قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليهاالسلام فيها فشهد عليعليهالسلام وغيره أنها وقف على فاطمةعليهاالسلام وهي الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم والميثب والبرقة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام قالا سألناه عن صدقة رسول اللهصلىاللهعليهوآله وصدقة فاطمةعليهاالسلام قال صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.
٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله عز وجل على رسول اللهصلىاللهعليهوآله فهو في صدقتها.
يتبع المال من نوائب الحقوق ، أو هي بمعناها ، وفي القرب الإسناد « والنائبة » بالنون وهو الأصوب.
قوله عليهالسلام : « جاء العباس » كان دعواه مبنيا على التعصيب ، وهذا يدل على عدم كونه مرضيا ، إلا أن يكون لمصلحة ، والميثب كمنبر ثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة إحدى الصدقات النبوية ، كذا في تاريخ المدينة.
وقال في القاموس : الميثب بكسر الميم : ماء لعبادة وماء لعقيل ، وماء بالمدينة إحدى صدقاتهصلىاللهعليهوآله ذكره في المعتل الفاء ، وقال في المهموز الفاء الميثب كمنبر.
الأرض السهلة والجدول ، وما ارتفع من الأرض والمآثب جمع ، وموضع أو جبل كان فيه صدقاتهصلىاللهعليهوآله ، وقال : في النهاية : فيه« ذكر برقة » وهو بضم الباء وسكون الراء : موضع بالمدنية ، قال كانت صدقات رسول اللهصلىاللهعليهوآله منها.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : مجهول.
وفي رجال الكشي في ترجمة سلمان الفارسي (ره) : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله ،
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن صدقة رسول اللهصلىاللهعليهوآله وصدقة عليعليهالسلام فقال هي لنا حلال وقال إن فاطمةعليهاالسلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفرعليهالسلام ألا أقرئك وصية فاطمةعليهاالسلام قال قلت بلى قال فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول اللهصلىاللهعليهوآله أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالبعليهالسلام فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك.
٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليهالسلام ألا أقرئك وصية فاطمةعليهاالسلام قلت بلى قال فأخرج إلي صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمدصلىاللهعليهوآله في مالها إلى علي بن أبي طالبعليهالسلام وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك ـ الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.
فهو في صدقتها يعني فاطمة سلام الله عليها انتهى.
الحديث الرابع : حسن كالصحيح.
الحديث الخامس : حسن.
وقال في الفقيه : المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ، ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.
الحديث السادس : حسن.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسىعليهالسلام بوصية أمير المؤمنينعليهالسلام وهي :
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ » أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال ـ لبني فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سري الملك وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن
الحديث السابع : صحيح.
وقال في القاموس :الينبع كينصر : حصن له عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصر.
قوله عليهالسلام : « غير أن زريقا » في التهذيب غير أن « رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم »قوله عليهالسلام : « والفقيرين » وفي بعض النسخ الفقيرتين ، وفي بعضها الفقرتين ، قال في تاريخ المدينة : موضعين بالمدينة ، يقال لهما الفقران ، عن جعفر الصادقعليهالسلام أقطع النبيصلىاللهعليهوآله عليا أربع أرضين الفقيرين ، وبئر قيس والشجرة ، وقال : الفقير