من لا يحضره الفقيه الجزء ١

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 573
المشاهدات: 108445
تحميل: 9377


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108445 / تحميل: 9377
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 1

مؤلف:
العربية

مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن، ومن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ، ومن شك في الحدث وكان على يقين من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن، ومن كان على يقين من الوضوء والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ(١) .

باب ما ينقض الوضوء

١٣٧ -سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام " عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الاسفلين(٢) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم(٣) حتى يذهب العقل "(٤) . ولا ينقض الوضوء(٥) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة

____________________

(١) راجع نصوصها الكافى ج ٣ ص ٣٣ و ٣٤.

(٢) ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الاموات فيمكن أن يكون الحصر اضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القئ والقلس (والقلس: ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام والشراب فاذا غلب فهو القئ) أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى الرجال بقرينة الذكر، وفى مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وان قلنا بوجوب الغسل نعم الاحوط الوضوء، والاولى النقض ثم الوضوء مع أن الظاهر انه إذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء لعموم الاخبار الصحيحة في أن " أى وضوء أطهر من الغسل " (م ت).

(٣) قوله " حتى يذهب العقل " فيه ايماء إلى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء وقوله " ولا ينقض الوضوء - الخ " تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين (مراد).

(٤) لم يذكر الجنون والاغماء والسكر في الجواب وان كان في قوله " حتى يذهب العقل " اشعار بها. (سلطان)

(٥) الظاهر أنه من كلام الصدوق - رحمه الله - (م ت).

٦١

والدماميل والجروح والقروح، ولا يوجب الاستنجاء(١) .

١٣٨ -وقال الصادق عليه السلام: " ليس في حب القرع والديدان الصغار(٢) وضوء إنما هو بمنزلة القمل ". وهذا(٣ ) إذا لم يكن فيه ثفل، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.

وكلما خرج من الطرفين من دم وقيح ومذي ووذي وغير ذلك فلا وضوء فيه ولا استنجاء ما لم يخرج بول أو غائط أو ريح أو مني(٤) .

١٣٩ -وقال عبدالرحمان بن أبي عبدالله الصادق عليه السلام: " أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت(٥) ، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه".(٦)

____________________

(١) قوله " ولا يوجب الاستنجاء " أى ما سوى المذكور يخرج من الذكر والدبر من وذى او مذى أو دود وغيرها لا يوجب الاستنجاء كما لا يوجب الوضوء وذلك لا يستلزم أن يكون كل ما ذكر موجبا للاستنجاء حتى يلزم كون الريح موجبا له واما خروج الدم من الموضعين وان كان موجبا للغسل لكن لا يسمى ذلك الغسل استنجاء (مراد).

(٢) يطلق حب القرع على يدان عراض في المعا الاعور والقولون يشبه بحب القرع ولذا سميت به (بحر الجواهر).

(٣) من كلام المؤلف ويدل عليه موثق عمار الساباطى المروى في التهذيب ج ١ ص ٤ و ٥٨ عن أبى عبدالله (ع) قال: " سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب - القرع كيف يصنع؟ قال: ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوء‌ه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ".

(٤) ففى البول والغائط الاستنجاء والوضوء، وفى الريح الوضوء بدون الاستنجاء، وفى المنى بالعكس (مراد) يعنى فيه الغسل.

(٥) كناية عن تحقيق وقوعه لا بمجرد التوهم أو الظن الذى لا يجرى مجرى العلم مما يمكن أن يكون من فعل الشيطان. (مراد) والطريق صحيح.

(٦) المراد بحدث الشيطان التوهمات التى تحمل للموسوسين (م ت).

٦٢

١٤٠ -وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا "(١) .

١٤١ -وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يأخذ من أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال: لا(٢) هو طهور "(٣) .

١٤٢ -وسئل " عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ فقال لا ١٤٣ - وسأله سماعة بن مهران " عن الرجل يخفق(٤) وهو في الصلاة قائما أو راكعا؟ قال: ليس عليه وضوء "(٥) .

١٤٤ -وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يرقد وهو قاعد(٦) هل

____________________

(١) لعل المراد بالسنة السنة التى وضعت للتطهير اما بان يكون قوله: " وان ذلك الخ " جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة مابعده فلا ينتقض بالجماع لانه ليس وضعه للتطهير وعلى التقادير الزام على العامة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات، و يوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض الله تعالى على عباده وقرر لنقضها الاحداث المذكور في القرآن والسنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله الله سبحانه للتطهير مثل المذكورات (م ت).

(٢) قوله (ع): " لا " الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء ويمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء. وقوله (ع) " هو طهور " شبيه اى كالطهور في التنظيف فلا يحتاج إلى التطهير.

(مراد). والطريق إلى اسماعيل بن جابر صحيح (صه)

(٣) يحتمل أنه يعنى به الطاهر أى المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ويحتمل انه بمعنى المطهر أى الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير (سلطان).

(٤) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم. ويخفق أى أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه وهو ناعس.

(٥) حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل اى المشاعر.

(٦) الرقاد: النوم والمراد بالرقود هنا مقدمته أى النعاس بقرينة قوله " وهو قاعد " اذ الغالب في القاعد هو النعاس (م ت).

٦٣

عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا(١) إن لم ينفرج "(٢) .

١٤٥ -وقال أبوجعفر عليه السلام: " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ".

١٤٦ -وروى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر(٣) يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان إقامتين، ويفعل ذلك في الصبح "(٤) .

١٤٧ -وسأل عبدالله بن أبي يعفور أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال لا شئ عليه ولا يتوضأ "(٥) .

____________________

(١) اشارة إلى أن المراد بالرقود النعاس اذ الغالب عند عدم انفراج الاعضاء وبقائها على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل، ويمكن حمل الكلام على التقية (مراد).

(٢) محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه، أو على التقية لموافقتة لمذهب كثير من العامة في أن النوم بنفسة ليس بناقض لى باعتبار خروج الريح، والظاهر من الصدوق أنه عمل به كما نقل عنه، والعمل على المشهور، ولو احتاط بالنقض بحدث والوضوء بعده كان او اولى خروجا من خلافه (م ت).

(٣) يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين والمشهور خلافه (سلطان) وقال بعض: لعل الجمع بين الصلاة لعدم اعادة الاذان لانه إذا فصل بينهما يستحب الاذان، أو لعدم تعدد الوضوء لكل صلاة، ألعدم وقوع الحدث الكثير. والطريق صحيح.

(٤) قيل: الظاهر أن اسم الاشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ويتحمل أن يرجع إلى أصل الوضوء والى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل. وقال التفرشى: قوله: " يؤخر الظهر " أى يوقعها في آخر فضيلتها ويوقع العصر في أول وقتها ليقع كل منهما في الفضيلة، ويستفاد من ظأهر الحديث جواز الاتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن به السلس.

(٥) الطريق موثق أو حسن ورواه الكلينى ج ٣ ص ١٩ وظاهره الاطلاق وحمل على ما بعد الاستبراء لاخبار أخر (م ت).

٦٤

١٤٨ -وروى غيره(١) " في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يرى بعد ذلك بللا أنه إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ٢) ثم استنجى، فإن سال ذلك حتى بلغ السوق فلا يبالي "(٣) .

وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة(٤) .

ومن احتقن أو حمل شيافة [قذرا] فليس عليه إعادة الوضوء وإن خرج ذلك منه إلا أن يكون مختلطا بالثفل فعليه الاستنجاء والوضوء.

____________________

(١) هو عبدالملك بن عمرو كما في التهذيب ج ١ ص ٧ وسنده حسن كالصحيح وطريق الصدوق اليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

(٢) أى بين الايثيين، ولعل المراد كون ابتداء الغمز مما بين الانثيين وهو أصل الذكر (مراد).

(٣) السوق جمع ساق وهو ما بين الركبة إلى الكعب.

(٤) هذا مذهب الصدرق - رحمه الله - على ما نقل عنه ووافقه ابن الجنيد واحتج المصنف بخبر عمار الساباطى المروى في التهذيب ج ١ ص ٩٩ عن أبى عبدالله عليه السلام قال " سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه وان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة - الحديث " واجيب اولا بكونه معارضا لصحاح اخر وموافقا لمذهب العامة فيحمل على التقية.

(٥) في بعض النسخ بدون " قذرا " وفى بعضها " شيئا قذرا ".

وقوله " قذرا " أى نجسا قبله خصصه بالقذر إذا دخل في الجوف وخرج منه انه لا يلزم الوضوء حيث ان خروج القذر الذى كان فيه يوجبه وإذا كان حمل القذر لا يوجب الوضوء فحمل الطاهر لا يوجبه بطريق اولى (مراد).

٦٥

باب ما ينجس الثوب والجسد

١٤٩ -كان أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يرى في المذي وضوء او لا غسل ما أصاب الثوب منه "(١) .

١٥٠ -وروي " أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط(٢) فلا يغسل منهما الثوب ولا الاحليل وهي(٣) أربعة أشياء: المني، والمذي، والوذي، والودي.

فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل.

والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره، والودي ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك(٤) الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.

١٥١ -وسأل عبدالله بن بكير(٥) أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يلبس الثوب

____________________

(١) قوله و " لا غسل ما - " بالاضافة. وفى بعض النسخ " ولا غسلا " بفتح الغين مصدر والموصول مفعولة مفعوله. (مراد)

(٢) البزاق والبصاق بضم الباء -: الفاظ مترادفة وهو ماء الفم إذا خرج منه وهو ريق ما دام فيه، وفى الصحاح المخاط ما يسيل من الانف. (مراد)

(٣) " هى " ضمير القصة وما بعدها مفسر لها " وأربعة أشياء " مبتدأ وقوله: " المنى والمذى والوذى والودى بدل منها، وقوله: " لا يجب شئ من ذلك " خبر له. وفى بعض النسخ " في أربعة أشياء ".

(٤) قوله " شئ من ذلك " بدل من قوله " في أربعة أشياء " فهو متعلق بلا يجب فيصير الكلام في قوة في شئ من أربعة أشياء لا يجب الغسل ولا الوضوء - الخ، والترتيب الطبيعى يقتضى تقديم الوضوء لان الغسل أكلم منه فيقال: لا يقدر على هذا وزير ولا أمير ولو عكس اختل النظم، لكن لما كان المذى أشبه بالمنى فتوهم ايجابه الغسل أقوى من توهم ايجابه الوضوء فرفع توهم الاول أهم.

وفى حاشية المحقق الشيخ على (ره) على الشرايع المذى ماء لزج يخرج عقيب الملاعبة بعد انكسار الشهوة.

والوذى بالمعجمة ما يخرج عقيب الانزال والودى بالمهملة ماء أبيض غليظ عقيب البول (مراد).

(٥) الطريق قوي.

٦٦

وفيه الجنابة(١) فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل "(٢) .

١٥٢ -وفي خبر آخر أنه " لا يجنب الثوب الرجل ولا الرجل يجنب الثوب ".

١٥٣ -وسأل زيد الشحام أبا عبدالله عليه السلام " عن الثوب يكون فيه الجنابة(٣) وتصيبني السماء حتى يبتل علي، فقال: لا بأس به ". وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني فعرق فيه فلا بأس به(٤) . ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل(٥) ، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه، وإذا عرقت الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه.

١٥٤ -وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض نسائه: " ناوليني الخمرة(٧) فقالت له: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك ".

____________________

(١) الضمير راجع إلى الثوب، يعنى رجل لبس ثوبا أصابه المنى فيعرق فيه.

(٢) ولعل مقصود السائل تحقيق حكم عرق الجنب فيكون معنى الكلام أن الرجل يلبس ثوبا حصلت فيه الجنابة سابقا فيعرق فيه فقال عليه السلام: ان الثوب لا يجنب الرجل أى الثوب الذى حصلت فيه الجنابة وقتا ما لا تأثير له في حال الرجل من تنجسه وغير ذلك بل هو طاهر.

وكذا القول في الخبر الاخر أى لا تأثير لجنابة لرجل في الثوب ولا الثوب الملبوس حال الجنابة في الرجل لو لبسه بعد ذلك فعرق فيه (سلطان).

(٣) في الطريق أبوجميلة وهو ضعيف ورواه الكلينى بسند موثق كالصحيح. وكأنه كناية عن اصابة المنى لكن يوجه بالوجه الذى ذكر في الحديث السابق. يعنى المراد الثوب الذى كان يلبسه ويجامع فيه سابقا. وقد حمله بعضهم اما على كثرة ماء المطر بحيث يطهر الثوب أو على التقية.

(٤) لان مجرد العرق لا يوجب التنجس الا إذا علم وصول النجاسة اليه.

(٥) يعنى لا مانع بالتنشف بالثوب الذى عرق فيه الجنب لانه لا يتعدى الجنابة إلى الثوب وأيضا عرق الجنب لا ينجس الثوب. وحمله الشيخ - رحمه الله - على ما كان من حرام.

(٦) يعنى لو كانت الجنابة من الحرام لا يجوز الصلاة فيه مطلقا أو حال كونه رطبا بذلك العرق وذهب إلى كل جماعة.

(٧) الخمرة - بالضم -: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط.

٦٧

١٥٥ -وسأل محمد الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل أجنب في ثوبه(١) وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله "(٢) .

١٥٦ -وفي خبر آخر " وأعاد الصلاة "(٣) .

والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة، وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر(٤) ، وإن كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء ٥).

١٥٧ -وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " لبن الجاريه وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها(٦) ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولا بوله(٧) لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ".

____________________

(١) الطريق صحيح. و " أجنب ثوبه " يعنى احتلم فيه.

(٢) ظاهره صحة الصلاة فيه مطلقا، ويمكن حمله على ما إذا لم يقدر على أن يطرحه عند الصلاة لبرد أو غيره (كوجود ناظر حترم) ويصلى عريانا (مراد).

(٣) محمول على الاستحباب. وقال الفاضل التفرشى: " لا منافاة بين هذا الخبر والخبر الاول اذ ليس فيه أنه لا يعيد الصلاة ". اقول: فيه نظر لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(٤) " ثم يعصر " ظاهره الاكتفاء في الغسلتين بعصر واحد بعدهما، ولعل المراد بيان أن الغسل في الماء الجارى بادخال النجس فيه وفى حكمه الكر لا يحتاج إلى العصر بخلاف الماء الراكد يصب على المحل فانه لابد في تحقق الغسل فيه من العصر فكانه قال: لا يكتفى في المرتين بورود الماء على المحل بل لابد في كل من عصر. (مراد) أقول: " في ماء راكد " " في " بمعنى الباء والمراد بالراكد ما كان أقل من الكر ولذا قال: صب عليه الماء.

(٥) أى بعد أكل الطعام.

(٦) بيان للحكم وليس استدلالا ليرد أن خروجه من مثانة الام لا يستلزم تنجسه بعد استحالته لبنأ والانتقال إلى جوفها واستحالته بولاء. (مراد).

(٧) التقييد باعتبار عطف البول على اللبن اذ لا دخل لهذا القيد في طهارة اللبن فكأنه عليه السلام قال: ولبن الغلام وبوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان - ا هـ - وذلك لان مرتبة العطف على المسند اليه مقدم على مرتبة الحكم لان كونه بحيث يشاركه غيره في الحكم من صفاته المعتبرة فيه (مراد) وقال الشيخ في التهذيبين: انما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه، وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله - انتهى.

وقال المجلسى الاول - رحمه الله -: الخبر رواه الشيخ عن النوفلى عن السكونى والسند ضعيف لكن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الاصحاب ويدل على الفرق بين بول الرضيع والرضيعة كما هو المشهور بين الاصحاب، فلابد من حمل الخبر الاول على الفطيم، وان حمل على الرضيع والتسوية بينه وبين الجارية فلابد من حمل الثانى على الاستحباب أو التقية.

٦٨

١٥٨ - وسأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد(١) أبا عبدالله عليه السلام " فقال له: أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدى شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدى فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به "(٢) .

١٥٩ -وسأل إبراهيم بن أبي محمود الرضا عليه السلام " عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال: يغسل منه ما ظهر في وجهه "(٣) .

١٦٠ -وسأل حنان بن سدير أبا عبدالله عليه السلام فقال: " إني ربما بلت فلا

____________________

(١) كذا وفى كتب الرجال " حكم بن الحكيم ابوخلاد الصيرفى " والطريق صحيح.

(٢) يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة إلى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب غير متيقن فلا بأس بالثوب وسائر الجسد والوجه وان كان اليد نجسة، وهذا إذا لم يكن المس بكل اليد، ويمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم الصابة الماء وعدم القدرة عليه كما يشعر به كلام السائل. (سلطان)

(٣) اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه، واما على غسل الظاهر بوضعه في الجارى، أو غسله على وجه لا يصل الماء إلى القطن عند الغسل، أو على القول بطهارة الغسالة، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول (مراد).

٦٩

أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك(١) فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك"(٢) .

١٦١ -وسئل عليه السلام " عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة "(٣) .

١٦٢ -وقال محمد بن النعمان لابي عبدالله عليه السلام: " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به وليس عليك شئ "(٤) .

١٦٣ -وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " في طين المطر: إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله "(٥) .

١٦٤ -وسأل أبوالاعز النخاس أبا عبدالله عليه السلام فقال: إني أعالج الدواب فربما خرجت باليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها(٦) فينضح على

____________________

(١) قيل: هذا الخبر متروك عند الاصحاب كما نبه عليه الشهيد (ره) في الذكرى.

(٢) " فقل هذا من ذاك " أى هذا الذى وجدت على الثوب أو البدن من رطوبة من ذاك الريق الذى مسحته على الذكر في غير محل البول لا من البول الباقى على الذكر (مراد) ولعل المراد مسح ما عدا مخرج البول بالريق لاجل أنه لو رأى بللا بعد ذلك حمله على أنه من الريق لا من البول. (سلطان)

(٣) لعل المراد اليوم بليلته وهذا اطلاق شايع. (مراد)

(٤) حمل على ما لم تكن فيه أجزاء النجاسة مميزة. وقال المولى المجلسى: الخبر حسن كالصحيح دل على طهارة ماء الاستنجاء ظاهرا ويؤيده أخبار آخر، وقيل بالعفو دون الطهارة.

(٥) لعل المراد غسله استحبابا (مراد) والمشهور بين الاصحاب استحباب ازالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيام بعد انقطاعه وانه لا بأس في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة (الشيخ محمد).

(٦) طريق الصدوق اليه حسن وطريق الكلينى اليه صحيح وله كتاب هو معتمد الصدوقين وعمل به أكثر الاصحاب ويعارضه أخبار أخر عنهم عليهم السلام بالامر بغسل أبوال الدواب دون أرواثها وحملها أكثر الاصحاب على الاستحباب جمعا بين الاخبار وظاهر بعضهم وجوب الاجتناب وهو الاحوط (م ت) وقوله " برجلها " في بعض النسخ " بيدها ورجليها ".

٧٠

ثوبي؟ فقال: لا بأس به ".

ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة يصيب الثوب، ولا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا بأس ببول كل شئ أكل لحمه فيصيب الثوب، ولا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر وييبس(١) .

١٦٥ -وسئل الرضا عليه السلام " عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه الشقاق(٢) فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئه من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطئ بها أيجزيه الغسل؟ أن يخلل(٣) [أظفاره] بأظفاره(٤) ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال: لا شئ عليه من الريح والشقاق(٥) بعد غسله ".

ولا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة، فليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف الماء وأضر بالبدن.

والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم

____________________

(١) في بعض النسخ " ويلبس ".

(٢) قال في الصحاح: " تقول: بيد فلان وبرجله شقوق، ولا تقل شقاق، وانما الشقاق داء يكون بالدواب وهو تشقق يصيب أرساغها، وربما ارتفع إلى أوظفتها ".

(٣) في بعض النسخ " يحكك ".

(٤) قوله " يخلل باظفاره " في بعض النسخ " اظفاره بدون الباء، وفى بعضها " اظفاره باظفاره " والنسخة الاولى أوفق بالسؤال، أو ظاهره السؤال عن كفاية الغسل عن ادخال الاظفار في تلك الشقوق لا تخليل الاظفار لئلا يبقى فيه شئ من تلك النجاسة الداخل تحتها عند ازالتها عن الشقوق الا أن يحمل على أن الشقاق تحت أظفاره، وقوله: " ويستنجى فيجد الريح " عطف على قوله: " يطأ " أى عن الرجل يستنجى فيجد الريح فيكون سؤالا ثانيا. (مراد)

(٥) لعله لموافقة قول السائل أو يكون ما في الصحاح وهما.

٧١

واف(١) ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله(٢) ولا بأس بالصلاة فيه.

وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل(٣) إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم.

١٦٦ - وقال علي عليه السلام: " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم "(٤) .

١٦٧ -وقد روي في المني " أنه إذا كان الرجل جنبا حيث قام ونظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه، فإن كان لم ينظر وإلم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ".(٥)

____________________

(١) الظاهر المراد قدر سعته لا وزنه وحكاية الوزن لتعيين الدرهم وتميزه. (سلطان)

(٢) أى فيما يشترط فيه الطهارة غير الصلاة، أو المراد نجاسته بمعنى أنه لا يتوهم من جواز الصلاة فيه طهارته (م ت).

(٣) يمكن الجمع بينهما بان تكون المراد بالدرهم سعته وبالحمصة وزنه، فان قدر الحمصة إذا وقعت على الثوب أو البدن يصير بقدر الدرهم في السعة، لكن الجمع بين قولى الصدوق مشكل لان ظاهر كلامه أن العفو عن وزن الدرهم الوافى لا عن السعة الا أن يأول بأن مراده السعة مع الكبر كما نقل أنه كان بقدر أخمص الراحة أو رؤوس الابهام أو المدور الذى قطره طول رأس الابهام وفى بعض النسخ " خمصه " بالخاء المعجمة والصاد المهملة بمعنى أخمص الراحة وكانه تصحيف أو بحمل الخبر الثانى على الاستحباب.

وفى المتفرق خلاف والظاهر من الاخبار أنه إذا كان قدر الدرهم حال الاجتماع يجب ازالته (م ت).

(٤) أى لا حرج على في نفس الامر إذا استمر عدم العلم، فلا ينافى ما ذكر في السابق.

وقال المولى التفرشى: ظاهر المساواة بينهما فيدل ظاهره على عدم وجوب اعادة الصلاة بذلك في الوقت وخارجه.

أقول: في سند هذا الخبر على طريق الكلينى والشيخ حفص بن غياث وهو رجل عامى من قضاتهم ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة.

(٥) ظاهره أنه إذا حصل عند الانسان أمارة الجنابة من رؤيا أو غيره فان تفحص ولم ير شيئا من المنى في ثوبه وبدنه ثم بعد الصلاة يراه لم يكن عليه شئ، وان لم يتفص فرآه بعد الصلاة اعادها للتقصير في التفحص (مراد) والخبر مروى في الكافى ج ٣ ص ٤٠٥ وفى التهذيب ج ١ ص ١٢٠.

٧٢

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه الانسان قليلا كان أو كثيرا.

ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه(١) وذلك لان الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده.

ومن وقع ثوبه على حمار ميت فليس عليه غسله(٢) ولا بأس بالصلاة فيه.

ولا بأس أن يمس الرجل عظم الميت إذا جاز سنة، ولا بأس أن يجعل سن الميت للحي مكان سنه(٣) .

ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ(٤) ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء(٥) .

____________________

(١) المشهور عدم العفو عن العمامة لان الهيئة لا مدخل لها في عدم ستر العورتين بها فيلزم جواز الصلاة في كل ثوب نجس مطوى والظاهر انه لا يقول به (م ت).

(٢) هذا إذا كان يابسا لا رطبا.

(٣) ذلك لان الغالب عدم بقاء اللحم والجلد بعد مضى سنة وعظم الميت ليس بنجس.

وقال المولى التفرشى ظاهره: يشمل ميت الانسان وغيره ووجوب الغسل بمس العظم المجرد عند البعض لا يستلزم نجاسته.

واستشكل المجلسى الاول من حيث وجوب الدفن ومن حيث عدم جواز الصلاة في جزء الحيوان غير المأكول اللحم وقال: يحمل على سن الشاة وما أشبهها.

وقال التفرشى: يدل على طهارة السن وعدم وجوب دفنه ان تفرد عن الميت وعلى جواز المقلوع من الحى مكان السن. (مراد)

(٤) هذا القول مدفوع لعموم رواية الفضل أبى العباس في الصحيح قال قال أبوعبدالله عليه السلام " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وان مسحه جافا صب الماء عليه " كذا قال العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى. (سلطان)

(٥) المشهور نجاسة الكلب مطلقا ويجب الغسل ان كان رطبا وينضح ان كان يابسا، وما قاله الصدوق من استثناء كلب الصيد يمكن أن يصل اليه خبر. (م ت)

٧٣

ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر(١) لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر(٢) فلا يجوز الصلاة فيه(٣) . ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله(٤) فعليه أن يغسله ويعيد صلاته(٥) .

وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.(٦)

____________________

(١) ظاهر الصدوق طهارة الخمر، ويمكن حمل كلامه على العفو عنها، والاخبار متعارضة وحمل أكثر الاصحاب اختار الجواز على التقية ويشكل بأن أكثرهم على النجاسة الا أن يقال: التقية كانت من ملوك بنى امية وبنى العباس فانهم كانوا يشربونها ويزاولونها والاستدلال بالاية أشكل واحتياط في الدين الاجتناب وان كان الجمع بالاستحباب أسهل كما ذكر في المعتبر والله تعالى يعلم. (م ت)

(٢) يمكن توجيهه بان عين الخمر هنا موجودة باخلاف اصابة الثوب منها فربما كان للعين اثر لا يكون للاثر (سلطان).

(٣) روى أخبار بالنهى عن الصلاة في بيت فيه خمر وحملها الاصحاب على الكراهة الصدوق الحرمة وان امكن حمل كلامه على الكراهة لاسعمالهم عدم الجواز في الكراهة كثيرا والاحوط أن لا يصلى فيه. (م ت)

(٤) " ثم ذكر " يدل على انه كان عالما بذلك فنسى الازالة وصلى. (مراد) اقول رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٧٦. باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام.

(٥) قد ذكر أن ناسى النجاسة يعيد في الوقت وجوبا على المشهور وفى الخارج استحبابا، ويمكن حمل الرواية على الاعم، وربما يقال باستحباب الاعادة مطلقا ويؤكد في الوقت ولا يخلو من قوة جمعا بين الاخبار. (م ت)

(٦) كما في رواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وظاهره النجاسة وحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحه الاخر. (م ت) أقول: الخبر في التهذيب ج ١ ص ٧٤ و ٢٤١.

والمشهور انه محمول على الاستحباب وذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب غسل مارؤى من أثرها.

٧٤

وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم(١) .

١٦٨ -وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة "(٢) .

١٦٩ -وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس "(٣) .

باب العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من البول والغائط

١٧٠ -" جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان

____________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٧٣ باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق عليه السلام ويؤيده اخبار صحيحة، ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع.

وفيما ينقطع أحيانا الاحوط الغسل إذا لم يضر، وكذا الاحوط الاجتناب مهما تيسر وان كان الاظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرء أو ينقطع الدم فاذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم والازيد لازم. (م ت)

(٢) رواه الكلينى (ج ٣ ص ٢٠) بسند فيه جهالة والظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنه بول، فان لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الاظهر من الرواية. (م ت) وقال التفرشى " قوله: ثم ينضح ثوبه " ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبى ببوله وتخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، ويحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار وان كان استعمال النضح في الرش هو الشايع.

(٣) ظاهر الخبر الملاقات باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الاخبار الاخر من الغسل مع الرطوبة والصب مع اليبوسة.

٧٥

فيما سأله أن قال: لاي شئ أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه من ذلك الوضوء، قال اليهودي: صدقت يا محمد "(١) .

١٧١ -وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: " علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الانسان مما أصاب من أذا(٢) وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم(٣) من الجنابة، فرضي فيه(٤) بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ

____________________

(١) ظاهر هذا الخبر والذى بعده وجوب الوضوء والغسل لنفسهما كما يظهر من أخبار أخر وان أمكن حمل الوجوب على السببية لكن الظاهر الاول والخبر الذى تقدم في الوضوء يدل على الوجوب لنفسه بخلاف خبر محمد بن سنان في الوضوء فان ظاهره الوجوب للصلاة وبالجملة يظهر من بعض الاخبار وظاهر الآية الوجوب لغيره ومن بعضها الوجوب لنفسه، ولا منافاة بين أن يكون واجبا لنفسه وباعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجبا لغيره، والاحتياط في الغسل قبل الوقت إذا لم يكن مشغول الذمة أن ينوى القربة به من الوجوب والندب و ان كان الاظهر الاكتفاء بها مطلقا، لكنه يحتاط فيما كان الوجه معلوما بنيتها وفيما لم يكن معلوما الاحتياط في العدم.

وان أراد الخروج من الخلاف ينبغى أن يعلق نيته بصلاة بالنذر و شبهه حتى ينوى جزما (م ت).

(٢) أى أذى الجنابة وتذكير الضمير بتأويل ما يوجب الغسل.

(٣) قوله: " أدوم " عطف تفسيرى للاكثر.

(٤) الضمير راجع إلى كل من البول والغائط.

٧٦

منهم والاكراه(١) لانفسهم ".

باب الاغسال(٢)

١٧٢ -قال أبوجعفر الباقر عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر(٣) من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن غتسل وتقضىالصلاة(٤) ، وغسل الجنابة فريضة ".

١٧٣ -وقال الصادق عليه السلام: " غسل الجنابة والحيض واحد "(٥) .

١٧٤ -وأن من قتل وزغا فعليه الغسل "(٦) .

____________________

(١) لما يلزم منهم من الحركة العنيفة والتعب في الجملة. وفى بعض النسخ " ولا اكراه " أى ليست غير ارادة، وعليها فالواو للحال.

(٢) في بعض النسخ " باب الاغتسال ".

(٣) أى غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. ولو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الاغسال دون المواطن.

(٤) يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق وهو مذهب اكثر الاصحاب وقيل بوجوبه.

(٥) أى نوع واحد أو يكفى غسل واحد لهما (مراد) وقال المجلسى - رحمه الله - قوله " واحد " يعنى في الكيفية، وربما يستدل بها على أنه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب، ويؤيده قوله (ع) " أى وضوء أطهر من الغسل " ويمكن أن يراد به التداخل وهو بعيد.

(٦) في روضة الكافى تحت رقم ٣٠٤ عن عبدالله بن طلحة قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل - الحديث ". وقال في المرآة المشهور بين الاصحاب استحباب ذلك الغسل.

٧٧

وقال بعض مشايخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها(١) .

١٧٥ -وروي " أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة "(٢) .

١٧٦ -وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله عليه السلام " عن غسل الجمعة فقال: واجب(٣) في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء(٤) .

وغسل الجنابة واجب، وغسل الحيض واجب، وغسل المستحاضة واجب، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة(٥) ، وغسل النفساء واجب، وغسل

____________________

(١) روى في بعض الاخبار " أن أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله يصيرون وزغا بعد الموت فقتلهم كفارة للذنوب".

(٢) قيده بعض الاصحاب بما بعد ثلاثة أيام، وعمم المصلوب بأعم من الحق والباطل وبالهيئة الشرعية أو بغيرها وحمل الوجوب على الاستحباب المؤكد (م ت).

(٣) ذهب إلى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكلينى والصدوق وشيخنا البهائى رحمهم الله على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن المشهور استحبابه، والوجوب في تلك الاخبار منزل على تأكد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على ارادة هذا المعنى كعد غيره من الاغسال المستحبة في عرض تلك الاخبار.

(٤) يعنى إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجوب الماء فكانه رخص لهم مطلقا وهذه علتها، ويؤيد وجوب غسل الجمعة الاخبار الصحيحة بلفظ الوجوب وعارضها أخبار صحيحة أيضا أنه سنة وليس بفريضة وان أمكن الجمع بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أنه لا يترك ولا ينوى الوجوب والندب بل لقصد القربة. (م ت)

(٥) لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاغسال الثلاثة للكثيرة وانما الخلاف في المتوسطة وظاهر الخبر وجوبه وان حكمها الكثيرة والذى يظهر من أكثر الاخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور (م ت) وقال الفاضل التفرشى: لعل سكوته عن تقسيم هذا القسم إلى الذى لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط، والى ما يثقبه ولم يسل ففيه مع ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين اليه أو لاغناء اشتهاره عن البيان.

٧٨

المولود واجب(١) ، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا(٢) واجب، وغسل المحرم واجب(٣) ، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب(٤) إلا من [به] علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل(٥) وغسل المباهلة واجب(٦) ، وغسل الاستسقاء واجب(٧) وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحدهما ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى لا أحب تركهما، وغسل الاستخارة يستحب "(٨) .

____________________

(١) حمل على تأكد الاستحباب وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال: يجب حين الولادة ولابد فيه من النية وهو متروك والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ (ره) عن سماعة عن أبى عبدالله (ع) قال: " وغسل المولود مستحب لانه خرج من محل الخبث واستحب غسله ".

(٢) في بعض النسخ " غسل من مس ميتا " ولعله تفسير.

(٣) يعنى حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا، فالاكثر على الاستحباب وذهب بعضهم إلى الوجوب. (م ت)

(٤) أى زيارة البيت وطوافه.

(٥) قرينة على ارادة تأكيد الاستحباب من الوجوب. (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: ذكر ذلك بعد ما ذكر أنه واجب وهو دال على تأكيد الاستحباب كما في نظائره لعله للفرق بين الرجل والمرأة، فاستحبابه للمرأة مقيد بكون الدخول لقصد الزيارة وللرجل مطلقا. (مراد)

(٦) وهو الرابع والعشرون من ذى الحجة على المشهور، وقيل الخامس والعشرون منه (مراد).

(٧) يعنى لصلاة الاستسقاء أو الاعم منها ومن الدعاء للاستسقاء (م ت).

(٨) ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التى وردت فيها الغسل ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد (م ت).

وقال الفاضل التفرشى: ظاهره يدل على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة والاصل عدم علم المخاطبين بما يغنيهم عن البيان لكنهم رضى الله عنهم يخصصون ذلك بصلاة خاصة للاستخارة.

٧٩

١٧٧ -وقال رجل للصادق عليه السلام: " إن لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له الصادق عليه السلام: لا تفعل، فقال: والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني(١) ، فقال الصادق عليه السلام: تا لله أنت(٢) أما سمعت الله عزوجل يقول: " إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا " فقال الرجل: كأنني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي، لا جرم أني قد تركتها، وأنا أستغفر الله تعالى، فقال له الصادق عليه السلام: قم فاغتسل وصل ما بدا لك(٣) ، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك ! استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح والقبيح دعه لاهله فإن لكل أهلا "(٤) .

____________________

(١) أى لم أقصد بدخول المخرج استماع الغناء ليكون الاتيان حراما بل الدخول لقضاء الحاجة، وبعد ما دخلت اتفق السماع.

(٢) في بعض النسخ " تالله تب " وفى بعضها " بالله أنت ". وقوله: " تالله أنت الظاهر أن " أنت " مبتدأ خبره محذوف، ويمكن أن يكون تقول قولا عجيبا.

(٣) أى ما ظهر لك أنه ينبغى أن تصلى وحاصله أى صلاة تريد. وسمعت شيخنا - رحمه الله - يقول: ان أصحابنا - رضوان الله تعالى عليهم - استدلوا بهذا الحديث على استحباب غسل التوبة وهو كما يدل على ذلك يدل على استحباب الصلاة لها، والعجب أن أحدا منهم لم يعد تلك الصلاة من أقسام الصلاة المندوبة، ويمكن أن يقال: قوله عليه السلام " ما بدا لك " يدل على الاتيان بالصلاة أى صلاة كانت لانها تذهب السيئة وذلك يشمل الصلاة الموظفة فلم يدل على استحباب صلاة لاجل التوبة بخلاف الغسل اذ ليس له فرد موظف في كل يوم ليكتفى به (مراد).

(٤) لا خلاف في حرمة الغناء للاخبار الكثيرة وربما يفهم من هذا الخبر أنها كبيرة للامر بالتوبة بناء على أن الصغائر مكفرة لا يحتاج اليها وفيه أن الاجتناب من الكبائر مكفرة للصغائر لا مطلقا.(م ت)

٨٠