧ - باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا ٣٧٣

٢١٨ - باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا ٣٧٥

٢١٩ - باب من تيقن انه زاد في الصلاة ٣٧٦

٢٢٠ - باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا ٣٧٨

٢٢١ - باب في أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام ٣٨٠

٢٢٢ - باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ٣٨٠

أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان  ٣٨١

٢٢٣ - باب الصلاة في جلود الثعالب والأرانب.. ٣٨١

٢٢٤ - باب الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب.. ٣٨٣

٢٢٥ - باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض.. ٣٨٥

٢٢٦ - باب الصلاة في الخز المغشوش. ٣٨٧

٢٢٧ - باب كراهية الميزر فوق القميص في الصلاة ٣٨٧

٢٢٨ - باب ان المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار ٣٨٨

٢٢٩ - باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب.. ٣٩٠

٢٣٠ - باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب.. ٣٩١

٢٣١ - باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات.. ٣٩٢

٢٣٢ - باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلى عليها أم لا. ٣٩٣

٢٣٣ - باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل. ٣٩٤

٢٣٤ - باب الصلاة في بيوت الحمام ٣٩٤

٢٣٥ - باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال. ٣٩٥

٢٣٦ - باب الصلاة في السبخة ٣٩٥

٢٣٧ - باب المصلي يصلي وفي قبلته نار ٣٩٦

٢٣٨ - باب الصلاة بين المقابر ٣٩٧

٢٣٩ - باب المصلى يصلي وعليه لثام ٣٩٧

٢٤٠ - باب الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه ٣٩٨

٢٤١ - باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطينا ٤٠٠

٤٩٧

أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها ٤٠٠

٢٤٢ - باب ان البول والغائط والريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا ٤٠٠

٢٤٣ - باب الرعاف.. ٤٠٣

٢٤٤ - باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار ٤٠٥

٢٤٥ - باب ما يمر بين يدي المصلى. ٤٠٦

٢٤٦ - باب البكاء في الصلاة ٤٠٧

٢٤٧ - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ٤٠٨

أبواب الجمعة وأحكامها ٤٠٩

٢٤٨ - باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال. ٤٠٩

٢٤٩ - باب القراءة في الجمعة ٤١٣

٢٥٠ - باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا ٤١٦

٢٥١ - باب القنوت في صلاة الجمعة ٤١٧

٢٥٢ - باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ٤١٨

٢٥٣ - باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أن يجمعوا أولا. ٤١٩

٢٥٤ - باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين. ٤٢١

٢٥٥ - باب من لم يدرك الخطبتين. ٤٢١

أبواب الجماعة وأحكامها ٤٢٢

٢٥٦ - باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص.. ٤٢٢

٢٥٧ - باب الصلاة خلف العبد. ٤٢٣

٢٥٨ - باب الصلاة خلف الصبي قبل ان يبلغ الحلم. ٤٢٣

٢٥٩ - باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين. ٤٢٤

٢٦٠ - باب المسافر يصلى خلف المقيم. ٤٢٥

٢٦١ - باب المرأة تؤم النساء ٤٢٦

٢٦٢ - باب القراءة خلف من يقتدى به ٤٢٧

٢٦٣ - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ٤٢٩

٢٦٤ - باب من صلى بقوم على غير وضوء ٤٣٢

٢٦٥ - باب الامام إذا أحدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لاتمام الصلاة ٤٣٣

٤٩٨

٢٦٦ - باب من لم يلحق تكبيرة الركوع. ٤٣٤

٢٦٧ - باب من فاتته مع الامام ركعة أو ركعتان. ٤٣٦

٢٦٨ - باب من رفع رأسه من الركوع قبل الامام ٤٣٨

٢٦٩ - باب من صلى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلى الظهر ٤٣٩

٢٧٠ - باب الامام إذا سلم ينبغي له ان لا يبرح من مكانه حتى يتم من خلفه ما فاته من صلاته ٤٣٩

٢٧١ - باب صلاة الجماعة في السفينة ٤٤٠

٢٧٢ - باب بئر الغائط يتخذ مسجدا ٤٤١

٢٧٣ - باب كراهية ان يبصق في المسجد. ٤٤٢

أبواب الصلاة في العيدين. ٤٤٣

٢٧٤ - باب أن صلاة العيدين فريضة ٤٤٣

٢٧٥ - باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام ٤٤٤

٢٧٦ - باب من صلى وحده كم يصلى. ٤٤٦

٢٧٧ - باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر ٤٤٦

٢٧٨ - باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين. ٤٤٧

٢٧٩ - باب كيفية التكبير في صلاة العيدين. ٤٤٨

٢٨٠ - باب الغسل يوم العيدين. ٤٥١

٢٨١ - باب صلاة الاستسقاء هل تقدم الخطبة فيها أو تؤخر ٤٥١

أبواب صلاة الكسوف.. ٤٥٢

٢٨٢ - باب عدد ركعات صلاة الكسوف.. ٤٥٢

٢٨٣ - باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا. ٤٥٣

٢٨٤ - باب الصلاة في السفينة ٤٥٤

٢٨٥ - باب صلاة الخوف.. ٤٥٥

٢٨٦ - باب صلاة المغمى عليه ٤٥٧

٢٨٧ - باب الزيادات في شهر رمضان. ٤٦٠

٤٩٩

أبواب الصلاة على الأموات.. ٤٦٨

٢٨٨ - باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم مقتولا كان أو ميتا حتف انفه شهيدا كان أو غيره ٤٦٨

٢٨٩ - باب وقت الصلاة على الميت.. ٤٦٩

٢٩٠ - باب موضع الوقوف من الجنازة ٤٧٠

٢٩١ - باب ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت.. ٤٧١

٢٩٢ - باب المواضع التي يصلى فيها على الجنائز ٤٧٣

٢٩٣ - باب عدد التكبيرات على الأموات.. ٤٧٤

٢٩٤ - باب انه لا قراءة في الصلاة على الميت.. ٤٧٦

٢٩٥ - باب انه لا تسليم في الصلاة على الميت.. ٤٧٧

٢٩٦ - باب رفع اليدين في كل تكبيرة ٤٧٨

٢٩٧ - باب الصلاة على الأطفال. ٤٧٩

٢٩٨ - باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا. ٤٨١

٢٩٩ - باب الصلاة على المدفون. ٤٨٢

٣٠٠ - باب الصلاة على الجنازة مرتين. ٤٨٤

٣٠١ - باب الصلاة على جنازة معها امرأة ٤٨٥

٣٠٢ - باب من أحق بالصلاة على المرأة ٤٨٦

٥٠٠