مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 44948
تحميل: 5618

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44948 / تحميل: 5618
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

او اخوين (1) حجبوا الام (2) عما زاد.

___________________________________________________________

عليه السلام حيث سأله عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الامّ عن الثلث؟ قال لا، قلت فثلاث؟ قال لا قلت فاربع؟ قال نعم، وفي الاخرى الموثقة 1 - قال لا يحجب الام عن الثلث الا اخوان او اربع اخوات لاب وام وفي صحيحة ابن مسلم 2 - عنه عليه السلام قال لا يحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد الا اخوان او اربع اخوات.

(1) يدل عليه بعد الاجماع ما في روايات المقام، واما الآية المباركة فان كان له اخوة فلامه السدس، فلا تنفي اقل من ثلاثة اخوة بناء على ظهور اقل الجمع في ثلاثة الا بالمفهوم، واطلاقه مقيد بالروايات المكتفية باخوين، مع انه ربما يدعى ارادة الاخوين ولو بقرينة الرواية الواردة عن البقباق 3 - حيث سأل ابا عبد الله عليه السلام عن ام واختين، قال عليه السلام للام الثلث لان الله يقول فان كان له اخوة، ولم يقل فان كان له اخوات ونظيره ما رواه هو ايضاً بطريق آخر مع اختلاف في صدر الرواية فانها 4 - في ابوين واختين.

كما ان حصرها في الاخوة بناء على تسليم عدم ارادة ما يشمل الاخوات مقيد ايضاً بالروايات الواردة عن اهل البيت الذين هم عدل القرآن واحد الثقلين الذين خلفهما النبي الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في امته.

(2) يدل عليه الكتاب والسنة والاجماع.

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 11 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 3 - 4.

3 - ئل 17 الباب 11 ميراث الابوين والاولاد الحديث 6.

4 - ئل 17 الباب 11 - ميراث الابوين والاولاد الحديث 5.

١٠١

على السدس بشرط ان يكونوا مسلمين (1) غير قاتلين (2) ولا مماليك (3) ويكونوا منفصلين بالولادة (4) لا حملا

___________________________________________________________

(1) اجماعاً ويدل عليه ما تقدم في باب موانع الارث من معتبرة 1 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام، المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه، ثم لا يخفى ان هذا الشرط فيما اذا لم يكن الكافر وارثاً من مثله والا فالظاهر عدم اعتباره.

(2) المشهور بين الاصحاب عدم كون القاتل حاجباً وفي خلاف 2 - الشيخ اجماع الفرقة بل اجماع الامة عليه غير ابن مسعود، ولا دليل عليه غير ما ادعى من الاجماع فان تم فهو والا فلا مقيد لاطلاق الاية المباركة والروايات، ومجرد عدم ارث القاتل عمداً لا يوجب عدم كونه حاجباً، ولعله للاشكال في الاجماع حكى عن الصدوق والعماني القول بالحجب، وعن العلامة الميل اليه في المختلف ولم يشترط الخوئي في الحجب عدم كونه قاتلا.

(3) اجماعاً ويدل عليه قول ابي عبد الله عليه السلام في ما رواه 3 - محمد بن مسلم حيث سأله عن المملوك والمشرك يحجبان اذا لم يرثا قال عليه السلام لا وكذا سأله الفضل في روايتين عن 4 - 5 - المملوك والمملوكة هل يحجبان اذا لم يرثا؟ قال عليه السلام لا.

(4) اشتراط الانفصال هو المشهور بينهم بل قيل لم يعرف القائل

____________________

1 - ئل 17 الباب 15 ميراث الابوين والاولاد الحديث 1.

2 - الخلاف 2 كتاب الفرائض مسئلة 24.

3 - 4 - 5 - ئل 17 الباب 14 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

١٠٢

بالعدم، ويدل عليه ما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن محمد بن 1 - سنان عن العلاء بن فضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الطفل والوليد لا يحجبك، ولا يرث الاّ من اذن بالصراخ ولا شيء اكنه البطن (لما اكنه خ ل) وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.

هذا مضافاً الى دعوى تبادر الانفصال كتبادر حياتهم حال موت الاخ لااقل من الشك في الاطلاق فيشك في تخصيص ثلث الام فيتمسك بالعموم، والاشكال بضعف سند الرواية كما يستفاد من مطاوى كلمات الجواهر ضعيف لوجود طريق معتبر للصدوق والشيخ قدس سرهما الى ابن سنان، والعلاء ثقة والصحيح ان ابن سنان كذلك، نعم للخدشة في التمسك بالعموم مجال واسع وان فرق في الجواهر بين اصل استحقاق الام للثلث وحجبها عنه الى السدس، وان في الثاني يشترط الاخوة والشك في الشرط شك في المشروط فتبقى الام على اصل استحقاق الثلث.

فان فيه ان مع وجود القرينة الحافة للكلام اوما يصلح للقرينية لا ظهور للاية في استحقاق الثلث بقول مطلق بل ان لم تكن اخوة فالام لها الثلث وان كان اخوة منفصلون فلها السدس وفي الحمل لا ظهور مستقر في الاية في استحقاقها الثلث كما لا ظهور للاخوة في الاطلاق فامر المخصص المتصل يدور بين الاقل والاكثر ويمنع عن استقرار الظهور للعام في ما زاد على الاقل فيرجع الى اطلاق او عموم مادل 2 - على ان الام لها سهم او الثلث وللاب سهمان او الثلثان وان نوقش فيه فالزائد

____________________

1 - ئل 17 الباب 13 ميراث الابوين والاولاد الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 9 ابواب ميراث الابوين والاولاد.

١٠٣

ويكونوا من الابوين (1) اومن الاب ويكون الاب موجوداً (2) فان فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب واذا اجتمعت هذه الشرائط

___________________________________________________________

اما ان يرجع الى الاب او يدور بينه وبينها فتدبر جيّداً.

(1) اجماعاً ونصوصاً مستفيضة منها معتبرة 1 - عبيد بن زرارة قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث ومنها ما رواه 2 - ابن اذينة في حديث قال قلت لزرارة حدثني رجل عن احدهما عليهما السلام في ابوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون، فقال هذا والله هو الباطل ولا اروى لك شيئاً، والذي اقول لك والله هو الحق ان الرجل اذا ترك ابوين فلامه الثلث الى ان قال، فان كان له اخوة (يعني الميت) يعني اخوة لاب وام او اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس، وانما وفّر للاب من اجل عياله، والاخوة للام ليسو الاب فانهم لا يحجبون الامّ عن الثلث ولا يرثون.

ومنها رواية 3 - اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابويه واخوة لامّ، قال الله سبحانه اكرم من ان يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث ومنها ما في ذيل رواية يونس 4 - بن عمار عنه عليه السلام فان كان له اخوة فلامّه السّدس يعني اخوة لامّ واب واخوة لاب.

(2) لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامّه الثلث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 10 ميراث الابوين والاولاد الحديث 1 - 4.

3 - ئل 17 الباب 10 ميراث الابوين والاولاد الحديث 5.

4 - ئل 17 الباب 1 الحديث 7.

١٠٤

فان لم يكن مع الابوين ولد ذكر او انثى كان للام السدس خاصة

___________________________________________________________

الى قوله تعالى فان كان له اخوة فلامّه السدس، حيث تدل على حياة الاب ويدل عليه ما رواه بكير 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام الام لا تنقص عن الثلث ابداً الا مع الولد والاخوة اذا كان الاب حيّاً.

ومعتبرة 2 - زرارة عنهما عليهما السلام ان مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وامّ واخوة واخوات لام وليس الاب حيّاً فانهم لا يرثون ولا يحجبوها لانّه لم يورث كلالة وحسن 3 - حسن بن صالح قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجداً ابا امها وزوجها، قال يعطى الزوج النصف وتعطى الامّ الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لأنّ ابنته ام الميتة حجبته عن الميراث ولا تعطي الاخوة شيئاً.

وحكى عن الصدوق انه قال ان خلفت زوجها وامها واخوة فللام السدس والباقي يرد عليها، وهو وان كان يمكن ان يوافق الحجب لكنه في الحقيقة ليس مخالفة لكون الزائد على سهم الزوج للام سواء قلنا بانّ فرضها السدس والزائد يرد او الثلث والزائد يرد، واستدل له بخبرين مخالفين لاتفاق الامامية حملا على التقية او على الزام المخالفين بما عندهم، رواهما زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام.

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 12 الحديث 1 - 3.

3 - ئل 17 الباب 12 ميراث الابوين والاولاد الحديث 2.

١٠٥

قال في 1 - احدهما قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخواتها لابيها وامها، فقال عليه السلام لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة لأبيها وأمها، فقال عليه السلام لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الامّ الثلث وسقط الاخوة من الاب والامّ وفي الاخر قلت 2 - امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لامّ واخوات لاب قال لاخوتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس، وهما كما ترى مخالفان للاصول المعتبرة من وجوه عديدة منها ارث الاخوة مع الامّ في كليهما منها سقوط الاخوة من الاب والامّ في فرض ارث كلالة الامّ في الخبر الأوّل ومنها ارث كلالة الامّ السدس في الثاني وكلالة الابوين الثلثين...

نكتة

لم يذكر المصنف قدس سره ولا السيد الخوئي اشتراط المغايرة في الحاجب والمحجوبة كما لم يتعرض له في يع وغير واحد من الكتب وظاهر الاية المباركة والروايات اعتبارها وان لم يصرح بذلك، فلو اتفق كون الامّ اختاً للميت من ابيه فلا حجب كما يتفق في المجوس وكما اذا وطيء الرجل بنته شبهة، ومجرد ارث المجوس بالنسب الفاسد لا يكفى في الغاء هذا الشرط فانه ليس بمسلم عند الكل مع انه ربما يختارون الاسلام ومع التسليم لا يضر هذا الشرط.

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 1 ميراث الاخوة والاجداد الحديث 13 - 12.

١٠٦

تكميل

لو كانتا اختين مع خنثيين فلا اشكال في الحجب كما اذا كن ثلاثاً وخنثى او اربع خناثى، اما اذا كن ثنتين وخنثى فلا يكفى لاحتمال كونها انثى، نعم اذا الحق شرعاً بالرجال فيتحقق الحجب.

تنبيه

لا يخفى انه في تحقق الحجب لابد من اجتماع هذه الشروط حين موت الميت فلو تأخر احدها عن موته فلا حجب واذا شككنا في تقدم بعضها على الموت او تأخره فتارة يكون تاريخ الموت معلوماً ويشك في تحقق اسلام الاخ او الاخت او تحرره من العتق او ولادته حينه واخرى يكون تاريخ احد هذه معلوماً والموت مجهولاً وثالثة يكونان مجهولي التاريخ.

لا اشكال في جريان اصل عدم الولادة والاسلام والعتق في الصورة الاولى ويترتب عليه عدم الحجب، كما انه لا حجب في مجهولي التاريخ لتعارض الاصلين فتبقى اطلاقات ارث الام للثلث سالمة، والظاهر انه

١٠٧

والباقي للاب (1) وان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الاب والبنت ارباعاً (2) ولا يرد شيء منه على الام.

(مسئلة 8) اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم (3)

___________________________________________________________

يجري اصل عدم الموت الى حال الاسلام او العتق او الولادة في الصورة الثانية ويحرز به موضوع الحجب فلا ترث الام ازيد من السدس.

نعم لو اعتبرنا الموت عن اسلام الوارث او حياته او عتقه وغيرها فلا يفيد الاصل.

(1) لما ذكرنا من الادلة.

(2) لفرض حجب الام عن الزائد عن السدس فيكون سهم البنت خمسة عشر من اربع وعشرين والام اربعة والاب خمسة.

فائدة: اذا فقد الاخوة ولهم اولاد فاولادهم فائدة لا يقومون مقام الاباء والامهات في حجب جدّتهم عن الزائد عن السدس ولو فرض كونهم عيالا لاب الميت لعدم الدليل، والتوفير على الاب فيما ورد من روايات المقام في فرض وجود الاخوة الحاجبين ليس علة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً بل هو حكمة.

(3) اذا لم يكن هناك اب ولا امّ بالاتفاق والاجماع، وفي ما اذا كان والد او امّ مشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً خلافاً للصدوق قدس سره في ما حكى عنه من الفقيه وعن المقنع فاشترط عدمهما، ودليل المشهور اطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فيشمله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وان كان

١٠٨

اللازم تقييدها في كيفية الارث كما انه يشمله قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد.

وغير واحد من الروايات منها صحيحة 1 - عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام بنات الابنة يرثن اذا لم يكن بنات كن مكان البنات ومنها ما رواه اسحاق 2 - بن عمار عنه عليه السلام ايضاً ابن الابن يقوم مقام ابيه ومنها حسنة 3 - عبدالرحمن عنه عليه السلام ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن قال وابنة البنت اذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.

وفي خبر زرارة في عداد ما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابي عبد الله وعن ابي جعفر عليهما السلام 4 - ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة ان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً او اناثاً فانهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم او اكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

وذكر صاحب الجواهر قدس سره في عداد روايات المقام ما ذكره عن 5 - صاحب الدعائم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في

____________________

1 الى 4 - ئل 17 الباب 7 و 18 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 5 - 3.

5 - مستدرك الوسائل 3 الباب 6 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3.

١٠٩

رجل ترك اباً وابن ابن، قال للاب السدس وما بقي فلابن الابن لانه ابن يقوم مقام ابيه اذا لم يكن ابوه، وكذا ولد الولد ما تافلوا اذا لم يكن اقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ومن قرب منهم يحجب من بعد، وكذلك بنوا البنت.

ويعارضها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن وصحيحة او معتبرة 2 - سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال بنات الابن يقمن مقام البنات اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت اولاد ولا وارث غيرهن.

ويمكن ترجيح الاخيرة على الاولى بما في ذيل هذه من توقف ارث بنت الابن والابنة على عدم وارث غيرهن وتقيد تلك بهذا القيد والنتيجة ان ولد الابن والبنت يقوم مقام ابيه او امه كما في الروايات الاولى ويرث ما كان يرث ابوه او امه لا مطلقا بل اذا لم يكن هناك وارث آخر كما اذا كان اب او ام فح لا يرث كما قال به الصدوق.

وفيه مضافاً الى عدم قائل به غير الصدوق قدس سره انه لا شاهد له اذ يحتمل قريباً كون كلمة لا في الاخيرة لنفي الجنس والجملة غير واقعة في حيز الشرط في المقامين في كلتا الروايتين وان كان اللازم تقييدها بما اذا لم يكن هناك اب ولا ام ولا زوج او زوجة او تخصيص

____________________

1 - 2 ئل 17 الباب 7 ميراث الابوين والاولاد الحديث 4 - 3.

١١٠

الحصر بهما.

كما انه يحتمل قريباً على فرض اخذ لا ومدخولها في حيز الشرط كون المراد من نفي الوارث وارثاً اقرب منهم غير الوالدين الى الميت وهو ابن البنت او بنته اباً لهم او اماً او عماً وخالة على هو مقتضى معتبرة 1 - بريد الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام ابنك اولى بك من ابن ابنك وابن ابنك اولى بك من اخيك ويمكن ان يراد ان ارث كل المال منوط بعدم وارث غيرهن.

ومما يؤيد هذا ويرجح دليل المشهور ان قوله عليه السلام في تلك الروايات اذا لم يكن بنات كن مكان البنات او ابن الابن يقوم مقام ابيه اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن في قوة التصريح بمشاركتهم للابوين في الارث في فرض ما لو خلفهما او احدهما الميت فح لا محيص عن القول المعروف مع ان مختار الصدوق مذهب كثير من العامة على ما حكى ومجرد اقربية الوالدين لا تفيد في قبال الروايات خصوصاً اذا جعلناهما مع الاولاد صنفين ورجح صاحب الجواهر قدس سره ما دل على قيامهم (اي اولاد الاولاد) مقام ابيهم على القاعدة وجعل التعارض من وجه.

والظاهر ان المتعارضين قاعدة الاقرب المسندة الى الاية وعمل علي عليه السلام كان لا يألوان يعطي الميراث الاقرب سواء كان الاقرب هما الابوين بالنسبة الى اولاد الاولاد ام لا وروايات المقام الدالة على قيامهم وقيامهن مقام ابيهم وامهم وامهن سواء كان هناك والدان ام لا ومادة

____________________

1 - ئل 17 الباب 8 ميراث الابوين والاولاد الحديث 2.

١١١

ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به (1) فلو كان له اولاد بنت واولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث (2) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (3) ولاولاد الابن الثلثان

___________________________________________________________

الاجتماع ما اذا اجتمع الوالدان او احدهما مع ولد الولد هذا.

(1) على المشهور بين الاصحاب ويدل عليه ما تقدم من روايات الباب كما يدل عليه قول 1 - ابي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام الى ان قال وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه خلافاً لما عن المرتضى ومن تبعه فجعلهم كاولاد الصلب بلا واسطة فتشملهم الآية المباركة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وانما منعوا مع وجود آبائهم وامهاتهم لقاعدة الاقربية ولكنه محجوج بما تقدم من الادلة.

(2) واما ما رواه 2 - احمد بن محمد بن ابي نصر حيث سأل ابا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن، قال ان علياً عليه السلام كان لا يألوان يعطي الميراث الاقرب، قال قلت فايهما اقرب؟ قال ابنة الابن فغير معمول به على ظاهره ويحمل على ان سببها اقوى بمعنى اكثرية الميراث ممن ينتسب الى البنت كمعتبرة 3 - عبدالرحمن بن الحجاج قال قال ابو عبد الله عليه السلام بنت الابن اقرب من ابنة البنت والا فمحمولان على التقية.

(3) كما هو المشهور بينهم للاية الشريفة يوصيكم الله في اولادكم

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 - ميراث الاعمام والاخوال الحديث 6.

2 - 3 - ئل 17 الاب 7 ميراث الابوين والاولاد الحديث 9 - 6.

١١٢

يقسم بينهم كذلك (1) ولا يرث (2) اولاد الاولاد اذا كان للميت ولد ولو انثى، فاذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والاقرب من اولاد الاولاد يمنع الابعد.

فاذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، ويشاركون الابوين كآبائهم لان الاباء مع الاولاد صنفان، ولا يمنع قرب الابوين الى الميت عن ارثهم، فاذا ترك ابوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي واذا ترك ابوين واولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف، ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت وخمسان للابوين فتنقسم مجموع التركة اخماساً، ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية والرد واثنان منها للابوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما اذا ترك

___________________________________________________________

للذكر مثل حظ الاثنيين، ولو ناقشنا في دلالة الاية فيكفى الاتفاق وتسالم الاصحاب على ذلك سوى جماعة منهم القاضي والشيخ في ط فاختاروا انه بالسوية، ولا دليل لهم يعتد به غير ان التقرب بالانثى يقتضي التساوي وهو ممنوع ومنقوض باولاد الاخت للاب.

(1) بلا اشكال.

(2) بلا كلام وما في رواية عبدالرحمن بن الحجاج قال بنات الابن يرثن مع البنات فضعيف للاضمار وعدم اسناده الى المعصوم عليه السلام ولو سلم الاعتبار فمحمول على التقية.

١١٣

ابوين وبنتاً (1).

واذا ترك احد الابوين مع اولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة ارباع التركة بالتسمية والرد والربع لاحد الابوين كما تقدم في ما اذا ترك احد الابوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على اولاد البنت كما يكون الرد على البنت.

واذا شاركهم زوج او زوجة دخل النقص على اولاد البنت فاذا ترك زوجاً وابوين واولاد البنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس، فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس.

(مسئلة 9) يحبى الولد الذكر الاكبر وجوباً مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه (2) لا غيرها.

___________________________________________________________

(1) وتقدم الاستدلال له ولغيره من فروض المسئلة.

(2) الكلام في مقامات الاول اصل الحباء، والثاني مقدار ما يحبى به، الثالث انه على الوجوب او الاستحباب، الرابع الولد الاكبر من هو، الخامس في شروطه وفروع اخراما الكلام في المقام الاول، فنقول ان مما انفردت به الامامية اثار الله براهينهم في غير واحد في مسائل الارث وخالفهم ساير المسلمين مسئلة الحبوة.

قال الشيخ في الخلاف يخص الابن الاكبر من التركة بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة وخالف جميع الفقهاء في ذلك ثم قال، دليلنا اجماعت الفرقة واخبارهم انتهى، والدليل عليه

١١٤

كما قال قدس سره اجماع الفرقة واخبارهم التي جمعها في الوسائل وعنون لها باباً مستقلا وسيأتي نقل اكثرها وان كان في دلالة بعضها كلاماً لكن كثير منها واضحة الدلالة والسند.

وهنا احد المقامات التي خصصت آيات الارث بالسنة حسب ما ارشدنا اليه ائمتنا عليهم السلام الذين هم احد الثقلين الذين امرنا بالتمسك بهما وانهم لا يفترقون عن الكتاب كما لا يفترق عنهم وهم اهل البيت وادري بما فيه من اولئك الاجانب.

المقام الثاني

في مقدار ما يحبى به: انه قد اختلفت الروايات في تعداد ما يحبى به، فقسم اشتمل على اربعة مع الاختلاف في تعيينها وهي ثلاث وقسم على اثنين وهو اثنان، وثالث على ثلاثة وواحد على سبعة، فمن الاول صحيحة 1 - ربعى بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ومعتبرة 2 - حريز عنه عليه السلام اذا هلك الرجل وترك ابنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم

____________________

1 الى 2 - ئل 17 الباب 3 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 2 - 3.

١١٥

والمصحف، فان حدث به حدث فللاكبر منهم ومضمرة 1 - سماعة سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.

ومن الثاني مرسلة 2 - ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام ان الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه، فان كان له بنون فهو لاكبرهم وما رواه 3 - زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن احدهما عليهما السلام ان الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فان كانوا ابنين فهو لاكبرهما.

ومن الثالث ما رواه 4 - ابو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده، ونظيره بحذف الاكبر (وصف الابن) ذيل رواية 5 - شعيب العقرقوقي ومن الاخير وهو اشملها صحيحة 6 - ربعي بن عبد الله الاخرى عن ابي عبد الله عليه السلام اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور.

والمشهور بين الاصحاب كون الحبوة هي السيف والخاتم والمصحف والثياب، وعن بعضهم كالاسكافي الحاق السلاح، والصدوق قدس سره روى رواية السبعة على ما في الجواهر ولكن الموجود في الوسائل انه اسقط الراحلة، ويشكل رفع اليد عن الرواية المعتبرة.

وحيث ان الاتفاق من القائلين بالوجوب والندب على الاربعة

____________________

1 - الى 6 - ئل 17 الباب 3 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 10 - 4 - 6 - 5 - 7 - 1.

١١٦

الا النادر كما عرفت فيزول الاطمينان ويورث الشك في ما زادو ان لم يشتمل الروايات على ما يجمع الاربعة الابناء على تفسير الدرع بالقميص وهو مع كونه بعيداً ليس هو الثياب بل فرد من مصاديقها، فان حصل الاطمينان من مذهب المشهور فيقتصر على الاربعة والا فالاحتياط كما ذهب اليه السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في حاشية نجاة العباد بالحاق الثلاثة بها.

المقام الثالث

لا ينبغي الريب في ظهور روايات الباب ودلالتها على الوجوب والاستحقاق دون الندب، ومجموعها لا تزيد على عشرة مع عدم ظهور اثنتين منها في المدعى بل عدم كونهما من روايات المقام وكذلك فمضمرة سماعة، فانه ليس فيها اشارة الى الولد الاكبر ولا الى غيره اصلا كما ان في احدى الثنتين ان 1 - كنز صاحبي الجدار لم يكن بذهب ولا فضة بل كان علماً والكبير احق به.

وفي الاخرى 2 - انه كان لوحاً من ذهب فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله، محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عجب لمن ايقن بالموت كيف يفرح وعجب لمن ايقن بالقدر كيف يحزن وعجب لمن رأي الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن اليها، وينبغي لمن عقل عن الله ان لا يستبطيء الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه فقال له (يعني حسين بن اسباط وهو غير

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 3 ميراث الابوين والاولاد الحديث 8 - 9.

١١٧

الراوي) قال للرضا عليه السلام فالى من صار؟ الى اكبرهما؟ قال عليه السلام نعم وح فروايات الباب ثمانية وهي ليست كثيرة الاختلاف كروايات منزوحات البئر وروايات موقف المرأة والرجل في الصلاة وروايات صلاة الميت حتى تكون كثرة الاختلاف دليلا على الاستحباب وعدم توظيف شيء معين.

بل لو كانت مختلفة ففي مواد الحبوة لا في اصلها، مع كون المقام مقام التصرف في مال الغير خصوصاً ما اذا كان هناك صغار وايتام فكيف يمكن حمل الحكم على الاستحباب ومن هو المخاطب بهذا المستحب هو الولي للصغار فلا ايهام لشيء من اخبار الباب عليه او الصغار وكيف كان فدلالتها على الاستحقاق غير منكرة حتى ان بعضهم ترقى الى حد لم يصحح الوصية من الميت ببعضها لغير الولد الاكبر.

وظاهرها المجانية لا الاختصاص بحساب سهم الارث وما عن كشف اللثام استناداً الى ذيل رواية حريز فان حدث به حدث فللاكبر منهم لم يظهر منه كيف استناد ما ادعاه...

المقام الرابع

من هو الولد الاكبر: المراد بالولد الاكبر في المقام هو اكبر الذكور لو كانوا متعددين والولد الذكر ان كان واحداً كما أشار الى الأمرين مرسلة ابن ابي عمير ورواية زرارة والرواة الثلاثة الاخرين والى الامر الأول صحيحة ربعي الاخيرة ورواية شعيب العقرقوقي المتقدمة كلها فلا اشكال في المقام كما في انه لا نصيب لغير الولد الذكر على ما

١١٨

يظهر من الروايات وصرح به صحيحة ربعي فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور.

ويختص الحكم باكبر ولده الذكور صلباً ولا يتعدى الى ولد ولده مع ظهور الروايات وكلمات الاصحاب في ذلك، نعم ربما اشترط كما عن ابنى حمزة وادريس بل نسب الى المشهور في اختصاص الاكبر بالحبوة ان لا يكون سفيهاً ولا فاسداً لرأي او العقيدة على وجه لا يستأهل الكرامة بالحباء وان يخلف مالا غير الحبوة وهذا البحث راجع الى المقام الخامس.

وفي الكل نظر، لعدم اشارة شيء من ذلك في الادلة مع اطلاقها وعدم صلاحية ما علل به الحكم للتقييد ككون الحكمة في الحباء كونه عوضاً عما يؤديه الولد الاكبر من قضاء الصوم والصلاة لعدم كونه قرينة حافة بالكلام موجبة لصرف الظهور الى ذلك اولاً واستلزامه منع الحبوة فيما اذا لم يكن على الميت صوم ولا صلاة ثانياً مع عدم منافاة السفاهة لقضائهما عن الميت لو كانا عليه.

واما فساد المذهب وعن بعضهم فساد العقل فكذلك ينفيه اطلاق الادلة وكون المخالف لا يعتقد الحبوة فاللازم الزامه بمذهبه، فيه كما في الجواهر ان فساد الرأي لا يخص المخالف بل يشمل الواقفية ونحوهم ممن يرى الحباء واستدل للشرط الثالث بالاصل المحكوم بالاطلاق وبكونه اضراراً بالورثة واجحافاً بهم، وفيه ان الكلام مع الاطلاق في اصل استحقاق الوارث شيئاً حتى يكون منعه اضراراً واجحافاً والاطلاق ينفي اصل الاستحقاق فلا موضوع للاضرار والاجحاف.

١١٩

واذا تعدد بعضها او كلها اعطى الجميع على الاقوى (1) واذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكها الحبو بما

___________________________________________________________

ومن ذلك يظهر عدم مجال للبحث عن مقدار المال الذي يخلفه الميت مضافاً الى الحبوة وان اللازم كونه معادلاً لها او لنصيب كل واحد من الورثة او سهم خصوص الولد الذكر وان مال صاحب الجواهر قدس سره الى صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته ولكن الاوجه خلاف ذلك كله كما انه اشترط خلو الميت من دين مستفرق للتركة بل من مطلق الدين وسيجيء البحث عن هذا الشرط عند تعرضنا لكلام المصنف قدس سره.

فظهر بما ذكرنا وجه قوله قدس سره يحبى الولد الذكر الاكبر الخ نعم مع اختصاص الحبوة بالولد الذكر الاكبر هل الميت خصوص الاب او يعم الام؟ الظاهر بل المسلم انه خصوص الاب وان كان ظاهر كلام المصنف يناسب العموم وذلك للتعبير بالرجل في روايات المقام كما سلف والميت في رواية ابي بصير محمول على الرجل في ساير الروايات وان لم يكن المقام مقام حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي لكون الميت مع الرجل من قبيل العام والخاص والاخذ بالعام لا ينافي الخاص وذلك مضافاً الى تسالم الاصحاب عليه لظهور الروايات في ذلك ظهوراً بيناً في الاختصاص بالرجل، فان السيف والدرع والسلاح من مختصات الرجل عرفاً بحيث لو كان المقصود العموم لاحتاج الى التنبيه عليه.

(1) لدلالة معتبرة حريز وشعيب وزرارة وصاحبيه ومرسلة ابن اذينة على ذلك، ففي الأولى فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف

١٢٠