موسوعة عبد الله بن عبّاس الجزء ١

موسوعة عبد الله بن عبّاس12%

موسوعة عبد الله بن عبّاس مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-501-5
الصفحات: 487

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 487 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 158946 / تحميل: 6193
الحجم الحجم الحجم
موسوعة عبد الله بن عبّاس

موسوعة عبد الله بن عبّاس الجزء ١

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٥٠١-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

٥
٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللّهم صل على محمّد وآل محمّد

بدءاً نرى لزاماً علينا الإشارة لحقيقة واضحة ناصعة إلى أنّ النجف
الأشرف مدينة أمير المؤمنين عليه‌السلام ما زالت تزهو بعلمائها وفضلائها ، الذين ما
فتئوا يرفدون المكتبة الإسلامية بإبداعاتهم ونتاجاتهم مشمرين سواعدهم في
الدفاع عن الإسلام الأصيل والمذهب الحق. وكيف لا وقد جاوروا باب علم
النبيين وحام حمى الدين عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام . وما هذه الموسوعة ( موسوعة
عبد الله بن عباس ) التي خطتها أنامل علم من أعلام النجف الأشرف فضيلة العلامة
الحجة السيد محمّد مهدي الخرسان إلّا دليل واضح وبرهان ساطع على ذلك.

ونظراً لمتبنيات مركز الأبحاث العقائدية المنصبة على درء الشبهات ، والدفاع
عن مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ومن ينتسب إليهم ، فقد بادرناـضمن مشروع سلسلة رد
الشبهات ـ بالعمل في إخراج هذه الموسوعة لتعم الفائدة على الجميع.

وفي الختام يُبدي مركز الأبحاث العقائدية شكره وامتنانه لسماحة العلامة
الحجة السيد محمّد مهدي السيد حسن الخرسان لِما أولاه من ثقةٍ وتخويل
للمركز في إعداد وإخراج الحلقة الأولى من هذه الموسوعة العظيمة ، راجين
المولى عز وجل أن يوفق الجميع لاخراج جميع حلقاتها لتعم الفائدة.

والحمد لله رب العالمين.

مركز الأبحاث العقائدية
النجف الاشرف

٧

٨





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نستعين

كان من حق هذا الكتاب أن يصدر منذ خمسين عاماً ، إلّا أنّ العوائق حالت
دون ذلك والأمور مرهونة بأوقاتها ، وقد كثر السؤال عنه ، والمطالبة به من العلماء
وأرباب الفضيلة وكنت أعدهم ، وأتحين الفرصة للوفاء بالوعد ، ولكن كلمّا
هممت صرفني صارف من اشتغالي بتأليف أو تحقيق كتاب أو تقديم مؤلف
لأعلام الطائفة ، ممّا أراه في تقديري ربما كان أجدى وأجدر ، وهكذا بقي كتاب
(ابن عباس) رهين الخزانة ، وذمتي رهينة للمطالبين به بالوفاء يسر الله سبحانه
أسباب طبعه ونشره انّه سميع مجيب.

المؤلف

٩





جاء في الخبر عن سيد البشر صلىاللهعليهوآلهوسلم :

(من ورّخ مؤمناً فكأنما أحياه ، ومن قرأ تأريخه فكأنما زاره)

(ومن زاره استوجب رضوان الله ، وحق على المزور أن يكرم زائره)

(خاتمة ذخيرة المآل للحفظي)

جاء في أبجد العلوم : في رسالة الشيخ المسند حسن العجيمي ما معناه :

(من ورّخ أحداً من أهل الفضل والكمال فهو في شفاعته)

(أبجد العلوم للقنوجي ٣ / ٤)

وفي كتاب تحقيق الصفا لمحب الدين الطبري :

(أنّ من ورّخ مؤمناً فضلاً عن عالم عامل فكأنما أحياه ، ومن أحيى
مؤمناً فكأنما أحيى الناس جميعاً)

١٠

الإهداء

السلام عليك يا باب مدينة علم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيها الإمام المجاهد. ويا مربي
المسلمين بنهجه الخالد

سيدي أبا الحسنين :

أرفع بكل خضوع وخشوع بكلتا يديّ نحو جنابكم العالي ما ضمّته هذه
الأوراق عن حياة تلميذك الوفيّ وابن عمك الصفيّ (عبد الله بن عباس) حبر
الاُمة وترجمان القرآن الذي توسمت فيه الخير حين حدبت على تربيته وتهذيبه
حتى صفت نفسه ، وزكا حسه بفضل ما أودعته من فيض علومك ونمير أخلاقك
فصار كما قلت عنه : ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق.

إليك يا أبا السبطين أهدي ما جمعته في هذه الأوراق.

فما أحدٌ أولى بها منك ، راجياً من الله المثوبة ومنك القبول.

والسلام عليك وعليه ورحمة الله وبركاته.

خادمك
محمّد مهدي الموسوي الخرسان
عفي عنه
١٣ ربيع الثاني سنة ١٣٦٨ ه‍

١١
١٢




تقريض

سماحة المغفور له الحجة : السيد هبة الدين الحسيني

بسم الله وله الحمد

أمّا بعد الحمد والصلاة فإني مبتهج بالفرحة السعيدة التي أطلعني فيها
ولدي المهذب الفاضل والحبر البحاث الكامل فخر الزمان السيد مهدي الخرسان
دامت افاضاته وفيوضاته على كتابه القيم الذي عانى في سبيل اتمامه المشاق
فذلل له الصعاب وخاض الغمرة وكشف الغبرة وسدد الثغرة ولا غرو فهو ابن
جلاها وطلاع ثناياها فاسفرت جهوده عن سفره النفيس في حياة حبر الأمة عبد
الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي‌الله‌عنه عالج مؤلفه الفاضل عامة القضايا الخاصة بهذا
الإمام من ازاحة الأوهام عن صفحة حبر الأمة والإسلام بحر العلم وترجمان
القرآن الزعيم السياسي في آرائه وحنكته ومواقفه ، والفقيه الورع الزاهد في علمه
وتقواه وعمله ، والأديب الأريب اللوذعي الألمعي ، والخطيب المصقع في خطبه
وكتبه واحتجاجه وحواره ، إمام المفسرين وشيخ المحدثين ، ونادرة الصحابة
والتابعين رضى الله تعالى عنه ، فالمؤلف هو بحاثة النجف وبقية السلف وعنوان

١٣

الشرف ، ثقة الإسلام وفخر العلماء الأعلام ، والمؤلف مجموعة موسوعة فذة
جمعت إلى حسن الجمع والانتخاب وجمال الأسلوب والتنسيق ، الصدق والأمانة
في النقل والمحاكمة التاريخية ، وقد استوعبت

هذه الموسوعة في أجزائها الأربعة حياة حبر الأمة وازاحة ما حوله من
تهمة أو بهمة ، ولقد كنت في شبابي مؤلفاً كتابي الموسوم بالحساس في ازالة
التهمة عن ابن عباس مجتهداً في تنزيه هذا البطل الفذ بالأدلة الوضاحة إلّا إنني
بعد اطلاعي على هذا المؤلّف الممتاز اعترف بأنّ كتابي بالقياس إلى هذا
الكتاب غيضٍ من فيض او قطرة من بحر فأهنيء مؤلفنا المهدي بالموهبة التي
خصّه الله سبحانه بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

هبة الدين الحسيني
مكتبة الجوادين العامة

مؤسسة : السيد هبة الدين الحسيني
تلفون ٦١ الكاظمية
لحضرة الاستاذ البارع والفاضل الأديب السيد مهدي الخرسان
مؤلف كتاب ( عبد الله بن عباس ) المحترم

بغداد / تلفون ٢٠٣٠

التاريخ : ١٢شعبان سنة ١٣٧٤

عدد : ١٢٤ / سجل : ٤

١٤




تقريض

سماحة المغفور له المرجع الديني آية الله العظمى : السيد عبد الهادي الحسيني
الشيرازي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ان خير ما تصوّره ريشة
الكاتب وتخطّه براعة الباحث هو ما يثبت حقيقة راهنة أو يبث برهنة
صادقة ، وإنّ ما جاء به ولدنا الأعز الفاضل الباحث الناقد الشريف محمّد
المهدي الخرسان دام فضله أخذ بمجامع المهتمين فطفق يفيض بحراً عن
حبر الأمة ، وعقوداً ذهبية من حياته المفعمة بالفضائل والفواضل فحقيق له
أن يعدّ في علية الكتب وحسنة العصر الحاضر ومأثرة خالدة لمؤلفه البارع
فحيّاه الله علماً للأدب وموئلاً للفضيلة والسلام عليه ورحمة الله وبركاته في
ذي الحجة الحرام ١٣٧٤ ه‍.

الأقل عبد الهادي الحسيني الشيرازي

١٥

١٦

١٧
١٨






مقدّمة المؤلف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين.

والصلاة والسلام على سيدنا محمّد بن عبد الله رسول الله خاتم النبيين
وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين حجج الله على الخلق أجمعين.

ورضي الله عن الصحابة المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد ، فهذه سطور بين يدي كتابي (موسوعة عبد الله بن عباس حبر الأمة
وترجمان القرآن) الذي أرجو أن يثيبني الله سبحانه عليه أجزل الثواب ، فقد
أخلصت فبذلت فيه جهداً ، وآمنت فنصرت له عبداً :

دافعت عن حقٍ يحاول ذو هوىً

إظهاره للناس شيئاً منكرا

١٩

فكرة الكتاب من أين؟ والى أين؟

قبل أكثر من نصف قرن ، وأنا يومئذٍ في أواخر العقد الثاني وأوائل الثالث
من عمري وفي متوسط مراحل التحصيل الدراسي على النهج المعروف المألوف
في محيطي ، كنت أشعر حين قراءتي للتأريخ الإسلامي في عصوره الأولى ،
براحة نفسية أتخيل فيها الحضور والمعايشة لرجالنا الذين وطّدوا الدعائم وأقاموا
السلالم ، ليرقى عليها من يأتي بعدهم ويهتدي بهديهم ، إلى أوج السعادة
والكمال.

فأستشعر لهم الحشمة والإكبار لمواقفهم الجهادية في ميادين العلم
والعمل.

كما كنت أشعر بالحيرة وأُصاب بالدهشة حين أقرأ عن بعض أولئك
الرجال ممّا يزرى به ، فيما يتناقله المؤرخون بتناقض جاوز حدّ الغرابة ، فتتملكني
الحيرةـولا أقول الخيبةـكيف يكون ذلك؟ وما أكثر الشواهد على التناقض
في مدوّنات المؤرخين ، وما أكثر المظلومين من ضحايا ذلك التناقض ، وكان من
جملة هؤلاء الضحايا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن صاحب هذه
الموسوعة.

فحين أقرأ أي كتاب تاريخ عن عصره ومصره ، أجده حاضراً وناظراً فأنّا
أقرأ عنه : حبر الأمة ، وترجمان القرآن ، وهو البحر في علمه ، والذي ينظر إلى
الغيب من وراء سترٍ رقيق و. و. و. فلا يثير ذلك في نفسي تساؤلاً لأن الرجل له
حضور مكثف في التفسير والحديث والفقه والأدب فلا غرابة في وصفه بذلك ،
ولكن حين أقرأ عنه في سلوكه ما يرويه عنه بعض المؤرخين ما يزدريه فيهبط به

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

من إختلاف الربح مع اختلاف المالين كونه(1) على النسبة، (ولو شرطا غيرهما) أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي المالين بأن شرطا فيه(2) تفاوتا حينئذ(3) ، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين كمية (فالاظهر البطلان) أي بطلان الشرط، ويتبعه بطلان الشركة بمعنى الاذن في التصرف، فإن عملا كذلك(4) فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لاحدهما ليس في مقابلها عوض، ولا وقع اشتراطها(5) في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها عقد هبة، والاسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للاذن في التصرف، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير(6) ولم يحصل(7) . وينبغي تقييده بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة،

___________________________________

(1) اي الربح.

(2) اي في الربح.

(3) اي حين تساوي المالين.

(4) اي مع بطلان الشركة وبطلان الاذن في التصرف.

(5) اي الزيادة، ونائب الفاعل في (ولتضم) الزيادة.

(6) وهو الشرط الفاسد.

(7) اي التراضي.

(8) اي البطلان.

٢٠١

وإلا(1) اتجه الجواز.

وقيل: يجوز مطلقا(2) لعموم الامر بالوفاء بالعقود، والمؤمنون عند شروطهم، وأصالة الاباحة، وبناء الشركة على الارفاق، ومنه(3) موضع النزاع.

(وليس لاحد الشركاء التصرف) في المال المشترك (إلا بإذن الجميع) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، (ويقتصر من التصرف على المأذون) على تقدير حصول الاذن (فإن تعدى) المأذون (ضمن).

واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة(4) ، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود، وقبلت الحكم بالصحة والفساد، لا بالمعنى الاول(5) .

والمصنفرحمه‌الله أشار إلى المعنى الاول بما افتتح به من الاقسام(6) ، وإلى الثاني(7) بالاذن المبحوث عنه هنا، (ولكل) من الشركاء (المطالبة بالقسمة عرضا) بالسكون وهو ما عدا النقدين (كان المال، أو نقداً. والشريك أمين) على ما تحت يده من المال

___________________________________

(1) اي وان شرطت له الزيادة في العمل.

(2) سواء كانت زيادة في العمل ام لا.

(3) اي ومن الارفاق.

(4) وهي الارث والعقد والحيازة والمزج.

(5) وهو اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد.

(6) بقوله: وسببها قد يكون ارثا وعقدا ومزجا وحيازة.

(7) وهو العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك.

٢٠٢

المشترك المأذون له في وضع يده عليه (لا يضمن إلا بتعد) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، (أو تفريط) وهو التقصير في حفظه، وما يتم به صلاحه (ويقبل يمينه في التلف) لو ادعاه بتفريط وغيره (وإن كان السبب ظاهرا) كالحرق، والغرق. وإنما خصه لامكان إقامه البينة عليه، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب اليه بعض العامة، وأما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرق فمقبول إجماعا.

(ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) وهو أن يدفع اليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة(1) ، (وإيداعه) لقول الصادقعليه‌السلام : " لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة(2) ".

(ولو باع الشريكان سلعة صفقة، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه على المشهور، وبه أخبار(3) كثيرة، ولان كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه(4) بينهما كذلك(5) وقيل: لا يشارك(6) لجواز أن يبرئ(7) الغريم(8) من حقه،

___________________________________

(1) وللذمي الاجرة خاصة، لا أن عمله يذهب سدى.

(2) الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2.

(3) الوسائل كتاب الشركة باب 1.

(4) اي من الثمن.

(5) اي مشترك بينهما.

(6) اي لا يشاركه الآخر لو قبض الاول من الثمن شيئا.

(7) اي الشريك الآخر.

(8) هو المشتري للسلعة المشتركة.

والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها. فاذا قبض احد الشريكين شيئا من الثمن لا يشاركه الآخر فيه على هذا القول، لجواز ابراء الشريك الآخر للغريم - الذي هو المشتري - عن حقه " او المصالحة على حقه.

٢٠٣

ويصالحه عليه من غير أن يسري(1) إلى الآخر، فكذا الاستيفاء(2) ولان(3) متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت، والعوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك، أو وكليه، ولم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر، لانه إنما قبضه لنفسه(4) . وعلى المشهور(5) لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، بل يتخير(6) بينها(7) ، وبين مطالبة الغريم(8) بحقه ويكون قدر حصة الشريك(9) في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه(10) ،

___________________________________

(1) مجردا، لا مزيد على صيغة المعلوم، والمعنى أن ابراء الشريك غير ملازم لسريانه إلى الشريك الآخر.

(2) اي لو استوفى احد الشريكين شيئا من الثمن لا يسري إلى الآخر بناء على هذا القول.

(3) دليل ثان لعدم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الاول من الثمن.

(4) بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، لا على وجه الاشتراك.

(5) وهو مشاركة الشريك الآخر للشريك الاول.

(6) اي الشريك الذي لم يقبض.

(7) اي بين المشاركة.

(8) وهو المشتري.

(9) اي الشريك الآخر الذي لم يقبض.

(10) مرجع الضمير (القابض). والفاعل في (اجاز): الشريك الآخر الذي لم يقبض.

٢٠٤

ملكه(1) ويتبعه(2) النماء، وإن رده(3) ملكه القابض، ويكون(4) مضمونا عليه على التقديرين(5) . ولو أراد(6) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال(7) فليبع حقه للمديون(8) على وجه يسلم من الربا بثمن(9) معين فيختص به وأولى منه(10) الصلح عليه، أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه، أو يحيل به(11) على المديون، أو يضمنه(12) له ضامن.

___________________________________

(1) مرجع الضمير: (قدر حصته). والفاعل في ملكه: (الشريك الآخر الذي لم يقبض).

(2) مرجع الضمير (قدر حصته) اي ويتبع النماء قدر حصة الشريك الآخر في الملك.

(3) مرجع الضمير (القبض) والفاعل في (رده) للشريك الآخر الذي لم يقبض.

(4) اي المال.

(5) وهما: الرد والاجازة.

(6) وهو الشريك القابض.

(7) اي من دون ضمان.

(8) وهو المشتري.

(9) الجار والمجرور متعلق ب‍ (فليبع) اي فليبع بثمن معين.

(10) اي من البيع بأن يصالح القابض حقه من المشتري بشئ آخر.

(11) اي بحقه بمعنى أن القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقه.

(12) اي حقه. ومرجع الضمير في (له): الشريك القابض فالمعنى أن شخصا ثالثا يضمن عن المديون حق الشريك القابض.

٢٠٥

وموضع الخلاف(1) مع حلول الحقين(2) فلو كان أحدهما(3) مؤجلا لم يشارك(4) فيما قبضه الآخر(5) قبل حلول الاجل، واحتزز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان(6) لواحد، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا، ومتعددا، لان الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك، وفي حكم الصفقة ما(7) اتحد سبب شركته كالميراث، والاتلاف، والاقتراض من المشترك.

___________________________________

(1) اي الاختلاف في المشاركة وعدمها.

(2) اي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض احدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في انه هل أنه يشارك الآخر الذي لم يقبض ام لا.

(3) اي احد الحقين.

(4) اي صاحب التأجيل.

(5) وهو صاحب التعجيل.

(6) اي البيع.

(7) اي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالامثلة التالية: -

الاول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن احدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك.

الثاني - لو اتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه.

الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.

٢٠٦

(ولو ادعى المشتري من المشتركين(1) ) المأذونين (شراء شئ لنفسه، أولهما حلف) وقبل بيمينه، لان مرجع ذلك(2) إلى قصده وهو أعلم به، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد(3) ، وإنما لزمه الحلف(4) مع أن القصد من الامور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله(5) لامكان(6) الاطلاع عليه بإقراره.

___________________________________

(1) اي المشتري الذي هو احد المشتركين. فالجار والمجرور حال من المشتري.

(2) اي تعيين أنه شراه لنفسه، او لهما.

(3) دفع وهم، حاصله: أن الاشتراك يعين تصرف الشريكين في كون معاملاتهما تكون مشتركة دائما.

ودفعه: أن الاشتراك بمجرده لا يقتضي ذلك، بل لكل واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملاته، او قصد الانفراد.

(4) اي لماذا لزم عليه الحلف.

(5) اي من قبل القاصد الذي هو المشتري هنا.

(6) تعليل للزوم الحلف على المشتري المدعي.

كتاب المضاربة

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠

كتاب المضاربة(1)

(وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه) مأخوذة من الضرب في الارض، لان العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبب عنهما(6) ، فتحققت المفاعلة لذلك، أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه. وأهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض وهو القطع، كأن صاحب المال اقتطع منه(3) قطعة وسلمها إلى العامل، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله، أو من المقارضة وهي المساواة، ومنه: " قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك(4) ". ووجه التساوي هنا أن المال من جهة، والعمل من أخرى، والربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كميته.

___________________________________

(1) المضاربة: مصدر باب المفاعلة، وهي تقع من الجانبين كما يحققه الشارحرحمه‌الله .

(2) اي عن العامل وصاحب المال، ذاك بالسعي، وهذا بالطلب.

(3) اي من المال.

(4) اي ساوهم في الامور ما داموا ساووك فيها، اي تساو معهم في حركاتهم وسكناتهم، وعاداتهم، فان تركت عاداتهم واعتزلتهم فإن الناس لا يتركونك وشأنك.

٢١١

(وهي جائزة من الطرفين) سواء نض المال(1) أم كان به عروض يجوز لكل منهما فسخها، ومن لوازم جوازها منهما(2) وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه. وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا قولان؟ لا يخلو ثانيهما من قوة.

(ولا يصح اشتراط اللزوم، أو الاجل فيها(3) بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك(4) ، ولا في الاجل(5) بل يجوز فسخها(6) فيه عملا بالاصل(7) ، (ولكن) اشتراط الاجل (يثمر المنع من التصرف بعد الاجل إلا بإذن جديد)، لان التصرف تابع للاذن ولا إذن بعده(8) ، وكذا لو أجل(9) بعض التصرفات

___________________________________

(1) اي صار نقدا.

(2) اي من طرفيهما.

(3) اي في المضاربة.

(4) اي بالشرط.

(5) اي ولا يجب الوفاء بالاجل.

(6) اي فسخ المضاربة. ومرجع الضمير في فيه (الاجل).

(7) وهو الاصل العدمي.

(8) اي بعد تمام الاجل.

(9) اي أجل المالك بأن قال للعامل: أمسك عن البيع أو الشراء حتى الوقت الفلاني، أو بع أو اشتر إلى شهر واحد مثلا، فإنه لا يجوز للبايع ولا للمشتري تعدي تلك المدة الموقتة.

٢١٢

كالبيع، أو الشراء خاصة، أو نوعا خاصا(1) . ويفهم من تشريكه(2) بين اشتراط اللزوم والاجل، تساويهما في الصحة، وعدم لزوم الشرط. والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل، لانه مناف لمقتضى العقد(3) فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الاجل، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف(4) ، ويمكن أن يريد المصنف ذلك(5) وإنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا(6) وإن افترقا في أمر آخر(7) .

(ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له) من نوع التجارة، ومكانها، وزمانها، ومن يشتري منه، ويبيع عليه، وغير ذلك فإن خالف ما عين له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط

___________________________________

(1) من أنواع البيوع، أو أنواع السلع بأن قال المالك للعامل: بع مرابحة إلى وقت كذا، أو اشتر الحنطة إلى وقت كذا.

(2) اي من تشريك المصنف حيث قال: (ولا يصح اشتراط اللزوم أو الاجل فيها) فجمعهما في الحكم.

(3) الذي هو الجواز.

(4) لمقتضى العقد.

(5) اي البطلان في شرط اللزوم، وعدم اللزوم في شرط الاجل.

(6) سواء في شرط اللزوم، وفي شرط الاجل.

(7) وهو بطلان العقد في شرط اللزوم، وعدم بطلانه في شرط الاجل. والخلاصة أن شرط اللزوم وشرط الاجل كليهما مشتركان في البطلان. وأما الابطال فيختص بالاول، دون الثاني.

٢١٣

للاخبار(1) الصحيحة، ولولاها(2) لكان التصرف باطلا(3) ، أو موقوفا على الاجازة.

(ولو أطلق) له الاذن (تصرف بالاسترباح(4) ) في كل ما يظن(5) فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع، أو زمان، أو مكان، ويتولى أيضا بالاطلاق ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشتري، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، ولا أجرة له على مثل ذلك، حملا للاطلاق على المتعارف، وله الاستئجار على ما جرت العادة به كالدلالة، ووزن الامتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها.

(وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال) والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه(6) اليه من مأكول، وملبوس، ومشروب ومركوب، وآلات ذلك، وأجرة المسكن، ونحوها، ويراعي فيها(7) ما يليق به عادة مقتصدا، فإن اسرف حسب عليه، وإن قتر لم يحسب له. وإذا

___________________________________

(1) الوسائل كتاب المضاربة احاديث الباب 1.

(2) اي الاخبار الصحيحة المشار اليها في الهامش رقم 1.

(3) ولم يكن الربح للعامل، بل كان مختصا للمالك.

(4) اي مقتصرا على البيع المرابحي فقط.

(5) من انواع السلع.

(6) اي في السفر. ومرجع الضمير في اليه (ما) الموصولة المفسرة ب‍ (من) البيانية. فالمعنى أن كل ما يحتاجه العامل في السفر من الملبوس والمأكول والمشروب يخرج من اصل المال.

(7) اي في المذكورات.

٢١٤

عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة، أو تركه إلى أن يسافر إن كان(1) ممن يعود اليه قبل فساده(2) . ولو شرط عدمها لزم(3) ، ولو اذن له بعده(4) فهو تبرع محض(5) ، ولو شرطها فهو تأكيد(6) . ويشترط حينئذ(7) تعيينها(8) لئلا يتجهل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع(9) ، ولا يعتبر في ثبوتها(10) حصول ربح، بل ينفق ولو من الاصل إن لم يربح، وإلا كانت منه(11) . ومؤنة المرض في السفر على العامل، وكذا(12) سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة(13) والمراد بالسفر: العرفي، لا الشرعي وهو ما اشتمل

___________________________________

(1) اي كان العامل من العمال الذين يعودون إلى السفر ثانيا.

(2) اي الزاد.

(3) اي ولو شرط المالك على العامل عدم الانفاق في السفر لزم الشرط.

(4) اي بعد شرط عدم الانفاق في السفر.

(5) وفائدته جواز رجوع المالك عن اجازته.

(6) لان اطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الانفاق في السفر فلو شرط الانفاق تأكد حينئذ.

(7) اي حين اشتراط الانفاق في السفر.

(8) اي تعيين النفقة.

(9) لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.

(10) اي النفقة في السفر.

(11) اي وان ربح كانت النفقة من الربح.

(12) اي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.

(13) اي الحصة من الربح.

٢١٥

على المسافة(1) فينفق وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة(2) إلا أن يخرج عن إسم المسافر(3) ، أو يزيد(4) عما تحتاج التجارة اليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف(5) . واحترز بكمال النفقة(6) عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فقد قيل: إنه لا ينفق فيه سواه(7) ، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح كما مر.

(وليشتر نقدا بنقد البلد، بثمن المثل فما دون) فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا، فإن أجازه المالك صح، وإلا بطل، لما في النسيئة(8) من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، وقد لا يقدر عليه(9) ،

___________________________________

(1) اي قطع الطريق.

(2) كما اذا كان كثير السفر، أو سفره سفر معصية.

(3) بأن كانت المسافة قصيرة جدا.

(4) بأن سافر اكثر من الحاجة التجارية.

(5) وهو السفر التجاري.

(6) اي في قول المصنف: (وينفق في السفر كمال نفقته من اصل المال).

(7) اي سوى الزائد ومرجع الضمير في (فيه) إلى (السفر).

فالمعنى: أن العامل لو كان في الحضر يصرف على نفسه يوميا خمسة دراهم ففي السفر التجاري ان احتاج إلى سبعة دراهم فالزائد يحتسب عليه.

(8) اي في اشتراء العامل سلعة نسيئة.

(9) اي لا يقدر المالك على الخروج عن عهدة الثمن.

٢١٦

أو لا يكون له(1) غرض في غير ما دفع(2) وحملا في الاخيرين على المتعارف(3) . وما فيه الغبطة كالوكيل(4) .

(وليبع كذلك) بنقد البلد نقدا (بثمن المثل فما فوقه) لما في النسيئة من التغرير بمال المالك وحملا للاطلاق على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة.

وقيل: يجوز بغيره(5) ، وبالعرض(6) مع كونه(7) مظنة للربح لان الغرض الاقصى منها ذلك(8) ، بخلاف الوكالة. وفيه قوة. ولو أذن المالك في شئ من ذلك(9) خصوصا، أو عموما كتصرف برأيك، أو كيف شئت(10) جاز بالعرض قطعا، أو النقد

___________________________________

(1) اي للمالك.

(2) من رأس المال.

(3) اي ولحمل الاخيرين وهما: الشراء بنقد البلد، والشراء بثمن المثل فما دون. ونصيب (حملا) على المفعول لاجله، اي ولاجل حمل الاخيرين.

(4) اي اذا رأى العامل مظنة للربح في شراء النسيئة، أو بغير نقد البلد، أو بازيد من ثمن المثل فليفعل، لان الغرض هو الاسترباح كما أن الوكيل حين يرى الغبطة والمنفعة فيما وكل فيه يجب عليه أن يفعل ذلك. فالعامل كالوكيل.

(5) اي بغير نقد البلد.

(6) اي بيع المتاع بالمتاع.

(7) اي مع كون البيع بغير نقد البلد، أو بالعرض.

(8) اي الغرض الاقصى من المضاربة الربح.

(9) اي من البيع بغير نقد البلد، أو البيع بالعرض.

(10) كلاهما مثال للاذن العمومي.

٢١٧

وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح(1) . نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة.

(وليشتر بعين المال)، لا بالذمة(2) (إلا مع الاذن في الذمة) ولو بالاجازة، فإن اشترى فيها بدونه(3) ولم يذكر المالك لفظا ولا نية(4) وقع له(5) ، ولو ذكره(6) لفظا فهو فضولي، ونية(7) خاصة فهو للعامل ظاهراً، وموقوفا باطنا، فيجب التخلص من حق البائع (ولو تجاوز ما حد له المالك) من الزمان والمكان والصنف (ضمن، والربح على الشرط(9) ) كما مر، أما لو تجاوز بالعين(9) ،

___________________________________

(1) اي مع الاذن الخاص من المالك في بيع المتاع بغير نقد البلد، أو بغير ثمن المثل.

(2) اي الكلي.

(3) اي في الذمة بدون الاذن.

(4) اي ان لم يذكر العامل اسم المالك في الشراء في الذمة، ولا نواه كي تكون ذمة المالك مشغولة.

(5) اي وقع البيع أو الشراء للعامل وفي ذمته.

(6) اي لو ذكر العامل المالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا على اجازة المالك.

(7) اي لو ذكر العامل المالك نية لا لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا، ولكن يتوقف على اجازة المالك باطنا.

(8) اي على ما عيناه من النصف، او الربع، او الثلث.

(9) كما لو اشترى عينا بغير ما عينه المالك.

٢١٨

والمثل(1) والنقد(2) وقف على الاجازة فإن لم يجز بطل.

(وإنما تجوز) المضاربة (بالدراهم والدنانير) إجماعا، وليس ثمة علة مقنعة غيره(3) فلا تصح بالعروض(4) ولا الفلوس(5) ولا الدين وغيرها، ولا فرق بين المعين والمشاع(6) .

(وتلزم الحصة(7) بالشرط)، دون الاجرة، لانها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها وهو ما شرط للعامل من الحصة. وفي قول نادر أن اللازم أجرة المثل، وأن المعاملة فاسدة، لجهالة العوض والنصوص الصحيحة(8) على صحتها(9) ، بل إجماع المسلمين يدفعه.

(والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد، أو تفريط) ومعهما يبقى العقد ويستحق ما شرط له وإن ضمن المال.

(ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت) الذي فسخ فيه (إن لم يكن) ظهر (ربح)، وإلا فله حصته من الربح.

___________________________________

(1) بأن اشترى بازيد من ثمن المثل، أو باع بانقص من ثمن المثل.

(2) بأن اشترى بالنسيئة، أو بغير نقد البلد، وكذا البيع.

(3) اي غير الاجماع.

(4) اي الامتعة.

(5) وهي المسكوكات غير الذهب والفضة.

(6) اي لا فرق في صحة المضاربة بين ما اذا عينت الدراهم والدنانير بالعين الشخصية، أو كانت ضمن دراهم ودنانير مشاعة.

(7) اي الحصة المشترطة من الربح لكل من العامل والمالك تلزم لهما ويجب على المالك الوفاء به واداء حصة العامل المعينة.

(8) الوسائل كتاب المضاربة احاديث الباب 3.

(9) اي النصوص دالة على صحة المضاربة.

٢١٩

وربما أشكل الحكم بالاجرة على تقدير عدم الربح بان مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها(1) فالعامل قادم على ذلك فلا شئ له سوى ما عين. ولو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك اليه حقه منه(2) ، وإلا(3) لم يجز(4) إلا بأذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل. ولو طلب المالك إنضاضه(5) ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم. ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض(6) يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له، بل الحصة إن ظهر ربح. وقيل: له الاجرة أيضا(7) .

(والقول قول العامل في قدر رأس المال)، لانه منكر للزائد والاصل معه. (و) في (قدر الربح(8) ) لانه أمين فيقبل قوله فيه. (وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد) لترتفع الجهالة

___________________________________

(1) اي المضاربة.

(2) اي من الربح.

(3) اي لم يكن به ربح.

(4) اي لم يجز للعامل بيع المال.

(5) اي لو طلب المالك من العامل ان يجعل المال نقدا.

(6) كموت، وجنون.

(7) كما لو كان الفسخ من غير ناحية العامل.

(8) اي القول قول العامل ايضا لو اختلفا في قدر الربح.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487