مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 44952
تحميل: 5618

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 44952 / تحميل: 5618
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

احتمال تقدم موته عكس ما سبق في ارث ماله الاصلي.

(مسئلة 2) اذا ماتا حتف انفهما بلا سبب فلا توارث بينهما (1)

___________________________________________________________

ابنه لكونه مات عن ولد ويرث هذا السدس مع ماله الاصلي سوى ما يختص به ابنه الغريق اولاده الاحياء وكذلك الابن يرث سهمه من ابيه ويرثه في هذا السهم وخمسة اسداس ماله الاصلي اولاده الاحياء.

والفرق بين هذين الفرضين ظهور الروايات في التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم في ذلك فيفرض كل منهما سابقاً في الموت كي يرثه الاخر وحده او مع سائر الورثة سهمه ويفرض لاحقاً كي يورث ماله الاصلي او بعضه مع ما ورثه من الاخر المفروض موته سابقاً لوارثه الذي هو حي ولا اشكال في دلالة الروايات في ما ذكره قدس سره بلا غبار عليها واذا كانوا اكثر من اثنين فكما ذكر في الاثنين يفرض موت كل وحياة الاخرين فيرثانه او يرثونه ويرثهما او يرث منهم غير ما ورثهم...

(1) لعدم احراز شرط الارث من الموت عن حياة الوارث او وحياته على ما تقدم في بعض المباحث السابقة وهذا وان لم يكن شرطاً في خصوص الموت حتف الانف بل في كل مورد حتى الغرقى والمهدوم عليهم لكن خرجنا فيهما عن مقتضى القاعدة بالنصوص الخاصة والا فنفى التقارن على فرض كونه مجرى الاصل لا يثمر في المقام لعدم كون الموت عن حياة الاخر من آثاره كما ان اصل عدم موت كل قبل الاخر ايضاً كذلك مع عدم نتيجة فيه بالنسبة الى المتوارثين لو اثبت التأخّر.

٣٤١

نعم اذا كان الاثر يترتب على واحد منهما لا غير كما اذا فرض اخوان لاحدهما ولد وليس للاخر الا اخوه فيمكن جريان اصل عدم موته قبل الاخر كي يرثه ذو الولد لو جرى الاصل في مجهول التاريخ الواقعي بالنسبة الى الاخر كما عن بعضهم والا ففيه اشكال لقصر مجرى الاصل في جرّ المستصحب في امد الزمان ويحتمل جريان استصحاب حياة كل الى حال موت الاخر واقعاً اذا لم نشترط في الارث تأخر حياة الوارث عن موت المورث ولا موته عن حياته بل كان الموضوع مركباً من موت المورث وحياة الوارث كما ليس ببعيد بالنظر الى ظواهر الادلة لو لا اشكال قصر الاستصحاب في جر المشكوك بالنسبة الى امد الزمان فقط بدون نظر منه الى حادث آخر والا فالعلم الاجمالي ببطلان احد الاصلين في الواقع ليس بمنجز ولا يؤثر في منع جريانهما ما لم يصادم التكليف الالزامي وليس المقام كذلك فما نحن فيه من قبيل جريان استصحاب الحدث وطهارة البدن لمن توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول فتدبر ولعل نظر بعض من عمم حكم المسئلة في بحث الغرقى والمهدوم عليهم الى موت المتوارثين حتف الانف الى بعض ما ذكرنا او الى ما ذكروه في الحاق القتل والحرق بالغرق والهدم كما سيأتي.

وقد يستدل على المدعى في المقام بما روى ابن القداح 1 - عن جعفر عن ابيه عليهم السلام قال ماتت ام كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الاخر وصلى عليهما ورمى هذا الخبر بالضعف وعند

____________________

1 - ئل 17 الباب 5 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1

٣٤٢

ان احتمل التقارن وان علم بعدم التقارن ففي نفي التوارث بينهما كما لعله المشهور اشكال (1) والاقرب انه ان علم تاريخ موت احدهما وجهل تاريخ موت الاخر ورث من

___________________________________________________________

بعضهم منجبر بالاجماع او عدم الخلاف وثبوت الاتفاق على الحكم وهو عدم التوارث في الموت حتف الانف وقد عرفت ما فيه كما رمى بحمله على الاقتران لكن ينافيه قوله لا يدري ايهما هلك قبل فتدبر كما ان الضعف ليس على ما ينبغي لصحة اسناد الشيخ الى محمّد بن احمد بن يحيى الاشعري ووثاقة ابن القداح وما نقل في جعفر بن محمّد الاشعري القمي الذي هو الواسطة بين محمّد بن احمد بن يحيى وابن القداح في السند لااقل من ان يلحقه بالحسان فراجع، نعم يمكن الاشكال في الرواية ببطلان نكاح عمر لام كلثوم وعدم صحته اولا وان كان هناك رواية معتبرة مذكورة في طهارة الوسائل في الاعتذار عنه بانه اول فرج غصبناه واحتمال الاقتران لا ينفيه الرواية ثانياً وعدم الارث على فرض التسليم لا يستند الى المعصوم وتقريره ثالثاً فتأمل.

(1) لما حكى من الاتفاق او الشهرة على عدم التوارث في الموت حتف الانف وان كان في غير محله ولخبر القداح وما هو المسلم في حصول شرط الارث في واحد منهما مردّداً وفي الجواهر حكى عن يه وط وئر والمهذّب في تعليل عدم التوارث في الموت حتف الانف بان التوارث انما يجوز في ما يشتبه فيه الحال فيجوز تقدم كل منهما على الاخر لا فيما علم الاقتران وعن ابي علي وابي الصلاح التصريح بذلك. قال بل قيل انه ظ كثير من الاصحاب وان كنّا لم نتحققه الى آخر

٣٤٣

جهل (1) تاريخ موته ممن علم تاريخ موته ولا عكس (2) وان جهل التاريخان عمل بالقرعة (3).

(مسئلة 3) اذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل

___________________________________________________________

ما قال وقد ذكر في مفتاح الكرامة ان جريان حكم الغرقى في الموت حتف الانف صريح ابي الصلاح وابي علي وظاهر المفيد في المقنعة والشيخ في يه وط والطوسي في الطبقات وئر والقاضي في المهذب بل ربما لاح من المراسم ثم ذكر عبارات كثير منهم.

(1) وفاقاً لما استقواه صاحب العروة في حاشية النجاة فيه وفي الغرقى والمهدوم عليهم ولعله لجريان استصحاب حياته الى حال موت معلوم التاريخ وليس مثبتاً لان اللازم هو حياة الوارث وموت المورث والاول يثبت بالاستصحاب والثاني بالوجدان ولا يلزم كون الارث مفاد نفس الاستصحاب.

(2) لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بالنسبة الى مجهوله لقصور دليله عن ذلك وان احتمله او قال به بعضهم.

(3) كما استقواه صاحب الجواهر في المقام وفي ما اذا كان الموت للغرق او الهدم لكن ترتب زمان موتهم وكان مع الفصل الطويل ولم نعلم السابق من اللاحق واقّره عليه صاحب العروة في حاشية النجاة ولا مجال هنا لجريان الاستصحاب للتعارض عند بعض ولعدم جريانه بالنسبة الى حادث آخر زماني على التحقيق كما اشرنا اليه قريباً واما ما يدل على القرعة في المقام فعموم رواياتها لكل امر مجهول والمسلّم المتيقن هو الشبهة الموضوعية التي لها تعين في الواقع كما نحن فيه.

٣٤٤

في معركة قتال او افتراس سبع او نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان (1) اقواهما العدم (2) فان علم تاريخ موت احدهما وجهل تاريخ موت

___________________________________________________________

(1) حكى اولهما عن المفيد في المقنعة وابي الصلاح وابن حمزة في الوسيلة والمحقق الطوسي في الطبقات وابي علي والقاضي وابن سعيد والشيخ في النهاية والمبسوط وابي يعلى في المراسم وابي عبد الله في السرائر وعن المهذب وحكى الميل اليه عن الرياض ويظهر من صاحب مفتاح الكرامة ايضاً وقواه السيد الخوئي في منهاجه كما قوى ذلك في الموت حتف الانف وثانيهما عن الاكثر كما عن ضه ولك وجماهير المتاخرين وبعض القدماء على ما في مفتاح الكرامة.

(2) لضعف دليل الاولين وعدم ما يقتضى الركون الى قولهم من قاعدة واصل كما عرفت في بعض المباحث السابقه فانهم استندوا في التعميم الى استظهار كون العلة للتوارث في الغرقى والمهدوم عليهم اما مطلق الاشتباه او القتل بسبب معه والثاني موجود في القتل في المعركة او افتراس السبع او الحريق ونحوهما والاول فيها وفي مطلق الموت ولو لا لسبب بل حتف الانف وهذه العلة هي التي اقر عليها ابو عبد الله عليه السلام عبدالرحمن بن الحجاج في الصحيحين المتقدمين حيث قال عليه السلام في الاولى لقد شنعها (سمعها) وهو هكذا بعد ما نقل ابن الحجاج له عليه السلام ما ادخل ابو حنيفة عقيب ما سأله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري ايهم مات قبل وجوابه بقوله عليه السلام يورث بعضهم من بعض.

وفي الثانية رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا وقال عليه السلام يورث

٣٤٥

الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال عبدالرحمن قلت فان اباحنيفة الخ فابن الحجاج لم يستفد من جواب الامام عليه السلام له في الروايتين خصوصيته للهدم بل الكلية فطبقها على صورة الغرق واقره الامام عليه السلام على هذه الاستفاده.

فالقتل سواء كان بالغرق او بالهدم او غيرهما من الاسباب بل مطلق الموت وصار موجباً للاشتباه محقق للتوارث ولم يثبت ما عن الايضاح في قتلى اليمامة وصفين والحرّة انه لم يورث بعضهم من بعض وقد يزاد على الاستدلال عدم احراز شرط ارث الاحياء في المقام وهو عدم وارث اقرب وانت ترى انه لم يشر في الروايتين الى قاعدة كلية ولا علة بل انما اجاب عليه السلام عن سؤال الهدم فيهما وذكر الراوي مسئلة ادخال ابي حنيفه وهو عليه السلام صدق ما نقل عن ابي حنيفه وفي الأولى بين للراوي انه سمعها فاين العلة وكيف استنبط السائل واقره عليه.

ولعل نظرهم الى استفادته ثبوت التوارث فيما اذا ماتوا ولم يدرايهم مات قبل بلا نظر الى خصوص السبب بل لعلة الاشتباه فاعترض على ابي حنيفة انه كيف خص المال بورثة الذي ليس له مال في فرض الغرق مع انه لم يتقدم ذكر له وانما الموت في الهدم والاشتباه فاجابه عليه السلام ولم يجبهه بعدم ربط لما ادخل ابو حنيفة للمقام.

وفيه انه وان لم يجز ذكر للغرق ولكن الادخال فيها او عليهم يصدق بخلط احدى المسئلتين بالاخرى وان لم تندرجا في موضوع واحد مع ان اعتراضه انما هو على حرمان ورثة ذي المال الا ان يجعل هذا قرينة على استفادة الكلية ولكن قوله في ذيل الاولى، قلت ولو

٣٤٦

الاخر ورث من جهل (1) تاريخ موته ممن علم تاريخ موته وان جهل التاريخان فان احتمل التقارن فلا توارث (2) من الطرفين وان علم بعدم التقارن عمل بالقرعة (3).

___________________________________________________________

ان مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الاخر لاحدهما مأة الف درهم والاخر ليس له شيء. فقال مثله يؤيد تعجبه من حرمان وارث ذي المال وكيف كان فالتوارث في ما اذا لم يحرز حياة الوارث حال موت المورث في الموت حتف الانف او لعلة غير الهدم والغرق لا موجب له وثبوته في المهدوم عليهم والغرقى انما هو للاخبار والاجماع، بل فيهما ايضاً المسلم الظاهر من الاخبار ما اذا يعلم التقدم والتأخر واشتبه احدهما بالاخر وكان الموتان متقاربين، نعم لا مجال للتوقف في ثبوته في الغرق بالماء المضاف او القير او الطين او النفط او الموت بهدم الجبل او كسر الشجر او تحت الخيمة بوقوعها او الغرق في غير البحر كالبالوعة والمسبح لعدم انفهام الخصوصية من الدليل وان كان يظهر من صاحب الجواهر شيء من التردد.

فظهر بما ذكرنا قصر الحكم في الغرقي والمهدوم عليهم فيما اذا لم يعلم هناك تقدم وتأخر ولم يكن هناك ترتب في الموت ولا يسرى الى ما اذا كان الموت مستنداً بسبب آخر فضلا عما اذا كان حتف الانف.

(1) لما ذكرنا في مسئلة 2.

(2) لعدم احراز شرط الارث في كل من الجانبين.

(3) لما تقدم في مسئلة 2.

٣٤٧

(مسئلة 4) اذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم مع بعض دون بعض آخر الا على تقدير غير معلوم كما اذا غرق الاب وولداه فان الولدين لا يتوارثان الا مع فقد الاب ففي الحكم بالتوارث (1) اشكال (2) بل الاظهر العدم (3)

(مسئلة 5) المشهور اعتبار (4) صلاحية التوارث من الطرفين فلو انتفت من احدهما لم يحكم بالارث (5) من احد الطرفين كما اذا غرق اخوان لاحدهما ولد دون الاخر وقيل (6)

___________________________________________________________

(1) يعني بين الولدين.

(2) لاحتمال انصراف الادلة عن هذه الصورة فلا يشمله الاطلاقات ولا مكان دعوى الاطلاق.

(3) كما هو الحق لعدم نظر في روايات الباب الا الى مجرد اسقاط اشتراط تقدم الموت على حياة الوارث مع اجتماع كل ما يعتبر شرطاً في الارث بحيث لو مات احدهما يرثه الاخر بلا توقف كما بين الوالد وولديه اما بينهما فله شرط موضوعي آخر غير محرز.

(4) استدل عليه باجماع الغنية وبكون الحكم بالتوارث على خلاف القاعدة والمتيقّن الخروج هو مورد القابلية من الجانبين.

(5) كما عن ط و يه والغنية وئر ويع والنافع ويروس واللمعة والمسالك والروضة وغيرها.

(6) كما تقدم عن الطوسي في الطبقات نقله عن قوم واختاره العلامة الخوئي.

٣٤٨

لا يعتبر ذلك ويحكم بالارث من احد الطرفين وهو ضعيف (1)...

فصل في ميراث المجوس

(مسئلة 1) لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما اذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها؟ قيل نعم (2) فاذا تزوج اخته فاولدها ومات ورثت اخته نصيب

___________________________________________________________

(1) لما عرفت ويمكن ان يقال بالاطلاق كما فيما اذا كان لاحدهما مال ولم يكن للاخر ولا ينافيه ما في الروايات من ثبوت الارث من الجانبين وارث كل من الاخر لعدم كون ارث كل منهما قيداً وشرطاً لارث الاخر بل يتوارثان فيما اذا كان هناك مورد له والا فمن جانب واحد ولكنه في النفس شيء.

(2) حكاه في مفتاح الكرامة عن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والخلاف والوسيلة والمراسم وبعض نسخ المقنعة ونقل عن محكى المهذي والايجاز واستظهره من التحرير والدروس ومن ابن الجنيد بل قال وهو المشهور كما في التحرير وظاهر الاستبصار كما نقل

٣٤٩

الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا (1) ففي المثال لا ترثه اخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل (2) بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة والاقوال المذكورة كلها مشهورة واقواها الأول للنص (3)

___________________________________________________________

عن المقنعة قوله ترث عندنا من الوجهين واستظهر منه الاجماع.

(1) هذا القول منسوب الى يونس بن عبد الرحمن والمفيد قدس سره في احد النقلين والمرتضى والتقي والحلي والفاضل وعن كتاب اعلام الورى نسبته الى جمهور الامامية وعن موصليات المرتضى الاجماع عليه.

(2) هذا القول حكى عن الفضل بن شاذان وعن المفيد واستظهر من الحسن بن ابي عقيل والصدوق وابن نما نجيب الدين وابن سعيد صاحب الجامع وحكى عن المحقق وآلابي والفخر وابي العباس في المقتصر والصيمري في غاية المرام والشهيدين في غاية المراد واللمعة ولك وضه واستقر به العلامه في عد وعن ض عن جده المجلسي نسبته الى الاكثر

(3) هو ما رواه الشيخ قدس سره باسناده 1 - عن محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كان يورث المجوسي اذا تزوج بامه وبابنته من وجهين، من وجه انها امه ووجه انها زوجته ورواه ايضاً الصدوق قدس سره بطريقه الى السكوني وطريق الشيخ الى محمد صحيح وبنان وان اهمله في مجمع الفائدة وجهله الكاظمي لكن الوحيد قدس سره نفي البعد عن وثاقته لرواية محمّد

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث المجوس الحديث 1.

٣٥٠

ابن احمد بن يحيى عنه.

ونقل عن جده المجلسي قدس سره انه كثير الرواية ومن مشايخ الاجازة وابوه محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الاشعري ممدوح مدحاً لا يقصر عن التوثيق بل عن غير واحد توثيقه وابن المغيرة هو عبد الله ابو محمّد البجلي عده الكشي من اصحاب الاجماع ووثقه النجاشي ولم يعدل به احدا من جلالته ودينه وورعه والسكوني وان اشتهر انه من العامة (ورب مشهور لا اصل له) لكن عن الشيخ عدّة من جملة من اجمعت الامامية على العمل برواياتهم.

فالسند كما وصفه في الجواهر قوى لو لم يكن صحيحاً مضافاً الى ما رواه الكليني قدس سره في الصحيح عن عبد الله بن سنان 1 - قال قذف رجل مجوسياً عند ابي عبد الله عليه السلام فقال مه، فقال الرجل انه ينكح امه واخته. فقال ذاك عندهم نكاح في دينهم والى الروايات المتعددة المستفيضة الواردة في قاعدة الالزام فمنها ما رراه ابن مسلم 2 - بسند معتبر ظاهراً عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الاحكام قال تجوز على اهل كل ذي دين بما يستحلون ومنها رواية ابي بصير 3 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز وفي ذيل اخرى له 4 - عنه عليه السلام ايضاً فان لكل قوم نكاحاً.

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 من ابواب ميراث المجوس الحديث 1 وئل 14 الباب 83 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 3 من ابواب ميراث المجوس الحديث 1.

3 - 4 - ئل 14 الباب 83 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 - 2

٣٥١

ومنها ما رواه ابو الحسن الحذاء 1 - قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر الى ابو عبد الله عليه السلام نظراً شديداً. قال فقلت جعلت فداك انه مجوسى. امه اخته فقال اوليس ذلك في دينهم نكاحاً، ثم انه بالنظر الى هذه الروايات يندفع ماشنع به صاحب السرائر على الشيخ قدس سرهما واساء الادب معه فلا يكون الفتوى بمضمونها حكماً بغير ما انزل الله وبخلاف القسط ولا باطلا

كما اندفع بما ذكرنا من رواية السكوني وغيرها ما استند اليه الفريق الثاني وهم يونس ومن وافقه من الاصل والاجماع وانصراف ادلة الارث الى الصحيح مع ان الاجماع على فرض اعتباره لم ينعقد على العدم.

فرع

ذكر صاحب الجواهر قدس سره فرضاً لا واقع له ظاهراً وهو انه لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوج اثنان منهم امرأة كانا معاً شريكين في نصيب الزوجيّة منها النصف والربع لا ان كل واحد منهما يستحق ذلك ثم نفي البعد عن استحقاقها من كل منهما نصيب الزوجية الثمن او الربع لا نصفهما مع احتماله فتأمل.

____________________

1 - ئل 18 الباب 1 من ابواب حد القذف الحديث 3.

٣٥٢

ولو لاه لكان الاخير (1) هو الاقوى.

(مسئلة 2) اذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً (2) كما اذا تزوج امه فمات ورثته امه نصيب الام ونصيب الزوجة (3) وكذا اذا تزوج بنته فانها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت واذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع (4) دون الممنوع كما اذا تزوج امه فاولدها فان الولد اخوه من امه فهو يرث من حيث كونه ولداً ولا يرث من حيث كونه اخاً وكما اذا تزوج بنته فاولدها فان ولدها ولدله وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني.

(مسئلة 3) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد (5) ويرث بالنسب

___________________________________________________________

(1) هو التفصيل الذي ركن اليه الفضل وموافقوه استناداً الى ان النسب الناشيء عن شبهة صحيح شرعاً فيشمله ادلة الارث بخلاف السبب الفاسد، فليست الموطوئة شبهة زوجة ولا الواطي زوجاً وكذا ما يتفرع عليه فلا يندرج في العمومات واما وجه كونه اقوى فلقوة دليله ولما سيجيء في الناسب شبهة من ثبوت الارث.

(2) لوجود المقتضى وعدم المانع.

(3) لعدم منع احد الموجبين من الاخر وكذا في المثال الاتى.

(4) لحصول المقتضى من جهته دون الاخر الا ان نمنع الارث بالفاسد فيختص بالصحيح.

(5) اجماعاً لالغاء السبب شرعاً فلا يؤثر ولما تقدم ولا فرق بين المتعمد والجاهل كما لا فرق بين ما اذا كان التحريم اجماعياً اتفاقياً كالام

٣٥٣

الفاسد (1) ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث ويورث واذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص (2) التوارث به دون الاخر والله سبحانه العالم.

___________________________________________________________

الرضاعية او مختلفاً فيه كام المزنى بها اذا صار الترافع عند مجتهد يرى التحريم فان الاكثر على التحريم كام الزوجة والمفيد والمرتضى وغير واحد على الحلية، اما التمثيل بالمختلقة من ماء الزاني كما في يع واقره عليه صاحب الجواهر فليس على ما ينبغي للاجماع ظاهراً على التحريم اما لكونها بنتاً لغة وعرفاً كما عن الشيخ وجماعة ولحرمة بنت الزانية واما لما عن الشيخ ابي عبد الله من انها كافرة ولا يجوز تزويج الكافرة.

(1) لثبوت النسب بوطي الشبهة واللحوق شرعاً وان لم يصدق الفراش

(2) للحوق في حقه وعدمه بالنسبة الى الزاني او الزانية.

٣٥٤

خاتمة

مخارج السهام (1) المفروضة (2) في الكتاب العزيز خمسة

___________________________________________________________

ارشاد

(1) في الجواهر وفقاً للقواعد (وفي المفتاح ان هذه العبارة بادنى تفاوت عبارة المحقق الطوسي) اعلم ان عادة اهل الحساب اخراج الحصص من اقل عدد ينقسم على ارباب الحقوق من دون كسر ويضيقون حصة كل واحد الى ذلك العدد، فاذا كان ابنان مثلا قالوا لكل ابن سهم من سهمين من تركته ولا يقولون التركة بينهما نصفان ويسمون العدد المضاف اليه اصل المال ومخرج السهام ونعنى بالمخرج اقل عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً وما ذكرناه في تفسير المخرج فسره به جمع من الاصحاب كما في المفتاح، قال وقيل انه العدد الذي يكون نسبة الواحد اليه كنسبة الكسر الى الواحد وقيل ان المخرج ما ماثل في العدد لما اشتمل عليه الواحد من الكسر.

(2) قد تقدم في ثالثة الفوائد التي ذكرها في الفصل الأول ان الفرض

٣٥٥

الاثنان مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلث والثلثين والاربعة مخرج الربع والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن

(مسئلة) لو كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين (1)

___________________________________________________________

هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة انواع. ثم ذكر في الجواهر بعد بيان مخارج الفروض المذكورة في الكتاب العزيز طبقاً لقواعد العلامة ثم الورثة ان لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الارث فعدد رؤسهم اصل المال كاربعة اولاد ذكور وان كان يقسمون للذكر مثل حظ الانثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل انثى سهماً فما اجتمع فهو اصل المال وان كان فيهم ذو فرض او اصحاب فروض فاطلب عدداً له ذلك السهم او تلك السهام واقسم الباقي بعد السهم او السهام على رؤس باقي الورثة ان تساووا وعلى سهامهم ان اختلفوا.

ثم قال وفقاً لما في المفتاح معلقاً على قول العلامة قدس سره وان كان فيهم ذو فرض الخ وذلك بان تطلب اولا مخرج الفروض فما بقي ان لم ينكسر على من بقي من غير ارباب الفروض كفى ما طلبته كزوج وابوين و بنين خمسة او ابنين وبنت فتطلب اولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر فتعطى الزوج ثلاثة والابوين اربعة والباقي خمسة لا تنكسر على الباقين (للبنين الخمسة من دون كسر) (او للابنين والبنت) وان انكسر الباقي ضربت سهامهم في العدد الذي حصّلته اولا فان كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثنى عشر وان كان ابن وبنت فاصرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثنى عشر وهكذا.

(1) قال في الجواهر العددان اما متساويان كخمسة وخمسة مثلا

٣٥٦

بان كان مخرج احدهما يفنى مخرج الاخر اذا اسقط منه مكرراً كالنصف والربع فان مخرج النصف وهو الاثنان يفنى مخرج الربع وهو الاربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر فاذا اجتمع النصف والربع (1) كانت الفريضة اربعة واذا اجتمع النصف والسدس (2) كانت ستة واذا اجتمع النصف والثمن (3) كانت ثمانية وان كان الكسران متوافقين بان كان (4) مخرج احدهما لا يفنى مخرج

___________________________________________________________

واما مختلفان كخمسةت وعشرة مثلاً والمختلفان اما متداخلان او متوافقان او متباينان، فالمتداخلان هما اللذان يفنى اقلهما الاكثر مرتين او مراراً ولذا لا يتجاوز الاقل منه نصف الاكثر بل يدخل فيه وان شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس الى الستة والتسعة وكالاربعة بالقياس الى الثمانية والاثنى عشر الخ ما ذكره.

فالمتداخلان هما العددان المختلفان اللذان يفنى اقلهما الاكثر مرتين او ازيد او التداخل هو ان يكون اكثر العددين منقسماً على الاقل قسمة صحيحة كالستة والاثنين.

(1) كزوج وبنت او كزوجة واخت لاب اولهما.

(2) كاحد الابوين او كليهما والبنت.

(3) كزوجة وبنت واحدة.

(4) هذا تفسير التوافق بالمعنى الاخص وهو المراد هنا وقد يفسر بالاعم فيشمل المتداخلين والمتوافقان بهذا المعنى هما العددان اللذان اذا اسقط اقلهما من الاكثر مرة او مراراً بقي اكثر من واحد.

٣٥٧

الاخر اذا سقط منه مكرراً ولكن يفنى مخرجيهما عدد ثالث اذا اسقط مكرراً من كل منهما كالربع والسدس فان مخرج الربع اربعة ومخرج السدس ستة والاربعة لا تفنى الستة ولكن الاثنين يفنى كلا منهما وذلك العدد وفق بينهما (1) فاذا كان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الاخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب فاذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الاربعة في الستة او نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر.

واذا اجتمع السدس والثمن (2) كانت الفريضة اربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس وهو ثلاثة في

___________________________________________________________

(1) قال في الجواهر وان كان العدد الذي يفنيهما مما فوق العشرة فان كان مضافاً كالاثنى عشر والاربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب الى الجزء كنصف السدس في الاول ونصف السبع في الثاني وثلث الخمس في الثالث وان كان العدد اصمّ لا يرجع الى كسر منطق ولا الى جزئه كاحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرين فالموافقة بجزء من ذلك العدد وح ففي الاول فلو بقي احد عشر فالموافقة بالجزء منهما كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين فانه لا يعدهما الا احد عشر فالموافقة بينهما بجزء من احد عشر فيرد احدهما اليه وتضربه في الاخر فتضرب اثنين في ثلاثة وثلثين او ثلاثة في اثنين وعشرين.

(2) كاحد الابوين او كليهما مع الزوجة وابن واحد او ازيد.

٣٥٨

الثمانية او نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة: وان كان الكسران متبائنين بان كان مخرج احدهما لا يفنى مخرج الاخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن (1) ضرب مخرج احدهما في مخرج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ففي المثال المذكور تكون الفريضة اربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية واذا اجتمع الثلث والربع (2) كانت الفريضة اثني عشر حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة.

(مسئلة) اذا تعدد اصحاب الفرض الواحد (3) كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض كما اذا ترك اربع زوجات وولداً فان الفريضة تكون من اثنين وثلاثين (4) حاصلة من ضرب الاربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج

___________________________________________________________

(1) الظاهر انه اشتباه فان الثلث ليس الا للام بدون الولد للميت وعدم الحاجب فالزوجة ح لها الربع او للازيد من واحد من كلالة الام فكذلك لها الربع اللهم ان تكون الزوجة نصفها حراً او يكون نظره قدس سره الى مجرد المثال للتباين ولو لا في السهام.

(2) كما في الزوجة والام بدون الحاجب او اكثر من واحد من كلالة الام والزوجة.

(3) ولم ينقسم عليهم صحيحاً.

(4) فلكل من الاربع سهم من اثنين وثلاثين وللولد ثمانية وعشرون وقد جرى قدس سره على الاصطلاح الدارج بين اهل العراق في تسمية الابن بالولد.

٣٥٩

الثمن واذا ترك ابوين واربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية واربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث (1) في الاربع التي هي مخرج الربع فتكون اثني عشر فتضرب في الاربع (عدد الزوجات) ويكون الحاصل ثمانية واربعين وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم هذه نبذة مما ينبغي ذكره في المقام ومن اراد التفصيل فليرجع الى المطولات.

___________________________________________________________

(1) بل نصف الستة المتوافقة مع الاربع في النصف مخرج الاثنين.

فوائد

الاولى. الفريضة اما توافق السهام او تزيد عليها او تنقص عنها وقد استعرض لها المصنف قدس سره في رابعة فوائد الفصل الاول، فنقول اما اذا وافقتها فلا يخ اما ان تنقسم بغير كسر او معه وعلى الثاني فاما على فريق واحد او اكثر، فان انقسمت بغير كسر فلا كلام كاخت لاب مع زوج فالفريضة من اثنين لكل منهما نصف او بنتين وابوين اوهما وزوج مع الحاجب فالفريضة من ستة واذا كان الانقسام مع الكسر على فريق واحد فاما ان يكون بين نصيبهم وعدد رؤسهم توافق اولا فعلى الاول تضرب الوفق من عدد رؤسهم في اصل الفريضة كابوين وستة بنات فالفريضة ستة واربعة البنات

٣٦٠