من لا يحضره الفقيه الجزء ١

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 573
المشاهدات: 108467
تحميل: 9377


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108467 / تحميل: 9377
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 1

مؤلف:
العربية

كيوم ولدته أمه ".

٣٨٨ -وقال عليه السلام: " من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال: لا يخبر بما يراه وحده(٢) إلى أن يدفن الميت ".

٣٨٩ -وقال الصادق عليه السلام: " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: " اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينها فعفوك عفوك عفوك" إلاغفر الله ذنوب سنة إلا الكبائر ".

٣٩٠ -وقال الصادق عليه السلام: " ما من عبد مؤمن يغسل ميتا مؤمنا ويقول وهو يغسله: " رب عفوك عفوك " إلا عفى الله عنه "(٤) .

٣٩١ -وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك ".(٥)

٣٩٢ -وقال الصادق عليه السلام: " من غسل ميتا فستر وكتم خر من الذنوب كيوم ولدته أمه ".(٦)

٣٩٣ -وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " كم

____________________

(١) في بعض النسخ " كما ولدته امه ".

(٢) الخبر مروى في الكافى والتهذيب إلى قوله " بما يراه " فيمكن أن يكون قوله " وحده - الخ " من كلام الصدوق - رحمه الله - معنى الجملة أن حد الاخفاء أوحد الرؤية كان إلى أن يدفن. وقد قرء بالتخفيف وجعل الواو جزء الكلمة بمعنى أنه يخبر أحدا بما يرى هو وحده دون غيره من خروج الفضلات والعيوب المستورة فمعنى " إلى أن يدفن " ظاهر لا غبار عليه.

(٣) أى أطلب عفوك له.

(٤) ظاهره العامل ويحتمل الميت والاعم تجوزا.

(٥) روى صدره الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٢٢ بسند فيه جهالة وعليه عمل الاصحاب.

(٦) المناسب تقديم هذا الخبر على سابقيه.

١٤١

حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء(١) والحائض بتسعة أرطال(٢) فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " وهذا التوقيعفي جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة.

٣٩٤ -وقال أبوجعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت ".

٣٩٥ -وروي في حديث آخر: " إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ".

٣٩٦ -وقال الصادق عليه السلام: " لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث به جوفه ".

٣٩٧ -وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الميت يغسل في الفضاء؟ فقال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ".

٣٩٨ -وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ والمرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما [لم] يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها ".

٣٩٩ -وسئل الصادق عليه السلام " عن فاطمة عليها السلام من غسلها؟ فقال: غسلها أمير المؤمنين عليه السلام لانها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق ".

____________________

(١) يحتمل أن يكون المراد بستة أرطال بالمدنى حتى يكون تسعة بالعراقى ويوافق الصاع فلا ينافى ما سبق من أن الغسل بصاع. (سلطان)

(٢) لعله مستند على بن بايويه - رحمه الله - في غسل الحائض ص ٩١.

(٣) لعل المراد بعبث الشيطان ارسال الحيوانات والديدان لى جوفه. (المرآة)

(٤) يجب المساواة في الذكورية والانوثية في الغسل الا للزوجين واختلف الاصحاب في جوازه لهما فذهب جماعة إلى الجواز مطلقا تمسكا بأمثال هذا الخبر، واعتبر بعضهم كونه من وراء الثياب، وحملوا الاخبار المخالفة على الكراهة.

١٤٢

باب المس

ومن مس قطعة من جسد(١) أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه، ومن مس ميتة(٢) فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.

٤٠٠ -وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس "(٣) .

ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه(٤) .

وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه، يبدا بالنمط(٥) فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة(٦) ، ويبسط الازار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويبسط القميص على الازار وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين، طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين: " فلان

____________________

(١) أى من جسد الانسان.

(٢) أى غير الانسان وغسل اليد محمول على الملاقاة رطبا، وقيل بالوجوب تعبدا.

(٣) هكذا في كثير من النسخ وفى التهذيب أيضا وفى بعض النسخ " بعد موته وعند غسله " فيمكن أن يكون المراد نفى الحرمة أو الكراهة لا نفى وجوب الغسل.

(٤) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح وحمل على الملاقات رطبا أو على الاستحباب وقال بعضهم: لو احتاط بغسل الثوب في الملاقاة يابسا لكان أحسن.

(٥) النمط: ما يفرش من مفارش الصوف، والمراد هنا ما يفرش تحت الكفن.

(٦) الذريرة - بفتح المعجمة - فتاة قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند أو من ناحية نهاوند، والمراد هنا الطيب المسحوق كما في المعتبر والتذكرة.

١٤٣

يشهد أن لا إله إلا الله " ويلفها جميعا(١) . [وضع الجريدتين](٢)

٤٠١ -وسئل الصادق عليه السلام " عن علة الجريدة، فقال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة ".

٤٠٢ -و " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه الاخرى عند رجليه " وروي " أن صاحب القبر كان قيس بن قهد الانصاري، وروي قيس بن قمير، وأنه " قيل له: لم وضعتهما؟ فقال: إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين "(٣) .

٤٠٣ -وسئل الصادق عليه السلام " عن الجريدة توضع في القبر؟ فقال: لا بأس "(٤) .

يعني إن لم توجد إلا بعد حمل الميت إلى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعهما على ما روي، فيجعلهما معه حيث أمكن.

٤٠٤ -وكتب علي بن بلال(٥) إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: " الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل فإنه قد روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها

____________________

(١) قال بعض الشراح: الموجود عندنا من الاخبار أن الصادق عليه السلام كتب في حاشية كفن ابنه اسماعيل يشهد أن لا اله الا الله " ويمكن اطلاق الكفن على الثلاثة لكن الجريدة التى ذكرها الصدوق - رحمه الله - وتبعه الاصحاب وكتابة شهادة الرسالة و الامامة لم نطلع على مستندهما ولعله يكون لهم مستند وروى الكفعمى كتابة الجوشن الكبير والسيد بن طاوس كتابة الصغير على الكفن.

(٢) العنوان منا أضفناه للتسهيل.

(٣) روى النسائى نحوه في السنن ج ٤ ص ١٠٦ باب وضع الجريدة على القبر.

(٤) قال الفاضل التفرشى: يستفاد منه أنه إذا نسى جعل الجريدة مع الميت جعل بعد الدفن في قبره كيف ما كانت.

(٥) طريقه إلى على بن بلال حسن كما في (صه) لان فيه ابراهيم بن هاشم.

١٤٤

تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب ".

ومتى حضر غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل غسل المؤمن وتخفى الجريدة عنهم(١) .

٤٠٥ -وروي عن يحيى بن عباد الملكي أنه قال: " سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن الخضير فقال: إن رجلا من الانصار هلك فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم ما أقل المخضرين يوم القيامة، قال(٢) : وما التخضير؟ فقال: جريدة خضراء(٣) توضع من أصل اليدين إلى اصل الترقوة "(٤) .

٤٠٦ -وسأل الحسن بن زياد(٥) أبا عبدالله عليه السلام " عن الجريدة التي تكون مع الميت، فقال: تنفع المؤمن والكافر"(٦) .

٤٠٧ -وقال زرارة: قلت لابي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم(٧) وإنما

____________________

(١) قال السيد المرتضى - رحمه الله - في الانتصار: " مما انفردت به الامامية استحبابهم أن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرائد النخل طول كل واحد عظم الذراع.

وخالف باقى الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه. دليلنا على ذلك الاجماع المتقدم ثم قال: وقد روى من طرق معروفة أن سفيان الثورى ثم ذكر الخبر الاتى تحت رقم ٤٠٥.

(٢) كذا. وفى الانتصار " قالوا ".

(٣) جنس لا ينافى الكثرة والقرينة " توضع من اصل اليدين ".

(٤) الترقوة: العظم الذى في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق.

(٥) طريقه إلى الحسن بن زياد فيه على بن الحسين السعدآبادى وهو غير مصرح بالتوثيق وفيه أيضا احمد بن أبى عبدالله عن أبيه. (صه)

(٦) انتفاع الكافر بها بتخفيف العذاب في القبر لا ينافى قوله تعالى: " لا يخفف عنهم العذاب " فانه عذابه جهنم.

(٧) الطريق صحيح ويدل على ان العذاب في القبر في ساعة واحدة وينافى بظاهره ما تضمنه كثير من الاخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة، اللهم الا ان يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الاخبار كذا ذكره شيخنا البهائى، وقيل: المراد أن عذاب الروح في بدنه الاصلى يوم يرجع اليه يكون في ساعة واحدة.

هذا، ويمكن ان يكون المراد أن ابتداء جميع أنوع العذاب وأقسامه في الساعة الاولى فاذا لم يبتدء فيها يرتفع العذاب رأسا (المرآة) أقول: لعل المراد ملازمة الحساب والعذاب وعدم انفكاكهما، لا الحد الزمانى للعذاب.

١٤٥

جعلت السعفتان(١) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله تعالى " [التكفين وآدابه](٢)

٤٠٨ -وقال الصادق عليه السلام: " تنوقوا(٣) في الاكفان فإنهم يبعثون بها "(٤) .

٤٠٩ -وقال عليه السلام: " أجيدوا أكفان موتاكم فانها زينتهم ".

٤١٠ -وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام: " إذا كفنت الميت فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيفا فافعل، فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه "(٥) .

____________________

(١) اريد بهما الجريدتان توسعا، وذلك اشارة إلى رفع العذاب رأسا حيث انهما ما - دامتا رطبتين لا يكون عذاب وبعد جفوفهما ينتهى زمان الحساب والعذاب. (مراد)

(٢) العنوان زيادة منا للتسهيل.

(٣) أى اطلبوا أحسنها وأجودها من قولهم تنوق في مطعمه وملبسه أى تجود وبالغ. وفى الكافى ج ٣ ص ١٤٩ " تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها ".

(٤) قيل: ظاهره ينافى ما ورد " انهم يحشرون حفاة عراة " وظاهر قوله تعالى " كما بدأكم تعودون " ويمكن أن يكون الحشر في الاكفان بالنسبة إلى الناجى وهم الشيعة أو إلى الصلحاء منهم أو يختلف بالنظر إلى أحوالها بان يحشروا عراة أولا ثم يكسون. (م ت)

(٥) يمكن أن يقرء على البناء للفاعل ليكون تأكيدا للاول وبيانا للاستحباب وهو الاظهر وأن يقرء للبناء للمفعول فيكون مستحبا آخر أعم من أن يكون هو يصلى فيه أو غيره وان كان إذا صلى فيه هو أفضل (م ت)

١٤٦

ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا أبريسم، ولكن في القطن(١) .

٤١١ -وقال الصادق عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ".

٤١٢ -وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام " عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب(٢) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا باس ".

٤١٣ -وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ فقال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرده، ويستنفع به، ويطلب برتكته، قيل: أيكفن فيه الميت؟ قال: لا ".

٤١٤ -وقال الصادق عليه السلام: " ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرر "(٣) .

٤١٥ -وسئل الصادق عليه السلام " عن الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزاره، قلت: وكمه؟ قال: لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له أكمام فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار ". فإذا فرغ غاسل الميت من أمر الكفن وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة

____________________

(١) المشهور بين الاصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجال وكراهة الكتان والسواء، واستحباب القطن الابيض. (م ت)

(٢) العصب - بالمهملتين واسكان ثانيها - ضرب من برود اليمن سمى بذلك لانه يصنع من العصب وهو نبت باليمن (التذكرة) وفى بعض النسخ " القصب " وهو ثياب ناعمة، وفى النهاية: العصب: برود يمنية يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ ويسنج فيأتى موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.

(٣) في القاموس كفة القميص - بالضم -: ما استدار حول الذيل أو كل ما استطال كحاشية الثوب والرمل وحرف الشئ لان الشئ إذا انتهى إلى ذلك كف عن الزيادة ومن الثوب طرته العليا التى لا هدب فيها وحاشية كل شئ. والمزرر في بعض النسخ " المزرور ".

١٤٧

ونزع القميص من فوقه إلى سرته ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته فإن لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به ويلين أصابعه برفق، فإن تصعبت عليه تركها، ويسمع يده على بطنه مسحا رفيقا، ثم يبدأ بيديه فيغسلهما بثلاث حميديات(١) بماء السدر، ثم يلف على يده اليسرى خرقه يجعل عليها شيئا من الحرض - وهو الاشنان - ويدخل يده تحت الثوب ويصب عليه غيره الماء من فوق إلى سرته، ويغسل قبله ودبره ولا يقطع الماء عنه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوةالسدر، وبعده بثلاث حميديات، ولا يقعده، ثم يقلبه إلى جانبه الايسر ليبدو له الايمن، ويمد يده اليمنى على جنبه الايمن إلى حيث بلغت، ثم يغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه(٢) ، ولا يقطع الماء عنه، ثم يقلبه إلى جانبه الايمن ليبدو له الايسر، ويمد يده اليسرى على جنبه الايسر إلى حيث بلغت، ثم يغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، ولا يقطع الماء عنه، ثم يقلبه عن ظهره، ويمسح بطنه مسحا رفيقا ويغسله مرة اخرى بماء وشئ من جلال الكافر(٣) مثل الغسلة الاولى، ثم يخضخض الاواني التي فيها الماء(٤) ويغسله الثالثة بماء قراح(٥) ولا يمسح بطنه ثالثة، ويقول عند غسله: " اللهم عفوك عفوك " فإنه من

____________________

(١) الحميديات: الاباريق الكبيرة في الغاية.

(٢) أى من رأسه إلى قدمه بناء على أنه لا ترتيب بين الرأس والبدن، ويحتمل ان يكون المراد بالقرن انتهاؤه وهو الرقبة، وفى بعض النسخ " إلى قدميه ".

(٣) جلال الكافور: القليل منه واليسير، وقيل. كثيره بشرط أن لايخرجه من الاطلاق.

(٤) الخضخضة: تحريك الماء والسويق ونحوه. ولعل المراد قلبها واراقة مائها - ليصفو الماء المصبوب فيها للغسل الثالث. (مراد)

(٥) الترتيب في المياه واجب لظاهر خبر الكلينى (المروى في الكافى ج ٣ ص ١٣٩) وقال في الذكرى: " يلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب للاصل وحمل الروايات على الندب، قلنا ان المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب ". والقراح - بفتح القاف -: الخالى عن الخليطين وهو الخالص.

١٤٨

فعل ذلك عفى الله عنه.

والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث(١) والعلة في ذالك:

٤١٦ - " ان جبرئيل عليه السلام أتى النبى صلى الله عليه واله بأوقية كافور من الجنة - والاوقية أربعون درهما - فجعلها النبى صلى الله عليه واله ثلاثة أثلاث: ثلثا له، وثلثا لعلي عليه السلام، وثلثا لفاطمة عليها السلام ".

ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنط الميت بوزن أربعة مثاقيل، فإن لم يقدر فمثقال، لا أقل منه لمن وجده.

وحنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكله أن يجمر(٢) أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن(٣) ، ويجمل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه(٤) ، فأن بقي منه شئ جعل على صدره.

____________________

(١) وهل ذلك كله للحنوط أو بعضه للحنوط؟ قال على بن بابويه بالاول فانه قال: إذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثه عشر درهما وثلثا وبه قال أبوالصلاح وهو قول المفيد كما نقل في المختلف.

(٢) الظاهر أن الاستثناء منقطع ويكره التجمير مطلقا ويحتمل أن يكون المراد كراهة تجمير الرجل فيكون الاستثناء متصلا (سلطان) وقال المجلسى (ره): المشهور أن تجمير الكفن مكروه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.

(٣) المشهور كراهة تجمير الكفن ففى الكافى باسناده " عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور " وفيه ايضا عن أبى عبدالله عليه السلام " أن النبى صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة ".

(٤) الظاهر أنه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها أو لاشتمالها غلى ما لا يلتزمون به أو لقصورها عن افادة الوجوب أو لضعف سندها ولو لا الاجماع المحصل والمنقول لكان استفادة الوجوب عن النصوص مشكلة.

هذا في المواضع السبعة وأما الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار اخر بالنهى وما عثرت على قول بوجوبه.

نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب اليه المفيد والعلامة في المنتهى وهذا كله إذا لم يكن الميت محرما والا فلا يقربه الكافور.

١٤٩

فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديهمن المرفقين إلى الاصابع و ألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه(١) .

ولا يجوز(٢) أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة(٣) .

ولا يجوز أن يقلم أظافيره، ولا يجز شاربه، ولا شيئا من شعره، فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه، ثم يغتسل الغاسل يبده بالوضوء(٤) ثم يغتسل، ثم يضع الميت في اكفانه ويجعل الجريدتين معه، أحداها من عند الترقوة يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه من الجانب الايمن، والجريدة الاخرى عند وركه من الجانب الايسر(٥) ما بين القميص والازار، ثم يلفه في إزاره وحبره، ويبدأ بالشق الايسر فيمده على الايمن ثم يمد الايمن الايسر، وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويعممه ويحنكه ولا يعممه عمة الاعرابي(٦)

____________________

(١) كما في الكافى ج ٣ ص ١٤٢ في خبر يونس.

(٢) الظاهر أن مراده الكراهة ويحتمل الحرمة كما يظهر من خبر الكافى ج ٣ ص ١٥١ عن أبى محمد عليه السلام في توقيعه إلى الصفار جوابا لسؤاله.

(٣) البلاليع: جمع بالوعة والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذى يجرى اليه البول والغائط.

(٤) قد عد من الاغسال المندولة الغسل لتكفين الميت وذكره شيخنا الشهيد في الذكرى فلا يتوهمن انصراف الاغتسال للتكفين في كلام الصدوق - رحمه الله - إلى غسل مس الميت الذى هو من الاغسال الواجبة على الاصح الاشهر. (م ح ق)

(٥) هذا مخالف للمشهور اذ المشهور في الاخرى في الايسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص كما في رواية جميل بن دراج، وفى المحكى عن الغنية " يجعل احداهما مع جانب الميت الايمن، قائمة من ترقوته، ملصقة بجلده، والاخرى من الجانب الايسر كذلك الا أنها بين الدرع والازار ".

(٦) أى بلا حنك. وقالوا: الاولى كونه بمقدار يدار على رأس الميت ويجعل طرفاه تحت حنكه على الصدر، الايمن على الايسر والايسر على الايمن من الصدر.

١٥٠

ويلقي طرفي العمامة على صدرة، وقبل أن يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن وينثر عليه ذريرة ويحشو به دبره، ويجعل من القطن شيئا على قبله، ويضم رجليه جميعا، ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ.

فإذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته من الكافور(١) ثم يجعل على سريره ويحمل إلى حفرته.

ولا يجوز أن يقال: ارفقوا به أو ترحموا عليه، أو يضرب أحد يده على فخذيه عند المصيبة فيحبط أجره.(٢) فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا يعاد غسله لكن يغسل ما أصاب الكفن إلى أن يوضع في اللحد، فإن خرج منه شئ في لحده لم يغسل كفنه ولكن يقرض من كفنه ما أصابه الشئ الذي خرج منه(٣) ، ويمد أحد الثوبين على الآخر.

____________________

(١) لعله أراد بالتكفين تهيئته والقاء الميت عليه قبل أن يلفه في ازاره وحبره اذ لا يعقل التحنيط بعد اللف. (مراد)

(٢) كما في رواية عبدالله بن الفضل الهاشمى عن الصادق عليه السلام قال: " ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما: الذى يمش خلف جنازة في مصيبة غيره بلا رداء، أو الذى يضرب يده على فخذه عند المصيبة أو الذى يقول: ارفقوا به أو ترحموا عليه يرحمكم الله ".

ورواه الشيخ أيضا عنه عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.

وذلك لان الناس يضعون الرداء في مصيبة الغير ليراؤون الحزن كذبا ويتقربون بذلك إلى صاحب المصيبة فنهى عنه بقوله صلى الله عليه وآله " ملعون ملعون من وضع رداء‌ه في مصيبة غيره " وخص وضع الرداء بالمصاب فقط وقال: " ينبغى لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف ".

وأما قوله " ارفقوا به وترحموا " هذا أيضا نهى عما فعلوه بالجنائز حيث كانوا يضعونه على شفير القبر وأخروا الدفن وينادى عليه رجل " ارفقوا به وترحموا عليه " والسنة في ذلك تعجيل الدفن والدعاء للميت باللهم اغفر له واللهم ارحمه وأمثال ذلك ما ورد.

فالمراد بالرفق عدم الاستعجال في الدفن، وأما ضرب اليد على الفخذ فهو موجب لاحباط الاجر كما جاء‌ت به الاخبار.

(٣) كما في الكافى ج ٣ ص ١٥٦. وقال أكثر الاصحاب بوجوب الغسل ما لم يطرح في القبر وبوجوب القرض بعده ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه أطلق قرض المحل.

١٥١

٤١٧ - وقال الصادق عليه السلام: " من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة، ومن حفر لمؤمن قبرا فكأنما بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ".

والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.(١)

٤١٨ - وسأل أبوالجارود أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه، وتحلق عانت إطالت به من المرض؟(٢) فقال: لا ".

وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.

والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن(٣) فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس(٤) .

٤١٩ - و " كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاث أثواب: في بردتين ظفريتين(٥) من ثياب اليمن، وثوب كرسف، وهو ثوب قطن ".

٤٢٠ - وروي أنه " حنط بمثقال مسك سوى الكافور ".

____________________

(١) كما في خبر زرارة المروى في التهذيب ج ١ ص ١٢٢ فما ورد بالغسل من الجنابة محمول على التقية أو الاستحباب. وقوله: " حرمتان " أى امران ا يحل تركهما اجتمعا في امر واحد لا يحل تركه.

(٢) في بعض النسخ " وان طال به المرض ". والمشهور كراهة حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره، وحكم ابن حمزة بالتحريم وحمل كلامه على تأكد الكراهة.

(٣) المشهور أنهما لا يعدان من الكفن الواجب بل هما مستحبان لانهما لا يسميان كفنا في النصوص. ومن فائدة عدم عدهما كفنا أنه لو سرقهما سارق لم يقطع لان القبر حرز الكفن لا غير.

وكذا تظهر الفائدة في النذر.

(٤) كما في خبر زرارة في التهذيب ج ١ ص ٨٣.

(٥) نسبة إلى ظفر - بكسر الفاء -: حصن باليمن.

١٥٢

٤٢١ - وقال الصادق عليه السلام " كتب أبي عليه السلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص ".

٤٢٢ - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يموتأيكفن في ثلاث أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ".

٤٢٣ - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبدالله عليه السلام: عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟(١) قال: تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا ".(٢)

٤٢٤ - وسئل أبوالحسن الثالث عليه السلام " هل يقرب إلى إلى المسك والبخور قال: نعم ".(٣)

٤٢٥ - وقال الصادق عليه السلام: " المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم(٤) أو مثل الادم، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك ".

٤٢٦ - وسئل الصادق عليه السلام " عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها ".(٥)

____________________

(١) أى من دون أن يكون أحدها قميصا. (مراد)

(٢) الحائض والجنب اذا ماتا غسلا كغيرهما من الاموات وقيل: عليه اجماع أهل العلم سوى الحسن البصرى.

(٣) ظاهره يعارض ما مر (ص ١٤٩) ويدل على أن أخبار النهى محمول على الكراهة، مع أنها يمكن حملها على التقية. (م ت)

(٤) لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن، والظاهر كونه بعد التنظيف والغسل والاحتشاء. والادم - بفتحتين - اسم جمع لاديم وهو الجلد المدبوغ.

(٥) قوله " اذا يدخل عليهم " ظاهره أن تسغيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا ينبغى فعله بالنسبة اليهم، أذ ذلك لا يخلو غالبا عن رؤية ما لا ينبغى رؤيته ومس ما لا ينبغى مسه.

والدخل - بالتحريك -: العيب والريبة - وهى بالكسر - التهمة والشك، ويمكن رجع الضمير إلى الرجال والميت جميعا من باب التغليب (مراد) وقال الشيخ البهائى في الحبل المتين: " يدخل " للبناء المفعول أى يعاب، والدخل - بالتحريك -: العيب، والضمير في " عليهم " راجع إلى أقارب المرأة لدلالة ذكر " عليهم ".

وتقرأ للبناء للفاعل ويجعل الاشارة إلى التلذذ وضمير " عليهم " إلى الرجال الذين يغسلونها - انتهى -.

وأما غسل الكفين فليس ممنوعا شرعا لان الكف موضع لا تجب على المرأة سترها في حال الصلاة.

١٥٣

٤٢٧ - وسأله عبدالله بن أبي يعفور " عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه، ولا يغسلنه ".(١)

٤٢٨ - وسأله الحلبي " عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كما هي بثيابها(٢) ، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟ قال: يدفنه كما هو بثيابه ".

٤٢٩ - وسأله أبوالنمير مولى الحارث بن المغيرة فقا: " حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين ".

____________________

(١) الطريق صحيح وقيل: حسن وفى معناه أخبار صحيحة. والمشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل لظاهر الاخبار وحكى عن الشيخ والحلبى ايجاب التغسيل من وراء الثياب لروايات اخر منها رواية جابر عن أبى جعفر عليه السلام " في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل؟ قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصببن عليه صبا ويدخلنه في قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون " التهذيب ج ١ ص ١٢٥. وحمل على الاستحباب جمعا. واستبعده بعض أعلام المعاصرين.

(٢) هذا مختار الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية، وقيل: جاز للاجانب تغسيل الاجنبية من فوق الثياب مع فقد المماثل وذى الرحم وكذا العكس وهو ظاهر المفيد وقال أبوالصلاح وابن زهرة مع تغميض العين. (سلطان)

١٥٤

وذكر شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت، وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام.

٤٣٠ - وسأله منصور بن حازم " عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها ".

٤٣١ - وسأله سماعة بن مهران " عن رجل مات وليس معه إلا نساء، فقال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها ".

٤٣٢ - وسأله عمار الساباطى " عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها(١) قال: يغسلها أولى الناس بها من الرجال ".

٤٣٣ - وسأله " عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى.

وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان؟ فقال: يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدر ".

٤٣٤ - وسأله(٢) " عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم ولا يدفنه، ولا كرامة، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه "(٣) .

____________________

(١) " لا تصاب " على صيغة المجهول بمعنى ادراك الشئ ووجدانه، لا توجد امرأة. (م ح ق)

(٢) روى الكلينى - رحمه الله - في الكافى ج ٣ ص ١٥٩ عن عمار الساباطى عن الصادق عليه السلام هذه المسائل الثلاث كلها وغيرها مما يأتى في خبر واحد عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار.

(٣) اى لا يصلى عليه ولا يدعو له عند قبره ولا يزوره.

١٥٥

٤٣٥ - وسأله المفضل بن عمر فقال له: " جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله عزوجل بسترها(١) ، فقال له: كيف يصنع بها؟ قال: يغسل باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها "(٢) .

٤٣٦ - وسأله عمار بن موسى الساباطي " عن رجل مات وليس معه رجل مسلم ولا أمرة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة؟ قال: يغتسل النصراني(٣) ثم يغسله، فقد اضطر "(٤) .

٤٣٧ - وسأله " عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ فقال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها ".

وخمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا أن يتغيروا(٥) : الغريق، والمصعوق،

____________________

(١) المحاسن المواضع الحسنه من البدن، الواحدة محسن - كمقعد - أولا واحد له أو: جمع حسن - بضم الحاء وسكون السين - من غير قياس. (القاموس)

(٢) استدل بهذا الخبر على عدم جوب ستر الوجه والكفين وكذا عدم وجوب الغض عنها، وكذا قيل: لا منافاة بينه وبين آية الحجاب لان النساء قبل نزولها كن مكشوفات الاعناق والصدور والاكتاف فلما نزلت الاية أمرن بسترها الا الوجه والكفين، واستدلوا لهذا أيضا بقوله تعالى: " الا ما ظهر منها ".

(٣) لعل المراد ازالة الاوساخ من الخمر وغيرها لعدم اجتنابهم عنها.

(٤) هذا مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب ولا ينفع اغتسالهم ومن امتناع نية القربة في حقهم ولهذا لم يعمل به بعضهم، ومن قال بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل، والظاهر الجواز وان قلنا بنجاستهم وبوجوب النية للنص و حكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الاصحاب مع أنه مضطر كما في الخبر. (م ت)

(٥) أى تغيرا لا يحتمل معه الحياة كتغير الريح وحدوث علامات الموت ونفخ البطن وأمثالها. (مراد).

١٥٦

والمبطون، والمهدوم، والمدخن(١) . والمجدور(٢) إذا مات يصيب عليه الماء صبا(٣) إذا خيف أن يسقط من جلده شئ عند المس وكذلك الكسير والمحترق والذي به القروح.

٤٣٨ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " إذا مات الميت في البحر غسل وحنط وكفن، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ".

٤٣٩ - وقد روي أنه " يجعل في خابية ويوكى رأسها(٤) ويرمى بها في الماء " هذا كله إذا لم يقدر على الشط(٥) .

٤٤٠ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام(٦) : " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن(٧) قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما.

والمقتص منه بمنزلة ذلك

____________________

(١) كما في رواية اسماعيل بن عبدالخالق عن الصادق عليه السلام المروية في الكافى ج ٣ ص ٢١٠ والتهذيب ج ١ ص ٩٦ والمصعوق: من أصابته الصاعقة والذى غشى عليه، والمدخن من مات بسبب الدخان.

(٢) المجدور من به الجدرى أى ما يقال بالفارسية (آبله).

(٣) أى لا يمس جسده ولا يدلك بل يكتفى بالصب لخفوف تناثر جلده عند الدلك وفى المنتهى: " ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المس لاجل الضرورة، ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لانه محل الضرورة ".

وقال الشهيد في الذكرى: " يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان المائين الاخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الاجزاء لان الامر لا يدل على التكرار.

أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام. (المرآة)

(٤) الخابية: الحب وأصلها الهمز من " خبأت " الا أن العرب تركت همزها. و " يوكى " بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز - أى يشد رأسها.

(٥) الشط: جانب البحر، أو جانب النهر، أو جانب الوادى.

(٦) الخبر في الكافى ج ٣ ص ٢١٤ والتهذيب ج ١ ص ٩٥ مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٧) المشهور بين الاصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بان يغتسل وظاهرهم غسل الاموات ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه. وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا والمستند هذا الخبر، وقال في المعتبر ان الخمسة واتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للاصحاب فيه خلافا، ولا يجب تغسيله بعد ذلك، وفى وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل انما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل. (المرآة).

١٥٧

يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ".

فإذا كان الميت مصلوبا أنزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام وغسل وكفن ودفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام(١) .

٤٤١ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن "(٢) .

٤٤٢ - وفي خبر آخر " إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة - وهو المرقال - ودفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما "(٣) .

هكذا روى، لكن الاصل أن لا يترك أحد من الامة إذا مات بغير صلاة.

____________________

(١) كما في رواية السكونى في الكافى ج ٣ ص ٢١٦ وج ٧ ص ٢٦٩.

(٢) عليه عمل الاصحاب اذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو اذا كان عظام الصدر (م ت) أقول: رواه الكلينى ج ٣ ص ٢١٢ وزاد " اذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه القلب ".

(٣) نقل الشيخ - رحمه الله - هذا الخبر في التهذيب ج ١ ص ٣٤٥ والاستبصار ج ١ ص ٤٦٩ باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله عن أبيه عليهما السلام وقال: ما تضمن هذا الخبر من أنه لم يصل عليهما وهم من الراوى لانا قد بينا وجوب الصلاة على كل ميت وهذه مسألة اجماع من الفرقة المحقة، ويجوز أن يكون الوجه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام فكأنه المحقة، ويجوز أن يكون الوجه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام فكأنه قال: " انهم يروون عن على عليه السلام أنه لم يصل عليهما " وذلك خلاف الحق على ما بيناه. أقول: البلاء من مسعدة لانه عامى بترى وله كتاب يرويه هارون بن مسلم. والحمل على التقية بعيد جدا لانهم أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على عمه حمزة. وقال العلامة في التذكرة: الشهيد يصلى عليه عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب والثورى وأبوحنيفة والمزنى وأحمد في رواية، وقال الشافعى ومالك واسحاق وأحمد في رواية: لا يصلى عليه. ومالك والشافعى واسحاق كانوا بعد زمان أبى جعفر عليه السلام.

١٥٨

٤٤٣ - وروى أبومريم الانصاري، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه ".

٤٤٤ - وسأله أبان بن تغلب " عن الرجل يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ فقال: يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق، فان كان به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لانه كان جرد "(١) .

٤٤٥ - " واستشهد حنظلة بن أبا عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله، وقال: " رأيت الملائكة بين السماء والارض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف(٢) من فضة وكان يسمى غسيل الملائكة ".

٤٤٦ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم(٣) فان أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ". والمحرم إذا مات غسل وكفن ودفن وعمل به ما يعمل بالمحل إلا أنه لا يقربه الكافور.

____________________

(١) استدل به الاصحاب على الوجوب ولا يخفى أنه على أن الصلاة تابعة للكفن لانه لم يذكر الصلاة في الاول وذكرها فيما اذا اخرج وبه رمق وعلل صلاة حمزة وتكفينه بانه كان قد جرد، ويمكن أن يأول بأن التعليل للتكفين فقط، وعدم ذكر الصلاة اولا لا يدل على النفى، وما ذكره آخرا اذا قطعنا عنه التعليل يدل على لزوم الصلاة مطلقا. (المرآة)

(٢) جمع صفحة: قصعة كبيرة منبسطة.

(٣) الضمير في " اصابه " اما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات. (المرآة).

١٥٩

وقتيل المعركة في غير طاعة الله عزوجل يغسل كما يغسل الميت، ويضم (رأسه إلى عنقه، ويغسل مع البدن.

وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الايسر وأخرج الولد(١) ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج وهي حية أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه(٢) .

٤٤٧ - وروى أنه " لما قبض أبوجعفر الباقر عليه السلام لم يزل أبوعبدالله عليه السلام يأمر بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبوعبدالله عليه السلام ثم أمر أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبدالله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا يدري ما كان "(٣) . ومن كان جنبا وأراد أن يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله. ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم يجامع(٤) . وإن غسل ميت فخرج منه دم كثير لا ينقطع فانه يجعل عليه الطين الحر(٥) فانه ينقطع.

____________________

(١) راجع التهذيب ج ١ ص ٩٨ روى أخبارا تدل على ذلك.

(٢) المشهور وجوب شق الجوف واخراج الولد واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق في الجانب بين الايمن والايسر، وفى المعتبر ما حاصله أنه وجوب إلى اسقاطه صحيحا بعض العلاج فان تعذر فالارفق ثم الارفق، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال ثم الاجانب دفعا عن نفس الحى.

(٣) ظاهر الخبر يدل على استحباب الاسراج في بيوت وفاتهم عليهم السلام وربما يتعدى إلى مشاهدهم مع ما يجب من تعظيمها عقلا ونقلا، وربما يتعدى إلى مشاهد أولاد الائمة والصلحاء بالتقريب المذكور، وربما يتعدى إلى بيوت الوفاة مطلقا للتأسى، ومنه الاسراج عند الميت لو مات ليلا مع عمومات تعظيم المؤمن. (م ت)

(٤) رواه الكلينى ج ٣ ص ٢٥٠ من حديث شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام ويدل على استحباب الوضوء للجنب اذا أراد تغسيل الميت أو الجماع، أو لرفع الكراهة.

(٥) أى الذى لا رمل فيه والخالص.

١٦٠