موسوعة عبد الله بن عبّاس الجزء ١

موسوعة عبد الله بن عبّاس12%

موسوعة عبد الله بن عبّاس مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-501-5
الصفحات: 487

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 487 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 158941 / تحميل: 6193
الحجم الحجم الحجم
موسوعة عبد الله بن عبّاس

موسوعة عبد الله بن عبّاس الجزء ١

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٥٠١-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية )(١) في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها، وعد منها قوله( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) (٢) وذكر مثله(٣) .

٣١ -( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل)

[ ٢٢٦٣٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل ضريس الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد ( أو )(١) يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم الا العبد ».

٣٢ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٢٦٣١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: « يا أبا عبيدة، عمد الأعمى

__________________

(١) في المصدر: جميع ما ذكرنا أن شاء الله.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٢.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المخطوط: و، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - الاختصاص ص ٢٥٥.

٢٤١

مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فدية(١) ذلك على الامام، ولا يبطل حق امرئ(٢) مسلم ».

[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: « يغرم الدية، وينكل إن(١) تعمد ذلك، وإن كان ذلك(٢) خطأ، فالدية على العاقلة ».

٣٣ -( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر)

[ ٢٢٦٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه اقتص له، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية ».

[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

(١) في المصدر: فان دية.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.

(١) في المصدر: به إن كان.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

٢٤٢

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما »(١) .

[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وما جنى الصبي والمجنون فعلى(١) عاقلتهما ».

[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار، اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار، فعليه الدية.

قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يجعل جناية المعتوه(١) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا(٢) .

٣٤ -( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة)

[ ٢٢٦٣٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات، فضربه عليعليه‌السلام نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

(١) في المخطوط: على، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

(١) في المصدر: المعتق.

(٢) المقنع ص ١٨٩.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٣

العبد، فتصدق به عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به، فقال عليعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

قلت: ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك، لما في الأصل في الباب الذي بعده.

[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٦٤١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا، وعليه فيما بينه وبين الله، ان يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله، ولا يقتص له منه، فان مثل به، عوقب به وعتق العبد عليه ».

[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ - الصدوق في المقنع: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه، وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها.

٣٥ -( باب حكم من نكل بمملوكه)

[ ٢٢٦٤٣ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٣

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٤

« من مثل بعبده، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».

[ ٢٢٦٤٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قضى عليعليه‌السلام ، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام وعاقبه.

وقد تقدم في كتاب العتق، ما يدل على ذلك(١) .

٣٦ -( باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر)

[ ٢٢٦٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حر قتل عبدا، فقال عليعليه‌السلام : « إنما هو سلعة، تقوم عليه قمية عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب شديدا، ولا يجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».

[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام ، قضيا بذلك.

[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب العتق.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٣ - المقنع ص ١٨٧.

٤ - قرب الإسناد ص ١١١.

٢٤٥

قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: « يقتل من قتله من المماليك، وتفديه(١) الأحرار ».

قال:(٢) وسألتهعليه‌السلام ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « يؤدون(٣) ثمنه ».

[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل حر بعبد ».

٣٧ -( باب حكم العبد إذا قتل الحر)

[ ٢٢٦٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.

٣٨ -( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا)

[ ٢٢٦٥١ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

__________________

(١) في المصدر: كتاب.

(٢) نفس المصدر ص ١١٢.

(٣) في المخطوط: يردون، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٢٤٦

٣٩ -( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما)

[ ٢٢٦٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد شج رجلا موضحة، ثم شج آخر، فقالعليه‌السلام : هو بينهما ».

[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقالعليه‌السلام : « هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».

٤٠ -( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٦٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان قتل المكاتب أحدا(١) خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ](٢) ان عجز فهو رد إلى(٣) الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا،

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المصدر: « رجلا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « في ».

٢٤٧

وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته، بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

وقال أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على امام المسلمين(٤) .

٤١ -( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية)

[ ٢٢٦٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته، وهي ثمانمائة درهم، وإن كان معتادا للقتل، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ](١) ».

[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ».

[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ - وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لو كنت قاتلا

__________________

(٤) نفس المصدر المقنع ص ١٩١.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٣٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٤٠.

٢٤٨

( مسلما بكافر )(١) لقتلت خداشا بالهذلي ».

٤٢ -( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس)

[ ٢٢٦٥٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».

[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى: « ويقتل بعضهم ببعض ».

٤٣ -( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله)

[ ٢٢٦٦٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده، واخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ](١) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.

٤٤ -( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية)

[ ٢٢٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) في المخطوط: « بمسلم »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٣.

٢٤٩

« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم، وإن قبلوا الدية(١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها، فهي لهم جميعا ».

٤٥ -( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود)

[ ٢٢٦٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لكل وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».

٤٦ -( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها)

[ ٢٢٦٦٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام :( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».

[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (١) قال: « ينبغي للذي له الحق، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٠

على ديته، وينبغي للذي عليه الحق، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه بإحسان » قال: يعني إذا وهب القود، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٢٢٦٦٥ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أحدهماعليه‌السلام في قوله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) ما ذلك؟ قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».

[ ٢٢٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ](٢) يؤدي إليه باحسان ».

[ ٢٢٦٦٧ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ](٢) ».

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ٤١٤١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٥١

٤٧ -( باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد)

[ ٢٢٦٦٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح، ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم ».

وفي نسخة أخرى: « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به، فله عذاب اليم ».

[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل، يقتل ولا يعفى عنه ».

__________________

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - المقنع ص ١٨٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٢

٤٨ -( باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال)

[ ٢٢٦٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ قال: « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب(١) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا ».

٤٩ -( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو)

[ ٢٢٦٧٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل رجل رجلا عمدا، وليس للمقتول ولي إلا(١) من أهل الذمة، قال: يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».

__________________

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ١٨٨.

(١) في المصدر: وهبوا.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.

(١) ليس في المصدر.

٢٥٣

٥٠ -( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح)

[ ٢٢٦٧٣ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضاعليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر، فلقيه الأب وجره إلى عمر، فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لعمر: « ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ » فقال: « النفس بالنفس »، قال: « ألم تقتله مرة؟ » قال: قد قتلته ثم عاش، قال: « فيقتل مرتين! » فبهت، ثم قال: فاقض ما أنت قاض.

فخرجعليه‌السلام ، فقال للأب: « ألم تقتله مرة؟ » قال: بلى، فيبطل دم ابني، قال: « لا، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك، مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك » قال: هو والله الموت ولا بد منه، قال: « لا بد أن يأخذ بحقه » قال: فاني قد صفحت عن دم ابني، ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر.

٥١ -( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل)

[ ٢٢٦٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ٥٠

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ١١٧.

٢٥٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قول إلا بالسيف ».

[ ٢٢٦٧٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « هو قول عليعليه‌السلام : لا يقاد لاحد من أحد إلا بالسيف، في القتل خاصة ».

[ ٢٢٦٧٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قول الا بالسيف ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المثلة(١) .

[ ٢٢٦٧٧ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف، وإن قتل بغير ذلك ».

[ ٢٢٦٧٨ ] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه، قال: لما ضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام حف به العواد، وقيل له يا أمير المؤمنين، أوص، فقال: « أثنوا لي وسادة، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسنعليه‌السلام ، فقال: يا بني، ضربة مكان ضربة، ولا تأثم ».

[ ٢٢٦٧٩ ] ٦ - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٥ - الكافي ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦.

٦ - الغيبة للطوسي ص ١١٧.

٢٥٥

زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسنعليهما‌السلام ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال: ثم اقبل عليه، فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وإن قتلت، فضربة مكان ضربة، ولا تأثم ». الخبر.

[ ٢٢٦٨٠ ] ٧ - أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسنعليه‌السلام : « بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فاني سمعت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.

[ ٢٢٦٨١ ] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن كتاب ابن دأب، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسن: « يا بني، اقتل قاتلي، وإياك والمثلة، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كرهها ولو بالكلب العقور ».

٥٢ -( باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه)

[ ٢٢٦٨٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة،

__________________

٧ - مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : مخطوط.

٨ - الاختصاص ص ١٥٠.

الباب ٥٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢٥٦

قال: « يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».

وقال في موضع آخر: فإن شهد أربعة على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا، قتل.

٥٣ -( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره)

[ ٢٢٦٨٣ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه، وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.

٥٤ -( باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة)

[ ٢٢٦٨٤ ] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن سعيد بن المسيب: أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب عليعليه‌السلام يسأله، فقال عليعليه‌السلام : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به، أقيد به ».

__________________

الباب ٥٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

الباب ٥٤

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٩٠.

٢٥٧

[ ٢٢٦٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة؟ ».

[ ٢٢٦٨٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن جري(١) ، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال له: « ان هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني » فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في ذلك معاوية، فقال عليعليه‌السلام : « أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء، وإلا فليعط(٢) برمته ».

٥٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس)

[ ٢٢٦٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام كان يقول: ولي الدم يفعل ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٠ ح ٦١.

(١) في المصدر: ابن أبي الجسرين.

(٢) في المصدر: دفع.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٥٨

[ ٢٢٦٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قتل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد الصغار ».

[ ٢٢٦٨٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قبض يوما على لحيته، ثم قال: والله لتخضبن هذه من هذه وأومأ بيده إلى لحيته وهامته فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين، لأبرنا(١) عترته، فقال: آه آه، هذا [ هو ](٢) العدوان، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٩٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يكتب إلى عماله: « أنه لا يطل دم(١) في الاسلام ».

وكتبعليه‌السلام إلى رفاعة: « لا تطل الدماء، ولا تعطل الحدود ».

[ ٢٢٦٩١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل سمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وغيب، وطلب الحضر من أوليائه القصاص، فلهم ذلك،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٤.

(١) في المصدر: « لأبدنا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٦.

(١) في المصدر: « تطل الدماء ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣١.

٢٥٩

قالعليه‌السلام : واقتص الحسنعليه‌السلام من ابن ملجم عليه لعنة الله ولعليعليه‌السلام [ يومئذ ](١) أولاد صغار، لم ينتظر أن يبلغوا ».

[ ٢٢٦٩٣ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جهد البلاء: أن يقدم الرجل فيقتل صبرا، والأسير ما دام في وثاق، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا ».

[ ٢٢٦٩٤ ] ٨ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر، فلا شئ عليهم(١) ، لأنه قد يكون مات ميتة ».

[ ٢٢٦٩٥ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن رجلا قتل مائة رجل ظما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء(١) إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث إليهم ملكا فقيل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر، فجعلوه من أهلها.

[ ٢٢٦٩٦ ] ١٠ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي(١) . عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قلت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المخطوط: « عليه »وما أثبتناه من المصدر.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٨ ح ١١.

(١) في المخطوط: « قرية »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٠٨.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن الحسن العلوي »وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

ثمّ ما رأي السيوطي في قول عمر في خطبته : « لا يبقين أحد عنده كتاباً إلّا
أتاني به فأرى فيه رأيي » ، فظنوا أنّه يريد النظر فيها ليقوّمها على أمر لا يكون فيه
اختلاف ، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار (١) . كما بعث إلى الامصار يأمرهم : من كان
عنده شيء فليمحه؟ (٢) .

فيا هل ترى من هو الّذي أنكر الاحتجاج بالسنّة؟ ذلك الرافضي المنكود
حظه؟ أم هو عمر بن الخطاب المشهود رفضه؟

ثمّ هل من حقّنا ان نسأل السيوطي عن حكمه هل هو مخصوص بذلك
الرافضي؟ أم هو عام لكل من أنكر الاحتجاج بالسنّة؟ وهل يرضى أن يحكم به
على عمر؟ وهل يرضى بذلك علماء التبرير وهو منهم؟ ثمّ ماباله وهو من أهل
السنّة ، ومادام غيوراً على السنّة ، يستنكر ما قاله الرافضي الّذي حامى عن
حريم السنّة بأن لا تشوبها شوائب الكذابين ، بل كان الأولى أن يدعو له ويستغفر
له ، فهو يريد حماية السنّة لاعدم الاحتجاج بها ونبذها كمن قال : « حسبنا كتاب
الله وعندكم القرآن » ، بالله لقد صحّ المثل السائر : (رمتني بدائها وانسلّت) ،
وما علينا الآن إلّا أن نقول للسيوطي رضينا بك حَكَماً بيننا وبينك ورضينا
بحكمك على كلّ من قال بعدم الاحتجاج بالسنّة من الأولين والآخرين من أيّ
فرق المسلمين.

ويكفينا في إدانة السيوطي كتابه : (اللاليء المصنوعة في الأحاديث
الموضوعة) لماذا كتبه؟ أليس لتخليص السنّة من الشوائب. إذن فقول الرافضي
بعرض السنّة على الكتاب خير ميزان وليس فيه عين ، وكتابه المذكور لم يخلّص
_______________________

(١)طبقات ابن سعد ٥ / ١٨٨ ، وتقييد العلم للخطيب البغدادي.

(٢)جامع بيان العلم لابن عبد البر.

٤٢١

السنّة من كلّ شين.( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن
يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
) (١) .

وأخيراً فقد تبين لنا أنّ عمر إنّما قال : « حسبنا كتاب الله ، عليكم
بالقرآن » ليستفرد بالكتاب وهو الثقل الأكبر ويستبعد الثقل الأصغر وهم
العترة ، وسيّد العترة عليّ كما هو معلوم عند المسلمين ، وكان أبو بكر يقول
ذلك أيضاً (٢) . وليس معنى ذلك الاستبعاد لأهل البيت عن ساحة الخلافة ،
يعني بالضرورة أن لانجد عمر يتحدّث بفضائلهم كما كان أبو بكر يفعل
كذلك ، حتى لقد عقد المحب الطبري في الرياض النضرة باباً في ذكر ما
رواه أبو بكر في فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام وباباً (في ذكر مارواه عمر في
عليّ) ، ووردت عنهما أحاديث كثيرة في فضائل أهل البيت ، يقف عليها
الطالب في كتب المناقب للخوارزمي الحنفي وابن المغازلي المالكي
والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي سوى ما أورده الحاكم في
المستدرك وابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق وغيرهم وغيرهم.
فالحديث بفضائل أهل البيت ليس بضارّ لهما بل ربّما أصابا منه نفعاً من
تطييب النفوس بإظهار المودة بعد ما تمّ استبعادهم عن الخلافة ، ثمّ
تجريدهم حتى من بعض اختصاصهم.

ألم يروي الطبراني في الأوسط وعنه الهيثمي في مجمع الزوائد عن عمر
قال : « لمّا قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جئت أنا وأبو بكر إلى عليّ فقلنا ما تقول فيما ترك
رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : نحن أحقّ الناس برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : فقلت والّذي بخيبر؟
_______________________

(١)يونس / ٣٥.

(٢)كنز العمال ١٥ / ١٠ ط حيدر آباد الثانية.

٤٢٢

قال : والّذي بخيبر ، قلت : والّذي بفدك؟ قال : والّذي بفدك. فقلت أما والله حتى
تحزّوا رقابنا بالمناشير فلا » (١) .

٥ ـ ماذا قال السندي في حاشيتيه على البخاري؟

قال : إنّ الأمر الصادر يفيد أنّه أمن من الضلال ، فالكتاب الّذي يريد
الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يكتبه سبب للأمن من الضلال ودوام الهداية. فكيف يخطر على
بال إنسان أنّه سيترتب عليه عقوبة أو فتنة أو عجز.

أمّا قوله : « حسبنا كتاب الله » لأنّه تعالى قال :( مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن
شَيْءٍ
) (٢) ، ويقول :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (٣) ، فكلّ من الآيتين لا يفيد الأمن
من الضلال ودوام الهداية للناس ، ولو كان كذلك لما وقع الضلال ، ولكن
الضلال والتفريق في الأمة قد وقع بحيث لا يرجى رفعه ، كما أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم
يقل لهم أنّ مراده أن يكتب لهم الأحكام حتى يقال على ذلك : إنّه يكفي فهمها
من كتاب الله ، ولو فرض أنّ مراد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان كتابة بعض الأحكام ، فلعل النص
على تلك الأحكام منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبب للأمن من الضلالة. وعلى هذا لا وجه لقولهم :
« حسبنا كتاب الله » ، بل لو لم يكن فائدة النص إلّا الأمن من الضلالة لكان
مطلوباً جداً ، ولا يصح تركه للإعتماد على أنّ الكتاب جامع لكلّ شي ، كيف
والناس محتاجون إلى السنّة أشد احتياج مع كون الكتاب جامعاً ، وذلك لأنّ
الكتاب وإن كان جامعاً إلّا أنّه لا يقدر كلّ أحد على الإستخراج منه. وما يمكن
لهم استخراجه منه لا يقدر كلّ أحد استخراجه منه على وجه الصواب.

_______________________

(١)مجمع الزوائد ٩ / ٣٩.

(٢)الأنعام / ٣٨.

(٣)المائدة / ٣.

٤٢٣

ولهذا فوّض الله لرسوله البيان مع كون الكتاب جامعاً فقال تعالى لنبيّه :
( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (١) ، ولاشك أنّ إستخراجهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الكتاب على
وجه الصواب يكفي ويغني في كونه نصاً مطلوباً لنا ، لاسيما إذا أمرنا به ،
ولاسيما إذا وعد على ذلك الأمن من الضلال ، فما معنى قول « حسبنا كتاب
الله » بعد ذلك (٢) ؟

٦ ـ ماذا في القراءة الخلدونية(٣) ؟

ليس من جديد عند ابن خلدون سوى التفافه على حديث الدواة والكتف ،
بقفزة غير بارعة فطواه وطمس معالم الإدانة فيه في موضع مقدمته فقال :ـوهو
يذكر أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باحضار الدواة والقرطاس ليكتب صلّى الله عليه(وآله)
الوصيةـ: « وان عمر منع من ذلك » (!). ثمّ قال : « وما تدعيه الشيعة من وصيته
لعليّ رضي‌الله‌عنه وهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل.

والّذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس ليكتب الوصية وان
عمر منع من ذلك ، فدليل واضح على أنّه لم يقع » (٤) .

ثمّ عاد في تاريخه فقال : « في مرضهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثمّ جمع أصحابه فرحّب بهم
وعيناه تدمعان ودعا لهم كثيرأ وقال : (أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم واستخلفه
_______________________

(١)النحل / ٤٤.

(٢)حاشية السندي على صحيح البخاري ١ / ٣٣ ، نقلاً عن معالم الفتن لسعيد أيوب / ٢٦٠.

(٣)القراءة الخلدونية اسم لكتاب كان يدرس في الصف الأوّل من المدارس الإبتدائية في
العهد الملكي في العراق نسبة لمؤلفها أبن خلدون. وهزءاً بعقلية ابن خلدون في رأيه في
المقام شبّهنا ما لديه بما في القراءة الخلدونية.

(٤)مقدّمة ابن خلدون / ٣٨٠ ط دار الكتاب اللبناني.

٤٢٤

عليكم ، وأودّعكم إليه إني لكم نذير وبشير ألّا تعلوا على الله في بلاده وعباده فإنه قال
لي ولكم : ( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
) (١) ، وقال :( أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ) (٢) ).

ثمّ سألوه عن مغسِّله؟ فقال : (الأدنون من أهلي).

وسألوه عن الكفن؟ فقال : (في ثيابي هذه أو بياض مصر أوحلّة يمانية).

وسألوه عن الصلاة عليه؟ فقال : (دعوني على سريري في بيتي على شفير
قبري ، ثمّ اخرجوا عني ساعة ، حتى تصلي عليّ الملائكة ، ثمّ ادخلوا فوجاً بعد
فوج فصلّوا وليبدأ رجال من أهل بيتي ثمّ نساؤهم).

وسألوه عمّن يدخله القبر؟ فقال : (أهلي).

ثمّ قال : (إئتوني بدواة وقرطاس ، اكتب لكم كتاباً لاتضلّون بعده) فتنازعوا
وقال بعضهم : إنه يهجر ، وقال بعضهم : أهجر؟ يستفهم ، ثمّ ذهبوا يعيدون عليه ، ثمّ
قال : (دعوني فما أنا فيه خير ممّا تدعونني إليه). وأوصى بثلاث : أن يخرجوا
المشركين من جزيرة العرب ، وأن يجيزوا الوفد كما كان يجيزهم. وسكت عن
الثالثة أو نسيها الراوي ، وأوصى بالأنصار فقال : (إنّهم كرشي وعيلتي الّتي أويت
إليها ، فأكرموا كريمهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم ، فقد اصبحتم يامعشر المهاجرين
تزيدون والأنصار لا يزيدون). ثمّ قال : (سدّوا هذه الأبواب في المسجد إلّا باب
أبي بكر فإنّي لا أعلم أمرءاً أفضل يداً عندي في الصحبة من أبي بكر ولو كنت
متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن صحبة إخاء وإيمان حتى يجمعنا الله
عنده).

_______________________

(١)القصص / ٨٣.

(٢)العنكبوت / ٦٨.

٤٢٥

ثمّ ثقل به الوجع واغمي عليه ، فاجتمع إليه نساؤه وبنوه ، وأهل بيته والعباس
وعليّ.

ثمّ حضر وقت الصلاه فقال : (مروا أبا بكر فليصل بالناس) فقالت عائشة :
« إنّه رجل أسيف لايستطيع أن يقوم مقامك فمر عمر ». فامتنع عمر وصلّى أبو
بكر ، ووجد رسول الله صلّى الله عليه(وآله)وسلّم خفّة فخرج ، فلمّا اُحس به
أبو بكر تأخر فجذبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقامه مكانه ، وقرأ من حيث انتهى أبو بكر ثمّ
كان أبو بكر يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بكر.

قيل صلوا كذلك سبع عشرة صلاة. وكان يدخل يده في القدح وهو في
النزع فيمسح وجهه في الماء ويقول : (اللّهم أعنّي على سكرات الموت).

فلمّا كان يوم الاثنين وهو يوم وفاته خرج إلى صلاة الصبح عاصباً رأسه ،
وأبو بكر يصلي فنكص عن صلاته ورده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيده صلّى قاعداً على
يمينه ثمّ أقبل على الناس بعد الصلاة فوعظهم وذكرهم. ولمّا فرغ من كلامه قال
له أبو بكر : « إنّي أراك قد أصبحت بنعمة الله وفضله كما تحب » ، وخرج إلى
أهله في السنح ، ودخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بيته فاضطجع في حجرة عائشة. ودخل
عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وفي يده سواك أخضر فنظر إليه وعرفت عائشة أنّه
يريده قالت : « فمضغته حتى لانَ واعطيته إياه فاستنّ به ثمّ وضعه » ، ثمّ ثقل في
حجري (١) فذهبت أنظر في وجهه ، فإذا بصره قد شخص وهو يقول : (الرفيق
_______________________

(١)وابن خلدون حين يروي لنا حديث عائشة عن السواك الأخضر الّذي بيد عبد الرحمن
بن أبي بكر ومضغ عائشة له وأعطته للنبيّ فاستنّ به ثمّ وضعه ثمّ ثقل في حجرها
الخ ولم يعقّب عليه بشيء ، وكأنه مصدّق به ، ومهما تباله الراوي وأستغفل القارئ فلا
يكاد يُصدّق بأن إنساناً في حالة النزع يمكنه أخذ السواك ليستنّ به. وما أدري كيف غفل
ابن خلدون أو تغافل عن ذكر تتمة معزوفة السواك الّذي مضغته السيدة عائشة حين
قالتـفجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا (سير أعلام النبلاء للذهبي

٤٢٦

الأعلى من الجنة) ، فعلمت أنّه خُيّر فأختار. وكانت تقول : قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين
سحري ونحري وذلك نصف نهار يوم الاثنين لليلتين من شهر ربيع الأوّل... » (١) .

هذا ما أردنا نقله من قراءة ابن خلدون في مقدمته وتاريخه ، لنوقف القارئ
على تخبطه في عرض ماجرى في فترة مرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحتى وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكأنّه قد جنّد نفسه لتكثيف حضور أبي بكر وآل أبي بكر. فأبو بكر فهم
نعي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه حين قال : (انّ عبداً من عباد الله خيّره الله بين الدنيا وبين
ماعنده) ، وفهمها أبو بكر فبكى فقال : « بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا » فقال : (على
رسلك يا أبا بكر)؟

وأبو بكر يحظى ببقاء بابه شارعاً إلى المسجد وتغلق سائر الأبواب غير بابه؟

وأبو بكر يؤمر بالصلاة دون غيره؟ وأخيراً أضطجع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجرة ابنة
أبي بكر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر يدخل وفي يده سواك أخضر فينظر إليه
النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعلم عائشة ابنة أبي بكر أنّه يريده فتأخذه وتمضغه حتى لان وتعطيه
فيستنّ به. وأخيراً توفي وهو في حجرها وبين سحرها ونحرها. فهذا الحضور
المكثّف لأبي بكر وآل أبي بكر يثير التساؤل عن عمل أهل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبقية
نسائه أين كانوا وماذا كان في حضورهم؟ في قراءة أبن خلدون؟

_______________________

١ / ٤٣١ نقلاً عن البخاري. وفي الهامش تخريجه عن مسلم في صحيحه ، والقرطبي في
تفسيره ، والبيهقي في سننه الكبرى ، والتبريزي في مشكاة المصابيح ، والزبيدي في
اتحاف السادة المتقين ، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ، وابن حجر في فتح
الباري. فراجع موارد ذكرهم).

وفي لفظ آخر : وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت (سير أعلام النبلاء ١ / ٤٣١)
نقلاً عن البخاري ، وفي الهامش مصادر تخريجه فراجع ، ولعل الرجل كان على قدر من
الحكنة أحسّ بأن ذكر الحبكة بجميع خيوطها سيكشف للقاريء عن زيفها جملة
وتفصيلاً.

(١)تاريخ ابن خلدون ٢ / ٨٤٩ ط دار الكتاب اللبناني.

٤٢٧

ألم يقرأ ابن خلدون حديث سلمان الفارسي قال : « دخلت عليهـأي على
النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـصبيحة يوم قبل اليوم الّذي مات فيه فقال لي : (ياسلمان ألا تسأل عما
كابدته الليلة من الألم والسهر أنا وعليّ) فقلت يا رسول الله : ألا أسهر الليلة
معك بدله؟ فقال : (لا هو أحق بذلك منك) » (١) .

ألم يقرأ ابن خلدون حديث حذيفة قال : « كان عليّ أسند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
إلى ظهره فقلت لعليّ هلمّ أراوحك؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (هو أحق به) »(٢) .

وإذا كان ابن خلدون لم يقرأ ذلك ، فهل هو لم يقرأ. حضور العباس
وحديث اللدود (٣) ؟ قال ابن أبي الحديد : « وقد وقع اتفاق المحدثين كلّهم
على انّ العباس كان ملازماً للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيام مرضه في بيت عائشة وهذا
لاينكره أحد » (٤) .

وهو لم يقرأ حديث مسارّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لابنته فاطمة؟ مرتين بكت في الاُولى
وضحكت في الثانية وهذا ما رواه الشيخان وغيرهما ممّا جل عن البيان (٥) .

وهو لم يقرأ حديث ابن عباس : « إنه خرج في مرضه الّذي مات فيه
عاصباً رأسه بعصابة دسماء ملتحفاً بملحفة على منكبيه فجلس على المنبر
وأوصى بالأنصار فكان آخر مجلس جلسه » (٦) .

_______________________

(١)شرح النهج لابن أبي الحديد ٢ / ٥٩١ ط مصر الأولى.

(٢)ذخائر العقبى / ٩٥ ط القدسي.

(٣)سيرة ابن هشام تح‍ السقا ورفاقه ٤ / ٢٢٥ ، وطبقات ابن سعد ٢ / ٢٣٢ ، وتاريخ الطبري ٣ /
١٨٨ ـ ١٨٩ و ١٩٥ وغيرها.

(٤)شرح النهج لابن أبي الحديد ١ / ٥٩١ ط الاُولى و ١٠ / ٢٦٨ ط محققة بمصر.

(٥)صحيح البخاري برقم ٦٢٨٥ و ٦٢٨٦ ، وصحيح مسلم برقم ٢٤٥٠ و ٢٤٥٠ / ٩٨ و ٢٤٥٠ / ٩٩ ،
وسنن ابن ماجه / ٢٦٢١ ، ومسند أحمد ٦ / ٢٨٢ ، وطبقات ابن سعد ٢ ق ، ومشكل الآثار
للطحاوي ١ / ٤٨ ، ومشكاة المصابيح للتبريزي / ٦١٢٩ ، وحلية أبي نعيم ٢ / ٤٠ ، وغيرها.

(٦)صحيح البخاري برقم ٣٧٩٩ و ٣٨٠١ وغيره.

٤٢٨

وهو لم يقرأ حديث الفضل بن العباس : « وقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا فضل شدّ
هذه العصابة على رأسي فشدّها... الخ » (١) .

وهو لم يقرأ حديث أم الفضل قالت : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو عاصب
رأسه في مرضه وصلّى بنا المغرب فقرأ بالمرسلات ، فما صلّى بعدها حتى لقي
الله تعالى » (٢) .

وهو لم يقرأ حديث أم ألمؤمنين زينب : « ـ وهي تقول لأصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
الّذين لغطوا عندما أمر بأحضار الدواة وصحيفة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده
أبداًـفقال عمر بن الخطاب من لفلانة وفلانةـمدائن الرومـإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ليس بميّت حتى نفتتحها ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى
فقالت زينب زوج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا تسمعون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعهد اليكم فلغطوا فقال :
(قوموا) ، فلمّا قاموا قُبض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكانه »(٣) .

وهو لم يقرأ حديث أم المؤمنين أم سلمة قالت : « والّذي أحلف به إن
كان عليّ لأقرب الناس عهداً برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت عدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غداة
بعد غداة يقول : جاء عليّـمراراًـقالت : وأظنه كان بعثه في حاجة قالت :
فجاء بعد وظننت إنّ له عليه حاجة ، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب
فكنت من أدناهم إلى الباب ، فأكبّ عليه عليّ فجعل يسارّه ويناجيه ، ثمّ
قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من يومه ذلك فكان أقرب الناس به عهداً »(٤) .

_______________________

(١)طبقات ابن سعد ٢ ق ٢ / ٤٥.

(٢)مسند أحمد ٣ / ٩١.

(٣)طبقات ابن سعد ٢ ق ٢ / ٣٨ ط ليدن.

(٤)مسند أحمد ٦ / ٣٠٠ ، والخصائص للنسائي / ٤٠ ط التقدم ، ومستدرك الحاكم ٣ / ١٣٨ـ١٣٩ ،
وغيرها.

٤٢٩

وإذا كان ابن خلدون لم يقرأ كلّ ذلك ، فهل يعقل أنّه لم يقرأ ما روته
عائشة وأخرجه البخاري عنها مكرراً وكلاهما عنده في المقام الأسمى من
خروجه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متوكئاً على العباس ورجلـهو عليّـولكن عائشة لا تطيق لها
نفس أن تذكره بخير وهي تستطيع كما قال ابن عباس فيما رواه الطبري (١) .

ألم يقرأ ابن خلدون هذا الحضور لعليّ والعباس عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد خرج
متوكئاً عليهما حين صلّى أبو بكر فنحّاه وصلّى هو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس؟ أوليس هذا في
صحيح البخاري وتاريخ الطبري وطبقات ابن سعد ، وابن خلدون قد رأى تلك
الكتب جميعها وأخذ عنها خصوصاً عن كتاب الطبري الّذي قال عنهـفي ذكره
أمر الجملـاعتمدناه للوثوق به لسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن
قتيبة.

ثمّ ما بال الناس الّذين سألوه عن مغسّله وكفنه والصلاة عليه وحتى عمّن
يدخله القبر ، ما بالهم لم يسألوه عمّن يتولى أمرهم من بعده؟

ثمّ ما بالهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقدم أبا بكر للصلاة عليه أولاً مادام قد أمر بتقديمه
للصلاة بالمسلمين مكانه كما يروي ابن خلدون وغيره؟ ولندع ذكر ما في قراءة
ابن خلدون من مثار التساؤل ، ونعود إلى إنكاره الوصية للإمام كما مرّ عن
مقدمته. وإلى إقراره بأن الّذي منع من كتابة ذلك هو عمر ، وما صرّح به ثانياً بأنّ
الّذي منع قال : « أنّه يهجر » فتكون النتيجة ماسبق أن ذكرناه في (ماذا قال عمر؟)
وأنّه الّذي قال : « انّ الرجل ليهجر ».

_______________________

(١)تاريخ الطبري ٢ / ٤٣٣ ، صحيح البخاري ١ / ١٣٥ باب إنّما جُعل الإمام ليؤتم به... ط
بولاق.

٤٣٠

وأمّا كون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكتب الكتاب لمنع عمر ليس يعني أنّه لم يكن قد
أوصى عليّاً ، فما نعى به على الشيعة في ذلك ، وزعم أنّه أمر لم يصح ولا نقله أحد
من أئمة النقل. فنقول له إنه أمر صحيح ونقله جماعة من أئمة النقل.

ونحن لا نطيل الوقوف معه في سرد ما يستدل به الشيعة على وصاية عليّ
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ لم يكن دليلهم منحصراً بذلك الكتاب الّذي أرادصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يكتبه
ومنع عمر منه فلم يقع. فإن لديهم من الأدلة الأخرى والّتي رووها عن مصادرهم
ومصادر غيرهم وفي هذا القسم الثاني ما يرغم ابن خلدون على قبول أحاديثهم
ففيها من صحاح قومه وسننهم ومسانيدهم وتواريخهم ، وفيها أحاديث دلت على
أنّ عليّاً كان وصيّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبل يوم الخميس يوم حديث الرزية ، بل
كان هو وصيّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من يوم بدء الدعوة كما في حديث الإنذار. وإليك
بعض ما جاء في ذلك صريحاً بالوصية :

١ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم)(١) .

٢ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (فأنت أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي ...)(٢) .

فإذا كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعله وصياً واختاره أخاً ووزيراً ووصياً ووارثاً
وخليفةً من بعده منذ بدء الدعوة وحتى سائر المشاهد بعد ذلك وفيها أكثر من
شاهد ، فما ذنب الشيعة إذا آمنوا بصحّة ما رواه أسلافهم وأخلافهم ، ووافقهم
عليه سواهم من لم يمنعهم خلافهم. وحديث الوصية شائع ذائع هتف به الصحابه
شعراً ونثراً ، ولم ينكر عليهم أحد ذلك.

_______________________

(١)أنظر تاريخ الطبري ٢ / ٢١٦ ط الحسينية ، و ٢ / ٣١٩ ط دار المعارف ، و ٣ / ١١٧٢ ط ليدن ،
وكنز العمال ٦ / ٣٩٢ـ٣٩٧ ط الاُولى حيدر آباد ، و ١٥ / ١٠٠ ط الثانية حيدر آباد ، نقلاً عن
ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كليهما في
الدلائل.

(٢)أنظر السيرة الحلبية ١ / ٢٨٦ ط البهية : عن ابن جرير والبغوي انهما رويا ذلك.

٤٣١

قال ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفيـعلى ما بباليـ: « وممّا رويته من
الشعر القول صدر الإسلام المتضمّن كونه عليه‌السلام وصيّ رسول الله قول عبد الله بن
أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب :

ومنا عليّ ذاك صاحبُ خيبرٍ

وصاحب بدر يوم سالت كتائبه

وصيّ النبيّ المصطفى وابن عمّه

فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه

ـثمّ استطرد يذكر أشعاراً لجماعة من الصحابة في ذلك منهم : عبد
الرحمن بن جعيل ، وأبو الهيثم بن التيهانـوكان بدرياًـوعمر بن حارثة
الأنصاري ، وسعيد بن قيس الهمداني ، وزياد بن لبيد الأنصاري ، وحجر بن عدي
الكندي ، وخزيمة بن ثابت الأنصاري ذي الشهادتينـوكان بدرياًـوابن بديل
بن ورقاء الخزاعي ، وعمرو بن أحيحة ، وزحر بن قيس الجعفي ...ـوقال بعد ذكر
أشعار هؤلاء العشرةـذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف لوط بن
يحيى في كتاب وقعة الجمل ، وأبو مخنف من المحدثين وممن يرى صحة
الإمامة بالاختيار ، وليس من الشيعة ولامعدوداً من رجالها ثمّ قال :

وممّا رويناه من أشعار صفين الّتي تتضمن من تسميتهعليه‌السلام بالوصي ماذكره
نصر بن مزاحم بن يسار المنقري في كتاب صفين وهو من رجال الحديث ، ثمّ
ذكر أشعاراً وأراجيز لكل من الإمام أمير المؤمنين نفسه ، وللأشعث بن قيس ،
وزحر بن قيس أيضاً ، وجرير بن عبد الله البجلي ، والنعمان بن عجلان الأنصاري ،
وعبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي ، والمغيرة بن الحرث بن عبد المطلب وأخيراً
قول صاحبنا عبد الله بن عباس حبر الأمة :

وصيّ رسول الله من دون أهله

وفارسه إن قيل هلمن منازل

فدونكه إن كنت تبغي مهاجرا

أشمكنصلالسيف غير حلاحل

٤٣٢

ـثمّ ختم ابن الحديد ذلك بقوله :ـوالأشعار الّتي تتضمن هذه اللفظة
كثيرة جداً ، ولكنا ذكرنا منها ههنا بعض ماقيل في هذين الحربينـيعني الجمل
وصفينـفأما ما عداهما فإنه يجلّ عن الحصر ، ويعظم عن الإحصاء والعدّ : ولولا
خوف الملالة والإضجار ، لذكرنا من ذلك مايملأ أوراقاً كثيرة اه‍ » (١) .

ولنعم ما استدل به عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف فقد ذكر فيه
بسنده عن معمر عن قتادة أنّ عليّاً قضى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشياء بعد وفاته كان عامتها
عِدَة. قال : حسبت أنّه قال خمس مائة ألف.

قال عبد الرزاق : يعني دراهم.

قلنا لعبد الرزاق وكيف قضى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأوصى إليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك؟

قال : نعم لا أشك أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى إلى عليّ ، فلولا ذلك ما تركوه أن
يقضي (٢) .

فبعد هذا كيف يستنكر ابن خلدون ما تدّعيه الشيعة من وصية النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
لعليّ عليه‌السلام ومادام هو نفسه اعترف بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بإحضار دواة وقرطاس
ليكتب لأمته كتاباً لن يضلوا بعده أبداً ، واعترف أيضاً بأنّ عمر هو الّذي منع ،
واعترف بأنّ بعضهمـالمانعينـقال : (إنّه يهجر). ولم يكن ذلك إلّا عمر. فما
دام ابن خلدون اعترف بجميع ذلك عليه أن يذعن بصحة ما تدعيه الشيعة ، لأن
ذلك ورد في اعترافات عمر ، كما ذكرنا في (عمريون أكثر من عمر).

_______________________

(١)شرح النهج لابن أبي الحديد ١ / ٤٧ ط الاُولى بمصر. وقد ترجم المرحوم السيد هاشم
البحراني في كتابه التحفة البهية طائفة من أقوال قدماء الشعراء المتضمنة انّ أمير
المؤمنين عليه‌السلام وصي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فناهزت التسعين ، وما فاته منهم ومن أشعار المحدّثين
أضعاف ذلك.

(٢)أنظر المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٢٩٤.

٤٣٣

فقد اعترف لابن عباس حبر الأمةـفي حديث بينهما حول الإمام
والخلافةـ: « ولقد أرادـرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـفي أنّ يصرّح باسمهـيعني عليّاًـ
فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام ».

وقال مرة أخرى في محاورة بينهما في الموضوع نفسه : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
أراد ذلك وأراد الله غيره فنفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسوله »؟!

وقال في مرة ثالثة : « لقد كان من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذرواً من قول لايثبت حجة
ولايقطع عذراً ».

إلى آخر ما هنالك من اعترافات خطيرة ذكرناها هناك فليرجع إليها من
شاء.

والّذي يلفت النظر في القراءة الخلدونية التصريح بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الّذي
عيّن قبره في بيته فقال : (دعوني على سريري في بيتي على شفير قبري) ، فهو لم
يترك ذلك مجهولاً حتى يحار أهل البيت في مكان دفنه فينقذهم من الحيرة أبو
بكر بتعيين المكان كما يحلو رواية ذلك للبكريين ، كما إنّ في تصريحه ذلك أيضاً
نفي لمن زعم أنّ البيت هو لعائشة بل هو بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنما لها حجرتها فيه.

ومهما قيل عن فهم ابن خلدون في الاجتماع وفلسفة التاريخ فهو غير بارع
في التحوير ، ولا أمين في العرض كما رأيناه فيما مرّ من خلط عنده وخبط ممّا
لايخفى على القارئ النبيه.

وإن لم يكن هو بدعاً في ذلك فقد رأينا قبله من وافق ابن خلدون في
هواه ، ومن بعده من شايعه على دعواه ، وذلك هو الشهاب الخفاجي الّذي
بهت الشيعة كما بهتهم ابن خلدون ، فقال : « وقد ادعى الرافضة أنّ الكتاب

٤٣٤

الّذي أراد النبيّ صلّى الله عليه(وآله)وسلّم كتابته كان فيه الوصية بخلافة
عليّ ، فلذا منع منه عمر. وهو كذب منهم عليه » (١) .

وبقيت تهمته للشيعة بوضع حديث الرزية منطوقاً ومفهوماً حتى الأمس
القريب. ألم يقل محمّد عزة دروزة في كتابه (تاريخ العرب في الإسلام
تحت راية الخلفاء الراشدين) : « ونحن لا نستبعد أن تكون الرواية من
مصنوعات الشيعة المتأخرين » (٢) .

أقول : ونحن قد ذكرنا مصادر الرواية وعرضنا أسماء الرواة حسب القرون
ولم نذكر فيهم من الشيعة أحداً ، فهل كلّ أُولئك الحفاظ كانوا في غفلة عما رآه
دروزة أو أنها منه طعنة الهمزة اللمزة!

والرجل بالرغم من كثرة كتبه التأريخية لا أراه إلّا راجلاً في تميز
أحداث التاريخ ، ولست متجنياً عليه ، فهنا يقرأ له قوله بعد ذكر رواية
الطبري في إجبار أمير المؤمنين على البيعة لأبي بكر : « ونرجح أنّ هذا
الخبر مصنوع مدسوس من الشيعة » (٣) ، ولم يَزَل يرسل في غير سدد ، حتى
جعل رواية أبي بكر في مطالبة الزهراء عليها‌السلام بفدك فروى لها « إنا لا
نورّث ما تركناه صدقة » ، هي نهاية الخصام وبها انقطع الكلام ، ولعلّه يحاول
من طرف خفي إشارة إلى الوئام فقال : « ويكون ماعدا ذلك من مزيدات
الشيعة ومدسوساتهم » (٤) .

_______________________

(١)نسيم الرياض بشرح الشفاء للقاضي عياض للشهاب الخفاجي ٤ / ٢٨٤ ط أفست دار
الكتاب العربي بيروت.

(٢)تاريخ العرب في الإسلام تحت راية الخلفاء الراشدين / ١٦ ـ١٧.

(٣)نفس المصدر / ١٦ ـ ١٧.

(٤)نفس المصدر.

٤٣٥

وكم له ولغيره من تهم بهتوا بها الشيعة ، ومرّت نحو هذه النغمة عن غيره ،
ومهما يكن فالجواب على بهتانه ، يعلم ممّا مرّ في ردّ ابن خلدون وبطلانه وممّا
مرّ فيما سبق من بيان ماذا أراد أن يكتبه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فراجع.

ثمّ إنّ من الغريب من ابن خلدون وأضرابه من الناصبة ذكرهم لقول
عائشة : « مات بين سحري ونحري » ، من دون أي تعليق عليه ، أو توجيه له ،
مع أنّها لمّا حدثت به من سألها عن مرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجاء السائل فذكر
ذلك لحبر الأمة عبد الله بن عباس فاستنكر عليه قولها وأبى تصديقها في
زعمها ، فقال له : « أتعقل والله لتوفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنه لمستند إلى
صدر عليّ » (١) ، وفي حديث ثانٍ رواه الطبراني عن ابن عباس قال : « جاء ملك
الموت إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه الّذي قبض فيه فأستأذن ورأسه في
حجر عليّ » (٢) .

وفي حديث ثالث عن ابن عباس أيضاً : « انّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثقل وعنده عائشة
وحفصة إذ دخل عليّ عليه‌السلام فلمّا رآه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع رأسه ثمّ قال أدن مني
أدن مني فأسنده إليه فلم يزل عنده حتى توفي » (٣) .

فهذا يعني أنّ قول عائشة لم يكن متفقاً على صحته بل هو مرفوض من قبل
حبر الأمة عبد الله بن عباس وهو من أهل البيت الّذين كانوا عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين
الوفاة. فكان على من يقول بقول عائشة معالجة ماورد عن ابن عباس في رفضه ،
_______________________

(١)طبقات ابن سعد ٢ ق ٢ / ط ليدن.

(٢)مجمع الزوائد ٩ / ٣٥.

(٣)نفس المصدر ٩ / ٣٦.

٤٣٦

وليعلم القارئ أنّه لم يكن ابن عباس وحده يرفض ذلك فعن أم سلمة ورد مثل
ذلك كما مرّ (١) وعن عمر مايؤيده أيضاً(٢) .

أيّهما الشفيق الرفيق النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم عمر؟

لقد مرّت بنا كلمة عمرـمراراًـ« فمنعت من ذلك اشفاقاً وحيطة على
الإسلام »؟ كما مرّ في أقوال علماء التبرير انّ ذلك اشفاقاً منه على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ومرت كلمته الأخرى : « أراد أن يذكره للأمر في مرضه فصددت عنه خوفاً من
الفتنة » ، وليس فيها من الشفقة شيء ، وقد استوجب ذلك علينا أن نعمل الموازنة
في الشفقة على المسلمين والرفق بهم بين الرسول الكريم الأمين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبين عمر.

وإنّها من سخرية القدر واحدى الكبر ، ولكن فرضها علينا أبناء عمر ورددها
الببغائيون فلا ضير ولاجير في ذلك :

فالرسول الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي وصفه الله تعالى بقوله :( وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ
عَظِيمٍ
) (٣) ، وقال فيه تعالى مخاطباً المؤمنين :( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
) (٤) ، فهل بعد هذا من
مجال للقول؟ أم هل يكون من المقبول والمعقول أن لايكون شفيقاً رفيقاً
بالمؤمنين ويكون عمر هو الشفيق الرفيق فيحتاط على الإسلام ويخاف الفتنة؟!

_______________________

(١)مسند أحمد ٦ / ٣٠٠ ط مصر الاُولى ، والخصائص للنسائي / ٤٠ ط التقدم بمصر ،
ومستدرك الحاكم ٣ / ١٣٨ـ١٣٩ ، والرياض النضرة ٢ / ١٨٠ ط الخانجي ، وذخائر العقبى
/ ٧٢ ط القدسي ، ومجمع الزوائد ٩ / ١١٢ ، وتذكرة الخواص / ٤٧ ط الغري.

(٢)طبقات ابن سعد ٢ ق ٢ / ٥١.

(٣)القلم / ٤.

(٤)التوبة / ١٢٨.

٤٣٧

سبحانك اللّهم إن هذا إلّا بهتان عظيم. وإشفاق عمر على من؟ أعلى
النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد صدمه بكلمته حتى أغمي عليه! أم على المسلمين وقد أضاع
عليهم نعمة الإعتصام من الضلالة بالكتاب؟ وكيف يصدق ذلك إنسان في مثل
عمر الّذي كان في أخلاقه وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرةـكما وصفه أبن أبي
الحديدـوهو ممّن لايتهم عليه (١) فهل يُصدّق في زعمه؟ اشفاقاً وحيطةً على
الإسلام؟

وعمر هو الّذي قال فيه الصحابة لأبي بكر حين أراد استخلافه عليهم بعده :
« تستخلف علينا فظاً غليظاً ، فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ فما تقول لربك إذا
لقيته » (٢) .

وعمر هو الّذي خطب في الناس فقال : « بلغني انّ الناس قد هابوا شدتي ،
وخافوا غلظتي ، قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أظهرنا ، ثمّ أشتد علينا
وأبو بكر رضي‌الله‌عنه والينا دونه ، فكيف الآن وقد صارت الأمور إليه. ولعمري من قال
ذلك فقد صدق » (٣) .

وهو الّذي وصف الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبته الشقشقية أيامه
وطبيعته في الحكم فليرجع إليها.

أهكذا إنسان يمكن أن يوصف بأن ماصدر منه بتلك الغلظة والشدة ، ونبّو الكلمة
وجفوة اللهجة ، كان منه ذلك إشفاقاً وحيطةً وخوف الفتنة!! والرسول الصادق الأمين
الّذي يسدّده الوحي ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ) (٤) ، ويقول
_______________________

(١)شرح النهج لابن أبي الحديد ١ / ١٨٣ ط محققة.

(٢)كنز العمال ٣ / ١٣٦ ط الأولى.

(٣)اُنظر حياة الحيوان للدميري ١ / ٤٩.

(٤)النجم / ٣ ـ ٤.

٤٣٨

لأمته : (ائتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً) ليس شفيقاً
على أمته!؟ وعمر بمنعه يكون منه اشفاقاً وحيطة على الإسلام؟! ولامجال لأن
يكونا معاً شفيقين لتعارضهما في مورد الشفقة ، وهكذا تضيع المقاييس عند ضياع
العقول في متاهات الهوى ، فما ذكر من تعليل زعم الشفقة من عمر تعليل عليل ،
وليس هو بمقبول ، حتى لدى السذج وبسطاء العقول ، فضلاً عن النابهين
والباحثين من العلماء الواعين.

عملية التزوير من أنحاء التبرير :

لمّا كان حديث الكتف والدواة واضح الدلالة على أنّ المراد منه كان هو
تأكيد النص على ولاية عليّ عليه‌السلام ولذلك منع منه عمر كما أعترف هو بذلك ،
وقد مرّ ذكره والإشارة إليه مراراً. وكذلك فهمه من تابعه على منعه. ولكن
تعرض للمسخ والتشويه والتشكيك ولم يسلم من زبانية الوضاعين ، ويزيد القارئ
إيماناً بأنّهم فهموا ذلك منه ، ما تشبث به رواة السوء وسجلته الأقلام المشبوهة
تشويهاً للحقيقة ، وإمعاناً في غثيثة التزوير حيث انبرى فريق منهم إلى مسخ أصل
الحديث وتحوير نصه ، بعد ان عجزوا في تبرير ما قاله عمر وما ساقوه من أعذار
تافهة. فذكروا انّ الحديث كان لصالح أبي بكر ، فرووا في ذلك عن عائشة وعن
أخيها عبد الرحمن. فقد أخرج مسلم وأحمد والبغوي وغيرهم عن عائشة قالت :
« قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه الذي مات فيه : (ادعي لي عبد الرحمن بن أبي
بكر أكتب لأبي بكر كتاباً لايختلف عليه أحد). ثمّ قال : (معاذ الله أن يختلف
المؤمنون في أبي بكر) » (١) .

_______________________

(١)وروى نحو هذا الحديث كثير من المؤلفين في الحديث والتاريخ. فراجع مصابيح السنّة
للبغوي ٢ / ١٩٤ ، وصواعق ابن حجر / ١٣ ، ومشكاة المصابيح ٣ / ٢٢٠ ، وشرح مشارق الأنوار

٤٣٩

وأخرج ابن عساكر كما نقله عنه المتقي في كنز العمال عن عبد الرحمن
ابن أبي بكر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : (إئتني بدواة وكتف أكتب كتاباً لاتضلوا
بعده أبداً). ثمّ قال : (يأبى الله والمؤمنون إلّا أبا بكر) (١) .

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : « وضعوه في مقابلة الحديث المروي
عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه : (إئتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لاتضلون بعده أبداً) ،
فاختلفوا عنده ، وقال قوم لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله » (٢) .

وفي قول هذا المعتزلي وهو غير متهم على الوضاعين البكريين وهو من
علماء التبرير أيضاً. ما يغني عن التعليق على ما في الحديثين من نظر ، وفيه
مايكفينا للتدليل على كذب الحديثين.

ففي آخر الحديث الأوّل : (معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر)
وهذا ما قد وقع في السقيفة وخارجها ، وتخلف عن بيعته أمير المؤمنين عليه‌السلام ومعه
بنو هاشم وتخلف عنها سعد بن عبادة ومن معه من الأنصار وتخلف عنها سلمان
وأبو ذر والمقداد وعمار وبريدة و و و فهل يجرأ أحد ان يقول هؤلاء جميعاً
ليسوا من المؤمنينـوالعياذ باللهـمعاذ الله أن يقول ذلك أحد ، كيف وهم من
خيرة المؤمنين وفيهم أوّل المؤمنين إيماناً وهو عليّ عليه‌السلام .

فمعاذ الله أيضاً أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال كذلك.

_______________________

لابن الملك ٢ / ٢٥٨ ، وبهجة المحافل للعامري ، وشرح البهجة للأشخر اليماني ، ونور
الأبصار للشبلنجي ، وقد مرّ اعتماد ابن حزم في كتابه الأحكام ٧ / ١٢٣ على هذا الحديث
في حل ما أستشكل عليه من حديث أبن عباس في حديث الرزية. ومرّ منا التعقيب عليه
في أقوال علماء التبرير.

(١)تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣ / ١٣٩ ، ومنهاج السنّة لابن تيمية ٣ / ١٣٥ ط الاُولى. وغير ذلك.

(٢)شرح النهج لابن أبي الحديد ٣ / ١٧ ط الاُولى.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487