موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الجزء ٩

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام0%

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
ISBN: 964-94388-6-3
الصفحات: 108

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

مؤلف: باقر شريف القرشي
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
تصنيف:

ISBN: 964-94388-6-3
الصفحات: 108
المشاهدات: 80989
تحميل: 3701


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 108 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 80989 / تحميل: 3701
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الجزء 9

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
ISBN: 964-94388-6-3
العربية

فالابن لها » (1) ، وذلك لأنّ لبن الولد أثقل من لبن الانثى ، وهذا الحكم لا يفقهه إلاّ باب مدينة علم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

5 ـ امرأة تخاصم زوجها :

رفعت امرأة شكوى إلى الإمام عليه‌السلام على زوجها فادّعت عليه أنّه قارب جاريتها بغير إذنها ، وقال الزوج : بل قاربتها بإذنها ، فقال عليه‌السلام للزوجة :

« إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّا ».

واقيمت الصلاة ، فقام الإمام لأداء الفريضة ، وفزعت المرأة من قول الإمام ، فانهزمت ولم يسأل الإمام عنها (2) .

6 ـ شخصان يختصمان في دابة :

من أمثلة قضاء الإمام عليه‌السلام التي قضى بها أنّ شخصين اختصما في دابة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده فأمرهما الإمام باليمين والقسم بالله أنّها له فحلف أحدهما ونكل الآخر ، فقضى بها للحالف ، فقيل للإمام :

فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال :

« أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ».

قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة؟ قال :

« أقضي بها للحالف الّذي هي في يده » (3) .

__________________

(1) التهذيب 6 : 315. وسائل الشيعة 18 : 210.

(2) من لا يحضره الفقيه 3 : 18. وسائل الشيعة 18 : 211.

(3) فروع الكافي 7 : 419. وسائل الشيعة 18 : 182.

٨١

ومن هذه البادرة وغيرها ممّا اثر عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام استمدّ الإماميّة في ما يفتون ويقضون به في مسائل القضاء.

7 ـ سكارى تضاربوا بالسكاكين :

عمد أربعة أشخاص إلى شرب الخمر ، فلمّا فقدوا رشدهم تضاربوا بالسكاكين ، فألقت الشرطة القبض عليهم ، فأمر الإمام بحبسهم حتى يفيقوا ، فمات منهم في السجن اثنان ، وبقي منهم اثنان ، فجاء أقارب الميّتين إلى الإمام ، وطلبوا منه أن يقتل الشخصين الباقيين ، فقال لهم الإمام :

« ما علّمكم بذلك؟ لعلّ كلّ واحد منهما ـ أي من المقتولين ـ قتل صاحبه » ، فقالوا لا ندري ، فاحكم بما علّمك الله ، فحكم عليه‌السلام بأنّ الدية على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيّين منهما بدية جراحهما .

وعلّق الشيخ المفيد على ذلك بقوله : كان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحقّ في القضاء سواه ، ألا ترى أنّه لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول ، ولا بيّنة على العمد في القتل ، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل واللبس في القاتل دون المقتول (1) .

8 ـ جماعة سبحوا فغرق أحدهم :

سبح ستّة أشخاص في حوض الفرات فغرق أحدهم ، فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنّهم أغرقوه ، وشهد الثلاثة أنّ الاثنين أغرقاه ، فقضى الإمام عليه‌السلام بالدية أخماسا على الخمسة نفر ، ثلاثة منها على الاثنين بحسب الشهادة عليهما ، وخمسان على الثلاثة بحسب الشهادة أيضا.

__________________

(1) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام : 73.

٨٢

قال الشيخ المفيد : ولم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب ممّا قضى به عليه‌السلام (1) .

9 ـ امرأة ولدت إنسانا له رأسان :

ولدت امرأة إنسانا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فسألوا الإمام عنه فقال :

« اعتبروه إذا نام ، ثمّ أنبهوا أحد البدنين والرّأسين ، فإن انتبها جميعا في حالة واحدة فهو إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما وبقي الآخر نائما فهما اثنان وحقّهما في الميراث حق اثنين » (2) .

10 ـ الدنانير المودعة :

استودع شخصان عند رجل ثلاثة دنانير ، دينار لأحدهما واثنان للآخر ، فضاع دينار منها وترافعا عند الإمام عليه‌السلام ، فقضى أنّ لصاحب الدينارين دينارا ونصفا ، ولصاحب الدينار نصف دينار (3) ، والوجه في ذلك أنّ أحد الدينارين ملك لصاحبه ، ويبقى النزاع في الثاني فيقسّم بينهما ، وفرّع الاصوليّون على ذلك أنّه لو اشترى شخص ثالث النصفين منهما ، فإنّه يعلم تفصيلا بأنّ نصف الدينار انتقل إليه من غير مالكه ؛ لأنّ الدينار الضائع لا يخلو إمّا أن يكون من صاحب الدينارين فلا حقّ له في النصف ، وإن كان من صاحب الدينار فكذلك لا حقّ له في النصف ، وهذا من الموارد التي يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي غير منجز.

11 ـ عفوه عن السارق :

بادر سارق إلى الإمام مقرّا باقتراف السرقة ، وطلب منه أن يقيم عليه الحدّ ،

__________________

(1) الإرشاد ـ الشيخ المفيد : 118.

(2) الإرشاد ـ الشيخ المفيد : 113 ـ 114.

(3) قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام : 29 ، نقلا عن الصدوق والشيخ.

٨٣

فقال له الإمام :

« أتقرأ شيئا من القرآن؟ ».

قال : نعم ، سورة البقرة.

فقال الإمام : « وهبت يدك لسورة البقرة ».

فرفع الأشعث المنافق عقيرته قائلا :

أتعطّل حدّا من حدود الله.

فبيّن له الإمام الوجه في عفوه قائلا :

« وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع » (1) .

نعم للإمام أن يعفو عن الحدّ قبل قيام البيّنة ، أمّا بعد قيامها فليس له ذلك ، حسب فقه أهل البيت عليهم‌السلام .

12 ـ شرب النجاشي للخمر :

كان قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث المعروف بالنجاشي شاعر الإمام عليه‌السلام ، وهو شاعر موهوب ، مرّ في شهر رمضان بصديق له يسمّى أبا سماك العدوي بالكوفة فقال له أبو سماك :

ما تقول في رءوس حملان في كرش في تنور قد أينع من أوّل الليل إلى آخره ، فردّ عليه النجاشي :

ويحك! في شهر رمضان تقول هذا؟

__________________

(1) قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام : 33 ، نقلا عن الصدوق.

٨٤

وكان أبو سماك جاهليا فأجابه :

ما شهر رمضان وشوال إلاّ سواء ..

و ما زال يرغّبه في اقتراف المعصية حتى استجاب له ، وقال النجاشي :

فما تسقيني عليه؟

شراب كأنّه الورس (1) يطيّب النفس ، ويجري في العظام ، ويسهّل الكلام.

و عمد النجاشي إلى تناول الباجة مع الخمر ، وفقد الصواب ، وعلت أصواتهما وبادر جار لهما فأخبر الإمام بشأنهما ، فأرسل في طلبهما ، فأمّا أبو سماك فهرب ، وأمّا النجاشي فألقت الشرطة القبض عليه وجاءت به إلى الإمام عليه‌السلام فصاح به :

« ويحك! إنّنا صيام وأنت مفطر؟ ».

ثمّ ضربه ثمانين سوطا وزاده عشرين سوطا ، وغضب النجاشي وقال للإمام :

ما هذه العلاوة يا أبا الحسن ...؟

فأجابه الإمام :

« هذه لجرأتك على الله في شهر رمضان ».

ثمّ رفعه للناس في تبّان (2) لتحقيره وإهانته (3) لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، وهرب النجاشي إلى معاوية فارّا من العدالة الإسلامية ، فلما دخل على معاوية كان بلاطه مكتظّا بعيون أهل الشام فرحّب به معاوية ، وقال أمام الشاميّين :

مرحبا بمن عرف الحقّ فاتّبعه ، ورأى الباطل فنفر منه.

فاستيقظ ضمير النجاشي واستجاب للحقّ فردّ على معاوية قائلا :

__________________

(1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن ، لسان العرب 6 : 254.

(2) التبّان : سراويل صغيرة تستر العورة ، مقدارها شبر يلبسها الملاّحون.

(3) خزانة الأدب 10 : 420 ـ 421. قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام : 46.

٨٥

ويلك يا معاوية إنّا فررنا من العدل والحقّ ، واحتمينا بالباطل ، فالتاع معاوية وقابله بغضب ، ونقل حديثه إلى الإمام عليه‌السلام فقال :

« لو قتله معاوية لمات شهيدا ، إنّها كلمة حقّ عند سلطان جائر ».

13 ـ حكمه في قاطع الطريق :

قضى الإمام عليه‌السلام في قاطع الطريق على المسلمين أن يقتل وتصادر أمواله ، ويصلب (1) ، وهذا هو الحكم الصارم الذي اتّخذه الإسلام لاستتباب الأمن وقطع دابر المفسدين.

14 ـ قاطع الطريق الذي لا يسرق الأموال :

و قضى الإمام عليه‌السلام في قاطع الطريق الذي لا يقتل ، ولا يسلب الأموال ، وإنّما يشيع الخوف ، أن ينفى من بلده إلى بلد آخر حتى يأتيه الموت ، وقال عليه‌السلام :

« وهو المعنيّ بقوله تعالى : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ) (2) ».

وعلّق السيّد محسن الأمين على ذلك بقوله :

« وهذا الأخير معناه أنّه أخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا ممّا فعله الأوّلان ، ويدلّ عليه ما أرسله في مجمع البيان عن الباقر والصادق عليهما السّلام إنّما جزاء المحارب على قدر استحقاقه ، فإنّ قتل فجزاؤه أن يقتل ، وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، وإن

__________________

(1) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام : 47.

(2) المائدة : 33.

٨٦

أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا غير » (1) .

15 ـ السفينة الصادمة والمصدومة :

ومن قضائه عليه‌السلام أنّه حكم على سفينة صادمة وسفينة مصدومة تضرّرت أنّ الضمان يكون على السفينة الصادمة ، ولا تتحمّل السفينة المصدومة شيئا (2) .

16 ـ شخص أوصى بسهم من ماله :

حكم الإمام عليه‌السلام في رجل أوصى عند موته بإخراج سهم من ماله ، فلمّا توفّي اختلف الورثة في مقداره ، فقضى أن يخرج الثمن ، وتلا قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) الخ ، وهم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصدقات (3) .

لقد كان حكم الإمام عليه‌السلام مدعوما بالآية الكريمة ، وهكذا كانت جميع أحكامه متّفقة مع كتاب الله تعالى لا تشذّ ولا تختلف عنه.

ونظير ذلك من أحكامه أنّ رجلا أوصى عند موته بجزء من ماله ولم يعيّنه ، فاختلف الورثة في مقداره ، فرفعوا أمرهم إلى الإمام عليه‌السلام فقضى بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى : ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) (4) .

17 ـ شخص أوصى بعتق كلّ عبد قديم له :

من المسائل التي قضى بها الإمام عليه‌السلام أنّ شخصا أوصى بعتق كلّ عبد قديم

__________________

(1) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام : 47.

(2) المصدر السابق : 94.

(3) المصدر السابق : 97.

(4) الحجر : 44.

٨٧

له ، ولم يهتد الوصي إلى معرفة القديم منهم ، فسأل الإمام عن ذلك ، فأجاب :

« يعتق كلّ عبد ملكه ستّة أشهر » ، وتلا قوله تعالى : ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) (1) .

وقد ثبت أنّ العرجون إنّما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضالته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه (2) .

18 ـ شخص نذر أن يصوم حينا :

نذر شخص أن يصوم حينا من الدهر ، وخفي عليه مقداره ، فرفع أمره إلى الإمام عليه‌السلام فقضى أن يصوم ستّة أشهر ، وتلا قوله تعالى : ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) (3) ، وإنّما تؤتي اكلها بعد ستّة أشهر (4) .

19 ـ امرأة متزوّجة تطلب بعلا :

جاءت امرأة إلى الإمام عليه‌السلام وقد رفعت عقيرتها قائلة :

أصلحك الله ما تقول في فتاة :

ذات بعل أصبحت تطلب

بعلا بعد إذن من أبيها

أ ترى ذلك حلالا؟

فأمرها الإمام عليه‌السلام بإحضار زوجها فأحضرته ، فأقرّ الرجل على نفسه أنّه عنين ، فأمره بطلاقها ففعل ، وزوّجها بشخص آخر (5) .

__________________

(1) يس : 39.

(2) و(4) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام : 101.

(3) إبراهيم : 25.

(5) قضاء الإمام عليه‌السلام : 94.

٨٨

20 ـ شخص أوصى بثلثه وقتل خطأ :

قضى الإمام في رجل أوصى بثلثه وقتل خطأ أنّ الدية يخرج منها الثلث (1) .

21 ـ كلب وطئ شاة فولدت منه :

من غرر قضاء الإمام عليه‌السلام أنّ اعرابيا سأله بهذه المسألة.

الاعرابي : رأيت كلبا وطئ شاة فأولدها ولدا ، فما حكم ذلك في الحلّ ...؟

الإمام : « اعتبره في الأكل ، فإنّ أكل لحما فهو كلب ، وإن رأيته يأكل علفا فهو شاة ».

الاعرابي : وجدته تارة يأكل هذا ، وتارة يأكل هذا ...

الإمام : « اعتبره في الشّرب ، فإن كرع فهو شاة ، وإن ولغ فهو كلب ».

الاعرابي : وجدته يلغ مرّة ويكرع اخرى ...

الإمام : « اعتبره في المشي مع الماشية ، فإن تأخّر عنها فهو كلب ، وإن تقدّم أو توسّط فهو شاة ».

الاعرابي : وجدته مرّة هكذا ومرّة هكذا.

الإمام : « اعتبره في الجلوس ، فإن برك فهو شاة ، وإن أقعى فهو كلب ».

الاعرابي : إنّه هذا مرّة وهذا مرّة.

الإمام : « اذبحه فإن وجدت له كرشا فهو شاة ، وإن وجدت له أمعاء فهو كلب ».

وبهت الاعرابي وذهل من سعة علوم الإمام وإحاطته الكاملة بمعرفة طبائع الحيوانات وحقائقها (2) .

__________________

(1) قضاء الإمام عليه‌السلام : 43.

(2) قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام : 52. الكشكول ـ البحراني 3 : 111. الحقّ المبين في قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ ذبيح الله محلاّتي : 193.

٨٩

22 ـ مجوسية أسلمت قبل أن يدخل زوجها :

رفعت مجوسية قد أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها إلى الإمام عليه‌السلام فطلب منه أن يسلم فأبى ، فقضى على زوجها نصف الصداق ، وقال :

« لم يزدها الإسلام إلاّ عزّا » (1) ، وقد انفسخ النكاح ؛ لأنّ الكافر ليس له أن يتزوّج بمسلمة.

23 ـ امرأة شرطت على زوجها بيدها الجماع والطلاق :

شرطت امرأة على زوجها أنّ بيدها الجماع والطلاق ، ورفع أمرها إلى الإمام ، فقضى أن بيد الزوج الجماع والطلاق ، وشرطها مخالف للسنّة ، فإنّ على الزوج النفقة والجماع وبيده الطلاق ، وهذا الحكم هو الذي تقتضيه السنّة (2) .

24 ـ شخص قاتل وسارق وشارب خمر :

جيء بشخص إلى الإمام عليه‌السلام قد اقترف جريمة القتل والسرقة وشرب الخمر ، فقضى عليه بجلده ثمانين لشربه الخمر ، وقطع يده للسرقة وقتله لقتله إنسانا (3) .

25 ـ السرقة من الغنيمة :

سرق شخص من الغنيمة ، وهو من أفراد الجيش ، ورفع أمره إلى الإمام عليه‌السلام فقضى بعدم قطع يده ، وقال : « إنّي لم أقطع يد أحد له في ما أخذ شرك » (4) .

26 ـ تاجران يبيع كلّ منهما صاحبه ويهربان :

وقضى الإمام على التاجرين يبيع كلّ منهما صاحبه ، ويفرّان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما لأنّهما سارقان لأنفسهما وأموال الناس (5) .

__________________

(1) قضاء الإمام عليه‌السلام : 51.

(2) قضاء الإمام عليه‌السلام : 51.

(3) المصدر السابق : 55.

(4) المصدر السابق : 55.

(5) قضاء الإمام عليه‌السلام : 57. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام : 72.

٩٠

27 ـ رفض شهادة اليهود :

من المسائل التي قضى بها الإمام عليه‌السلام أنّ يهوديّين شهدا على يهودي أنّه أسلم ، فقضى عليه‌السلام أنّه لا تقبل شهادتهما لأنّ اليهود يستحلّون تغيير كلام الله تعالى وشهادة الزور (1) .

28 ـ قبول شهادة النصارى :

قضى عليه‌السلام بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم وغير ذلك ، وتلا قوله :

( وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ) (2) .

و أضاف الإمام قائلا :

« ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزّور » (3) . إنّ النصارى ليسوا كاليهود الذين يستحلّون كلّ إثم ويقترفون كلّ إثم.

29 ـ لا يقتل الوالد بولده :

قضى الإمام عليه‌السلام في الرجل إذا قتل ولده لا يقتل به ، ولكن إذا قتل الولد والده فإنّه يقتل به (4) .

30 ـ شخص قذف جماعة :

قضى الإمام عليه‌السلام في شخص قذف جماعة أنّه يجلد حدّا واحدا ، وحمل الشيخ الرواية على قذفهم بلفظ واحد ، وأتوا به مجتمعين ، أمّا لو قذف واحدا واحدا

__________________

(1) قضاء الإمام عليه‌السلام : 57.

(2) المائدة : 82.

(3) قضاء الإمام عليه‌السلام : 58.

(4) المصدر السابق : 59.

٩١

فإنّه يجلد لكلّ واحد على حدة (1) ، هذا ما تقتضيه القواعد التي اثرت عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام .

وبهذه النماذج اليسيرة من قضاء الإمام عليه‌السلام ينتهي بنا الحديث عن قضائه الذي هو ميزان الحقّ والعدل ، وعلى ضوئه يقضي القضاة العدول ، يقول الإمام محمّد الباقر عليه‌السلام : « ليس أحد يقضي بقضاء يصيب فيه الحقّ إلاّ مفتاحه قضاء عليّ عليه‌السلام ».

٩٢

روايات مخدوشة

٩٣
٩٤

من المؤكّد أنّ الوضع والافتعال لم يكن مقتصرا على الأحداث التاريخية وإنّما استهدف بصورة خاصّة الشؤون الدينية ، فقد خلطت بكثير من الموضوعات ، والمفتريات افتعلت لأسباب سياسية ، من أهمّها ـ فيما أحسب ـ تأييد الأنظمة القائمة في تلك العصور التي سلّطت جميع أنشطتها السياسية على إقصاء أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام عن المسرح السياسي للامّة ، وإبعادهم عن كلّ شأن من شئون الحياة العامّة.

وعلى أي حال فقد نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين بعض البنود التي قضى بها ، وقد نسبها إليه من كتب عن قضائه وعجائب أحكامه ، كما ذكرت في موسوعات الفقه والحديث ، وهي ـ عند التأمّل ـ لا تتّفق مع القواعد الفقهية التي يفتي على ضوئها فقهاء الإمامية ، والتي هي مستمدة من أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، ومن المحقّق الذي لا يخامره شكّ أنّ الفقه الإمامي بجميع شرائحه وأبوابه من العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات كلّها على سمت واحد غير مختلفة ولا متباينة في فروعها واصولها كما تجد التباين واضحا في فقه غيرهم.

إنّ من مميزات الفقه الإمامي التشابه الكلّي في فتاوى مراجع الإمامية ، ويعود السبب في ذلك أنّها اخذت من منبع واحد ، وهم أئمّة الهدى سلام الله عليهم ، الذين يمثّلون الواقع الإسلامي بجميع أبعاده.

ومهما يكن الأمر فإنّا نعرض لبعض الأقضية التي نسبت إلى الإمام عليه‌السلام ، وهي بعيدة كلّ البعد عن المقرّرات الفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء ، وفي ما

٩٥

يلي ذلك :

1 ـ الرجل المذبوح في الخربة :

نقل بعض الرواة أنّه اتي إلى الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطّخ بالدم ، وإلى جانبه رجل مذبوح متشحّط بدمه ، فقال له الإمام عليه‌السلام :

« ما تقول؟ ».

فقال : أنا قتلته ، فأمر بالقصاص منه ، فلمّا ذهبوا به سارع رجل إلى الإمام فقال له :

يا أمير المؤمنين ، ما هذا صاحبه ، أنا والله! قتلته ...

فالتفت الإمام إلى المتّهم الأوّل فقال له :

« ما حملك على إقرارك على نفسك؟ ».

وأدلى المتّهم بحجّته :

يا أمير المؤمنين ، ما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد عليّ مثل هؤلاء الرجال ، وأخذوني وبيدي سكين ملطّخ بالدم ، والرجل متشحّط بدمه ، وأنا قائم عليه ، وقد خفت الضرب فأقررت ، وقد ذبحت بجنب الخربة شاة ، وقد أخذني البول ، فدخلت الخربة فرأيت الرجل مذبوحا ، فقمت عليه متعجّبا ، فدخل هؤلاء فأخذوني.

فأمرهم الإمام عليه‌السلام بالمضي إلى ولده الإمام الحسن عليه‌السلام ليحكم فيهم ، فمضوا إليه وقصّوا عليه القصّة ، فقال الحسن :

« قولوا لأمير المؤمنين : إنّ هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) يخلّى عنهما ،

٩٦

وتخرج دية المقتول من بيت المال » (1) .

وأقرّ الإمام الحكم ، ويواجه هذا القضاء أنّ القاتل كيف يعفى عنه مع اعترافه بجريمة القتل ، فلا بدّ من القصاص أو الدية إن رضي بها أولياء المقتول ، فالحكم بهذه الكيفيّة مخالف للقواعد الفقهية. اللهمّ إلاّ أن يحمل على أنّه تشفّع إلى أولياء الدم بعدم القصاص منه ، ثمّ إنّ الدية كيف تؤخذ من بيت المال مع أنّ اللازم أن تؤخذ من القاتل.

2 ـ امرأة واقعها زوجها في الحيض :

قضى الإمام في رجل أتى زوجته وهي حائض ، فإن كان واقعها في أوّل حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، ويضربه الإمام خمسا وعشرين جلدة ـ ربع حدّ الزاني ـ ويستغفر الله ولا يعود ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها تصدّق بنصف دينار ويضربه الإمام اثنتي عشرة جلدة ونصف الجلدة ـ ثمن حدّ الزاني ـ ويستغفر الله ولا يعود (2) .

وهذا الحكم مجاف لما ذهب إليه الفقهاء من عدم إقامة الحدّ عليه ، وليس عليه إلاّ الحكم التكليفي وهو الإثم ، كما أنّ وجوب الكفّارة عليه محل تأمّل ، فقد أفتى بعض الأعلام بعدم وجوبها.

3 ـ شخص أوصى بألف دينار :

روى الأصبغ بن نباتة أنّ شخصا في عهد الإمام عليه‌السلام دفع إلى شخص ألف دينار ، وأوصاه أن يتصدّق منها بما أحبّ ويحبس الباقي له ، وتوفّي الشخص ، فتصدّق الرجل بمائة وحبس لنفسه تسعمائة دينار ، فقال له ورثة الميّت : تصدّق عن

__________________

(1) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام : 92.

(2) عجائب قضاء الإمام عليه‌السلام : 70. قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام : 40.

٩٧

أبينا بخمسمائة دينار ، واحبس لنفسك خمسمائة دينار ، فأبى ، فخاصموه إلى الإمام وقصّوا عليه الأمر ، فقال الإمام للرجل : « أجبهم إلى ما أرادوا » ، فامتنع ، فقضى عليه‌السلام أنّ على الرجل أن يتصدّق بتسعمائة دينار ويحبس لنفسه مائة دينار.

وهذا الحكم يتنافى مع وصيّة الميّت ؛ لأنّه أوصاه أن يحبس الرجل لنفسه ما أحبّ ، وقد رغب أن يتصدّق عن الميّت بمائة ويدّخر لنفسه تسعمائة ، وهو ما يريده.

يقول السيّد محسن الأمين : « إنّ الحقّ في جانب الوصي لا فى جانب الورثة ».

وأضاف السيّد : « إنّ ظاهر قول الموصي تصدّق منها بما تحب أي بما تريد لا بما تحبّ أن يبقى لك ، ولعلّ ما فعله أمير المؤمنين عليه‌السلام هو من باب النصيحة للوصي قصدا لاستصلاح الحال أو لغير ذلك من وجوه الاصلاح ، وتفسير ما تحبّ أن يكون لك لعلمه من باب الاقناع والمفاكهة بالدليل الشرعي لا من باب الحقيقة ، ويمكن أن يقال إنّ ظاهر حال الموصي أنّه لا يرضى بأن يحبس لنفسه أكثرها ويبقى أقلّها » (1) .

وما ذهب إليه السيّد خلاف ظاهر كلام الموصي ، فقد أناط التصدّق بما يحبّه الوصي.

4 ـ صبي يجلس على ميزاب :

ومن غرائب ما روي ـ والذي هو إلى الخيال أقرب منه إلى الواقع ـ أنّ امرأة تركت طفلا ابن ستّة أشهر ، فمشى يحبو حتى خرج إلى السطح ، وجلس على رأس الميزاب ، فجاءت امّه إلى السطح فما قدرت عليه ، فجاؤوا بسلّم ووضعوه على الجدار فما قدروا على الطفل من أجل طول الميزاب وبعده عن السطح ،

__________________

(1) عجائب قضاء الإمام عليه‌السلام : 70.

٩٨

والامّ تصيح ، وجاء الإمام فنظر إلى الصبي فتكلّم بكلام لم يعرفه أحد ، فأمر بإحضار طفل مثله فاحضر ، فنظر أحد الطفلين إلى الآخر ، وتكلّما بكلام الأطفال وخرج الطفل من الميزاب إلى السطح ، وفرحت الناس بذلك (1) .

وهذه القصّة وإن لم تكن من قضاء الإمام عليه‌السلام إلاّ أنّا ذكرناها استطرادا للتدليل على عدم واقعيّتها.

5 ـ المسألة المنبرية :

من المسائل التي هي موضع الشكّ في نسبتها إلى الإمام عليه‌السلام المسألة المنبرية ـ كما سمّاها الرواة ـ فقد سئل الإمام وهو على المنبر عن ميراث شخص توفّي ، وترك بنتين وأبوين وزوجته ، فأجاب عن حصّة الزوجة أنّ ثمنها صار تسعا.

وهذا الجواب يبتني على العول الذي لا تقول به الشيعة ، وهو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم ، فللزوجة الثمن ، وللأبوين الثلث ، وللبنتين الثلثان ، فضاق المال عن السهام ؛ لأنّ الثلث والثلثين يكون بهما تمام المال ، فمن أين يؤخذ ثمن الزوجة ، فمن نفس العول ، قال : إنّ النقص يدخل على البنتين ، والفريضة تكون من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية ، والباقي ثلاثة عشر للبنتين ، فقد نقص من سهمهما ثلاثة ، هذا بناء على إنكار العول ، ومن أثبت العول قال بادخال النقص على الجميع ، فيزداد على الأربعة والعشرين ثلاثة فتصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنتين ستّة عشر ، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين ، وهذا معنى قول الإمام ـ لو صحّ ـ : « صار ثمنها تسعا ».

__________________

(1) علي عليه‌السلام والخلفاء ـ نجم الدين العسكري : 287. بحار الأنوار 9 : 487. الحقّ المبين في أحكام قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام : 71. قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام : 149.

٩٩

وهذا القول مجاف لما اثر عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام من إنكار العول ، فهذه الرواية مخدوشة (1) .

6 ـ المسألة الدينارية :

من الروايات المخدوشة التي لا تتّفق مع مذهب أهل البيت عليهم‌السلام هي ما روي أنّ امرأة سألت الإمام عليه‌السلام فقالت له :

إنّ أخي قد مات وخلّف ستمائة دينار ، وقد دفعوا لي منها دينارا واحدا ، فاسألك انصافي وإيصال حقّي إليّ ، فقال لها الإمام :

« خلّف أخوك بنتين لهما الثّلثان أربع مائة ، وخلّف امّا لها السّدس مائة ، وخلّف زوجة لها الثّمن خمسة وسبعون ، وخلّف معك اثني عشر أخا لكلّ أخ دينار ، ولك دينار ».

ولهذا فقد سمّيت هذه المسألة بالدينارية.

وهذه المسألة مبنية على التعصيب الذي لا تقول به الشيعة ، فإنّ التعصيب هو أخذ العصبة ما زاد على السهام المفروضة في القرآن الكريم وهو مناف لما ثبت عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام من بطلان التعصيب وردّ الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم (2) .

7 ـ شخص يعزل عن امرأته فولدت :

من الروايات التي تتّسم بالضعف ما روي أنّ شخصا جاء إلى الإمام عليه‌السلام فقال له : إنّي كنت أعزل عن امرأتي ، وقد جاءت بولد. فقال عليه‌السلام :

« انشدك الله هل وطئتها وعاودتها قبل أن تبول؟ ».

__________________

(1) عجائب قضاء الإمام عليه‌السلام : 82.

(2) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام : 84.

١٠٠