من لا يحضره الفقيه الجزء ١

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 573
المشاهدات: 108439
تحميل: 9377


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108439 / تحميل: 9377
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 1

مؤلف:
العربية

(النفاس وأحكامه)(١)

وإذا ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فان استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما، لان أسماء بنت عميس نفست محمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما(٢) .

٢١٠ -وقد روي أنه " صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فأوسطه(٣) خمسة أيام فجعل الله عزوجل للنفساء [أيام] أقل الحيض أوسطه وأكثره ". والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها

____________________

(١) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

(٢) في المحكى عن الذكرى: " أقله انقطاع الدم وأكثره عشرة في المشهور وللمفيد - رحمه الله - قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار - رحمهم الله - وجعله ابن أبى قيل (ره) احدى وعشرين يوما ". وخبر أسماء كما في التهذيب ج ١ ص ٥٠ هكذا " ان " أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبى بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام من ذى لحليفة أن تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبى صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها: منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثمانى عشرة فأمرها سول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " وحمل لى التقية لمخالفته لكثير من الصحاح ومخالفه من الاخبار أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة على أن أكثر أيام النفاس عشرة وما يدل على أن الحكم بالغسل في هذا الخبر بعد الثمانية عشر انما كان ند مضى تلك المدة ولو سألته قبل ذلك لعله يأمرها بالغسل. وفى المحكى عن الذكرى: خبر أسماء بنت عميس متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ولو سألته قبيلها لامرها.

(٣) في بعض النسخ " أكثرها عشرة أيام فاوسطها " فالضمير ان يرجعان إلى الايام. وعلى ما كان في المتن يرجعان إلى نفس الحيض.

١٠١

ووردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.

٢١١ -وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين أكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلت إذا برئت "(١) .

باب التيمم

قال الله عزوجل: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد لله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون "(٢) .

____________________

(١) حاصله أنها قبل الولادة لا تكون نفساء فان قدرت على الصلاة وجب أن تصليها وان اغلبها وجع الولادة وهو الطلق صلت لو قدرت عليها ان كانت الوقت باقيا فأداء والا فقضاء. (مراد)

(٢) " وان كنتم مرضى " بحيث يضر استعمال الماء " أو على سفر " على " بمعنى الحال أى حال سفر كما يقال: زرت فلانا على شربه، وتخصيصه لاغلبية لا لاختصاصه بالاباحة، بل يباح التيمم حضرا وسفرا مع عدم الماء " أو جاء " كلمة أو بمعنى الواو " أحد منكم " موضعا " من الغائط " على أن يكون " من " للتبيين، أو من موضع الغائط على أن كون للابتداء، والغائط اسم للمكان المطمئن من الارض، ثم سمى به الحدث الخارج من الانسان تسمية للحال باسم المحل " أو لامستم النساء " أى جامعتموهن عبر عن الجماع بالملامسة لكونها من أقرب قدماته فقد لاح أن المرخص له في التيمم اما محدث أو جنب والحالة المقتضية له في الغالب اما مرض أو سفر " فلم تجدوا ماء " فلم تتمكنوا من استعماله اما لعدم وجوده أو لسبب آخر، وهو عطف لى " كنتم " لا جواب الشرط لان " لم " يقلب المضارع ماضيا وينفيه بل الجواب " فتيمموا " أى فاقصدوا " صعيدا " أى شيئا من وجه الارض " طيبا " أى طاهرا " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " أى عضها اما لمكان الباء أو للنص وهو في الوجه من القصاص إلى طرف الانف الاعلى، وفى اليد من الزند إلى أطراف الاصابع، " منه " أى من ذلك الصعيد وهو لا يدل على وجوب علوق شئ من الصعيد لجواز كون " من " ههنا ابتدائية " ما يريد الله " بشرعه " الطهارة من الوضوء والغسل والتيمم بدلهما " ليجعل ليكم من حرج " أى ضيق " من " هنا بيانية " ولكن ليطهركم " أى لينظفكم أو ليطهركم عن الذنوب فان لطهارة تكفير للذنوب " وليتم " بشرعه ما هو مطهر لابدانكم مكفر لذنوبكم " نعمته عليكم " في الدين " لعلكم تشكرون " على تلك النعمة. (م ت)

١٠٢

٢١٢ -وقال زرارة: قلت لابي جعفر عليه السلام: " ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس بعض الرجلين؟ فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم لى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغى لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام(١) فقال: " وامسحوا برؤسكم " فعرفنا حين قال: " برؤسكم " أن المسلح ببعض لرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لناس فضيعوه(٢) ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا(٣) لانه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " أيديكم منه " أي من ذلك التيمم لانه علم(٤) أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من [ذلك]

____________________

(١) في بعض النسخ " الكلامين ".

(٢) في بعض النسخ " فصنعوه ".

(٣) أى جعل بعض ما كان يغسل في الوضوء ممسوحا في التيمم حيث أدخل الباء على الوجوه التى كان أمر بغسلها كلها ووصل بالوجوه الايدى التى ان قد أمر بغسلها فعلم منه أن الممسوح ي التيمم بعض ما كان مغسولا في الوضوء والممسوح ساقط رأسا. " منه " أى من ذلك الصعيد الذى يتيمم به، وهذا يشعر بأنه لابد في التيمم من أن يقع المسح ببعض الصعيد. (مراد)

(٤) تعليل لقوله: " أثبت بعض الغسل مسحا " أى جعل بعض المغسول ممسوحا حيث

١٠٣

الصعيد ببعض الكف لا يعلق ببعضها، ثم قال الله: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " والحرج الضيق ".

٢١٣ -وقال زرارة: قال أبوجعفر عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: ا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك تمرغ الحمار(١) أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك ".(٢) فإذا تيمم الرجل للوضوء ضرب يديه على الارض مرة واحدة ثم نفضهما و مسح بهما جبينيه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه، وإذا كان التيمم لجنابة ضرب يديه على الارض مرة واحدة، ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه، ثم ضرب يديه على الارض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى. قال " بوجوهكم " بالباء التبعيضية لانه تعالى علم أن ذلك الصعيد العالق بالكف لا يجرى على كل الوجه انه يعلق ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ويجوز أن يكون تعليلا لقوله عليه السلام " قال بوجوهكم " وهو ريب من الاول، ولا يجوز أن يجعل تعليلا لقوله " أى من ذلك التيمم " سواء اريد بالتيمم معناه المصدرى أو المتيمم به أما على الاول فظاهر وكذا على الثانى إذا جعلت " من " ابتدائية وأما إذا علت تبعيضية فلان المراد اما بعض الصعيد المضروب عليه أو بعضه العالق بالكف وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله ان ذلك بأجمعه لا يجرى على الوجه، ثم تعليل ذلك بأنه تعلق منه ببعض لكف ولا تعلق ببعضها فعليك بالتأمل الصادق. (الحبل المتين).

____________________

(١) التمرغ: التقلب في التراب ومنه حديث عمار (النهاية).

(٢) أى ذلك الوضع كذا فسره شيخنا - رحمه الله - وحينئذ فهو حجة لمن يكتفى بالضربة الواحدة فيما هو بدل من الغسل أيضا ويمكن حمله على عدم اعادة المسح. (مراد) اقول هذا إذا قرء " لم يعد " بضم حرف المضارعة، فهو من الاعادة، وان قرء بتفح حرف المضارعة اسكان العين فمعناه أنه لم يتجاوز عليه السلام عن مسح الجبينين والكفين.

١٠٤

٢١٤ - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: تيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. و عن الرجل يمر بالركية وليس(١) معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض(٢) فليتيمم. وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم، ألا ترى أنه نما جعل عليه نصف الوضوء".(٣) ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كما أراده فعسر عليه ذلك، فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم، فإن صاب الماء وقد دخل في الصلاة فليضرب وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين، ومن تيمم ثم أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا والوضوء إن لم يكن نبا، فإن أصاب الماء وقد

____________________

(١) الركية - بفتح الراء وشد الياء -: البئر ذات الماء.

(٢) في بعض النسخ " هو رب الصعيد " وفى بعضها " هو رب التراب ". على أى حمل على خوف الضرر بالدخول. (م ت)

(٣) ذكر في مشرق الشمسين في وجه كون التيمم نصف الوضوء أن الوضوء يحصل منه الاستباحة والرفع والتيمم يحصل منه لاستباحة لا غير، ويمكن أن يقال: ان الوضوء غسلتان ومسحتان كما نقل عن ابن عباس، والتيمم مسحتان لا غير. أقول: روى نحو هذا الخبر الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٦٥ من حديث ابن أبى يعفور عنه عليه السلام وفيه " انما جعل عليه نصف الطهور ". وقال الفاضل التفرشى: قوله: الا ترى أنه انما - الخ " لعل الراوى توهم أن بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل باعتبار مشابهته لهما فلو قدر لانسان على ما هو أشبه بهما ينبغى أن يأتى به، فدفع عليه السلام ذلك التوهم بأن الطاعة الاتيان بالمأمور به وهو التيمم عند فقد الماء فلا يصح عنه غيره، وأيد ذلك بأن الواجب في التيمم مسح عض ما يغسل في الوضوء سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل ولو كان باعتبار الاشبهية لكان ما يمسح ي بدل الغسل أكثر مما يمسح في بدل الوضوء ولما اكتفى في الوضوء ايضا بمسح بعض المغسول.

١٠٥

صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه.(١)

٢١٥ -وقال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لابي جعفر عليه السلام: " رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى كعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما(٢) و يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لانه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث(٣) فأصاب ماء؟ قال: يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من لاته التي صلى بالتيمم".

____________________

(١) روى الكينى - ره - في الكافى ج ٣ ص ٦٣ بسند صحيح عن زارة عن أبى جعفر (ع) قال: " قلت له: صلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث - إلى أن قال -: قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض لك يتممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فان اصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضا ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ". والمؤلف أفتى بمضمون هذا الخبر وقال المفيد في أحد قوليه والسيد المرتضى وجماعة من الفقهاء: يمضى في صلاته ولو لبس بمجرد تكبيرة الاحرام. وقال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أن يكون إذا دخل في الصلاة في اول الوقت لانا قد بينا أنه لا يجوز التيمم الا في خر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.

(٢) قوله " أو يقطعها " الظاهر أن الهمزة للاستفهام دخلت على الواو لتأكيد الهمزة الاولى، ولو جعلت أو بكمالها للعطف فينبغى ارجاع ضمير ينقض إلى لاصابة أى انتقص اصابة الماء الركعتين أوله أن يقطعما باختياره لاجل الاصابة، ويمكن أن يراد بالنقض الابطال و بالقطع القطع للبناء، ويستفاد من هذا الحديث جواز التيمم في سعة الوقت. (مراد)

(٣) قال المفيد - رحمه الله -: ان كان عمدا أعاد وان كان نسيانا تطهر ويبنى وتبعه الشيخ في لنهاية وابن حمزة في الوسيلة كما في الذكرى، وقال المجلسى - رحمه الله -: ظاهر الخبر أن الحدث لا نقض الصلاة وحمله الشيخ على النسيان ولا ينفع لانه لا خبر يدل على أن الحدث ناسيا لا ينقض الصلاة، وقيل: ان معنى " أحدث " جاء المطر كما في القاموس ويؤيده التفريع قوله " فأصاب ماء " على هذا يوافق الخبر سائر الاخبار، وهذا وجه وجيه لا يطرح الخبر. وقال سلطان العلماء: قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفى بعده ومنافاته لما سبق من أنه ان كان قد ركع ليمض.

١٠٦

٢١٦ -وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبدالله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم ".

٢١٧ -وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ قال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل "(١) .

٢١٨ -وقال الصادق عليه السلام: " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان "(٢) .

٢١٩ -وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟(٣) ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال.(٤)

٢٢٠ -وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال: إن كان أجنب هو فليغتسل(٥) ، وإن كان احتلم فليتيمم "(٦) . والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.

٢٢١ -وسأله معاوية بن ميسرة(٧) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء

____________________

(١) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت).

(٢) في بعض النسخ " يتيممان ولا يغتسلان ".

(٣) في بعض النسخ " ألا سألوه " ولعله من باب الحذف والايصال أى الا سألوا عنه (مراد).

(٤) العى - بالمهملة -: الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.

(٥) حمل على عدم خوف النفس لانه خلاف المشهور من الفتاوى.

(٦) رواه الكلينى ج ٣ ص ٦٨ والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.

(٧) الطريق صحيح كما في (صه) وفيه على بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق.

١٠٧

فيتيمم ويصلي، ثم يأتي [على] الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ان رب الماء هو رب التراب ".(١)

٢٢٢ -وأتى أبوذر رحمه الله النبي صلى الله عليه وآله فقال: " يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترنا به، بماء(٢) فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ". وإذا أجنب الرجل في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به تيمم(٣) ولم يتوضأ إلا أن يعلم(٤) أنه يدرك الماء قبل أن يفوته قت الصلاة.

٢٢٣ -وسأل عبدالرحمن بن أبى أبنجران(٥) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة(٦) ، وغسل الميت سنة(٧) ، التيمم للآخر جائز ".(٨)

____________________

(١) هذا بظاهره على جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا ويحتمل حمله على صورة اليأس عن الماء وبالجملة ينافى ذهب التضييق مطلقا. (سلطان)

(٢) عطف على بمحمل أى أمر أيضا بماء.

(٣) يدل على أنه يكفى عدم العلم بوجدان الماء ولا يشترط العلم بالعدم. (سلطان)

(٤) هذا الاستثناء من قوله " يتيمم " لا من قوله " ولم يتوضأ " يعنى وجب عليه التيمم فقط بدون الوضوء الا أن يعلم أنه يدرك الماء في الوقت يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت وجدان الماء فان وجد فليغتسل وان لم يجد وضاق عليه الوقت فليتيمم، وعلى أى حال ليس عليه الوضوء.

(٥) الطريق صحيح كما في (صه)

(٦) أى ثابت بحكم الكتاب.

(٧) أى ثابت بالسنة لا بالكتاب.

(٨) لا يقال: التيمم للجنب أيضا جائز فلا ترجيح اذ كل من غسل الجنابة والوضوء فريضة أى وجوبه بالكتاب لا بمجرد السنة، لانا نقول: الفرق ظاهر من جهين أحدهما ان رفع الحدث الاكبر أولى وأهم، والاخر أن وجوب الوضوء للصلاة بالاتفاق ووجوب الغسل نفسه عند البعض. (مراد)

١٠٨

٢٢٤ -وسأل محمد بن حمران النهدي، وجميل بن دراج أبا عبدالله عليه السلام " عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ عضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ".(١)

٢٢٥ -وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد غتسل وأعاد الصلاة ".(٢) وإذا كان الرجل في حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به فإن الله تبارك

____________________

(١) المشهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين. بل قال في المنتهى: انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيبانى من المنع من ذلك. واستدل الشيخ - رحمه الله - في كتابى الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب " قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضين " وعن السكونى ن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء " وفى الروايتين ضعف من حيث السند ولو لا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لامكن لقول بجواز الامامة على هذا الوجه من غير كراهة. (المرآة)

(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٦٧ مرسلا والشيخ في التهذيب مسندا وحمل اعادة الصلاة على فرض صحة الخبر على ما إذا كان جنب نفسه متعمدا. وقال سلطان العلماء: لا يخفى منافاته لما سبق في خبر عبيد الله بن على الحلبى من عدم اعادة الصلاة فيحمل هذا على الاستحباب او على احداث الجنابة عمدا مع العلم غير من بعدم لتمكن من استعمال الماء والسابق على غير هذه الصورة كما مر اشعار به في خبر المجدور، ويمكن حمل هذا على صورة بقاء الوقت وذلك على خارجه الا أنه قد مر أيضا ما يدل على أن لا يعيد في لوقت أيضا، فلا فائدة في هذا الحمل. وقال الفاضل التفرشى: يمكن حمله على ما إذا أجنب مع علمه بعدم امكان الغسل جمعا بينه وبين ما يدل على عدم اعادة صلاة صليت بالتيمم، ويمكن الحمل على لاستحباب.

١٠٩

وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد(١) يقدر على أن ينفضه و يتيمم منه ".(٢) ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة(٣) ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد(٤) إذا انصرف. ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء والصلاة.(٥) ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامه في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول لى الله عليه وآله فانه إن احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما.(٦)

باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة

٢٢٦ -قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل

____________________

(١) تأكيد القوله " لا يقدر الا على الطين أو يحمل ذلك على القدرة على الماء والتراب خاصة لا بالنسبة إلى غبار الثوب. (سلطان) واللبد - كحبر -: ما يتلبد من شعر أو صوف واللبدة أخص منه: واللبد - بالتحريك - الصوف.

(٢) في بعض النسخ " ويتيمم به ".

(٣) وهو محدث وليس له ماء يتوضأ به.

(٤) في اكثر النسخ " ولم يعد ". والصواب ما في المتن كما رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٢ بطريق وص ٣٢٤ بطريق آخر كذا في الاستبصار ج ١ ص ٨١. ففيهما " ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف ".

(٥) كما في خبر أبى بصير عن الصادق (ع) الكافى ج ٣ ص ٦٥ والتهذيب ج ١ ص ٦٠.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١١٥.

١١٠

الحمام إلا بمئزر ". و " نهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ". و " نهى عن دخول الانهار إلا بمئزر، فقال: إن للماء أهلا وسكانا ". وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء(١) . ومن كان في سفر ووجد الماء يوم الخميس وخشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل يوم لخميس للجمعة، فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل، وإن لم يجد أجزأه.

٢٢٧ -فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أمه وأم أحمد بن موسى عليه السلام قالتا: " كنا مع أبي الحسن وسى بن جعفر عليهما السلام في البادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ". وغسل يوم الجمعة سنة واجبة، ويجوز من [وقت] طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال، من نسي الغسل أو فاته لعلة

____________________

(١) روى الكلينى - رحمه الله - في الكافى ج ٣ ص ٤٢ باسناده عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه لسلام قال: " الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. " وفى رواية اخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء " وعن عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر انثى، عبد أو حر ". واختلف الاصحاب في حكمه فالمشهور على استحابه وظاهر المؤلف والكينى - رحمهما الله - وجوبه فمن قال بالوجوب استدل بأمثال هذه الاخبار وحمل الوجوب على الفرض ومن ال بالاستحباب حمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بين الفقهاء والاصوليين قال الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣١: " ما يتضمن هذه الاخبار من لفظ الوجوب المراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله ".

١١١

فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت، ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للرواح(١) . والوضوء فيه قبل الغسل، ويقول المغتسل للجمعة: " اللهم طهرني وطهر قلبي وأنق غسلي وأجر على لساني محبة منك.(٢)

٢٢٨ -وقال الصادق عليه السلام: " من اغتسل للجمعة فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين "، كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة ".

٢٢٩ -وقال الصادق عليه السلام: " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ".

٢٣٠ -وقال الصادق عليه السلام في علة غسل يوم الجمعة: " إن الانصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها(٣) ، فإذا ان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه آله بالغسل فجرت بذلك السنة ".

٢٣١ -وروي " أن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة "(٤) .

٢٣٢ -وروى يحيى بن سعيد(٥) الاهوازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،

____________________

(١) الرواح بمعنى الذهاب إلى الجمعة وفى النهاية " من راح إلى الجمعة في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة " أى من مشى اليها. فالمعنى أن غسل الجمعة مجز إذا قصد فيه وظيفة اليوم كما أنه مجز إذا نوى فيه الرواح إلى صلاة الجمعة ونقل لعلامة في التذكرة عن مالك أنه قال: لا يعتد بالغسل الا أن يقصد به الرواح لقوله عليه السلام " من جاء إلى الجمعة فليغتسل " فذهب مالك إلى أن الغسل إذا نوى فيه الرواح فهو مجز ومعتد به والا يقاعه لانه وظيفة اليوم فهو غير مجز ومحتاج إلى اعادته بقصد الرواح. فقوله " ويجزى الغسل للجمعة كما يكون للرواح " رد على مالك.

(٢) أى ما يوجب محبتك، وفى نسخة " مدحتك ".

(٣) النواضح: الابل التى يستقى عليها الماء.

(٤) يفهم منه الاستحباب بقرينة الاختين.

(٥) كذا في النسخ والظاهر هو الحسين بن سعيد وصحف في النسخ لقرب كتابة الحسين بيحيى في الخط الديوانى.

١١٢

عن محمد بن حمران، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: " إذا دخلت الحمام قل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك: " اللهم انزع عني ربقة النفاق، وثبتني على الايمان " وإذا دخلت لبيت الاول فقل: " اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وأستعيذ بك من أذاه " وإذا دخلت البيت الثاني فقل: للهم أذهب عني الرجس النجس، وطهر جسدي وقلبي "، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك، وصب منه على رجليك وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة(١) ، والبث في البيت لثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: " نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة " ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار، وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام(٢) فانه يفسد المعدة، ولا صبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن، وصب

____________________

(١) الذى يظهر من تتبع الاخبار أن الحمامات كانت في عصرهم ذات بيوت أربعة البيت الاول بارد يابس - وفيه ينزعون ملابسهم -. والثانى بارد رطب - فيه مخزن الماء البارد - الثالث حار رطب - فيه مخزن الماء الحار. الرابع حار يابس - فيه يحمى المستحم بدنه فيدلك - (راجع الرسالة الذهبية - طب الرضا عليه السلام - ٩٤، مستدرك الوسائل ج ١ ص ٥٤) وكان في البيت الثالث الذى فيه مخزن الماء الحار بئر أو وض يسيل فيه ماء الغسالة فقط وكان ممنوعا على المغتسل الارتماس في مخزن الماء سواء كان حارا او اردا، وكان حول المخزن مواضع ومصطبات يقوم المغتسل عليها فيأخذ الماء من المخزن بالمشربة فيصب عليه ويخرج الغسالة منه إلى البئر، وكان في بعض الحمامات حول المخزن حياض صغار خرج الماء من المخزن في أنابيب خاصة إلى تلك الحياض ويأخذ كل مستحم الماء بقدر حاجته. والمراد من حديث المتن من بيوت الحمام البيوت التى كان يدخل المستحم فيها بعد نزع ثيابه، والمراد من تجرع الماء المنقى للمثانة الاغتراف من ماء المخزن أو الحوض الخاص الممنوع وروده التجرع من ذلك الماء لا ماء المخازن التى يغتسل الناس فيه ويدلكون فيه أبدانهم. بل الظاهر كراهة الاغتسال والارتماس فيه فضلا عن شربه كما في الخبر الذى رواه الكلينى ج ٦ ص ٥٠٣ عن ابى لحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: " ومن اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه ".

(٢) يمكن أن يكون المراد ماء الشعير أو الفقاع المحرم وهو وان وكان حراما الا أنه عليه السلام أكد حرمة شربه في الحمام. لانه مع قطع النظر عن الاسكار يفسد المعدة.

١١٣

الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك(١) ، فإذا لبست ثيابك فقل: " للهم ألبسني التقوى، وجنبني الردى " فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء ". ولا بأس بقراء‌ة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر(٢) .

٢٣٣ -وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال: " أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراء‌ة القرآن في الحمام؟ فقال: لا إنما نهى أن قرأ الرجل وهو عريان فإذا كان عليه إزار فلا بأس ".

٢٣٤ -وقال علي بن يقطين لموسى بن جعفر عليهما السلام: " أقرأ في الحمام و أنكح فيه؟ قال: لا بأس ". ويجب على الرجل أن يغض بصره ويستر فرجه من أن ينظر إليه.

٢٣٥ -وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " فقال: كل ما كان في كتاب الله تعالى ن ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فانه للحفظ من أن ينظر إليه ".

٢٣٦ -وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما [أ] كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من يس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار ".(٣)

____________________

(١) السل: اخراج الشئ بجذب ونزع.

(٢) الظاهر كونه من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما توهمه بعض لما في الكافى ج ٦ ص ٥٠٢ من ديث الحلبى عن الصادق عليه السلام قال. " لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته " ثم الظاهر من اختيار المصنف مدلول هذه الرواية والتى تأتى حت رقم ٢٣٣.

(٣) رواه الكلينى أيضا في الكافى ج ٦ ص ٥٠١ ويظهر من المؤلف والكينى - رحمهما الله - القول بمدلول الخبر، ويظهر من الشهيد - رحمه الله - وجماعة عدم الخلاف في لتحريم.

١١٤

٢٣٧ -وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و يذهب بالدرن ".

٢٣٨ - وقال عليه السلام: " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء ".

٢٣٩ -وقال الصادق عليه السلام: " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر لنار "(١) . ومن الآداب: أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته.(٢)

٢٤٠ -وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام ".(٣)

٢٤١ -وقال عليه السلام: " من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، فقيل: [و] ما تلك لطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق فيجيبها ".(٤)

٢٤٢ -وسأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة

____________________

(١) روى الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٤٩٦ باسناده عن محمد بن أسلم رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: قال أمير المؤمنين صلوات لله عليه: " نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن " وقال عمر: " بئس البيت الحمام يبدى العورة يهتك الستر " قال: ونسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمر وقول عمر إلى أمير المؤمنين ".

(٢) في الكافى ج ٢ ص ٥٠٣ باسناده عن أبى عبدالله عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال ليس للوالدين أن ينظرا إلى ورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " وقال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور اليه في الحمام بلا مئزر ".

(٣) حمل على ما إذا لم تدع اليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما اذ بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفريح.

(٤) ذلك لان الغالب في تلك الاماكن عدم خلوها عن المنهيات، أما الحمام فبدخول بعضهن مكشوف العورة وهو حرام والنظر اليها حرام أيضا وهكذا ي العرسات والنياحات من ارتكابهن فيها بعض المنهيات والمحرمات.

١١٥

ناسيا أو متعمدا، فقال: إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد ".

٢٤٣ -وقال الصادق عليه السلام: " لا تتك في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر، ولا غسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه (وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة) ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه "(١) . وروي " أن ذلك طين مصر و خزف الشام ".(٢) والسواك في الحمام يورث وباء الاسنان.(٣) ولا يجوز التطهير والغسل بغسالة الحمام.(٤)

٢٤٤ -وقال الصادق عليه السلام: " ليتزينن(٥) أحدكم يوم الجمعة ويغتسل ويتطيب ويتسرح ويلبس أنظف ثيابه، وليتهيأ للجمعة، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار(٦) ، وليحسن عبادة به، وليفعل الخير ما استطاع(٧) فإن الله جل ذكره يطلع على الارض(٨) ليضاعف الحسنات ".

٢٤٥ -وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " لا تدخلوا الحمام على

____________________

(١) أى يقبح الوجه.

(٢) أى الذى يسمج الوجه أو يذهب بالغيرة طين مصر، والذى يورث البرص خزف الشام لا مطلق الطين والخزف. (مراد)

(٣) كذا في اكثر النسخ وفى بعضها " ونا الاسنان " بالنون وبالقصر بمعنى الضعف.

(٤) كما روى الكلينى في الكافى ج ٣ ص ١٤ عن أبى عبدالله عليه السلام. والمراد بالغسالة ماء البئر الذى يسيل فيه ماء الغسالة.

(٥) أمر غائب مؤكد بالنون فكل واحد من الافعال الاتية مجزوم بالعطف عليه.

(٦) السكينة هيئة جسمانية تنشأ من استقرار الاعضاء وطمأنينتها، والوقار هينئة نفسانية تنشأ عن طمأنينة النفس وثباتها.

(٧) من الصدقات والزيارات وعيادة المرضى والعبادات وتشييع الجنائز.

(٨) أى يلتفت إلى عباده بنظر الرحمة في يوم الجمعة.

١١٦

الريق، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا ".

٢٤٦ -وقال بعضهم: " خرج الصادق عليه السلام من الحمام فلبس وتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف ".

٢٤٧ -وقال موسى بن جعفر عليهما السلام: " الحمام يوم ويوم [لا](١) يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذهب شحم الكليتين".

٢٤٨ -و " كان الصادق عليه السلام يطلي في الحمام فإذا بلغ موضع العورة قال للذي يطلي: تنح، ثم يطلي هو ذلك الموضع ". ومن اطلى فلا بأس أن يلقي الستر عنه لان النورة سترة.(٢)

٢٤٩ -و " دخل الصادق عليه السلام الحمام فقال له صاحب الحمام: نخليه لك؟ فقال: لا إن المؤمن خفيف المؤونة ".

٢٥٠ -وروي عن عبيد الله المرافقي(٣) قال " دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، فقلت [له]: يا شيخ من هذا الحمام؟ فقال: لابي جعفر محمد ابن علي عليهما السلام، فقلت: أكان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله يدعوني فأطلي سائر جسده، فقلت له يوما من الايام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلا إن النورة سترة ".(٤)

____________________

(١) أى يوم تدخله ويوم لا تدخله. وفى بعض النسخ بزيادة " لا " بعد اليوم الثانى (مراد). والادمان: الادامة.

(٢) هذا مدلول الخبر الذى يأتى تحت رقم ٢٥٠.

(٣) في بعض النسخ " الواقفى " وفى بعضها " الرافقى " وفى الكافى " الدابقى " ولم أجده.

(٤) رواه الكلينى رحمه الله أيضا وقال المولى المجلسى رحمه الله: يفهم منه أن الحجم ليس بعورة مالم يظهر اللون كما ذكره بعض الاصحاب ويفهم من بعض الاخبار راهته. والسترة بالضم ما يستتر به. وقال سلطان العلماء: يدل على أن عورة رجل سوء‌تاه لا غير، وعلى أن الواجب ستر اللون لا الحجم.

١١٧

٢٥١ -وقال عبدالرحمن بن مسلم المعروف بسعدان: " كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وعليه زار فوق النورة، فقال: السلام عليكم، فرددت عليه السلام ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت و خرجت ". وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه.

٢٥٢ -وروى حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال: " دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما في المدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق، فقال: وأي لعراق؟ فقلنا: الكوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: وما يمنعكم من الازار(١) ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، ال: فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم دخلنا فيها(٢) فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي(٣) فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي: أدركت من هو ير مني ومنك لا يختضب، فقال: ومن ذاك الذي هو خير مني؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب عليه لسلام ولا يختضب، فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال: صدقت وبررت، ثم قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خضب وهو خير من علي عليه السلام وإن تترك فلك بعلي ليه السلام أسوة، قال: فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه بنه محمد بن علي عليهم السلام ".

____________________

(١) الشعار: ما يلى شعر الجسد من الثياب، والدثار: ما فوق الشعار من الثياب. والمراد أنكم من خواص الشيعة فكيف تكونون هكذا بلا ازار.

(٢) الظاهر أن الضمير راجع إلى الحمام وهو مذكر. ويجوز ارجاعه إلى الكراباسة. ويحتمل ارجاعه إلى الحمام بتأويل.

(٣) صمد اليه أى وجه الخطاب وقصده.

١١٨

وفي هذا الخبر إطلاق للامام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام وذلك أن الامام معصوم في صغره وكبر لا يقع منه النظر إلى عورة في الحمام ولا غيره.(١)

٢٥٣ -وقال الصادق عليه السلام: " الفخذ ليس من العورة ".

٢٥٤ -وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " النورة طهور "(٢)

٢٥٥ -وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن ".

٢٥٦ -وقال الصادق عليه السلام: " من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه يقول: " اللهم ارحم سليمان بن داود عليهما السلام كما أمرنا بالنورة " فإنه لا تحرقه النورة إن شاء الله زوجل ".

٢٥٧ -وروي " أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق ".

٨ -٢٥ وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما ".

٩ -٢٥ - وقال الصادق عليه السلام: " السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما، فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك استقرض على الله عزوجل ".

٠ -٢٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك نها فوق عشرين يوما ".

____________________

(١) يظهر من الاخبار أن كراهة دخول الابن مع الاب الحمام كان باعتبار التعرى فلذا لا ينكر عليه السلام دخول دير مع أبيه ودخول أبيه مع جده بعد ما لبسوا الازار. والصدوق رحمه الله فهم من الاخبار الحرمة فلذا استثنى المعصوم أو فهم الكراهة ويريد نفيها عنهم عليهم السلام وغفل عن دخول سدير مع أبيه جده وتقريره عليه السلام اياهم. (م ت)

(٢) هذا من التشبيه البليغ اى كالطهور في افادة النظافة. (مراد)

١١٩

٢٦١ -وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " احلقوا شعر البطن للذكر والانثى "(١)

٢٦٢ -و " كان الصادق عليه السلام يطلي إبطيه في الحمام ويقول: نتف الابط يضعف المنكبين يوهي ويضعف البصر".

٢٦٣ -وقال عليه السلام: " حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه ".

٤ -٢٦ وقال علي عليه السلام: " نتف الابط ينفي الرائحة المكروهة وهو طهور وسنة مما أمر به لطيب عليه وآله السلام "(٢) .

٢٦٥ -وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به "(٣) والجنب لا بأس بأن يطلي فإن النورة تزيده نظافة.

٢٦٦ -وقال الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم لاربعاء فإنه يونحس مستمر، ويجوز النورة في سائر الايام ".

٢٦٧ -وروي " أنها في يوم الجمعة تورث البرص ".(٤)

٢٦٨ -وروى الريان بن الصلت عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: " من

____________________

(١) " للذكر والانثى " اللام متعلق بقال أى قال ذلك لهما جميعا، ويحتمل أن يكون تعليلا للحلق أى تحلق الانثى لاجل الذكر والذكر لاجل لانثى. (مراد). وفى بعض النسخ " شعر الابط "

(٢) يحتمل أن يكون المراد بالنتف الازالة بأى وجه كان فلا ينافى ما سبق، أو معناه الخاص ونقول فضيلته لا ينافى أفضلية ذلك. (سلطان)

(٣) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " مخبأ " كما في الكافى. والمجن كل ما وقى من السلاح، والمخبأ موضع الاستتار.

(٤) روى الكلينى رحمه الله في الكافىج ٦ ص ٥٠٦ في مرفوعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قيل له يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت أى طهور طهر من النورة يوم الجمعة ".

١٢٠