الإمام علي الهادي عليه السلام

الإمام علي الهادي عليه السلام12%

الإمام علي الهادي عليه السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام
الصفحات: 477

الإمام علي الهادي عليه السلام
  • البداية
  • السابق
  • 477 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 154454 / تحميل: 6630
الحجم الحجم الحجم
الإمام علي الهادي عليه السلام

الإمام علي الهادي عليه السلام

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

فكذلك في هذه الحالة يعتبر الشيك حوالةً من المَدين لدائنه على البنك، غير أنّ المحوّل عليه ليس مَديناً للمُحيل، ولهذا يصطلح الفقهاء على ذلك بالحوالة على البريء، وهي عندي حوالة صحيحة تنفذ بالقبول من البنك، فإذا قبل البنك الشيك أعتبر ذلك قبولاً منه للحوالة، فتشتغل ذمّته للمُحال في ذمّة المحوِّل، ويصبح المحوِّل مَديناً للبنك - المحوِّل عليه - بقيمة الحوالة.

فمَديونيّة محرّر الشيك للبنك لا تقوم هنا على أساس الاقتراض لكي يتوقّف على القبض، بل على أساس قبول البنك للحوالة، ولمّا كان البنك بريئاً فبقوله للحوالة وانتقال دَين المحوِّل إلى ذمّته يصبح دائناً للمحوِّل بنفس المقدار(١) .

وهكذا يتّضح أنّه يصحّ استعمال الشيكات على البنك كأداة وفاءٍ على أساس الحوالة، سواء كان لمحرّر الشيك رصيد دائن في حسابه الجاري، أو كان حسابه الجاري على المكشوف.

وهناك قيود مَدينة يجريها البنك دون تفويضٍ من العميل، كالعمولات المختلفة، وأجرة البريد، والرسم الدوري لكشوف الحسابات البيانية.

وكلّ هذا صحيح ؛ لأنّ العميل تشتغل ذّمته بأُجرة المثل للبنك لقاءَ الخدمات المصرفية، بما فيها كشوف الحسابات البيانية، وأجرة البريد التي يتكلّفها البنك بأمرٍ صريحٍ أو ضمنيّ موجبٍ للضمان من العميل. وبموجب المقاصّة القهرية بين الدَينين يقوم البنك بخصم قيمة هذه الأجور من الرصيد الدائن لعميله.

____________________

(١) بناءً على أنّ المحوِّل يضمن للمحوّل عليه البريء بسبب إشغاله لذمّته الذي يحصل بمجرّد قبول البريء للحوالة. وأمّا إذا كان الضمان بسبب تسبيب المحوّل لتلف المال على البريء خارجاً فلا يكون الضمان فعلياً إلاّ بعد الدفع.(المؤلّف قدس‌سره ).

١٠١

اندماج أكثر من صفتين في شخصٍ واحد:

وهناك حالات في سحب الشيك على البنك تندمج فيها صفتان في جهةٍ واحدة، ومن هذا القبيل حالة سحب العميل على البنك شيكاً لأمره، أي لأمر العميل نفسه، فهو في هذه الحالة يمثّل مركزَي الساحب والمستفيد، والمدلول الفقهيّ لهذه العملية هو أنّ الساحب يحاول استيفاء قيمة الشيك المسحوب من دَينه على البنك، وليس تحريره للشيك إلاّ لكي يستخدم كوثيقةٍ على الوفاء عند تقديمه لدى البنك وسحب قيمته منه.

ومن هذا القبيل أيضاً حالة سحب العميل شيكاً لأمر البنك، وبهذا يمثّل البنك مركزَي المسحوب عليه والمستفيد، والمدلول الفقهيّ لهذه العملية هو أنّ الساحب كان قد أصبح مَديناً للبنك بأيِّ سببٍ من الأسباب، فوقعت المقاصّة في حدود ذلك الدَين بين دائنية البنك هذه ودائنية العميل المتمثِّلة في رصيده الدائن في الحساب الجاري، وليس الشيك في هذه الحالة إلاّ وثيقةً على وقوع هذه المقاصّة بين ذمّتي البنك والعميل، وكلّ ذلك جائز شرعاً.

الودائع لأجَل (الثابتة):

وهي مبالغ يستهدف أصحابها من وضعها في البنك الحصول على فوائدها ما داموا ليسوا بحاجةٍ ماسّةٍ إليها في الوقت القريب، ولا يجوز سحبها من البنك إلاّ بعد مدّةٍ يتّفق عليها العميل مع البنك، ويجدّد عقد إيداعها في نهاية المدّة إذا رغب المودِع في إبقاء الوديعة، كما يتّفق في أكثر الأحيان.

وهذه الودائع تمثِّل في الحقيقة قروضاً ربويةً محرَّمة، ولهذا يتمنع عنها البنك اللاربوي، ويحوّلها إلى ودائع بالمعنى الفقهيّ الكامل لوديعةٍ قد أودعها

١٠٢

أصحابها في البنك ريثما يجدون مجالاً لتوظيفها واستثمارها على أساس المضاربة. وقد مرّ تفصيل ذلك في الأطروحة التي قدّمناها.

ودائع التوفير:

يقصد بها كلّ حسابٍ في دفترٍ واجب التقديم عنه كلّ سحبٍ أو إيداع. وهي قسم من الودائع الادّخارية، غير أنّ العادة جرت على تمكين الموفِّرين من السحب عليها متى شاءوا، أو ضمن شروطٍ خاصّة.

والبنك اللاربوي لا يرفض قبول ودائع التوفير هذه، ولا يختلف عن البنوك الربوية في إعطاء فرصة السحب للموفِّرين متى أرادوا ذلك، ويقوم باستثمار هذه الودائع عن طريق المضاربة، كما يستثمِر الودائع الثابتة.

ولكنّ موقف البنك اللاربوي من ودائع التوفير يختلف عن موقفه من الودائع الثابتة في أمرين، كما أوضحنا ذلك في الفصل الأوّل:

أحدهما : تمكينه من السحب على ودائع التوفير متى أراد الموفِّر، خلافاً للودائع الثابتة التي يشترط فيها على المودِع أن تظلّ في حوزته مدّةً لا تقلّ عن ستّة أشهر.

والآخر : أنّ البنك اللاربوي يقتطع من كلّ وديعة توفيرٍ نسبةً معيّنةً يعتبرها قرضاً، ويحتفظ بها كسائلٍ نقدي، ولا يدخلها في مجال المضاربة والاستثمار، كما مرّ بنا في الأطروحة.

الودائع الحقيقية:

وهي عبارة عن أشياء معيّنةٍ يَوَدّ أصحابها أن يحتفظوا بها، ويتجنّبوا مخاطر السرقة والضياع والحريق ونحو ذلك، فيودعونها لدى البنك على أن يستردّوها

١٠٣

بعد ذلك بنفس مظهرها المادّي، وقد يقوم البنك لهذا الغرض بإعداد خزائنٍ خاصّةٍ ويؤجرها لعملائه، ويتقاضى لقاء ذلك أجراً منهم.

وهذه الودائع هي ودائع بالمعنى الفقهيّ الكامل، وعلى هذا الأساس يجوز للبنك أن يأخذ أجرةً لإنجاز العملية، سواء كانت لقاءَ منفعة الخزينة الحديدية التي تحفظ فيها وديعة العميل، أو لقاءَ نفس عمل البنك في تحصينها والحفاظ عليها.

الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية

تتلخّص الأهميّة الاقتصادية للودائع المصرفية في البنوك القائمة في النقاط الثلاث التالية:

١ - إنّ الودائع المصرفية بالرغم من أنّها مجرّد قيدٍ في سجّلات البنك يتضمّن حساباً لأحد العملاء تعتبر وسيلةً هامّةً من وسائل الدفع، لِمَا تحيط بها من الضمانات القوية المشتقّة من عنصر الثقة في البنوك وإن لم يعترف لها القانون بصفة النقد في التداول، ولهذا ليس هناك إجبار على قبول الوفاء بها، كما هو الحال في النقود الأخرى، ولكنّ عدم اعترافه هذا لم يمنع عن اتّساع نطاق التعامل بالودائع المصرفية، وذلك بنقل ملكيّتها من شخصٍ لآخر عن طريق استعمال الشيكات، وبذلك تزداد وسائل الدفع في المجال التجاري والاقتصادي.

٢ - إنّ الودائع المصرفية تمثِّل على الأغلب أموالاً كانت عاطلةً قبل إيداعها إلى البنك، وأتيح لها عن طريق إيداعها في البنك دخول مجال الإنتاج والاستثمار على شكل قروضٍ مصرفيةٍ لرجال الأعمال، وبذلك أصبح بإمكانها أن تساهم بدور كبيرٍ في إنعاش اقتصاد البلاد ونموّه الصناعي والتجاري.

٣ - إنّ الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة على خلق الائتمان بدرجةٍ أكبر

١٠٤

من كمّية تلك الودائع، والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضاً، وهكذا تزداد بهذا الشكل كميّة الودائع المصرفية، وبالتالي تكثر وسائل الدفع التي تعوَّض عن النقود، وكلّما كثرت وسائل الدفع اتّسعت الحركة التجارية ونمت.

ويجب أن نحدِّد موقف الشريعة الإسلامية، وبالتالي وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط الثلاث.

الودائع المصرفية وسائل دفع:

أمّاالنقطة الأولى فبالإمكان أن تعتبر الودائع المصرفية وسائل دفعٍ عن طريق استعمال الشيكات. ونظراً إلى أنّ وسيلة الدفع هي نفس الوديعة المصرفية لا الشيك، وإنّما الشيك مجرّد أمرٍ بالسحب على الرصيد المودَع، والوديعة ليست إلاّ ديناً في ذمّة البنك للمودِع فاتّخاذها وسيلةَ دفع يعني اتّخاذ الدَين وسيلةَ دفع ن ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلاً عن النقود جائزاً في الحدود التي يجوز التعامل ضمنها بالدَين. ولكي نعرف هذه الحدود نقسّم التعامل بالدَين إلى قسمين:

أحدهما : التعامل به كأسلوب لوفاء دَينٍ آخر عن طريق الحوالة، فالمَدين يمكنه أن يُحيل دائنه على مدينه، وبذلك يكون قد استخدم الدَين الذي يملكه في وفاء دائنه وإبراء ذمّته من ناحيته، وهذا صحيح شرعاً كما تقدّم، وبذلك يجوز استعمال الشيك كأداة وفاء.

والآخر : التعامل به كوسيلة دفعٍ ينصّب عليها العقد مباشرة، كأن يشتري الدائن بالدَين الذي يملكه في ذمّة مَدينه بضاعةً، أو يهب ذلك الدين لشخصٍ آخر، وهذا التعامل يُحكم بصحّته أحياناً ويُحكم ببطلانه أحياناً من الناحية الشرعية.

فمثلاً: شراء الدائن بضاعةً بما يملكه من دَينٍ في ذمّة مَدينه صحيح شرعاً

١٠٥

إذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجّلة، وإلاّ بطل الشراء ؛ لأنّه يكون من بيع الدَين وهو باطل.

ومثال آخر: هبة الدائن للدَين الذي يملكه في ذمّة شخصٍ آخر صحيحةٌ شرعاً إذا كان الموهوب له نفس المَدين، وأمّا إذا كان شخصاً آخر فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أنّ قبض الموهوب له للمال الموهوب شرط في صحة الهبة، فلا يجوز للموهوب له، على هذا، التصرّف في الدَين الذي وهبه له الدائن قبل الوفاء وقبض الدائن له، أو قبض الموهوب له بالوكالة عن الدائن.

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ التعامل بالشيك كأداة وفاءٍ لدَينٍ سابقٍ صحيح شرعاً. وأمّا التعامل به كموضوعٍ ينصبّ عليه العقد مباشرةً لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضع التعامل، فهذا يصحّ أحياناً، ولا يصحّ أحياناً.

ولكنّ التعامل بالشيك كموضوعٍ ينصبّ عليه العقد مباشرةً يعتبر باطلاً دائماً إذا كان السحب بالشيك من دون رصيدٍ دائنٍ للساحب ؛ إذ لا يوجد عندئذٍ للساحب شيء حقيقيّ يملكه ممّا يعبّر عنه الشيك لكي به بضاعةً مثلاً أو يهبه. ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلاّ مجرّد قرضٍ من البنك، والقرض لا يملكه المقترض إلاّ بالقبض، فلا معنى للتعامل به وهبته وشراء بضاعةٍ به مثلاً قبل أن يقبض مباشرةً أو توكيلاً.

والغالب من التعامل بالشيكات في الحياة الاعتيادية هو التعامل بالشيكات كأداة فاء، وهو صحيح لِمَا عرفت.

دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة:

وأمّاالنقطة الثانية ، وهي أنّ البنك يؤدّي بنشاطه إلى تجميع الأموال العاطلة وتوظيفها، فسوف تظلّ صادقةً على البنك اللاربوي كما صدقت على البنوك

١٠٦

الربوية. وإنّما الفارق بينهما في أسلوب التوظيف، فبينما يتمّ التوظيف في البنوك الربوية على أساس إقراض المستثمِرين يتمّ في البنك اللاربوي على أساس المشاركة معهم عن طريق المضاربة.

خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع:

وبالنسبة إلىالنقطة الثالثة ، وهي قدرة البنك على خلق الائتمان بدرجةٍ أكبر من كمّية الودائع، يجب أن نتساءل: هل يتاح للبنك اللاربوي أن يخلق الائتمان، وبالتالي الدائنية، بدرجةٍ أكبر من كمّية الودائع الموجودة لديه فعلاً ؟

والجواب بالإيجاب، ولكن على شرط أن تكون الدائنية التي يخلقها البنك مستندةً إلى سببٍ شرعيّ، لا إلى سببٍ غير مشروع. ولتمييز السبب المشروع من غيره نقارن بين الحالات الثلاث التالية:

١ - نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك هي (١٠٠٠) دينار، فيتقدّم إليه شخصان يطلب كلّ واحدٍ منهما قرضاً قدره (١٠٠٠) دينار، وحيث إنّ البنك يعلم أنّهما سوف يودِعان ما يقترضانه لديه مرّةً أخرى وسوف لن يسحبا ودائعهما معاً في وقتٍ واحدٍ، فهو يرى أنّه بإمكانه أن يلتزم لكلّ واحدٍ منهما بقرضٍ قدره (١٠٠٠) دينار، وبذلك يعتبر نفسه دائناً ب- (٢٠٠٠) دينار بينما ليس لديه في خزائن ودائعه إلاّ (١٠٠٠) دينار.

٢ - نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك (١٠٠٠) دينار، فيتقدّم شخص طالباً قرضاً قدره (١٠٠٠) دينار، فيقرضه البنك المبلغ المطلوب ويتسلّفه المقترِض ويدفعه إلى دائنه وفاءً لدينه، فيتسلّمه الدائن ويودِعه بدوره في البنك، فيتقدّم شخص آخر طالباً اقتراض (١٠٠٠) دينارٍ من البنك فيقرضه ويدفع إليه المبلغ، وبذلك يصبح البنك دائناً ب- (٢٠٠٠) دينار، بينما لم يكن لديه في خزانة

١٠٧

ودائعه إلاّ (١٠٠٠) دينار.

٣ - نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك (١٠٠٠) دينار، فتتقدّم إليه حوالتان من شخصين ليس لهما أيّ رصيدٍ لديه، كلّ منهما يحوِّل دائنه على البنك ب- (١٠٠٠) دينارٍ، والبنك يعرف أنّه إذا قبل الحوالتين معاً فسوف لن يتعرّض لخطر المطالبة ب- (٢٠٠٠) دينار ؛ لأنّ الدائَنين سوف لن يسحبا دَينَهما في وقتٍ واحد، وعلى هذا الأساس يتقبّل البنك كلتا الحوالتين، فيصبح بذلك دائناً لكلٍّ من المحوِّلَين ب- (١٠٠٠) دينار، ويتقاضى فوائد (٢٠٠٠) دينارٍ من القرض، بينما لم يكن لديه إلاّ (١٠٠٠) دينارٍ من الودائع.

ونحن إذا فحصنا هذه الحالات الثلاث وجدنا أنّ دائنية البنك ب- (٢٠٠٠) دينارٍ في الحالة الأولى نشأت من قرضين التزم بهما لشخصين، ولكنّ القرضين لم يتوفّر فيهما القبض اللازم شرعاً في كلّ قرض ؛ لأنّ كلّ واحدٍ من المقترِضَين لم يحصل من البنك إلاّ على مجرّد الالتزام له ب- (١٠٠٠) دينار، أي على قيدٍ في رصيده المَدين فيعتبر القرض باطلاً، وبالتالي لا يعتبر البنك دائناً للشخصين ب- (٢٠٠٠) دينار، وإنّما يعتبر دائناً بالقدر الذي يتمّ تسليمه لهما من المبلغ.

وفي الحالة الثانية نشأت دائنية البنك ب- (٢٠٠٠) دينارٍ من قرضَين أيضاً، غير أنّ القرضَين هنا يتوفّر فيهما القبض ؛ لأنّ كلّ واحدٍ من المقترِضَين قد قبض المبلغ الذي اقترضه كاملاً، فيعتبر القرضان صحيحين، ويكون البنك دائناً شرعاً ب- (٢٠٠٠) دينار.

وفي الحالة الثالثة نشأت دائنية البنك ب- (٢٠٠٠) دينارٍ للمحوِّلَين من قبوله بحوالتيهما، لا من عقد القرض، والحوالة صحيحة شرعاً، فيعتبر البنك دائناً ب- (٢٠٠٠) دينارٍ للمحوِّلَين ومديناً في نفس الوقت ب- (٢٠٠٠) دينارٍ لدائني المحوِّلَين.

١٠٨

ويتّضح ممّا سبق أنّ دائنية البنك بأكبرَ من الكمّية الموجودة من الودائع لديه فعلاً أمر جائز شرعاً إذا وجد السبب الشرعيّ للدائنية، وهو الإقراض الذي يتوفّر فيه قبض المقرِض المبلغ كما في الحالة الثانية، أو قبول الحوالة كما في الحالة الثالثة. وأمّا إذا لم يتحقّق السبب الشرعيّ للدائنية من إقراضٍ مع القبض، أو قبول الحوالة، أو غيرهما من الأسباب الشرعية فلا مبرِّر للدائنية كما في الحالة الأولى، فإنّ مجرّد التزام البنك ب- (٢٠٠٠) دينارٍ لكلٍّ من الشخصَين وتقييد المبلغ في الرصيد المَدين لحسابه الجاري في سجلاّته الخاصّة لا يخلق دَيناً ودائناً ومَديناً.

ويجب أن يعلم بهذا الصدد أنّنا حين نؤكِّد على بطلان القرض في الحالة الأولى لعدم توفّر القبض، ونربط صحة القرض بقبض المبلغ المقترَض، لا نريد بالقبض فصله نهائياً عن البنك المقرِض، بل بإمكان العميل الذي يطلب قرضاً قدره ألف دينارٍ مثلاً أن يقبض هذا المبلغ ثمّ يودِعه في حسابه الجاري في البنك، ويكون القرض في هذه الحالة صحيحاً ؛ لأنّه قرض مقبوض.

وقد يقال: إنّ العميل بإيداعه المبلغ مرّةً أخرى في البنك يكون قد أقرضه للبنك ؛ لأنّ الإيداع إقراض من الناحية الفقهية، فيصبح العميل دائناً للبنك بألف، أي بنفس قيمة المبلغ الذي اقترضه منه، وبذلك تحصل المقاصّة الجبرية بين الدَينيَن وتتلاشى دائنية البنك، وهذا يعني أنّ البنك لا يمكنه أن يحتفظ بدائنّيته لعميله ما لم ينفصل المبلغ المقترَض نهائياً عن البنك.

والجواب على هذا القول: أنّ العميل بقبضه للمبلغ مباشرةً أو توكيلاً يصبح مديناً للبنك بألف دينارٍ مثلاً، وبإيداعه المبلغ مرّةً أخرى في حسابه الجاري في البنك وإن خلق ديناً جديداً له من البنك إلاّ أنّ الدَينَين لا يسقطان بالمقاصّة ؛ لأنَّ العادة في القرض الذي تسلّمه العميل من البنك أن يكون مؤجّلاً إلى مدّةٍ محدّدة، بينهما لا يكون القرض المتمثِّل في إيداع العميل للمبلغ في حسابه الجاري مؤجّلاً.

١٠٩

ولهذا لا يتمكّن العميل من سحبه متى شاء. وما دام أحد الدَينَين مؤجّلاً دون الآخر فلا تحصل المقاصّة بينهما، ولا يسقطان بالتهاتر ؛ لأنّ من شروط التهاتر اتّفاق الدَينَين في ذلك. وعلى هذا الأساس تكون دائنية البنك بألف دينارٍ شرعية، وتظلّ على شرعيّتها إذا قبض العميل المبلغ المقترَض ثم أودعه في البنك مرّةً أخرى في حسابه الجاري، ويظلّ البنك دائناً حتّى يحلّ الأجل، فتحصل المقاصّة ويسقط الدَينان بالتهاتر.

التحصيل

إنّ قيام البنوك بقبول ودائع العلاء جعلها تتصدّى لإتمام جميع التسويات التي تترتّب على ذلك بعمولةٍ أو بدون عمولة، وعلى هذا الأساس تمارس البنوك تسوية الديون عن طريق المقاصّة، أو الترحيل في الحساب دون حاجةٍ إلى تداول كمّياتٍ كبيرةٍ من العملة، وما يترتّب على ذلك من نقل وتكاليف وتعرّضٍ لمخاطر السرقة والضياع. وتتمثّل التسويات التي تقوم بها البنوك في: تحصيل الشيكات، وتحصيل الكمبيالات، والتحصيلات المستندية، وقبول الشيكات والكمبيالات.

تحصيل الشيكات:

تقدّم منّا في الحديث عن الحساب الجاري أنّ أحد أساليب الإيداع هو: أن يتقدّم أحد العملاء إلى البنك بشيكٍ مسحوبٍ لمصلحته على حساب محرّر الشيك في البنك، فيقوم البنك بخصم قيمته من حساب المسحوب عليه وترحيلها إلى حساب المستفيد بالشيك ؛ بعد التأكّد من صحة الشيك من الناحية الشكلية ،

١١٠

وتصديق قسم مراكز العملاء على وجود رصيدٍ للمحرّر يسمح بخصم قيمة الشيك منه.

والشيك قد يكون مسحوباً على نفس المركز أو الفرع الذي يقوم بتحصيله لحساب المستفيد، وقد يكون مسحوباً على فرعٍ آخر من فروع البنك، وقد يكون مسحوباً على بنكٍ آخر.

ففي الحالة الأولى نواجه في علمية تحصيل الشيك حوالةً واحدةً من محرّر الشيك لدائنه، أي المستفيد من الشيك على البنك المدَين للمحرّر.

وفي الحالة الثانية لا توجد إلاّ حوالة واحدة أيضاً ؛ لأنّ مركز البنك وكلّ فروعه لها ذمّة واحدة شرعاً لوحدة المالك والمَدين.

وأمّا في الحالة الثالثة فهناك حوالة من صاحب الشيك على البنك المسحوب عليه، والمفروض أنّ الذي يقوم بتحصيل الشيك هو بنك آخر، فإذا فرضنا أنّ البنك الآخر حصّل قيمة الشيك من البنك الأوّل بتسجيل قيمة الشيك في الرصيد المَدين للبنك الأوّل في سجلاّته لكي يستوفي بعد ذلك بالمقاصّة، فإنّ معنى ذلك أنّ البنك الأول الذي أصبح بتحرير الشيك عليه مَديناً للمستفيد من الشيك بقيمته قد أحال المستفيد من الشيك - ضمناً أو إجازةً - على البنك الآخر، مديناً كان البنك الآخر للأول أو بريئاً، وهذه حوالة ثانية، فعملية التحصيل حينئذٍ تتمّ خلال حوالتين.

ويمكن تكييف العملية نفسها على أساس حوالةٍ وبيع. أمّا الحوالة فهي حوالة صاحب الشيك للمستفيد على البنك المسحوب عليه، وبموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكاً لقيمتها في ذمّة البنك المحوَّل عليه.

وأمّا البيع، فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكاً لقيمة الشيك في ذمّة البنك المسحوب عليه، إذ يبيع ما يملكه في ذمّة ذلك البنك بإزاء مبلغِ نقديّ

١١١

يتسلّمه من البنك الذي دفع إليه الشيك لتحصيله، ويكون هذا من بيع الدين. وسواء كيَّفنا العملية فقهياً على أساس أنّها حوالتان أو حوالة بدَينٍ ثمّ بيع الدَين، فإنّ كلّ ذلك صحيح وجائز شرعاً.

وهل بإمكان البنك من الناحية الشرعية أن يتقاضى عمولةً - أجرة - على تحصيل الشيك ؟

وللجواب على هذا السؤال يجب أن نميِّز بين الحالات المتقدّمة: ففي الحالة الثالثة التي كيّفنا فيها العملية على أساس حوالتين متعاقبتين يجوز للبنك المحصّل أن يأخذ من المستفيد أُجرةً على قيامه بتحصيل قيمة الشيك له عن طريق اتّصاله بالبنك المسحوب عليه وطلب تحويل قيمة الشيك عليه(١) .

وأمّا في الحالة الأولى فساحب الشيك على البنك إمّا أن يكون قد سحبه على رصيده الدائن، أو سحبه لحسابه الجاري على المكشوف مع البنك. فإن كان قد سحبه على رصيده الدائن فالحوالة تصبح من الحوالة على مَدين، والحوالة على مَدينٍ ليست بحاجةٍ إلى قبول المَدين للحوالة، بل تنفذ بمجرّد سحب الشيك عليه، ويكون البنك مَديناً للمستفيد ويجب عليه وفاء دينه أو إضافته إلى رصيده الدائن، ولا يمكن للمَدين أخذ أجرة على وفاء دائنه. ويستثنى حالة ما إذا شرط البنك على كلّ دائن حين تولّد دينه أن لا ينقل ملكية الدَين عن طريق الحوالة إلاّ

____________________

(١) نقصد هنا دراسة إمكان أخذ العمولة من وجهة نظر الفقه الإسلامي. وأمّا ما هو واقع في البنوك الربوية، فهو عدم أخذ عمولةٍ على تحصيل الشيك إلاّ إذا كان مسحوباً على بنكٍ أو جهةٍ في بلدٍ آخر غير البلد الذي يوجد فيه البنك المحصِّل للشيك. وعلى هذا الأساس، فإنّ أيّ بنكٍ آخر يقوم كالبنك اللاربوي لا يمكن له من الناحية الواقعية أن يفرض أجرة على تحصيل الشيك إلاّ في الحدود المتّبعة في الواقع المعاش. (المؤلّف قدس‌سره ).

١١٢

بإذنه، وحينئذٍ يكون بإمكان البنك أن يأخذ أجرة وعمولةً في مقابل قبوله بالحوالة وإسقاطه الشرط.

وأمّا إذا كان الساحب قد سحب قيمة الشيك من حسابه الجاري على المكشوف فالشيك في هذه الحالة يعني الحوالة على بريء الذمّة، والبريء يمكنه أن لا يقبل الحوالة إلاّ بأجرٍ من المحوِّل، أي المستفيد من الشيك، وليس ذلك من الفائدة التي يتقاضاها الدائن من المَدين ؛ لأنّ الأجر هنا يتقاضاه المَدين من الدائن في مقابل قبوله للحوالة وبأن يصبح مَديناً.

وهكذا يتلخّص: أنّ العمولة على تحصيل الشيك جائز إذا كان الشيك مسحوباً على بنكٍ آخر غير البنك المحصّل، أو على البنك المحصّل دون رصيدٍ دائنٍ للساحب. وأمّا إذا كان مسحوباً على البنك المحصّل مع رصيدٍ دائنٍ للساحب، فلا يجوز للبنك أخذ العمولة على تحصيل قيمة الشيك من المستفيد إلاّ في حالة ارتباط البنك مع عملائه الدائِنين منذ البدء بقرارٍ يقضي بعدم التحويل عليه بدون إذنه.

وقد درسنا حتّى الآن حكم العمولة في الحالة الثالثة والأولى، أي في حالة كون البنك المسحوب عليه غير البنك المحصّل (وهذه هي الحالة الثالثة)، وفي حالة كون الشيك مسحوباً على نفس البنك ونفس الفرع الطالب من قبل المستفيد بتحصيل قيمة الشيك (وهذه هي الحالة الأولى).

وبقي علينا أن نعرف حكم العمولة في الحالة الثانية، وهي: ما إذا كان المسحوب عليه الشيك فرع البنك في البصرة مثلاً، والمطالب بتحصيل قيمة ذلك الشيك هو فرع نفس البنك في الموصل، فهل بإمكان الفرع في الموصل أن يتقاضى عمولةً على تحصيل قيمة الشيك ؟

إنّ الفروع تمثّل وكلاء متعدّدين لجهةٍ واحدةٍ وهي أصحاب البنك، فكلّ

١١٣

فرعٍ هو وكيل للجهة العامة التي تملك البنك، وكل رصيدٍ دائنٍ في فرعٍ من فروع البنك هو في الحقيقة دَين على تلك الجهة العامة، فصاحب الشيك على فرع البنك في البصرة هو دائن لتلك الجهة بحكم إيداعه مبلغاً معيّناً من النقود لدى فرع البصرة وفتحه حساباً جارياً عنده، فإذا سحب شيكاً على فرع البصرة لصالح دائنه فقد حوّل في الحقيقة دائنه على الجهة العامة التي تمثّلها الفروع جميعاً، وهو من الحوالة على مَدين، ولكنّ تلك الجهة العامة غير ملزمةٍ بدفع الدَين إلى المستفيد إلاّ في نفس المكان الذي وقع فيه عقد القرض بين الساحب وبينها، أي البصرة ؛ لأنّ المفروض أنّ الحساب الجاري للساحب مفتوح مع فرع البصرة، فلا يلزم على الجهة التي تمثّلها كلّ فروع البنك أن تسدِّد الدَين المحوَّل عليها إلاّ في نفس مكان الفرع الذي وقع قيه القرض، أي الإيداع وفتح الحساب الجاري.

وعلى هذا الأساس يصبح بإمكان البنك - إذا طولب فرعه في الموصل بخصم قيمة الشيك المسحوب من عمليه على فرعه في البصرة - أن يطالب بعمولة وأجرة لقاءَ تسديد الدَين في غير المكان الذي وقع فيه عقد القرض - الإيداع - بينه وبين العميل الساحب للشيك.

التحصيل المستند:

قد يستغني المصدَّر للبضاعة عن الاعتماد الذي يطلب المستورِد فتحه لصالح المصدِّر عادةً ثقةً منه بالمستورد، وتعويلاً على وعده الشخصي بتسليم الثمن عند تسليم مستَندَات البضاعة. وفي هذه الحالة يقدِّم المصدِّر إلى مصرفه المستندات المتّفق عليها بينه وبين المستورد، ويتولّى البنك إرسال هذه المستندات إلى مراسله في بلد المستورد، ويطلب منه تسليم مستندات الشحن

١١٤

إلى المستورد مقابل دفع ثمن البضاعة، وعندما يسدّد المستورد يُخطر البنك المراسل بنكَ المصدِّر بما يفيد تحصيل القيمة وقيدها في الحساب الجاري له.

وهذه خدمة جائزة يقوم بها البنك بقصد تسهيل التبادل التجاري، ومؤدّاها توسّط البنك في إيصال مستندات الشحن إلى المستورد عن طريق مراسله في بلد ذلك المستورد وتسلّم الثمن عن طريق المراسل، ونظراً إلى أنّ الثمن الذي يتسلّمه المراسَل يدخل في الحساب الجاري لبنك المصدِّر لدى البنك المراسَل فهذا يعني أنّ بنك المصدّر يقرض هذا المبلغ ويودعه في حسابه الجاري لدى المراسَل، أي يقرضه للبنك المراسَل ثمّ يقوم بتسديد دَينه للمصدِّر بدفع قيمة الثمن إليه نقداً، أو إن شاءَ اكتفى بتقييده في حسابه الجاري باعتباره دَيناً للمصدِّر على البنك ؛ لأنّ كلّ دَينٍ للعميل على البنك يمكن أن ينشئ إيداعاً جديداً في الحساب الجاري.

وللبنك أن يأخذ عمولةً من المصدِّر لقاءَ قيامه بخدمة التوسّط في إيصال المستندات وتسلّم الثمن عن طريق مراسَله في الخارج، كما أنّ له أن يقيّد على المصدِّر ما تحمّله من نفقات، كأجرة البريد ونحوها ممّا يتطلّبه من التوسّط المذكور ؛ لأنّ هذا التوسط تمّ بأمر المصدِّر فيتحمّل ضمان ما أنفق لأجله.

كما أنّ البنك الذي يقوم بالتحصيل يتحمّل عادةً فائدةً من قبل البنك في بلد المصدِّر خلال الفترة من شحن البضاعة حتى تسليمها للمستورد، وهو يقوم بتحميلها بدوره على المستورد، وهذا جائز أيضاً ؛ لأنّ الفائدة التي يحمِلها بنك المصدِّر على البنك الذي يقوم بتحصيل الثمن، مهما كانت أسبابها غيرُ مشروعة، إنّما تفرض على البنك المحصّل لقيامه بالوساطة بين المصدّر والمستورد، فبإمكان البنك المحصّل أن يمتنع عن القيام بالتحصيل ما لم يلتزم المستورد بتحمّل تلك الفائدة ويتعهّد بتدارك ما تكبّده من خسارة.

١١٥

عمليات التحويل الداخلي:

إذا اتّفق أنّ شخصاً في بلدٍ أصبح مَديناً لشخصٍ في بلدٍ آخر فبإمكانه بدلاً عن إرسال شيكٍ إليه بالبريد مثلاً أن يستعمل طريقة الحوالة المصرفية، وهي عبارة عن أمرٍ كتابيٍّ يصدِّره العميل المَدين إلى البنك لدفع مبلغٍ من النقود إلى شخصٍ آخر في جهةٍ أخرى، فيتولّى البنك المأمور الاتّصال بفرعه أو مراسله في الجهة المحدّدة لتنفيذ أمر عمليه، ويتّصل الفرع أو البنك المحوَّل إليه حينئذٍ بالمستفيد طالباً منه الحضور إلى البنك لتسلّم قيمة الحوالة، أو يقوم البنك بنفسه بتقييد المبلغ في الحساب الجاري للمستفيد إذا كان هذا الحساب موجوداً وإرسال إشعارٍ بذلك إلى المستفيد.

ويمكن تكييف هذا التحويل من الناحية الفقهية على عدّة أوجه:

فأولاً: يمكن أن نفسِّر العملية بأنّها محاولة من العميل المحوِّل لاستيفاء دَينه الذي له ذمّة البنك، فبدلاً عن أن يطالبه بدفع قيمة الدَين إليه فوراً يطلب منه تسديد الدَين عن طريق دفع قيمته إلى المحوِّل إليه الدائن للمحوِّل ؛ لكي تبرأ بهذا الدفع ذمّة البنك تجاه المحوِّل وذمّة المحوِّل تجاه المحوَّل إليه.

وثانياً: يمكن أن نفسِّر العملية بأنّها محاولة من البنك المأمور بالتحويل لتسديد الدين الثابت للمحوَّل إليه على المحوِّل ؛ وذلك عن طريق الاتّصال بفرعه أو مراسله وأمره بدفع قيمة ذلك الدين، ونظراً إلى أنّ ذلك وقع بطلبٍ من الآمر بالتحويل المَدين فيصبح هذا الآمر ضامناً للبنك قيمة الدَين الذي سدّده عنه، وتحصل المقاصّة بين دَائنيّة البنك الآمر بالتحويل نتيجةً لتسديد دَينه ودائنيّة الآمر للبنك المتمثّلة في رصيده الدائن.

١١٦

وثالثاً: يمكن أن نفسِّر العملية بأنّها حوالة بالمعنى الفقهي(١) . فالآمر بالتحويل مَدين، والمستفيد من الحوالة دائن، فذاك يحيل هذا على البنك المأمور بالتحويل، فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مَديناً للمستفيد، وهو بدوره قد يحيل المستفيد على بنكٍ آخر مراسلٍ له في البلد الذي يقيم فيه المستفيد، فتتمّ بذلك حوالة ثانية يصبح بموجبها البنك المراسل مَديناً للمستفيد. وقد يكون للبنك الأوّل فرع يمثّله في بلد إقامة المستفيد فيتّصل به ويأمره بالدفع، ولا يكون هذا حوالةً ثانية ؛ لأنّ الفرع ممثّل للبنك المَدين، وليس له ذمّة أخرى ليحال عليها الدَين من جديد.

ورابعاً: يمكن أن نفسِّر العملية بأنّها حوالة بالمعنى الفقهي، ولكنّ المحوِّل ليس هو الآمر بالتحويل كما فرضنا في التفسير السابق، بل البنك المأمور بالتحويل نفسه بوصفه مَديناً للآمر بما له من رصيدٍ دائنٍ في ذلك البنك، فيحيله على مراسله في بلد إقامة المستفيد، فيصبح البنك المراسل هو المدين للآمر بالتحويل، فيقوم الآمر بالتحويل بدوره بإحالة دائنه المقيم في بلد البنك المراسل على ذلك البنك، ويكلِّف البنك الذي يتعامل معه بتبليغه ذلك.

والأكثر انسجاماً مع واقع العملية كما تجري فعلاً هو التفسير الثالث دون التفاسير الثلاثة الأخرى ؛ لأنّ التفسيرين الأوَّلَين لا يجعلان المستفيد من الآمر بالتحويل دائناً بالفعل للبنك المراسل، وإنّما هو مخوَّل في أخذ قيمة دينه منه، فلا يتاح له أن يأمره بترحيل القيمة إلى حسابه دون قبض، خلافاً للتفسير الثالث الذي تتمّ فيه دائنيّة المستفيد بمجرّد قبوله للتحويل.

____________________

(١) راجع الملحق (٦) للتوسّع من الناحية الفقهية في تبرير أخذ العمولة على تحصيل الشيك في هذه الحالة. (المؤلّف قدس‌سره ).

١١٧

كما أنّ التفسير الرابع لا ينطبق على حالة ما إذا كان المراسل للبنك المأمور بالتحويل فرعاً له؛ إذ في هذه الحالة لا معنى لأنْ يحوِّل البنك المأمور دائنه عليه. وعلى أيّ حالٍ فالعملية صحيحة وجائزة شرعاً.

أخذ العمولة على التحويل:

عرفنا سابقاً أنّ البنك يجوز له أن يتقاضى عمولةً على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنكٍ آخر أو فرعٍ آخر، ولا يجوز أن يتقاضى عمولةً على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على الرصيد الدائن للساحب في نفس البنك والفرع الذي يقوم بالتحصيل إلاّ في حالات اشتراطٍ معيّنة. ونريد أن نعرف الآن حكم العمولة على التحويل، فهل يجوز للبنك أن يتقاضى عمولةً من المحوِّل على التحويل ؟

والجواب بالإيجاب مهما كان التخريج الفقهي لعميلة التحويل.

وتفصيل ذلك : أنّ عملية التحويل إذا كانت تعني أنّ البنك يريد أن يسدّد الدَين الذي عليه للآمر بالتحويل عن طريق دفعه إلى دائنه - كما تقدّم في الوجه الأوّل من أوجه التكييف الفقهي للعملية - فهو يأخذ عمولةً لقاءَ تسديده للدَين في مكانٍ آخر غير مكان القرض الذي نشأ بينه وبين الآمر بالتحويل، فالبنك وإن كان مَديناً للآمر بالتحويل، والمَدين وإن كان ملزماً بتسديد دينه دون عوض، ولكنّه غير ملزم بالدفع في أيّ مكانٍ يقترحه الدائن، فإذا أراد الدائن منه أن يسدِّد دَينه في مكانٍ معيّنٍ غير المكان الطبيعي للوفاء كان من حقّ البنك أن يتقاضى عمولةً على ذلك.

وإذا كانت عملية التحويل تعني محاولة البنك المأمور لتسديد دين المستفيد على الآمر - كما مرّ في الوجه الثاني لتكييفها الفقهي - فمن الواضح أنّ هذه الخدمة

١١٨

يؤدّيها البنك لعميله ويتقاضى عليها عمولة، وقيمة هذه الخدمة هي عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع وفاءً عن ذمّة الآمر بالتحويل زائداً قيمة دفعه في مكانٍ آخر لم يكن ليتيسّر للآمر بالتحويل الدفع فيه إلاّ بنفقات.

وإذا كانت عملية التحويل تقوم على أساس الحوالة، بأن يُحيل الآمر بالتحويل دائنَه الموجود في بلدٍ آخر على البنك كما مرَّ في الوجه الثالث للتكييف الفقهي، فالآمر بالتحويل:

إمّا أن يكون حسابه مع البنك على المكشوف.

وإمّا أن يكون له رصيد دائن يتمثّل في حسابٍ جارٍ مع البنك.

وإمّا أن يكون قد تقدّم الآن حين أراد التحويل بمبلغٍ من النقود ليسلّمها إلى البنك ويكلّفه بالتحويل.فإن كان حسابه على المكشوف، فالبنك بريء، والحوالة حوالة على بريء.

وإن كان له رصيد دائن سابق، فالبنك مَدين والحوالة على مَدين، وفي كلتا الحالتين يجوز للبنك أن يأخذ عمولةً حتى لو كان مَديناً ؛ لأنّه غير ملزمٍ بقبول الدفع في مكانٍ آخر، والحوالة على المدين لا تعني إلزامه بالدفع في مكانٍ معيّنٍ لم يفرضه عقد القرض الذي نشأت مَدينيّته على أساسه، فيأخذ البنك عمولةً لقاءَ الدفع في مكانٍ معيّن.

وأمّا إذا تقدّم الآمر بالتحويل بالمبلغ فعلاً إلى البنك، فهذا يعني أنّ عقد القرض سوف ينشأ فعلاً، ويصبح البنك بموجبه مديناً والآمر بالتحويل دائناً ؛ لكي يُتاح له توجيه الآمر إلى البنك، وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط في عقد القرض على الآمر بالتحويل أن لا يحيل الآمر دائنه عليه إلاّ بإذنه، أو إلاّ إذا دفع إليه عمولةً معيّنة، وهو شرط سائغ ؛ لأنّه لمصلحة المَدين على الدائن، لا العكس.

١١٩

وأخيراً، إذا كانت عملية التحويل قائمةً على أساس الوجه الرابع في تكييفها، وهو أن البنك المأمور هو المحوّل لعملية الآمر باعتباره دائناً له على بنكٍ مراسلٍ له في بلدٍ آخر، فيجوز للبنك أن يأخذ العمولة وإن كان مديناً ؛ لأنّ المدين غير ملزمٍ بهذا النوع من الوفاء، بل يمكنه تسديد الدَين بدفعه نقداً، فإذا أراد الدائن منه هذا النوع الخاصّ من الوفاء أمكنه الامتناع ما لم تدفع إليه عمولة خاصّة(١) .

التحويل المقترن بدفع مبلغٍ من النقود:

تقدّم أنّ الآمر بالتحويل قد يكون له رصيد سابق لدى البنك المأمور بالتحويل، وقد ينشأ القرض بينهما فعلاً تمهيداً لإنجاز عملية التحويل ؛ بأن يدفع الآمر بالتحويل فعلاً قيمة التحويل نقداً إلى البنك ويأمره بالتحويل، فينشأ عقد القرض في هذه الحالة، وهو جائز كما تقدّم، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولةً لقاءَ قبوله بالدفع في مكانٍ آخر، أو بحكم شرطٍ يدرجه في نفس عقد القرض يفرض فيه على الدائن أن لا يوجّه إليه تحويلاً إلاّ بإذنه.

التحويل لأمره:

قد يريد شخص أن يحصل على مبلغٍ من النقود في بلدةٍ أخرى، فيدفع إلى البنك في البلدة الأُولى قيمة المبلغ نقداً، ثمّ يتسلّمه في البلدة الأخرى من أحد فروع البنك أو من بنكٍ آخر مراسل.

____________________

(١) راجع للتوسّع في المناقشة الفقهية الملحق (٧) في آخر الكتاب. (المؤلّف قدس‌سره ).

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٢٤. وأشهد أنك أوفيت بعهد الله تعالى، وأن الله تعالى موف بعهده لك، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً: والمقصود به عهد الله الذي أعطاه علي (ع) لرسول الله (ص) في مرض وفاته أن يصبر على ما يرتكب في حقه وحق زوجته وأولاده. من ذلك ما رواه في الكافي « ١ / ٢٨١ »: « فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد سمعت جبرئيل يقول للنبي: يا محمد عرفه أنه تنتهك الحرمة، وهي حرمة الله وحرمة رسول الله، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. قال أمير المؤمنين: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرئيل حتى سقطت على وجهي، وقلت: نعم قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومُزق الكتاب وهُدمت الكعبة وخُضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط، صابراً محتسباً أبداً، حتى أُقدم عليك ».

٢٥. وأشهد أنك أمير المؤمنين حقاً: فقد ثبت عندنا أن هذا اللقب سمى الله به علياً (ع) ثم أخذه الآخرون، ففي الكافي « ١ / ٤١١ »: أن الإمام الصادق (ع) قال: « ذاك إسمٌ سمى الله به أمير المؤمنين (ع)، لم يُسَمَّ به أحدٌ قبله، ولا يتسمى به بعده إلا كافر ». وقيل إن الكافر في مثل هذا الحديث بمعنى كافر النعمة.

٢٦. الذي نطق بولايتك التنزيل: كقوله تعالى: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) . والآية نص في ولاية علي (ع)، لفظها عام ومصداقها خاص، فهوالذي تصدق بخاتمه وهو راكع، والواو في: وهم راكعون، حالية، ولا يصح كونها عاطفة.

٢٨١

٢٧. وأخذ لك العهد على الأمة بذلك الرسول (ص): في مثل قوله (ص): « هذا وليكم من بعدي، فإن أطعتموه رشدتم ». « الكافي: ١ / ١٥٣ ». وقوله (ص) لبريدة: « لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه، وهووليكم بعدي ». « مسند أحمد: ٥ / ٣٥٦ ».

٢٨. وأشهد أنك وعمك وأخاك، الذين تاجرتم الله بنفوسكم فأنزل الله فيكم: ( إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوالْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الأمرونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) .

وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني النيسابوري « ٢ / ٦ »: « عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه: يعني علياً وحمزة وجعفر. منهم من قضى نحبه: يعني حمزة وجعفراً. ومنهم من ينتظر: يعني علياً كان ينتظر أجله والوفاء لله بالعهد والشهادة في سبيل الله ».

٢٩. أشهد يا أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين، وأن العادل بك غيرك عادل عن الدين القويم: فمن ثبت عنده أن النبي (ص) أعطى لعلي (ع) هذه المكانة، وأنه لاينطق عن الهوى، فكيف يرد قول رسول الله (ص) ويكفر به.

والذي ينحرف عن ولايته ويتولى غيره من الأنداد، فقد انحرف عن الدين القويم الذي أكمله الله بولايته بحكم قوله: ( اليوم أكملت لكم دينكم ) .

٢٨٢

٣٠. وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ: ومعنى هذه الفقرة واضح.

٣١. وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفاً، وللتقى محالفاً، وعلى كظم الغيظ قادراً، وعن الناس عافياً، وإذا عصي الله ساخطاً، وإذا أطيع الله راضياً، وبما عهد الله إليك عاملاً: هذا بيانٌ لحالة الثبات والصمود في موقف أمير المؤمنين (ع) وهي صفة صاحب الدين والمبدأ. وقد عرف بذلك (ع) في الحرب والسلم، والشدة والرخاء.

٣٢. وأشهد أنك ما اتقيتَ ضارعاً، ولا أمسكتَ عن حقك جازعاً: وهذا بيانٌ لسياسته (ع) مع أهل السقيفة، فقد كان يلين وقت اللين ويشتد وقت الشدة، ويقيم الحجة بالبرهان، وهوفي ذلك ينفذ أمر النبي (ص).

قال (ع): « أخبرني رسول الله (ص) بما الأمة صانعة بي بعده، فلم أكُ بما صنعوا حين عاينته بأعلم مني ولا أشد يقيناً مني به قبل ذلك، بل أنا بقول رسول الله (ص) أشد يقيناً مني بما عاينت وشهدت ». « كتاب سليم بن قيس / ٢١٥ ».

٣٣. وأشهد أنك يا أمير المؤمنين جاهدت في الله حق جهاده، حتى دعاك الله إلى جواره: روى النسائي في خصائص علي (ع) / ٤٠، والحاكم: ٣ / ١٢٢، وصححه على شرط الشيخين، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً ننظر رسول الله (ص) فخرج الينا قد انقطع شسع نعله فرمى به إلى علي (ع) فقال: إن منكم رجلاً يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قال أبوبكر: أنا؟ قال: لا. قال عمر: أنا؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل ».

٢٨٣

٣٤. السلام عليك يا أمير المؤمنين، عبدت الله مخلصاً، وجاهدت في الله صابراً لا تحفل بالنوائب، ولا تهن عند الشدائد، ولا تحجم عن محارب. أفِكَ من نسب غير ذلك، وافترى باطلاً عليك: وهذه باقة من صفاته (ع) في الجهاد والسياسة. وقد رد في آخرها ما يحاوله أعداؤه وفي طليعتهم المتوكل أن يفتروا عليه غير ذلك.

٣٥. وأنت أول من آمن بالله وصلى له، وجاهد وأبدى صفحته في دار الشرك، والأرض مشحونةٌ ضلالةً، والشيطانُ يعبد جهرةً: وهذا وصفٌ لشجاعته (ع) في مرحلة مكة قبل إسلام الناس، ثم عندما كانوا يبتعدون بأنفسهم عن النبي (ص)!

ففي السنوات الثلاث الأولى لم يكن أحد مسلماً غير بضعة من بني هاشم، وقد هاجَ زعماء المشركين وعملوا ليل نهار لقتل النبي (ص) فكان عليٌّ (ع) مهموماً في حراسته ليله ونهاره، مع أبيه، وعمه حمزة، وأخيه جعفر.

وبعد الثلاث سنوات كان حصار الشعب، وكان يوجد بعض المسلمين، لكنهم لم يسدوا فراغاً ولا وقفوا في منع خطر أوضرر. وقد ادعوا بعد ذلك لبعضهم بطولات، لكن اعترفوا بأنهم لم يوصلوا صاع حنطة الى النبي (ص) في الشعب! وأن ثقل الأمور طوال كان على عاتق بني هاشم، وأمير المؤمنين (ع) خاصة.

وقد رووا أن أبا بكر أجاره ابن الدغنة سيد الأحابيش، وأن عمر أجاره العاص بن وائل، أما علي (ع) فلم يستجر بأحد، وكان مضرب المثل في خدمته لرسول الله (ص) والدفاع عنه، وتحديه لأعدائه!

٣٦. وأنت القائل لاتزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشة، ولو أسلمني الناس جميعاً لم أكن متضرعاً. اعتصمتَ بالله فعززتَ:

٢٨٤

فبَيَّنَ بهذه الفقرة أن سبب شجاعته درجةُ اعتصامه وعبوديته لله تعالى.

٣٧. أشهد شهادة حق، وأقسم بالله قسم صدق أن محمداً وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق وأنه القائل لك: والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك:

ويؤيد هذه الشهادة النبوية أحاديث متعددة نص بعضها على أفضلية بني هاشم على غيرهم، ونص بعضها على أن عترة النبي (ص) لا يقاس بهم أحد.

ففي مناقب أحمد لابن الجوزي / ١٦٣: « سمعت عبد الله بن حنبل يقول: حدث أبي بحديث سفينة فقلت: يا أبة ما تقول في التفضيل؟قال: في الخلافة أبوبكر وعمر وعثمان. فقلت فعلي بن أبي طالب؟ قال: يا بني علي بن أبي طالب من أهل البيت لا يقاس بهم أحد ».

وفي الرياض النضرة للطبري « ٢ / ٢٧٥ »: « قال رجل لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن: فعلي كرم الله وجهه؟ قال ابن عمر: علي من أهل البيت لا يقاس بهم، علي مع رسول الله في درجته، إن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ، فاطمة مع رسول الله في درجته، وعلي مع فاطمة الزهراء ».

٣٨. مولاي، فضلك لا يخفى، ونورك لا يُطفى، وإن من جحدك الظلوم الأشقى: أهم هذه الصفات أنه (ع) حجة الله على خلقه، وله أدلته من القرآن والسنة. ولعن مستحلي حرمة العترة اقتداء بالنبي (ص) لأنه قال: « خمسة لعنتهم وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والتارك لسنتي، والمكذب بقدر الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمستأثر بالفئ، والمستحل له ». « الكافي: ١ / ٢٩٣ ».

٢٨٥

« ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمستحل لحرم الله ». « الحاكم: ٢ / ٥٢٥ وصححه ».

٣٩. وأشهد أنك ما أقدمتَ، ولا أحجمت، ولا نطقت، ولا أمسكتَ، إلا بأمر من الله ورسوله (ص): وقد رووا أن خالد بن الوليد بعث بريدة يشتكي على علي للنبي (ص)، قال بريدة: « فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلا يوم قريظة والنضير، فنظر إلى فقال: يا بريدة أحب علياً فإنما يفعل ما أمر به! فقمت وما من الناس أحد أحب إلى منه ». « أوسط الطبراني: ٥ / ١١٧، ومجمع الزوائد: ٩ / ١٢٩، وتاريخ دمشق: ٤٢ / ١٩١، وفي رواية أخرى فيه: « قال له: أنافقت بعدي يا بريدة »!

٤٠. وأنت ولي الله وأخورسوله، والذابُّ عن دينه، والذي نطق القرآن بتفضيله: قال الله تعالى: وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً. دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً . « النساء: ٦٨ ـ ٦٩ ». وجهاد علي (ع) بين يدي رسول الله (ص) كافٍ لتفضيله على كافة الصحابة خاصة الفارين في الحروب، لكن القرشيين عَصَبُوا دماء مشركيهم الذين قتلهم النبي (ص) بعلي (ع) لأنه كبير بني هاشم، وانتقموا من النبي (ص) بشخص علي! ومن انتقامهم أنهم جعلوا الجهاد الدعوة الى الإسلام وليس القتال. فعلي مقاتل وليس مجاهداً، وفلان وفلان مجاهدون ولو لم يقاتلوا! وقد استمات الفخر الرازي لإثبات هذا التزييف القرشي، فقال إن أبا

٢٨٦

بكر جاهد بالدعوة الى الإسلام، وعلي قاتل فقط! قال في تفسيره « ١١ / ٩ »: « وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النبي « ص » وأما جهاد علي فإنما كان بالقتل، ولا شك أن الأول أفضل »!

٤١. أشهد أنك المخصوص بمدحة الله، المخلص لطاعة الله، لم تبغ بالهدى بدلاً، ولم تشرك بعبادة ربك أحداً، وإن الله تعالى استجاب لنبيه (ص) فيك دعوته:

ففي كمال الدين / ٢٨٥، قال رسول الله (ص) لعلي (ع): « أخبرني ربي جل جلاله أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك، فقلت: يا رسول الله ومن شركائي من بعدي؟ قال: الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه وبي، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقلت: يا رسول الله ومن هم؟قال: الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض كلهم هاد مهتد، لايضرهم من خذلهم، هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه، بهم تنصر أمتي وبهم يمطرون وبهم يدفع عنهم البلاء ويستجاب دعاؤهم ».

٤٢. فلما أشفق من فتنة الفاسقين واتقى فيك المنافقين، أوحى الله رب العالمين: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. فوضع على نفسه أوزار المسير، ونهض في رمضاء الهجير فخطب فأسمع، ونادى فأبلغ:

ومعنى عصمة الله لنبيه (ص) في الآية أن يعصمه من ارتداد أمته، ولا يصح تفسيرها بغير ذلك، كما بينا في كتاب: تفسير آيات الغدير الثلاث.

٢٨٧

٤٣. فما آمن بما أنزل الله فيك على نبيه إلا قليل، ولا زاد أكثرهم إلا تخسيراً، ولقد أنزل الله تعالى فيك من قبل وهم كارهون: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ) ..

٤٤. السلام عليك يا أمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وأول العابدين ..

٤٥. أنت مطعم الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شكوراً وأنت الكاظم للغيظ، والعافي عن الناس، والله يحب المحسنين. وأنت الصابر في البأساء والضراء وحين البأس ..

وهذه صفات ثابتةٌ لأمير المؤمنين (ع) دون مخالفيه، وقد روتها مصادر الجميع.

٤٦. والله تعالى أخبر عما أولاك من فضله بقوله: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ. وقد ورد تفسيرها بأمير المؤمنين (ع).

٤٧. وأنت المخصوص بعلم التنزيل، وحكم التأويل، ونصر ـ الرسول، ولك المواقف المشهورة، والمقامات المشهورة، والأيام المذكورة، يوم بدر ويوم الأحزاب:

وقد روى المؤرخون أن المسلمين قتلوا نصف قتلى بدر من عتاة المشركين، وقتل علي (ع) وحده نصفهم. وحاول القرشيون بعدها أن يطمسوا بطولة علي (ع)!

قال عمر بن عبد العزيز كما في شرح النهج: ٤ / ٥٨: « كنت غلاماً أقرأ القرآن على بعض ولد عتبة بن مسعود، فمر بي يوماً وأنا ألعب مع الصبيان، ونحن نلعن علياً، فكره ذلك ودخل المسجد، فتركت الصبيان وجئت إليه لأدرس عليه وردي، فلما رآني قام فصلى وأطال في الصلاة شبه المعرض عني، حتى أحسست

٢٨٨

منه بذلك، فلما انفتل من صلاته كلح في وجهي، فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال لي: يا بنى، أنت اللاعن علياً منذ اليوم؟ قلت: نعم، قال: فمتى علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم! فقلت: يا أبت، وهل كان علي من أهل بدر؟ فقال: ويحك! وهل كانت بدر كلها إلا له! فقلت: لا أعود، فقال: الله أنك لا تعود! قلت: نعم، فلم ألعنه بعدها.

ثم كنت أحضر تحت منبر المدينة وأبي يخطب يوم الجمعة وهوحينئذ أمير المدينة فكنت أسمع أبي يمر في خطبه تهدر شقاشقه، حتى يأتي إلى لعن علي فيجمجم، ويعرض له من الفهاهة والحصر ما الله عالم ».

٤٨. ويوم أُحُد: إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ: وأنت تذود المشركين عن النبي (ص) ذات اليمين وذات الشمال:

وقد وصف الله تعالى فرار المسلمين في أحُد في نحو ستين آية إذ تركوا نبيهم (ص) لسيوف المشركين، وثبت معه أول الأمر أبو دجانة ونسيبة بنت عمارة وعلي (ع) فجرح الأولان وبقي عليٌّ (ع) وحده، فقاتل هو والنبي حتى وقع النبي (ص) في حفرة واجتمع المشركون ليقتلوه، فكشفهم علي (ع) وأمر جبرئيل النبي (ص) أن يقعد في ظل الصخرة، وأن يقاتل علي (ع) وحده، فواصل رد حملاتهم عن النبي (ص) حتى نصره الله، وقرر المشركون أن ينسحبوا!

٤٩. ويوم حنين على ما نطق به التنزيل: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. « التوبة: ٢٥ » والمؤمنون أنت ومن يليك:

٢٨٩

وقد انهزم في حنين جميعاً وكانوا اثني عشر ألفاً! ونكثوا بيعتهم تحت الشجرة في الحديبية على أن لايفروا! وثبت مع النبي (ص) بنوعبد المطلب ومعهم أيمن بن أم أيمن فقط، فقاتل النبي (ص) قتال الأبطال، ورتب علي (ع) بني هاشم لحماية النبي (ص)، وحمل على هوازن وكانوا عشرين ألفاً، وكان يقصد قادتهم واحداً بعد الآخر، حتى قتل أربعين من حمَلَة الرايات! وكان يأسر بعضهم ويأتي بهم فيضعهم عند رسول الله (ص)! وقد أقسم ابن هشام في السيرة « ٤ / ٨٩٦ » فقال: « فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتَّفين عند رسول الله ». وكان علي (ع) هو الذي أسرهم وكتَّفهم !

٥٠. ويوم خيبر إذ أظهر الله خَوَرَ المنافقين، وقطع دابرَ الكافرين، والحمد لله رب العالمين: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولاً:

وكان النبي (ص) فتح القسم الأول من خيبر واسمه: النطاة، وترك فيه علياً (ع) يرتب أموره، وجاء الى القسم الآخر واسمه: الكتيبة، والفاصلة بينهما بضعة كيلومترات، فحاصر حصونها وأهمها: القموص، والسلالم والوطيح، حاصرها أكثر من عشرين يوماً، وكان يرسل المسلمين بقيادة الصحابة المعروفين فيرجعون منهزمين، وقد وبخهم الله تعالى بقوله: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولاً.

ثم قال الصحابة أرسل الى علي (ع) فأرسل اليه النبي (ص) وجاء وكان أرمد العينين، فشافاه رسول الله (ص) بريقه، وقال فيه كلمته المعروفة.

٢٩٠

قال ابن هشام « ٣ / ٧٩٧ »: « بعث أبا بكر الصديق برايته إلى بعض حصون خيبر، فقاتل فرجع ولم يك فتح، وقد جَهِدَ! ثم بعث الغد عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يك فتح، وقد جَهِدَ! فقال رسول الله (ص): لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه ليس بفرار! فدعا رسول الله علياً وهو أرمد فتفل في عينه ثم قال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك. يقول سلمة: فخرج والله بها يأنج، يهرول هرولة، وإنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصن فما رجع حتى فتح الله على يديه ».

٥١. مولايَ، أنت الحجة البالغة، والمحجة الواضحة، والنعمة السابغة، والبرهان المنير، فهنيئاً لك ما آتاك الله من فضل، وتباً لشانئك ذي الجهل شهدتَ مع النبي (ص) جميع حروبه ومغازيه، تحمل الراية أمامه، وتضرب بالسيف قدامه ...

٥٢. وكم من أمرٍ صدَّك عن إمضاء عزمك فيه التُّقى، واتبع غيرك في نيله الهوى ولقد أوضحت ما أشكل من ذلك لمن توهم وامترى، بقولك صلى الله عليك: قد يرى الحُوَّلُ القُلَّبُ وَجْهَ الحيلة، ودونها حاجزٌ من تقوى الله، فيدعها رأيَ العين، وينتهز فرصتها من لا جريحة له في الدين!صدقتَ وخسر المبطلون:

وهذه ميزة سامية لأمير المؤمنين (ع) على غيره، في إصراره على طهارة الوسي لة والهدف، فهدفه إعادة العهد النبوي، وتثبيت قيم الإسلام، حتى لوكان فيها خسارة سياسية عليه. وقد انتقد سياسة الغدر ومخالفة قيم الإسلام، فقال « نهج البلاغة: ١ / ٩٢ »: « ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة! ما لهم قاتلهم الله. قد يرى الحُوَّلُ القُلَّبُ وجهَ

٢٩١

الحيلة ودونه مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين ».

وقال (ع) « الكافي: ٨ / ٢٤ »: « وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية تصفية العمل أشد من العمل، وتخليص النية من الفساد، أشد على العاملين من طول الجهاد. هيهات لولا التقى لكنت أدهى العرب ».

٥٣. وإذ ماكرك الناكثان فقالا: نريد العمرة، فقلت لهما: لعمري ما تريدان العمرة لكن الغدرة، وأخذت البيعة عليهما، وجددت الميثاق فجدا في النفاق، فلما نبهتهما على فعلهما أغفلا وعادا، وما انتفعا، وكان عاقبة أمرهما خسرا.

٥٤. ثم تلاهما أهل الشام فسرت إليهم بعد الإعذار ..

٥٥. مولاي، بك ظهر الحق وعدوك عدوالله، جاحدٌ لرسول الله (ص)، يدعو باطلاً ويحكم جائراً، ويتأمر غاصباً، ويدعوحزبه إلى النار ..

٥٦. وعلى من سلَّ سيفه عليك وسللت عليه سيفك يا أمير المؤمنين ..

٥٧. والأمر الأعجب والخطب الأفظع بعد جحدك حقك، غصب الصديقة الزهراء سيدة النساء فدكاً ..

٥٨. قال الله جل وعز: ( إِنَّ الإنسان خُلِقَ هَلُوعاً إِلا الْمُصَلِّينَ ) ، فاستثنى الله تعالى نبيه المصطفى وأنت يا سيد الأوصياء من جميع الخلق ..

٥٩. ثم أفرضوك سهم ذوي القربى مكراً، وأحادوه عن أهله جوراً ..

٢٩٢

روى النسائي في سننه « ٧ / ١٢٨ »: « أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا لقربى رسول الله (ص) قسمه رسول الله لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقنا، فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك ».

٦٠. وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح (ع) إذ أجبت كما أجاب ..

٦١. ثم محنتك يوم صفين، وقد رُفعت المصاحف حيلةً ومكراً ..

٦٢. صلوات الله عليك غاديةً ورائحةً، وعاكفة وذاهبة وفي مدح الله تعالى لك غنى عن مدح المادحين وتقريظ الواصفين، قال الله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً.

٦٣. ولما رأيتَ أنك قد قاتلت الناكثين والقاسطين والمارقين، وصدقك رسول الله وعده (ص) فأوفيت بعهده، قلت: أما آن أن تخضب هذه من هذه ..

٦٤. اللهم العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيائك بجميع لعناتك، وأصْلِهِمْ حَرَّ نارك، والعن من غصب وليك حقه وأنكر عهده، وجحده بعد اليقين والإقرار ..

٦٥. اللهم صل على محمد خاتم النبيين، وسيد المرسلين وآله الطاهرين، واجعلنا بهم متمسكين وبموالاتهم ».

٢٩٣

الإمام الهادي (ع) يطلق ( إلياذة ) الشيعة في الأئمة (ع)

١. الزيارة الجامعة نَصٌّ فريدٌ أملاه الإمام علي الهادي (ع) على موسى بن عمران النخعي، عندما قال له: علمني يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً، إذا زرتُ واحداً منكم. فعلمه هذه الزيارة التي عرفت بالزيارة الجامعة.

وتقع في نحوعشر صفحات، وتتضمن أهم صفات الأئمة من أهل البيت (ع) ومكانتهم ومقامهم عند الله تعالى.

ومنذ صدورها، أخذت مكانتها الخاصة عند علماء الشيعة ومتدينيهم، فهم يتلونها في مشاهدهم ومساجدهم وحسينياتهم وبيوتهم، لأنها تعبر عن عقيدتهم في أئمتهم (ع)، فهي بحق ملحمة عقيدة المسلم الشيعي، وأنشودته المحببة الى وجدانه، وقصيدته العصماء التي يحب أن يلقيها في مديحهم.

فهي جديرة بأن يتأملها من أراد معرفة عقيدة الشيعة في أئمتهم (ع)، وأن يدرسها الشيعي ليتفهم مكانة نبيه وأئمته المعصومين (ع) عند الله تعالى.

٢. أملى الإمام الهادي هذه الملحمة بلغةٍ لا يجيدها إلا أهل البيت (ع) الذين هم أفصح من نطق بالضاد، وأقدر من تمكن من قيادها، وأبرع معماريها.

تقرأ في هذه الزيارة مثل هذه الفقرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، ومعدن الرسالة، وخزانَ العلم، ومنتهى

٢٩٤

الحلم، وأصولَ الكرم، وقادةَ الأمم، وأولياءَ النعم، وعناصرَ الأبرار، ودعائمَ الأخيار، وساسةَ العباد، وأركانَ البلاد، وأبوابَ الإيمان، وأمناءَ الرحمن، وسلالةَ النبيين، وصفوةَ المرسلين، وعترةَ خِيَرة رب العالمين، ورحمة الله وبركاته.

وهذه الفقرة: السلام على محالِّ معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة الله، وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله، وأوصياء نبي الله، وذرية رسول الله ..

فتَبْهُرُك قدرة معمارها على بناء العبارة العربية، وخبرته في انتقاء الكلمات من أسفاطها كما ينتقي الخبير جواهره، وتبهرك خيوط ربطه وحروف التعدية التي يشد بها الأفعال والأسماء والحروف، فتتقابل الكلمات والفقرات وتتناغم.

هذا، ولايتسع المجال لوصف خصائص التعبير والمضمون في الزيارة الجامعة.

٣. في شخصية النبي والإمام سرٌّ وهيام: سِرٌّ هو ارتباط المعصوم بربه، ومدده منه. وهيامُ المؤمنين به، إيماناً وحباً وطاعةً. كما تجد ذلك في سيرتهم (ع) وفي تعامل المؤمنين معهم، وتتعرف عليه في الزيارة الجامعة.

وقد كان ذلك حقيقة من عهد النبي (ص)، ففي أمالي الصدوق / ٤١٤: « قال رسول الله (ص): لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله وعترتي أحب إليه من عترته، وذاتي أحب إليه من ذاته ».

وفي الكافي « ٨ / ٧٨ » قال الإمام الصادق (ع): « كان رجل يبيع الزيت وكان يحب رسول الله (ص) حباً شديداً. كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمض حتى ينظر إلى رسول الله (ص)، وقد عرف ذلك منه فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه ».

٢٩٥

٣. بَلَّغ النبي (ص) أمته أن الله تعالى أعطى الأئمة من عترته (ع) السر من بعده وأمرأمته أن تحبهم معه، لكن قريشاً عملت ضد العترة، لأن خلافة النبي برأيها يجب أن تكون لبطون قريش، وليس لعترة النبي (ص).

واتهمت قريش أنصار العترة النبوية بأنهم يغالون في النبي (ص) وفيهم، ويدَّعون أنهم يعلمون الغيب، وكانو يسمونهم: عُبَّاد محمد (ص)!

وقد قال لهم أبو بكر في المدينة وسهيل بن عمرو في مكة، بعد وفاة النبي (ص): « من كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات ». « مسند أحمد « ٦ / ٢٢٠ ».

٤. يتصور البعض أن المشكلة في قضية أهل البيت (ع) هي الغلو، لكن الغلو محصور في حفنة ألَّهوا أهل البيت والعياذ بالله، وقد حسم الأئمة (ع) الموقف منهم، وكَفَّرُوا كل من ألَّه مخلوقاً، أوأشركه مع الله تعالى.

بل المشكلة تقصير المسلمين في حق أهل البيت (ع)، وإعراضهم عنهم ورفعهم مخالفيهم وظالميهم مقابلهم! وقد حاربت قريش بعد النبي (ص) من أحبهم وكأنه ارتكب جريمة، ووصفوه بالضلال والغلو، والكفر! كما قال الكميت (رحمه الله):

وطائفةٌ قد كَفَّرَتْنِي بِحُبِّكُمْ

وطائفةٌ قالوا مسئٌ ومذنبُ

فما ساءني تكفيرُ هاتيكَ منهمُ

ولا عيبُ هاتيكَ التي هيَ أعْيَبُ

يعيبونني من خِبِّهم وضلالهمْ

على حبكم بل يسخرون وأعجب

وقالوا ترابيٌّ هواهُ ورأيهُ

بذلك أدعى فيهم وألقب

فلا زلت منهم حيث يتهمونني

ولا زلت في أشياعكم أتقلب

وأحمل أحقاد الأقارب فيكم

ويُنْصَبُ لي في الأبعدين فأنصب

٢٩٦

بخاتمكم غصباً تجوز أمورهم

فلم أرَ غصباً مثله حين يغصب

فقل للذي في ظِلِّ عمياءَ جُونَةٍ

ترى الجور عدلاً أين لا أينَ تذهب

بأيِّ كتابٍ أم بأيةِ سنةٍ

ترى حبهم عاراً عليَّ وتَحْسِبُ

فَمَا لِيَ إلَّا آلَ أحمدَ شيعةٌ

وماليَ إلا مذهبَ الحق مذهبُ

٥. لم تستطع الحكومات القرشية المتعاقبة أن تبعد الأمة عن العترة النبوية، فكانت لهم شيعة يؤمنون بهم، وتنامى وجودهم رغم الإضطهاد.

وكان الناس في كل جيل يشاهدون أنواع الكرامات والمعجزات لأمير المؤمنين والصديقة الزهراء والحسن والحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي، والحسن العسكري والإمام المهدي، صلوات الله عليهم. وترويها مصادرهم.

وقد رووا أن عَتَّاباً القائد قال للإمام الهادي (ع): « الناس يقولون إنك تعلم الغيب، وقد تبينتُ من ذلك خَلَّتين ». « مناقب آل أبي طالب: ٣ / ٥١٥ ».

وقال تلميذ الطبيب بختيشوع عن الإمام الهادي (ع): « إن كان مخلوق يعلم الغيب فهو ». « دلائل الإمامة / ٤١٨ ».

ظاهرة النصب والغلو في أهل البيت (ع)

اختلفت الأمة في عليٍّ والأئمة من عترة النبي (ص)، من تكفيرهم الى تأليههم! قال الشهرستاني في الملل والنحل « ١ / ٢٧ »: « كان علي رضي الله عنه مع الحق والحق معه، وظهر في زمانه الخوارج عليه، مثل الأشعث بن قيس، ومسعود بن فدكي

٢٩٧

التميمي، وزيد بن حصين الطائي، وغيرهم. وكذلك ظهر في زمانه الغلاة في حقه مثل عبد الله بن سبأ، وجماعة معه. ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة وصدق فيه قول النبي (ص): يهلك فيه اثنان: محبٌّ غالٍ، ومبغض قالٍ ».

أما الوسطية بين التكفير والتأليه، فهي عند الإمام الهادي (ع) الإيمان بصفاتهم التي نصت عليها الزيارة الجامعة. ولذلك كان موقف الأئمة (ع) شديداً ممن غلوا فيهم وألهوهم، ومن أنقصونهم حقهم، أو صادروه وأعطوه لغيرهم!

فمذهب أهل بيت النبوة (ع) هو الوحي النقي، وهو بنقائه ينفي عنه تقصير المقصرين، وغلو الغالين، وادعاء الكذابين، نفياً بَتاً لا لبسَ فيه!

وقد سجلت المصادر مواقف الأئمة (ع) الحاسمة ممن ادعى لهم الألوهية، أو الشراكة مع الله تعالى، أو النبوة، أو الحلول. فهؤلاء الغلاة أعشت أبصارهم معجزات الأئمة (ع)، وبدل أن تكون سبباً لتعميق إيمانهم بالله تعالى، ضاقت عقولهم عن عظمة الله عز وجل وعطائه لأوليائه، وسوَّل لهم الشيطان أن الله تعالى حلَّ فيهم، معاذ الله!

موقف أمير المؤمنين (ع) من الذين ألَّهُوه

في مناقب آل أبي طالب « ١ / ٢٢٧ »: « أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله، فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال: أنت هو، فقال له ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب! فلما أبى حبسه واستتابه ثلاثة أيام فأحرقه بالنار! وروي أن سبعين رجلاً

٢٩٨

من الزط أتوه (ع) بعد قتال أهل البصرة يدعونه إلهاً بلسانهم وسجدوا له قال لهم: ويلكم لا تفعلوا إنما أنا مخلوق مثلكم! فأبوا عليه فقال: فإن لم ترجعوا عما قلتم فيَّ وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم، قال: فأبوا فخدَّ لهم أخاديد وأوقد ناراً فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه، فيقذفه في النار، ثم قال:

إني إذا أبصرتُ أمراً منكرا

أوقدتُ ناراً ودعوتُ قنبرا

ثم احتفرتُ حُفَراً فحُفَرا

وقنبرٌ يخطم خطماً منكرا ».

والصحيح أنه (ع) حبسهم واستتابهم، فحفر لهم حُفَراً مثقوبة على بعضها ودخَّنَ عليهم، فلم يرجع بعضهم فقتلهم.

قال ابن عبد البر في التمهيد « ٥ / ٣١٧ »: « فاتخذوه رباً وادعوه إلهاً، وقالوا له: أنت خالقنا ورازقنا، فاستتابهم واستأنى وتوعدهم، فأقاموا على قولهم، فحفر لهم حفراً دخن عليهم فيها طمعاً في رجوعهم فأبوا فحرقهم ». ونحوه فتح الباري: ١٢ / ٢٣٨، وتاريخ الذهبي: ٣ / ٦٤٣، وأنساب السمعاني: ٥ / ٤٩٨، ورجال الطوسي: ١ / ٢٨٨.

موقف الإمام الصادق (ع) من الذين ألَّهُوه

في رجال الطوسي « ٢ / ٥٨٧ »: « عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله: يا أبا محمد إبرأ ممن يزعم أنا أرباب، قلت: برئ الله منه، قال: إبرأ ممن يزعم أنا أنبياء. قلت: برئ الله منه ».

وفي أصل زيد الزراد / ٤٦، قال: « لما لبى أبو الخطاب بالكوفة وادعى في أبي عبد الله (ع) ما ادعى، دخلت على أبي عبد الله مع عبيد بن زرارة فقلت له: جعلت

٢٩٩

فداك لقد ادعى أبو الخطاب وأصحابه فيك أمراً عظيماً! إنه لبى: لبيتُك جعفر لبيك معراج! وزعم أصحابه أن أبا الخطاب أسريَ به إليك، فلما هبط إلى الأرض من ذلك دعا إليك، ولذلك لبى بك!

قال: فرأيت أبا عبد الله (ع) قد أرسل دمعته من حماليق عينيه وهو يقول: يا رب برئت إليك مما ادعى فيَّ الأجدع عبد بني أسد! خشع لك شعري وبشرى، عبدٌ لك ابن عبد لك، خاضع ذليل. ثم أطرق ساعة في الأرض كأنه يناجي شيئاً ثم رفع رأسه وهو يقول: أجل أجل، عبدٌ خاضعٌ خاشعٌ ذليلٌ لربه، صاغرٌ راغمٌ، من ربه خائف وجل. لي والله ربٌّ أعبده لا أشرك به شيئاً!

ماله أخزاه الله وأرعبه، ولا آمن روعته يوم القيامة. ما كانت تلبية الأنبياء هكذا ولا تلبية الرسل، إنما لبيتُ: بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك »!

وفي رجال الطوسي « ٢ / ٥٨٤ »: « ثم قال: على أبي الخطاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فأشهد بالله أنه كافرٌ فاسقٌ مشرك. وأنه يحشر مع فرعون في أشد العذاب غدواً وعشياً، ثم قال: أماوالله إني لأنفس على أجساد أُصْلِيَتْ معه النار ».

موقف الإمام الكاظم (ع) من الذين ألَّهُوه

ففي رجال الطوسي « ٢ / ٥٨٧ »: « فقال يحيى: جعلت فداك إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب؟ فقال: سبحان الله سبحان الله، ضع يدك على رأسي، فوالله ما بقيت في جسدي شعرة ولا في رأسي إلا قامت! قال ثم قال: لاوالله، ما هي إلا وراثة عن رسول الله (ص) ».

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477