مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 44938
تحميل: 5618

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44938 / تحميل: 5618
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مباني ارث المنهاج

في شرح رسالة ارث منهاج الصالحين

تصنيف:

آية الله العظمى الحاج السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره

لمؤلفه:

آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني

المطبعة الاسلامية - قم

1398

١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واللعنة على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

وبعد فقد سنح بخاطري ان اكتب ما يجري على قلمي حول ما كتبه سيد علمائنا الابرار والذي انتهت اليه رياسة الامامية في عصره واوجد بموته جواً خالياص في الاوساط الشيعية في عصرنا العلامة آية الله الحاج السيد محسن الطباطبائي الحكيم اعلى الله مقامه في الارث في رسالته العملية (منهاج الصالحين) يكون كالشرح له مبيناً للمدارك موضحاً لمرامه قدس سره وتذكرة لنفسي وقد ورد الحث على تعلم الفرائض كما ورد على تعلم القرآن ففي النبوي المحكي عن ط تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فاني امرؤ مقبوض وسيقبض العلم وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في فريضة لا يجدان من يفصل بينهما وفي آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينتزع من امتي، ومن الله استمد المعونة فانه ولي التوفيق.

٢

قال قدس سره كتاب الميراث وفيه فصول

الفصل الأول

وفيه فوائد: الفائدة الأولى، في بيان موجباته وهي نوعان نسب وسبب، (اما النسب) فله ثلاث مراتب(1)

(المرتبة الأولى) صنفان: احدهما الابوان المتصلان دون الاجداد والجدات وثانيهما، الاولاد وان نزلوا ذكوراً واناثاً (المرتبة الثانية) صنفان ايضاً: احدهما الاجداد والجدات وان علوا كابائهم واجدادهم وثانيهما الاخوه والاخوات وان نزلوا كاولادهم واولاد اولادهم (المرتبة الثالثة) صنف واحد: وهم الاعمام والاخوال وان علوا كاعمام الاباء والامهات واخوالهم واعمام الاجداد والجدات واخوالهم وكذلك اولادهم وان نزلوا كاولاد اولادهم واولاد اولاد اولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً (واما السبب) فهو قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث

___________________________________________________________

(1) ويشترط في الارث في المراتب الثلاث حصول القرابة بالنسب الصحيح او ما هو ملحق به، فلا ارث بالقرابة الحاصلة بالزنا سواء كان من الطرفين او احدهما وسيجيء تفصيل الكلام في فصله الخاص انشاء الله.

٣

مراتب (1) ولاء العتق ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الامامة

(الفائدة الثانية) ينقسم الوارث الى خمسة اقسام (الأول) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة.

___________________________________________________________

(1) وزاد المحقق الطوسي بين الثاني والثالث قسمين آخرين كما في الجواهر ومفتاح الكرامة وهما ولاء من اسلم على يديه كافر وولاء من اعتق بالزكوة واستدل له في المفتاح بما رواه 1 - السكوني من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام حين بثه الى اليمن.

فقال يا علي لا تقاتلن احداً حتى تدعوه (تدعوهم خ ل) وايم الله لان يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولائه يا علي قال قدس سره ونحوه 2 - خبر مسمع ثم رماهما بالضعف وعطف عليهما خبراً عامياً (قال تميم سئلت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما السنة في رجل يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو اولى الناس بمحياه ومماته ثم استدل للثاني بما رواه ابن بابويه عن ايوب 3 - بن الحر اخي اديم بن الحر قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكوة. فاعتقه قال فقال اشتره واعتقه قلت فان هو مات وترك ما لا قال فقال ميراثه لاهل الزكوه لانه اشترى بسهمهم قال وفي حديث آخر بمالهم وما ذكره الطوسي مخالف لما عليه الاصحاب ولذلك يضعف ما استند اليه على تقدير قوته

____________________

(1) ئل 11 الباب 10 ابواب جهاد العدو الحديث 1.

(2) ئل 11 الباب 10 جهاد العدو ذيل الحديث 1.

(3) ئل 6 الباب 43 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث 3.

٤

فان لها الربع (1) مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد (2) عليها ابداً (الثاني) من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد كالام فان لها السدس (3) مع الولد والثلث مع عدمه وربما يرد عليها زائداً على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهام (4) وكالزوج (5) فانه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه اذا لم يكن وارث الا الامام (6) (الثالث) من يرث بالفرض

___________________________________________________________

في نفسه وعن جماعة عد الاخير في ولاء العتق.

(1) قال تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فانكان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين.

(2) كما سيأتي.

(3) قال تعالى و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس.

(4) مثل ما اذا مات عن ابوين وبنت واحدة فان لكل منهما السدس واللبنت النصف والسهام ستة والفريضة خمسة فيرد على كل بحسب فرضه.

(5) قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فانكان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.

(6) بخلاف الزوجة كما سيأتي.

٥

تارة وبالقرابة اخرى كالاب فانه يرث (7) بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فانها ترث مع الابن بالقرابة (8) وبدونه بالفرض (9) والاخت والاخوات للاب او للابوين فانها ترث مع الاخ بالقرابة (10) ومع عدمه بالفرض (11) وكالاخوة والاخوات من الام فانها ترث بالفرض (12) اذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه.

___________________________________________________________

(7) كما سبق الاشارة الى آية الكتاب العزيز.

(8) دل على توريثهن من الكتاب قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.

(9) لما دل على توريث البنت الواحدة من الكتاب قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف وعلى البنات قوله تعالى فان كن نساءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.

(10) لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالاً ونساءاً فللذكر مثل حظ الانتثيين.

(11) اما في الواحدة فقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولدو وله اخت فلها نصف ما ترك وفي الازيد قوله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.

(12) يدل على قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واما استفادة القيد بانه اذا لم يكن جد للام فمن السنة.

٦

(الرابع) من لا يرث الا بالقرابة كالابن (1) والاخوة للابوين او للاب والجد والاعمام والاخوال. (الخامس) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء (2) كالمعتق وضامن الجريرة والامام.

(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة انواع: النصف والربع، والثمن والثلثان، والثلث، والسدس، واربابها ثلاثة عشر (فالنصف) (3) للبنت الواحدة والاخت للابوين او للاب فقط اذا لم يكن معها اخ، وللزوج (4) مع عدم الولد للزوجة وان نزل (والربع) للزوج مع الولد للزوجة وان نزل وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل فان كانت واحدة اختصت به والافهو لهن بالسوية (والثمن) للزوجة وان تعددت مع الولد وان نزل (والثلثان) للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي وللاختين فصاعداً للابوين او للاب فقط مع عدم الاخ (والثلث) (5) سهم الام مع عدم الولد وان نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي وللاخ والاخت من

___________________________________________________________

(1) يدل على ذلك آية اولى الارحام في الكل.

(2) كما يأتي الدليل عليه.

(3) اشرنا آنفاً الى آيتيه.

(4) اشرنا الى ما دل عليه من الكتاب وكذلك ما يأتي.

(5) اشرنا الى آيتها آنفاً.

٧

الام مع التعدد (1) (والسدس) لكل واحد من الابوين مع الولد وان نزل وللام مع الاخوة للابوين او للاب على تفصيل يأتي وللاخ الواحد من الام والاخت الواحدة منها.

(الفائدة الرابعة) الورثة اذا تعددوا فتارة يكونون جميعاً ذوى فروض، واخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، واذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، واخرى تكون زائدة عليها وثالثة تكون ناقصة عنها، فالأولى مثل ان يترك الميت ابوين وبنتين فان سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة، والثانية مثل ان يترك الميت زوجاً وابوين وبنتين فان السهام في الفرض الربع والسدسان، والثلثان، وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسألة العول (2).

___________________________________________________________

(1) اشرنا الى ما دل عليه وغيره من السهام في الايات المتقدمة آنفاً.

(2) مأخوذ من العول بمعنى الميل او الارتفاع او الزيادة او النقيصة ولكل مناسبة والاصل فيها حيرة عمر لما اجتمعت والتفت الفرائض عنده فلم يدر ما يصنع واستشار الصحابة ورأى ان يقسم المال بنسبة السهام ويدخل النقص على كل ذي سهم بنسبة سهمه فلم يقروه على ذلك خصوصاً علي بن ابيطالبعليه‌السلام فلم يحتفل ووافقه عليه ابن

٨

مسعود ثم فقهائهم وامرائهم على ذلك من بعد حتى ان اميرالمؤمنينعليه‌السلام لم يقدر على تغيير هذه السنة السيئة ككثير من امثالها فقالعليه‌السلام فيما رواه الفريقان عنهعليه‌السلام في المسئلة المعروفة 1 - بالمنبرية.

وهي ما اذا كان الوارث زوجة وبنتين وابوين (صار ثمنها تسعاً) وان كان من المحتمل قريباً انهعليه‌السلام لم يقل ذلك اخباراً بل انكاراً وخالف عمر في ذلك ابن عباس ومحمد بن الحنفية وداود بن علي حتى ان ابن عباس قال فيما حكى عنه اترون ان الذي احصى ورمل عالج عدداً جعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً ذهب النصفان بالمال فاين الثلث انما جعل الله نصفاً ونصفاً واثلاثاً وارباعاً.

وايم الله لو قدموا من قدمه الله واخروا من اخره الله لما عالت الفريضة قط قال في الخلاف 2 - روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبه (عبيد) ابن مسعود انه قال التقيت انا وزفر بن اوس البصري فقلنا نمضي الى ابن عباس نتحدث (فنتحدث خ ل) عنده فمضينا فتحدثنا فكان مما نتحدث ذكر الفرائض والمواريث.

فقال ابن عباس سبحان الله العظيم اترون ان الذي الى اخر ما ذكرنا آنفاً، قلت من الذي قدمه الله ومن الذي اخره الله قال الذي اهبطه الله من فرض الى فرض فهو الذي قدمه الله والذي اهبطه من فرض الى ما بقى فهو الذي اخره الله.

فقلت من اول من اعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب قلت هلا

____________________

1 - ئل 7 الباب 7 موجبات الارث حديث 13 - 14.

2 - خلاف الشيخ ج 2 ص 61.

٩

اشرت به عليه قال هبته وكان امرء (اميراً) مهيباً.

وروى نحوه في الوسائل باختلاف في بعض الفقرات كقول 1 - زفر فمن اول من اعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً فقال والله ما ادري ايكم قدم الله وايكم اخّرو ما اجد شيئاً هو اوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض.

وقال اميرالمؤمنينعليه‌السلام في ما رواه يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عنهعليه‌السلام 2 - الحمد لله الذي لا مقدّم لما اخّر ولا مؤخر لما قدّم ثم ضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال يا ايتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله واخرتم من اخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولى الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شيء من امر الله الا وعند على علمه من كتاب الله فذوقوا وبال امركم وما فرطتم فيما قدمت ايديكم

وما الله بظلام للعبيد. وللعامة في العول استدلال مردود قياسي على الديون اذا قصرت التركة عنها والوصايا. وحيث ان المصنف قدس سره اشار الى ان العول لا يتحقق الا بدخول الزوج والزوجة فنبّه ائمتنا المعصومون عليهم السلام فيما روى عنهم الى رده بعدم نقصانهما عن الربع والثمن والنصف. قال الصادقعليه‌السلام 3 - في رواية اسحق بن عمار اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث. للوالدين السدسان او ما فوق ذلك وللزوج

____________________

1 و 2 - ئل 17 الباب 7 ابواب موجبات الارث الحديث 6 - 5.

3 - ئل 17 الباب 7 من ابواب موجبات الارث الحديث 10.

١٠

ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوى الفروض على نسبة فرضه وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ففي ارث اهل المرتبة الأولى يدخل

___________________________________________________________

النصف او الربع وللمرأة الربع او الثمن وروى 1 - محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً اذا لم يكن ولد فاذا كان معها ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن ثم انه جمع بعض الفضلاء صور التزاحم التي تحقق موضوع العول وحصرها على ما خطر في ذهنه في 22 - مورداً، ثلاثة عشر منها متفق عليها في وقوعها بين المسلمين.

1 - وهي زوج وبنت وام واب وربع الزوج على العول ثلاثة من ثلاثة عشر ونصف البنت ستة من ثلاثة عشر وكل من سدسي الاب والام اثنان منها.

2 - زوج وبنتان فما فوق وام واب، ربعه على العول ثلاثة من خمسة عشر وثلثا البنات ثمانية ولكل من الوالدين اثنان منها.

3 - زوج وابنتان فما فوق وواحد من الابوين، ربع الزوج ثلاثة من ثلاثة عشر، وثلثاهما ثمانية وللواحد من الابوين اثنان منها.

4 - زوج واخت من الابوين او الاب واثنان من كلالة الام، فنصف الزوج ثلاثة من ثمانية وكذلك نصف الاخت ولكل واحد من الكلالة واحد منها.

____________________

1 - ئل 17 الباب 7 من ابواب موجبات الارث، الحديث 7.

١١

5 - الصورة بحالها الا في الكلالة فهي اكثر من اثنين فالنصفان كالسابقة وثلث الكلالة ربع.

6 - الصورة مع وحدة كلالة الام، لكل من النصفين ثلاثة وللكلالة واحد من سبعة.

7 - زوج واختان فازيد للابوين او الاب فنصفه ثلاثة من سبعة وثلثا والاخوات اربعة منها.

8 - الصورة مع واحد من كلالة الام، فنصف الزوج ثلاثة من ثمانية وثلثا الاخوات اربعة وللكلالة واحد منها.

9 - الصورة مع كون الكلالة اثنين، نصف الزوج ثلاثة من تسعة وثلثا الاخوات اربعة ولكل واحد من كلالة الام واحد منها.

10 - الصورة ابقة مع كون الكلالة اكثر من اثنين والقسمة كالسابقة وانما يكون ثلث الكلالة اثنين من تسعة.

11 - زوجة وبنتان فازيد والابوان، فثلثا البنات ستة عشر من سبعة وعشرين ولكل من الابوين اربعة وثمن الزوجة ثلاثة منها وهي التسع وهذه هي المسئلة المنبرية المعروفة.

12 - زوجة واختان فازيد للاب او للابوين واثنان من كلالة الام والقسمة كالسابقة.

13 - الصورة مع كون الكلالة ازيد من اثنين فثلث الكلالة ثمانية من سبعة وعشرين، هذه هي الصور المتفقة بين اهل السنة والشيعة الامامية وما يختص باهل السنة تسعة.

14 - زوج واخت من الاب او من الابوين وام، فكل نصف ثلاثة

١٢

من ثمانية وثلث الام اثنان منها.

15 - زوج وام واختان فازيد للاب او للابوين، نصف الزوج ثلاثة من تسعة وثلثا الاخوات اربعة وثلث الام اثنان منها.

16 - الصورة مع واحد من كلالة الام، فنصف الزوج ثلاثة من عشرة وللام اثنان وللاخوات اربعة (ثلثاهن) وللكلالة واحد منها.

17 - الصورة السابقة مع كون الكلالة اثنين، نصف الزوج ثلاثة من احد عشر وللام اثنان والاختين اربعة ولكل واحد من الكلالة واحد منها.

18 - الصورة السابقة مع كون الكلالة اكثر من اثنين، وثلثها اثنان منها.

19 - زوجة وام واختان فازيد من الاب او الابوين، ربع الزوجة ثلاثة من خمسة عشر وهو الخمس وثلث الام اربعة وللاختين ثمانية منها.

20 - الصورة مع واحد من كلالة الام فربعها ثلاثة من سبعة عشر وللام اربعة وللاخوات ثمانية والكلالة اثنان منها.

21 - الصورة السابقة مع اثنين من كلالة الام فربع الزوجة ثلاثة من تسعة عشر وللام اربعة وللاخوات ثمانية ولكل من الكلالة اثنان منها.

22 - الصورة مع كون الكلالة اكثر من اثنين وثلثهم اربعة من تسعة عشر.

ثم انه قدس سره طفق يورد عليهم الاشكال باستلزام الالتزام بالعول كون السهام المذكورة في القرآن (من الثمن والربع والنصف

١٣

النقص (1) على البنت او البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما اذا ترك زوجاً واختاً من الابوين واختين من الام فان سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الاختين من الام

___________________________________________________________

والسدس والثلث والثلثين) مستعملة في معانيها الحقيقية وغيرها كاستعمال الثمن بمعنى التسع في الصور الثلاث 11 و 12 و 13 والربع للزوجة بمعنى الخمس في الصورة 19 وبمعنى ثلاثة من سبعة عشر في الصورة (20) وثلاثة من تسعة عشر في 21 و 22 وربع الزوج ثلاثة من ثلاثة عشر في الصورة 1 و 3 - وبمعنى الخمس في الصورة 12 - ونصف الزوج ثلاثة من سبعة في الصورتين 6 و 7 - وثلاثة من ثمانية في الصور 4 و 5 و 8 و 14 - وبمعنى الثلث في الصور 9 و 10 و 15 وثلاثة من عشرة في الصورة 16 وثلاثة من احد عشر في الصورتين 17 و 18.

وهكذا بالنسبة الى باقي السهام واستنتج من ما ذكره ان يكون الشارع في موارد يترائي بالنظر البدوي تزاحم الفرائض من اطلاقها قد قيّد بعض مطلقاتها واخرج بعض مصاديقها منها بحيث لا يحصل التزاحم واوكل امر هذه المصاديق الى عمومات الارث بالقرابة وآيات الاقربين واولى الارحام، وحيث انه يطول بنا الكلام في نقل كلّ ما ذكره في المقام فلنكتف بهذا المقدار شكر الله سعيه وجزاه عن الاسلام خير الجزاء.

(1) روى عبيدة 1 - في ذيل ما نقله عن جماعة من اصحاب عليعليه‌السلام انّه اعطى الزّوج الرّبع مع الابنتين وللابوين السّدسين والباقي

____________________

1 - ئل 17 الباب 7 ابواب موجبات الارث الحديث 14.

١٤

الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص (1) على المتقرب بالابوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام، والثالثة ما اذا ترك بنتاً واحدة فان لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً وهذه هي مسألة التعصيب... (2).

___________________________________________________________

رد على الابنتين وذلك هو الحقّ وان اباه قومنا.

(1) روى محمد - 1 - بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في امرأة تركت زوجها واخوتها لامّها واخوة واخوات لابيها قال للزّوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها من امها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كان واحد فله السدس.

(2) هي كمسئلة العول ايضاً من مخترعات العامة حيث استبدوا بآرائهم وانحرفوا من اول يوم عن الأئمة آل الرسول خصوصاً اميرالمؤمنينعليه‌السلام فاخطأوا في فهم القرآن مع ان الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يهمل امر الامة بعده بل قرن العترة بالقرآن فمن اخذ بالقرآن بدون العترة ضل واضل كالقوم.

واعلم ان الارث بالتعصيب يدور على انحصار سهم الوارث الانثى بما ذكر له في الكتاب العزيز بدون رد عليها بل الباقي يعطى المنتسبين الى الميت وان بعدوا في المرتبة او الطبقة عن الوارث ذى الفرض

____________________

1 - ئل 17 الباب 7 من ابواب موجبات الارث حديث 17.

١٥

كالاخت مع البنت وكالعم او ابنه مع البنت.

ولهم في ذلك استدلال بالقرآن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.

وبما رواه وهيب 1 - عن ابن طاوس عن ابيه عن اب عباس ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الحقوا الفرائض فما ابقت فلاولى عصبة ذكر.

وبما رواه عبد الله 2 - بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى امرأته فجائت بابنتي سعد فقالت يا رسول الله ان اباهما قتل يوم احد واخذ عمهما المال كله ولا تنكحان الا ولهما مال فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيقضى الله في ذلك فانزل الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين حتى ختم الاية فدعى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمهما وقال اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما يبقى لك.

وقد اجمعت الامامية على بطلان التعصيب كالعول وان الميراث انما يرثه الاقرب الى الميت فا لاقرب سواء كان ذا فرض ام لا وان ذا الفرض اذا اخذ فرضه فزاد المال فالزائد يرد عليه واحداً كان او متعدداً غير الزوج والزوجة فانه في صورة تعدد ذى الفرض لا يرد على الزوج كما ان الاصح ان الزوجة لا يرد اليها اصلا بل ما زاد عن فرضها فللامامعليه‌السلام ان لم يكن معتق اوضامن جريرة.

ووردت الروايات ان العصبة في 3 - فيه التراب، وما استدل به العامة آية ورواية فمردود اما استدلالهم بالاية فليس على ما رأوا

____________________

1 و 2 - خلاف الشيخ 2 مسئلة 80 كتاب الفرائض.

3 - ئل 17 باب 8 من ابواب موجبات الارث حديث 1.

١٦

فانها لا تورث العصبة في ما زاد على الفرض بل اللازم الركون الى قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فلا مجال لارث العم مع البنت ولا ابن الابن والعم معها بل المال كله للبنت فرضاً ورداً.

واما الروايات فضعيفة سنداً بلا اشكال بل ما اسندوه الى ابن عباس رووا ما يناقضه فعن قارية 1 - بن مضرب قال جلست الى ابن عباس وهو بمكة فقلت يابن عباس حديث يرويه اهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر، قال امن اهل العراق انت قلت نعم، قال ابلغ من وراك اني أقول ان قول الله عزوجل آبائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعاً فريضة من الله وقوله واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئاً؟ ما قلت هذا ولا طاوس يرويه على.

قال قارية بن مضرب فلقيت طاوساً فقال لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما القاه الشيطان على السنتهم.

قال سفيان (وهو في سند الرواية) اراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس، فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديداً (يعني بني هاشم) كما انها لا تتم دلالتها.

بل اورد عليهم اشكالات كثيره والزامات شنيعة قد ذكر بعضها شيخ الطائفة قدس سره في كتاب الخلاف.

منها كون الولد الذكر للصلب اضعف سبباً من ابن ابن ابن العم في ما فرضه قدس سره من موت رجل ترك 28 بنتاً وابناً واحداً فانه

____________________

1 - ئل 17 الباب 8 موجبات الارث الحديث 4.

١٧

ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد الى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة او بواسطة الذكر وربما عمموها للانثى على تفصيل عندهم، واما عندنا فيرد على ذوى الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف بالرد، واذا لم يكونوا جميعا ذوى فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، واذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اعطى ذو الفرض فرضه واعطى الباقي لغيره على تفصيل يأتي انشاء الله تعالى.

___________________________________________________________

لا اشكال في كون ميراث الابن سهمين من ثلاثين والباقي للبنات لكل واحدة سهم مع انه لو فرض مكان الابن ابن ابن ابن العم جعلوا له عشرة اسهم من ثلاثين سهماً والعشرين للثمانية والعشرين بنتاً وفي هذا كما قال خروج من العرف والشريعة.

كما ان تعليلهم بتوريث بنت الابن في ما اذا كان الوارث بنتاً وبنت ابن والعم بتوريث البنت النصف وبنت الابن السدس.

وكذلك في ما إذا كان بنت وبنت ابن وابن بان للبنتين الثلثين فللواحدة النصف والزائد على النصف للثلثين لبنت الابن في المسئلة الأولى وبان للذكر مثل حظ الانثيين فتعطى بنت الابن وابن الابن النصف للذكر مثل حظ الانثيين باطل لاختلاف النصيب للبنت في انفرادها عن صورة اجتماعها مع البنت الاخرى وكذلك الاخت الواحدة مع الاخت الثانية.

فلا مجال لتوريث الزائد على النصف في صورة الانفراد لغيرها.

١٨

الفصل الثاني

موانع الارث ثلاثة:

(1) الكفر ، والقتل، والرق، والكلام في الأول يقع في مسائل...

(مسألة 1) لا يرث الكافر (2) من المسلم وان قرب

___________________________________________________________

(1) وربما زيد عليها بل انهى الى عشرين لكن الانسب عدم جعل الزائد من الموانع بل يرجع اكثرها الى عدم المقتضى من النسب والسبب كاللعان والحمل والزنا.

(2) المراد بالكافر هنا معناه المعروف الذي يخرج به الانسان عن زمرة المسلمين اعتقاداً كان او عملاً اصليا حربياً او ذمياً كان او ارتداداً عن ملة او فطرة نصباً كان او غلواً في حق احد الائمة عليهم السلام.

وعلى عدم الارث الاجماع بل في الجواهر لا خلاف فيه بين المسلمين والنصوص عليه متضافره كقول ابي عبد اللهعليه‌السلام في ما رواه 1 - ابو ولاد المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه وقوله عليه السلام في ما رواه 2 - حسن بن صالح المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه وقول الباقرعليه‌السلام 3 - حيث سأله عبد الرحمن بن اعين في النصراني يموت وله ابن مسلم ايرثه قال نعم، ان الله عزوجل لم يزدنا

____________________

الى 3 - ئل 17 الباب 1 ابواب موانع الارث الاحاديث 1 - 2 - 4.

١٩

ولا فرق (1) في الكافر بين الاصلي ذمياً كان او حربياً والمرتد (2) فطرياً كان او ملياً ولا في المسلم بين المؤمن (3) وغيره.

(مسئلة 2) الكافر لا يمنع (4) من يتقرب به فلومات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كانه ميراثه للامام (5).

___________________________________________________________

بالاسلام الا عزاً فنحن نرثهم وهم لا يرثونا وروى ايضاً عن 1 - الصادقعليه‌السلام لا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ان الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الا عزاً او ان 2 - الاسلام لم يزده في ميراثه الاشدة.

(1) دل على ذلك مضافاً الى بعض ما سبق قول ابي جعفرعليه‌السلام في ما سمعه 3 - محمد بن قيس لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى، وروى 4 - علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقالعليه‌السلام لا يرث اهل ملة.

(2) سيجيء الكلام فيه انشاء الله.

(3) كما سيجيء في مسئله 6.

(4) كما دل عليه قولهعليه‌السلام في رواية حسن بن صالح.

(5) كما هو مقتضى ما دل على عدم ارث الكافر من المسلم وفرض عدم وارث غير الامام وهوعليه‌السلام وارث من لا وارث له ودل عليه ذيل رواية 5 - ابي بصير المرادي في موت رجل مسلم وله قرابة نصارى من قول

____________________

1 الى 4 - ئل 17 الباب 1 ابواب موانع الارث الاحاديث 6 - 14 - 7 - 24.

5 - ئل 17 الباب 3 موانع الارث الحديث 1.

٢٠