مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 44944
تحميل: 5618

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44944 / تحميل: 5618
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدد (1) وباقي الثلث لولد الخؤولة للابوين (2) اتحد او تعدد وتفرض قسمة الخؤولة له بالسوية وتكون لاولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به (3) يقتسمونه بالسوية واما الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للام اذا كان العم واحداً (4) يقتسمونه بالسوية وثلثهما لهم اذا كان العم متعدداً (5) يقسم بين العمومة بالسوية (6) وكذا يقتسم كل من الاولاد سهم من يتقربون به (7)

___________________________________________________________

(1) كما هو القاعدة في اولاد كلالة الام.

(2) لكونهم كلالة ام الميت من الابوين وفرضهم مع الوحدة والانوثة النصف (وفي المقام نصف الثلث) والباقي الزائد يرد عليها رداً وفي صورة التعدد والانوثة الثلثان بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الانثيين كما ذكرنا او بالتساوي ان رجحنا جانب الامومة على ما سبق.

(3) على ما تقدم من تنزيل كل ذي رحم منزلة الذي يجر به.

(4) لكون العم اخا اب الميت من الام فيرث سدس سهم اخيه الاب وهو الثلثان يقتسمه وارثه بالسوية لما سبق.

(5) كما هو الشأن في كلالة الام المتعددين حيث يشتركون في الثلث.

(6) لكونهم كلالة اب الميت من الام.

(7) على ما سبق.

٢٠١

والباقي بعد السدس او الثلث لاولاد العمومة للابوين (1) اتحدت العمومة او تعددت؛ يقسم بينهم مع الاختلاف في الذكورة والانوثة للذكر مثل حظ الانثيين (2) وكذا يقسم بين الاولاد (3)

(مسئلة 34) قد عرفت ان العم والخال ذكراً ام

___________________________________________________________

(1) على ما ذكرنا في كلالة ام الميت للابوين.

(2) على ما نطق به الاية الكريمة (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين).

(3) للذكر مثل حظ الانثيين لكونهم من كلالة الاب او الابوين:

تنبيه

قد عرفت مخالفة السيد الخوئي في هذه المسائل كما عرفت ما يمكن ان يكون مستنداً له مد ظله على ضعف المختار والمستند واشرنا الى اطلاق كلام بعضهم في كون سهم الذكر مثل حظ الانثيين ولو كانوا اعماماً من قبل الام ويشهد له اطلاق خبر سلمة وتقدم تحقيق الكلام.

ونسب الى الحسن فاعطى كما في الجواهر ومفتاح الكرامة اولاد الخال والخالة الثلث بالسوية واولاد العم الثلث للذكر ضعف الانثى ولاولاد العمة الثلث الباقي للذكر ضعف ما للانثى ايضاً وفي الثاني انه

٢٠٢

انثى يمنع ولد العم (1) وكذلك الاقرب من الاولاد فانه يمنع الا بعد فولد العم (2) يمنع ولد ولد العم والعمة وولد ولد الخال والخالة الا في صورة واحدة (3) وهي ابن عم لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم (4) ويكون المال كله له ولا يرث معه العم

___________________________________________________________

اعطى بنت العم نصف المال وبنت الخال سدسه ورد الباقي عليهما على قدر سهامهما بناء على مذهبه في ميراث العمومة والخؤولة.

(1) لتقدم الدرجة.

(2) لتقدم درجته عليه.

(3) اجماعية.

(4) كلمة واحدة بلا خلاف من احد ويدل عليه من الروايات ما رواه الصدوق قدس سره مرسلا 1 - قال فان ترك عماً لاب وابن عم لاب وام فالمال كله لابن العم للاب والام لانه قد مع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام ونحوه عن 2 - فقه الرضا عليه السلام وما رواه الشيخ باسناده 3 - عن الحسن بن محمّد بن سماعة (الموثق) عن محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة (عمار) قال. قال ابو عبد الله عليه السلام ايما اقرب ابن عم لاب وام او عم لاب؟

قال قلت حدثنا ابو اسحق السبيعي عن الحارث الاعور عن

____________________

1 - ئل 17 الباب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث 5

2 - المستدرك 3 الباب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث 1

3 - ئل 17 الباب 5 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث 2

٢٠٣

للاب اصلا ولو كان معهما خال او خالة سقط ابن العم (1) وكان الميراث للعم والخال والخالة ولو تعدد العم او ابن العم او كان زوج او

___________________________________________________________

اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام انه كان يقول اعيان بني الام اقرب من بني العلات، قال، فاستوى جالساً ثم قال: جئت بها من عين صافية، ان عبد الله ابا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اخو ابي طالب لابيه وامه وفي ما رواه الطبرسي في مجمع البيان مرسلا عن اهل البيت عليهم السلام 1 - ومتى بعد احدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي اقرب سواء كان الاقرب من قبل الاب او من قبل الام الا في مسئلة واحدة.

وهي ابن عم لاب وام وعم لاب فان المال كله لابن العم - اقول هذه الروايات بعضها ضعيف السند والدلالة وبعضها ضعيف السند لكن الفتوى مسلمة بل يظهر من خلاف الشيخ انها من متفردات الامامية 2 - وكيف كان فالمعتمد بعد الاجماع انما هو مرسل الصدوق قدس سره وتعليله وان كان يوجب التعدي الى ابن الخال لابوين مع الخال.

للاب وغيرهما من الصور لكنه لا مجال له وذلك لما تقدم في الابحاث السابقة من منع الاقرب الا بعد.

(1) كما هو احد الاقوال وحكى عن القمي وابن ادريس واكثر المحققين (كما في الجواهر) استناداً الى تغير الصورة (اي الاجماعية التي على خلاف القاعدة فيقتصر على موردها) والى ان الخال يحجب ابن

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب موجبات الارث

2 - الخلاف 2 كتاب الفرائض مسئلة 11

٢٠٤

زوجة ففي جريان الحكم الأول اشكال (1)...

___________________________________________________________

العم لكونه اقرب والى قول الصادق عليه السلام في خبر سلمة بن محرز في ابن عم وخالة. المال للخالة وفي ابن عم وخال. المال للخال وان العم انما يحجب بابن العم اذا ورث ثم ايده صاحب الجواهر باطلاق ما دل من النصوص على شركة العم والخال.

وهناك قول عن الحمصي باختصاص المال بالخال لحجب العم بابن العم وحجبه بالخال ولاطلاق خبر سلمة وقول ثالث عن المصري والراوندي بشركة ابن العم للخال وسقوط العم لحرمانه بابن العم ولا مقتضى لحرمان الخال لعدم حجبه بالعم فبابن العم اولى كما انه لا مقتضى لحرمان ابن العم بالخال لان الخال انما يحجب ابن عم لا يكون اولى من العم.

وايده في الجواهر باطلاق اولوية ابن العم من العم ويستفاد منها انه اولى بما يكون للعم لولا ابن العم: اقول الا نسب والا وفق بالقواعد هو سقوط ابن العم كما هو مختار المصنف قدس سره والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره والسيد الخوئي ولعله المشهور وان استضعفا رواية سلمة وبعده القول الثالث لبعض ما ذكر ولا وجه لما عن الحمصى كما لا وجه لاختصاص ابن العم بالمال لاولويته من العم فكذا من الخال المساوي له في الدرجة اذ هو كما ترى لا يخرج عن الاستحسان مع انه وجه لم يذهب اليه احد.

(1) ينشأ من مساواة المتعدد من العم وابنه للمتحد وعدم الفرق فلو كان العم الواحد ممنوعاً فكذالك المتعددون وهكذا لو كان الابن

٢٠٥

(مسئلة 35) الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الا بعد منهما (1) فاذا كان للميت عم وعم اب او عم ام او خال لاب او ام كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم ابيه (2) ولا خال ابيه ولا عم امه ولا خال امه ولو لم يكن للميت عم او خال لكن كان له عم اب وعم جد او خال جد كان الميراث لعم الاب دون

___________________________________________________________

الواحد يمنع فلو لم يمنع المتعدد من الابناء بطريق اولى فلا اقل من كونه مساوياً للمتحد ومن ان الاجماع المسلم منه انما هو صورة الانفراد في كلا الجانبين ورواية سلمة لها انصراف الى ذلك.

ووجه الاشكال في الزوجين هو التوقف والجمود على القدر المسلم من الاجماع الذي هو خلاف القاعدة ولا موجب للتعدى ولو مع عدم الفرق ووضوح عدم دخالة لايهما في الحرمان والحجب وجوداً وعدماً.

ومن ذلك يعرف قوة الاشكال في ما اذا تبدل الذكر بالانثى من جانب واحد فكان ابن العم مع العمة او العم مع بنت العم فكيف من الجانبين فكانت بنت عم مع عمة ولكن يقوى عدم الفرق في الزوج والزوجة وفي المتعدد من العم وابنه يقوى الاشكال وعدم التعدى هو الا وفق بالقواعد فتدبر جيداً.

(1) كما هو مقتضى قاعدة الاولوية والاقربية المستفادة من الكتاب والسنة.

(2) بلا اشكال لما ذكر.

٢٠٦

عم الجد او خاله (1).

(مسئلة 36) اولاد العم والخال مقدمون (2) على عم اب الميت وخال ابيه وعم ام الميت (3) وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والاخوال.

(مسئلة 37) اذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث (4) يقسم بينهم بالسوية (5) وللمتقرب بالاب الثلثان، ثلثهما لخال ابيه

___________________________________________________________

(1) لما سبق من الاقربية والاولوية.

(2) لتقدم درجتهم كما في اولاد الاولاد والاخوة.

(3) خلافاً لما عن الحسن من تشريك عمة الام لابنة الخالة.

(4) نصيب من يجرون به الى الميت وهو الام.

(5) هذا احد الاقوال في المسئلة واختاره المشهور تبعاً لما عن يه والمهذب لكونهم قرابة الام الذين ارثهم بالتساوي وحكى عن المحقق الطوسي قسمة الثلث اثلاثاً فثلثه بين الخال والخالة بالتساوي والثلثان من الثلث للعم والعمة كذلك لاطلاق النصوص ويصح من اربعة وخمسين واستشكل بعدم صدق عنوان عم الميت وعمته على عمة الام وعمها بخلاف الاب فيصدق على عمه وعمته عنوان عم الميت وعمته وهناك قول ثلاث اختاره في كشف اللثام وهو قسمة المال اثلاثاً ثلثه للاخوال الاربعة ابياً وامياً بالتساوي والثلثان للاعمام الاربعة اثلاثاً ثلثهما لعم الام وعمتها بالسوية وثلثاهما لعم الاب وعمته ويصح من مأته وثمانية استناداً الى نصوص الاعمام

٢٠٧

والاخوال.

واورد عليه في الجواهر الاشكال السابق وعارضه بعد فرض صدق العمومة على الاربعة وكذلك الخؤولة بدعوى كون حقيقة الاولى الاخوة للام والثانية الاخوة للاب سواء كانوا من طرف الاب او الام بقاعدة ارث كل ذي رحم نصيب من يتقرب به فالاب انما يتقرب به اربعة كما ان الام يتقرب بها اربعتها فيرث كل فريق نصيب من يتقربون به،

اقول بعد فرض اختصاص اربعة الام بسهمها الذي هو الثلث فاللازم فرضهاحية وايراثها ثم ايراثهم ارثها وح فلها خال وخالة كما ان لها عماً وعمة فيختص ثلث نصيبها بفريق الاخوال بلا حاجة الى صدق عنوان خال الميت وخالته عليهم وثلثيه بفريق الاعمام كذلك ثم ينقسم سهم كل فريق بين افراده كل على مذهبه، فمن يقول بالتساوي يقسم الثلث والثلثين بالتساوي ومن يرى التفاضل بين الذكر والانثى كما في فريق الاعمام فيقتسمون سهمهم اثلاثاً.

اللهم الا ان يقال بان التنزيل انما هو في اصل الارث لا في كيفيته ولكنه خلاف المسلم في ساير الموارد كما في اولاد البنت والابن والاخ والاخت والخال والخالة والعم والعمة فاولاد كل انما يأخذون سهم ابيهم او امهم فليكن المقام كذلك وح فخالة الام وخالها بمنزلة امها وعمها وعمتها بمنزلة ابيها فيقتسمون اثلاثاً وكل فريق يقتسمون بينهم اثلاثاً في غير الامي لو لم يكن اجماع على الخلاف كما لعله في مسئلة الخال والخالة.

٢٠٨

وخالته يقسم بينهما بالسوية (1) والباقي يقسم بين عم ابيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين...

___________________________________________________________

(1) قد تقدمت الاشارة الى الخلاف وليعلم ان فرض المسئلة في ما اذا كانت القرابة متحدة ابياً او امياً والا ففي صورة الاختلاف واختيار التفاضل فالحكم غير خفي كما ان الابويني في فريق الاخوال والاعمام للميت او لابويه وهكذا يمنع الابي على ماسبق.

تكميل

لم يتعرض المصنف قدس سره لصور اجتماع الاعمام والعمات والاخوال والخالات الستة عشر ابياً وامياً من ناحية اب الميت وامه لندرة الوقوع جداً ولا بأس بالاشارة اليها فنقول يمكن ان يخلف الميت عماً وعمة لابيه من الابوين وعماً وعمة لابيه من الام وهكذا خالا وخالة لابيه من الابوين وخالا وخالة لابيه من الام وكذلك بالنسبة الى امه فيخلف عماً وعمة لامه من الابوين الخ فتجتمع ستة عشر ثمانية فريق الاب وثمانية فريق الام ولو فرض عدم الابويني فيفرض مكانه الابي بالنسبة للاربعة وحكم الفرض ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه فلفريق الام الثلث ولفريق الاب الثلثان وفي كيفية التقسيم لثلث

٢٠٩

فريق الام احتمل في الجواهر ثلاثة وجوه، الاول قسمته اي الثلث على عدد الرؤس الثمانية (كما في فرض الاربعة) الثاني التنصيف بين قبيلي العمومة والخؤولة، الثالث قسمته بين القبيلين اثلاثاً وفي الاحتمالين الاخيرين احتمالان.

الاول قسمة نصيب كل من النصف في الاول منهما والثلث والثلثين في ثانيهما على الرؤس، الثاني القسمة اثلاثاً واختار هو قدس سره من الاحتمالات الثلاث الاخيرة منها بين الاعمام والاخوال وبين كل من الفريقين الا بي فالثلثان والامي فالثلث ومن الاحتمالين الاخيرين الاول في الاخوال والخالات والاعمام والعمات للام والثاني في الاعمام والعمات للاب.

واما ثلثا الابي من اصل المال فالثلث للخؤولة اثلاثاً، ثلث الثلث للخال والخالة من الام بالسوية وثلثا الثلث لهما من الابوين او الاب بالسوية على المشهور والباقي وهو ثلثا الثلثين ينقسم بين الاعمام اثلاثاً فثلث الثلثين للعم والعمة الاميين بالسوية على المشهور وثلثاهما لهما من قبل الاب اثلاثاً وتصح السهام على تقدير قسمة سهام فريق الام ثمانية ستمأته وثمانية واربعين وكذلك على التنصيف والقسمة على الرؤس.

وعلى التثليث من ثلثمائة واربعة وعشرين وفي بعض الفروض من مأته واثنين وستين.

ولنذكر الصورة الكسرية على فرض الثمانية وعلى التنصيف والقسمة على الرؤس وعلى التثليث: اما على الثمانية

٢١٠

٢١١

٢١٢

ثم انه على ما قويناه ينقسم ثلث الام اثلاثاً فثلث بين الاخوال وثلثاه بين الاعمام، اما ثلث الاخوال فينقسم اثلاثاً ثلث للاميين بالتساوي وثلثاه للابيين بالتفاضل وثلثا الاعمام ينقسم اثلاثاً ايضاً فثلث للاعمام الاميين بالتساوي وثلثا الثلثين للابيين بالتفاضل وثلثا الاب على ما ذهب اليه في الجواهر وقد استراح السيد الخوئي من هذه التفاصيل واعمال الجداول حيث ذهب الى التقسيم بالتساوي في مسئلة الثمانية فكذا لازمه في المقام.

٢١٣

(مسئلة 38) اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام والاخوال وقد تعدد كل منهما واختلفت جهة النسب فكان كل من الاعمام والاخوال منهم للابوين ومنهم للاب ومنهم للاب كان للزوج او الزوجة نصيبه الاعلى (1) من النصف او الربع وللاخوال الثلث (2) وللاعمام الباقي (3) كما عرفت واما قسمة الثلث بين الاخوال المتفرقين فهي انه من تقرب منهم بالام ان كان واحداً اعطى (4) السدس من الثلث وان كان متعدداً اعطى الثلث (5) من الثلث ويقسم بينهم بالسوية (6) والباقي من الثلث بعد اخراج ثلثه او سدسه يعطى من تقرب بالابوين يقسم بالسوية (7) وسقط المتقرب بالاب منهم (8) ويقوم مقام المتقرب بالابوين عند فقده، واما قسمة سهم الاعمام وهو الباقي من الفريضة بعد اخراج سهم الزوج او الزوجة وثلث الاخوال.

فكيفيتها ان يعطي المتقرب من الاعمام بالام وحدها

___________________________________________________________

(1) كما فرض الله لهما في القرآن.

(2) لكونهم بمنزلة الام التي ترث في الفرض الثلث.

(3) لكونهم بمنزلة الاب الذي له الباقي في الفرض.

(4) على ما سبق تفصيله.

(5) على ما تقدم.

(6) على ما سبق.

(7) قد سبق اختيار التفاضل.

(8) على ما تقدم.

٢١٤

السدس (1) ان كان واحداً والثلث (2) ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية (3) والباقي منه يعطي للمتقرب بالابوين من الاعمام (4) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط المتقرب بالاب ويقوم مقام المتقرب بالابوين عند فقده.

(مسئلة 39) اذا دخل الزوج او الزوجة على الاخوال فقط وكانوا متعددين اخذ نصيبه الاعلى من النصف والربع (5) فان اتفق الاخوال في جهة النسب قسم الباقي بينهم بالسوية (6) وان اختلفوا كان للمتقرب بالام منهم السدس ان كان واحداً (7) والثلث (8) ان كان اكثر يقسم بينهم بالسوية (9) وهل المراد

___________________________________________________________

(1) لوحدته من جانب الام.

(2) لما ذكر.

(3) على ما تقدم.

(4) كما هو الحال في ما اذا كانوا منفردين.

(5) على ما سبق.

(6) سواء كانوا ذكوراً ام اناثاً او مختلفين بناء على عدم الفرق بين الابويني والابي وبين الامي وعلى ما ذكرنا يختلف في الاولين الذكر عن الانثى فله ضعف مالها.

(7) على ما سبق.

(8) كما تقدم.

(9) لما ذكر.

٢١٥

من السدس والثلث المذكورين سدس الاصل وثلثه (1) او سدس الثلث وثلثه (2) او سدس الباقي بعد نصيب الزوجية

___________________________________________________________

(1) كما عن الدروس انه يفهم من كلام الاصحاب ان للخال للام سدس الاصل ان اتحد وثلثه ان تعدد وعن المسالك انه ظاهر كلام الاصحاب، وعليه ينبغي ان يكون العمل، قال في الجواهر ولعله لان الزوج لا ينقص المقترب بالام شيئاً حيث وجد المتقرب بالاب ولو من الخؤولة.

(2) كما عن عد العلامة والمحكى عن ولده والشهيد لانه (اي الثلث) نصيب الام المنتقل الى الخالين فللمتقرب منهما بالام السدس او الثلث متحداً ومتعددين والباقي من الثلث ومن الفريضة للمتقرب بالابوين منهما ولعل نظرهم الى اختصاص القرابة للابوين بالرد والزائد عن الثلث انما هو ارث الام بالقرابة لا بالتسمية فيرد على قرابة ابويها لا امها.

وارجعه في الجواهر الى تنزيل الخالين منزلة الاخوين المتفرقين فللامي السدس والباقي للمتقرب بالابوين، ثم استشكل هذا القول بان جهة تقربهم بالام واحدة فليس لهم الا نصيب الام وهو يختلف باختلاف الاحوال فقد يكون كل المال اذا انحصر الوارث بها وقد يكون نصفه كما اذا كان معها زوج وقد يكون الثلث كما في اجتماعها مع الاب فيرث قريبها نصيبها لو كانت موجودة في كل هذه الفروض، وفي المقام نصيبها النصف فينتقل الى قريبها فالامي يأخذ منه السدس والثلث ككلالتها والباقي للابويني او الابي مع فقده.

ثم ذكر حكاية هذا القول في جملة من كتب العلامة بلفظ القيل

٢١٦

(1) اقوال اقربها الاخير (2) وهكذا الحكم (3) في ما لو دخل الزوج او الزوجة على الاعمام المتعددين المتفرقين في جهة النسب، لكن القول باعطاء سدس الباقي او ثلثه للمتقرب بالام هنا لم يعرف قائل به بل ظاهرهم الاتفاق (4) على كونه سدس الاصل، فالاحتياط بالصلح لا يترك.

(مسئلة 40) اذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع

___________________________________________________________

وان صاحب كشف اللثام اعترف بعدم معرفة قائله، لكن لاوحشة مع الحق وان قل القائل به.

(1) قد عرفت الوجه فيه.

(2) على ما عرفت تفصيله من الجواهر واختاره السيد اليزدي قدس سره في حاشية النجاة والسيد الخوئي في منهاجه كما اختارا كصاحب الجواهر ذلك في الاعمام ايضاً.

(3) على ما عرفت وجهه.

(4) فعن الرياض انه لا خلاف فيه يظهر وبه صرح في لك وضه وغيرهما من كتب الجماعة، لكن استظهر صاحب الجواهر من كلام صاحب المسالك عدم اجماع في المسئلة حيث استوجه بعد ان ذكر سدس الاصل وثلثه محبيء القولين الاخرين، ثم استدرك عدم ذكر الخلاف ومن ذلك يعرف الوجه في احتياط السيد المصنف قدس سره ولا يذهب عليك ان ما اختاره في الجواهر في المقامين وجيه اوفق وانسب بالقواعد.

٢١٧

احدهما الاخرورث بهما معاً (1) سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام (2) ام تعددا كما اذا تزوج اخ الشخص لابيه باخته لامه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة الى ولد الشخص عم وخال (3) وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لاب ولد خال لام (4) واذا منع احد السببين الاخر ورث بالمانع (5)

___________________________________________________________

(1) لوجود المقتضى وعدم المانع.

(2) هذا انما يتصور في الجد الاعلى اما الادنى فهو اما بين المجوس او في وطي الاخ اخته شبهة حتى يكون اباهما جداً لولدهما من الاب والام.

(3) فاذا تعددا فيرث مع الخال كما يرث مع العم كما انه اذا لم يكن الا عم فيشارك هذا العم الخال في ثلثي العم ويختص هواي العم الخال بالثلث الاخر لكونه خالا.

(4) فيرث مع اخيه لابيه سهم ابيهما اذا كان هناك ولد عم من غير ابيهما او عمة وكانوا للابوين او للاب او للام واما اذا كانوا (اي الاباء والامهات) مختلفين فيمنع ولد الابويني ولد الابي وحده من هذه الجهة ولا يمنعه من سهم الخال ويقوم مقامه في صورة فقده كما يشاركون ولد العم والعمة للام ويختص هذا ولد العم للاب بسهم الخال وهو الثلث اذا لم يكن له مشارك في سهم الخؤلة والا فيشارك المشارك ويمكن ان يكون عمة هي خالة وولدها ولد عمة وخالة فترث من الجهتين اذا لم يكن هناك مانع حاجب والا فمن جهة واحدة.

(5) لتقدم رتبته على رتبة الممنوع كما في مثال المتن في النسبي

٢١٨

كما اذا تزوج الاخوان زوجتين لولدتا لهما ثم مات احدهما فتزوجها الاخر فولدت له فولد هذه المرئة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني واخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة.

فصل

(في الميراث بالسبب)

وهو اثنان (1) الزوجية والولاء فهنا مبحثان (الاول) في الزوجية.

___________________________________________________________

مع النسبي وقد يتحقق النسبي مع السببي كزوج هو ابن عم زوجته او ابن خالها او عمتها او خالتها كما انه قد يتحقق هناك عناوين متصادقة في درجة واحدة على ما فرضه في الجواهر في جد جدلاب هو جد جد لام هو جد جدة له وجد جدة لها او ابن ابن عم هو ابن ابن خال هو ابن بنت عمة له او ابن بنت خالة لها.

(1) قد سبق منا الاشارة الى بعض الاقسام الاخر وضعف مستنده.

٢١٩

(مسئلة 1) يرث الزوج من الزوجة النصف (1) مع عدم الولدلها والربع مع الولد وان نزل (2) وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له (3) والثمن مع الولد وان نزل (4).

(مسئلة 2) اذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب او سبب الا الامام فالنصف لزوجها بالفرض (5) والنصف الاخر يرد عليه على الاقوى (6) واذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب او

___________________________________________________________

(1) نصاً وفتوى واجماعاً، قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وروى الكليني بسنده معتبر عن محمد بن مسلم 1 - عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولامع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً اذا لم يكن ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرئة الثمن.

(2) لاطلاق الولد في الاية الشريفة.

(3) اجماعاً بقسميه ونصاً وفتوى، قال تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.

(4) للاطلاق.

(5) لما تقدم من الاية الشريفة.

(6) على المشهور بل عليه دعوى الاجماع والروايات متضافرة

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الازواج الحديث 1.

٢٢٠