من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

من لا يحضره الفقيه9%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267562 / تحميل: 8506
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( احكام الحج )

الحج من أهم الفرائض في الشريعة الاسلامية ، قال الله تعالى( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وفي المروي عن الامام الصادقعليه‌السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً ).

( مسألة 523 ) : يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الاُمور التالية :

1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره ، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

2 ـ تخلية السرب : ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن أداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

٢٢١

3 ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك.

4 ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

5 ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

( مسألة 524 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً.

( مسألة 525 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى

٢٢٢

الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الأحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.

( مسألة 526 ) : تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث :

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.

ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

ج ـ إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

( مسألة 527 ) : الحج على ثلاثة أنواع : حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والأول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والآخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.

( مسألة 528 ) : يتألف حج التمتع من عبادتين الأولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي :

1 ـ الإحرام بالتلبية.

٢٢٣

2 ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.

3 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

4 ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.

5 ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً :

1 ـ الاحرام بالتلبية.

2 ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

3 ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.

5 ـ الذبح والنحر في يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى.

6 ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.

7 ـ الطواف بالبيت طواف الحج.

8 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

9 ـ الطواف بالبيت طواف النساء.

11 ـ صلاة طواف النساء.

12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

٢٢٤

( مسألة 529 ) : يتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء ( الذبح والنحر ) فانه ليس من اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصحب معه الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام له كما يصح ان يكون بالتلبية يصح ان يكون بالإشعار والتقليد.

ثم ان من تكون وظيفته حج الافراد أو حج القران يجب عليه أداء العمرة المفردة ايضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وقت واحد فالأحوط لزوماً تقديم الحج على العمرة المفردة.

وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع في الامور الخمسة المذكورة ويضاف اليها : الطواف بالبيت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع.

( مسألة 530 ) : كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادي لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ، ولها الكثير من الخصوصيات والاحكام مما تكفلت لبيانها رسالة ( مناسك الحج ) فعلى من يروم ادائها ان يتعلم احكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجّه أو عمرته.

٢٢٥

٢٢٦

( أحكام زكاة المال )

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.

( مسألة 531 ) : تجب الزكاة في اربعة اشياء :

(1) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر ومنه الجاموس.

(2) في النقدين : الذهب والفضة.

(3) في الغلاّت : الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.

(4) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ.

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :

( الأوّل ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.

( الثاني ) : ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

٢٢٧

( زكاة الحيوان )

( مسألة 532 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها :

(1) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.

(2) تمكّن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

(3) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.

(4) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه.

( مسألة 533 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة ، او المشتراة للرعي محل اشكال ، فثبوت الزكاة فيها مبني على ـ الاحتياط اللزومي ـ.

( مسألة 534 ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ الأحوط لزوماً ـ فلو استعملت في

٢٢٨

السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.

( مسألة 535 ) : في الغنم خمسة نصب :

(1) اربعون ، وفيها شاة.

(2) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

(3) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه.

(5) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.

( مسألة 536 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً :

(1) خمس ، وفيها شاة.

(2) عشرة ، وفيها شاتان.

(3) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) عشرون ، وفيها اربع شياه.

(5) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.

(6) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.

(7) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

٢٢٩

(8) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

(9) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

(10) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

(11) احدى وتسعون وفيها حقتان.

(12) مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين اذا كان عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين رأساً ، ويتعين عدها بالخمسين اذا كان عاداً لها ـ بالمعنى المتقدم ـ كما اذا كانت مائة وخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعين والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ بأيّ منهما ، وان كانا معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين واربع اربعينات.

( مسألة 537 ) : في البقر نصابان :

(1) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً.

(2) اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.

( مسألة 538 ) : اذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة اذا كان جميع النصاب في الانعام صحاحاً ، كما لا يجوز له

٢٣٠

اخراج المعيب اذا كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم إذا كان جميع افراد النصاب مريضاً ، أو معيباً أو هرماً جاز له الإخراج منها.

( مسألة 539 ) : اذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر بنتاج او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملّكه أولاً ، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع ، مثلاً إذا كان عنده من الابل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين.

( الثانية ) : ان يكون ملكه الجديد اثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأوّل ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ـ وان كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً ـ ، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمساً اخرى بعد مضي ستة اشهر ، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، واخراج شاة اخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الاُخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك ستة في اثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر للعشرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته.

( الثالثة ) : ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلاً ، ففي هذه الصورة يجب اخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد الى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحداً ، فاذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي اثناء الحول ملك احد عشر رأساً من البقر

٢٣١

وجب عليه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.

( الرابعة ) : ان لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد ، وان كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا ملك اربعين رأساً من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

( مسألة 540 ) : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كاربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه ، احوال فان اخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم يخرجها اصلاً لم تجب الا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده ازيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه احوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.

( مسألة 541 ) : لا يجب اخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم اربعين جاز له ان يعطي شاة من غيرها زكاة.

٢٣٢

( زكاة النقدين )

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.

( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 2.5%).

( الثالث ) : ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.

( الرابع ) : مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب

٢٣٣

المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.

٢٣٤

( زكاة الغلات الأربع )

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :

( الأوّل : بلوغ النصاب ) ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع ، وهذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غراماً(1) ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فاذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وان كان الزائد قليلاً.

( الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها ) فلا زكاة فيها اذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.

( مسألة 542 ) : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة

__________________

(1) ان نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر ، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع انواع الغلات لانها تختلف خفة وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل اُخرى ، فالشعير اخف وزناً من الحنطة بكثير كما ان ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف افرادهما في الحجم والشكل مما تجعل الخلل والفُرَج الواقعة بين أفراد التمر ازيد منها بين افراد الحنطة ، بل ان نفس افراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة ، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الانواع والاصناف ، ولكن الذي يسهل الأمر ان المكلف اذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلة حد النصاب لا يجب عليه اخراج الزكاة منه ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.

٢٣٥

أو الشعير ، أو التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين تصفية الحنطة والشعير من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها احد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.

( مسألة 543 ) : لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً ( خلالاً ) أو رطباً وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمراً ، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حد النصاب.

( مسألة 544 ) : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.

( مسألة 545 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :

( الأولى ) : ان يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها ( 10% ) زكاة.

( الثانية ) : ان يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر ( 5% ).

( الثالثة ) : ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

٢٣٦

( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة ارباع العشر ( 7.5% ).

( مسألة 546 ) : المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها ، فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلا فلما بلغ اوان اثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر 10%.

( مسألة 547 ) : إذا زرع الأرض حنطة ـ مثلاً ـ وسقاها بالمضخات أو نحوها ، فتسرّب الماء إلى ارض مجاورة فزرعها شعيراً فمصّ الماء بعروقه ولم يحتج الى سقي آخر فمقدار الزكاة في الزرع الأوّل 5% وفي الزرع الثاني 10% على ـ الأحوط لزوماً ـ ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم حصده وزرع مكانه شعيراً مثلا فمصّ الماء المتخلف في الأرض ولم يحتج الى سقي جديد فان ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%.

( مسألة 548 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن ، نعم ما تأخذه الحكومة من اعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.

( مسألة 549 ) : اذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، فان له المخرج عن ذلك بان يسلمها الى مستحقها ، أو الحاكم الشرعي وهي على الساق ، أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.

( مسألة 550 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان

٢٣٧

واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.

( مسألة 551 ) : إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال باجمعه الى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب ـ حين تعلق الزكاة به ـ وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.

( مسألة 552 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة ، جاز له اخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة ، ولا يجوز اخراج تمامها من القسم الرديء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 553 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة ـ كما في المزارعة وغيرها ـ لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.

٢٣٨

( زكاة مال التجارة )

وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( 2.5% ) مع استجماع الشرائط التالية :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل.

( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين المتقدم في ص (233).

( الثالث ) : مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

( السادس ) : ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

٢٣٩

( من أحكام الزكاة )

يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي ، أو العامل المنصوب من قبله ، أو الوكيل في ايصالها الى المستحق ـ والأحوط استحباباً ـ استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وان ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.

( مسألة 554 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود ، دون غيرها على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 555 ) : من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت ان لا تفي تركته باداء دينه ، أو يمتنع الورثة عن ادائه ، او يتعذر استيفاؤه لسبب آخر.

( مسألة 556 ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.

( مسألة 557 ) : إذا أدى الزكاة الى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم امكان الاسترداد في الصورة الأولى اخراج بدلها ، نعم اذا كان أداؤه بعد الفحص

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

باب ما جاء في طواف الاغلف

٢٨١٤ - روى حريز، وابراهيم بن عمر قالا: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا "(١) .

٢٨١٥ - وروى ابن مسكان، عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن "(٢) .

باب القران بين الاسابيع  (٣)

٢٨١٦ - روى ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " انما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين(٤) والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس "(٥)

___________________________________

(١) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب، ونقل عن ابن ادريس أنه توقف في هذا الحكم، وقيل يسقط مع التعذر ويحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل (سلطان) والخبر يدل على الوجوب للرجال والاستحباب للنساء، وخفض الجوارى بمنزلة الختان للرجال.

(٢) ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد. (م ت)

(٣) المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع وان كان خطوة أو أقل وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة، وظاهر الاخبار يدل على أن المراد الاتيان بطوافين بدون صلاته في البين. (م ت)

(٤) في النهاية: في الحديث انه طاف بالبيت اسبوعا أى سبع مرات ومنه الاسبوع للايام السبعة ويقال له: سبوع بلا ألف لغة فيه قليلة، وقيل: هو جمع سبع أوسبع كبرد وبرود وضرب وضروب.

(٥) قال في المدارك: حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة.

ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة، وعن ابن ادريس أنه حكم بالكراهة، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام " انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس " على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطى قالا: " سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة، قال: لا انما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبى يطوف مع محمد بن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية ".

٤٠١

٢٨١٧ - وقال زرارة: " ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا "(١) .

وكلما قرن الرجل بين طواف النافلة صلى لكل اسبوع اسبوع ركعتين ركعتين(٢) .

باب طواف المريض والمحمول من غير علة

٢٨١٨ - روى محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حدثنى أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه(٣) وسعى عليها بين الصفا والمروة ".

٢٨١٩ - وفي خبر آخر " إنه كان يقبل المحجن "(٤) .

___________________________________

(١) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب ج ١ ص ٥٨١ في الصحيح عن زرارة قال: " طفت مع أبى جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدى ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه " والظاهر الصواب ما في التهذيب لعدم التناسب بين قوله " الطوافين والثلاثة " وبين قوله: يصلى ست ركعات.

(٢) تقدم في الاخبار ما يدل عليه.

(٣) المحجن كمنبر عصا معوجة الرأس كالصولجان.

(٤) في الكافى ج ٤ ص ٤٢٩ في الصحيح عن عبدالله بن يحيى الكاهلى قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن " وفى بعض نسخ الفقيه " يقبل الحجر " وزاد في بعضها " بمحجنه ".

٤٠٢

٢٨٢٠ - وروي عن أبي بصير " أن أبا عبدالله عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، فأمرهم أن يخطوا برجله الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف ".

وفي رواية محمد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم(١) أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني(٢) .

٢٨٢١ - وسأل إسحاق بن عمار أبا ابراهيم عليه السلام " عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ فقال: لا ولكن يطاف به "(٣) .

وقد روى عنه حريز رخصة في أن يطاف عنه وعن المغمى عليه ويرمى عنه(٤) .

___________________________________

(١) ضبطه المولى المجلسى كزبير وهو اما أن يكون الذى هو من الزهاد الثمانية فالمراد بأبى عبدالله السبط الشهيد المفدى عليه السلام لانه مات قبل السبعين ولم يدرك الصادق عليه السلام واما أن يكون غيره فهو مجهول وعلى الاول يكون مرسلا عن محمد بن الفضيل وهو بعيد جدا.

(٢) الخبر في الكافى ج ٤ ص ٤٢٢ عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم قال " شهدت أبا عبدالله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليمانى أمرهم فوضعوه بالارض، فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض ثم يقول ارفعونى، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط، قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله ان هذا يشق عليك.

فقال: انى سمعت الله عزوجل يقول: " ليشهدوا منافع لهم " فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل ".

والخبر كما ترى مفاده مغاير لخبر أبى بصير المتقدم وكأن المؤلف رضوان الله عليه غفل عن عدم توافق الخبرين.

(٣) يحمل المغلوب على من اشتد مرضه وغلب عليه لا المغلوب على عقله لكنه بعيد.

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨١ و ٤٨٢ في الصحيح عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به، قال: وسألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال: نعم إذا كان لا يستطيع ".

وقال في المرآة لا خلاف بين الاصحاب في أن من لم يتمكن من الطواف بنفسه يطاف به فان لم يمكن ذلك اما لانه لا يستمسك الطهارة أو لانه يشق عليه مشقة شديدة يطاف عنه، وحمل المبطون والكسير الواردين في خبر عمار على ما هو الغالب فيهما من أن الاول لا يستمسك الطهارة والثانى يشق عليه تحريكه مشقة شديدة ويحمل ما ورد من أنه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك رفعا للتنافى بين الاخبار.

٤٠٣

٢٨٢٢ - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: " الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ".

وقد روى معاوية عنه عليه السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما(١) .

٢٨٢٣ - وقال: " في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم "(٢) .

باب ما يجب على من بدأ بالسعى قبل الطواف أو طاف وأخر السعى  (٣)

٢٨٢٤ - روى صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، فقال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ قال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بن الصفا والمروة، قلت: فما الفرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه "(٤) .

___________________________________

(١) روى الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٤٢٢ في الحسن كالصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ".

(٢) في الكافى ج ٤ ص ٤٢٢ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم إلى آخر الحديث ".

(٣) لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعى للتأسى ولاخبار كثيرة تقدمت، والمشهور بين الاصحاب جواز تأخير السعى للاستراحة إلى يوم آخر. (م ت)

(٤) هو صريح في أنه إذا تلبس بشئ من الطواف ثم دخل في السعى سهوا لا يستأنفهما كما مر، واما إذا لم يتلبس بالطواف وبدأ بالسعى فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعى ويأتى بالطواف ويعيد السعى، وقطع به في الدروس وقال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم.

والمشهور وجوب الاعادة مطلقا (المرآة) وقال في المدارك في قوله " لان هذا قد دخل في شئ ": هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير إلى ما اعتبره القوم من التقييد اذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف ومع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثم الاستيناف طريق الاحتياط.

٤٠٤

٢٨٢٥ - وسأله عبدالله بن سنان " عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به وربما فعلته "(١)

٢٨٢٦ - وفي حديث آخر: " يؤخره ى اليل "(٢) .

٢٨٢٧ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا "(٣) .

٢٨٢٨ - وسأله رفاعة " عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصرأ يسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى؟ قال: لا بأس أن يصلي ثم يسعى "(٤) .

___________________________________

(١) يدل على تأخير السعى مع ايقاعه في يوم الطواف ولا خلاف فيه، قال في الدروس لا يجوز تأخير السعى عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم وأجزأ، و قال المحقق يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والاول مروى وفى خبر عبدالله بن سنان يجوز تأخيره إلى الليل. (المرآة)

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ خبر عبدالله بن سنان وزاد " قال يعنى عبدالله: ربما رأيته يؤخر السعى إلى الليل " وقال المولى المجلسى: يمكن أن يكون في كتاب عبدالله خبرين أحدهما مع الزيادة والآخر بدونها كما يقع كثيرا، منها خبر اسحاق المتقدم فان المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة وبدونها.

(٣) رواه الكلينى عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه من شيخه أولا وبعد ما أدرك الامام عليه السلام سأله عنه أيضا، ويدل الخبر على عدم التأخير من يوم إلى آخر، ويحتمل الكراهة كما قال بها بعض الاصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)

(٤) كذا وفى الكافى ج ٤ ص ٤٢١ " لا بل يصلى ثم يسعى " ولا يخفى اختلاف المفهومين فما في الفقيه يدل على جواز تقديم الصلاة، وما في الكافى يدل على وجوبه.

٤٠٥

باب الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد (١)

٢٨٢٩ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا أردت أن تطوف عن أحد(٢) من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل: " بسم الله اللهم تقبل من - فلان - "(٣) .

٢٨٣٠ - وسأله يحيى الازرق(٤) " عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء "(٥) .

ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره(٦) .

___________________________________

(١) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)

(٢) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.

(٣) ويسمى باسمه، وان أضمر جاز لما سيجيئ.

(٤) رواه الكلينى ج ٤ ص ٣١١ في الصحيح عن يحيى عن أبى الحسن عليه السلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصح الاضمار، ولعله سأله عن أبى عبدالله عليه السلام مرة وعنه مرة اخرى فيصح الاضمار.

(٥) قال المولى المجلسى: الخبر يدل على استحباب الطواف عن الاقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.

(٦) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٢٣ في الحسن عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: " كنت إلى جنب أبى عبدالله عليه السلام وعنده ابنه عبدالله وابنه الذى يليه فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابنى فلانا فطاف عنى سمى الاصغر وهما يسمعان " ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.

٤٠٦

باب السهو في ركعتى الطواف  (١)

٢٨٣١ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه(١) .

(وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فبأي الخبرين أخذ جاز(٣] قال: قلت له: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما "(٤) .

___________________________________

(١) ان تعلق الشك والسهو بالركعات أو الافعال فحكمه حكم اليومية والنظر هنا إلى سهو الاصل. (م ت)

(٢) المشهور بين الاصحاب أنه إذا سهى ركعتى الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع ويصلى في المقام وان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن ان أمكنه الرجوع فهو أولى منهما والاحوط الرجوع مع الامكان ومع عدمه الصلاة بنفسه والاستنابة خروجا من الخلاف وجمعا بين الاخبار، ولو فاته فالاحوط للولى أن يقضى عنه في المقام ان أمكنه والا حيث أمكن. (م ت)

(٣) قال المولى المجلسى رحمه الله: لم نطلع على الرخصة.

بل تقدم خلافه انتهى وقوله " أن يتم طوافه " أى بين الصفا والمروة.

وما بين القوسين توضيح من المؤلف توسط بين رواية معاوية بن عمار، وقوله " قال: وقلت " تتمة كلام ابن عمار.

(٤) يدل على أن مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في أى مكان ذكرها وان أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك، ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع.

واما إذا كان بمكة صلى عند مقام ابراهيم عليه السلام ويؤيد ذلك ما رواه الكلينى ج ٤ ص ٤٢٥ في الصحيح عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة، فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام فان الله عزوجل يقول " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى " وان كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع ".

٤٠٧

وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام " إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه "(١) .

٢٨٣٣ - وروى الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر(٢) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ركعتى طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فليصلهما "(٣) .

وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان، عن عمر بن البراء عن أبي عبدالله عليه السلام(٤) .

٢٨٣٤ - وفي رواية جميل بن دراج(٥) عن أحدهما عليهما السلام " إن الجاهل في

___________________________________

(١) حمل على ما إذا لم يتعسر عليه الرجوع. والطريق صحيح.

(٢) الطريق صحيح وأحمد بن عمر الحلال ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام.

(٣) يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من منى. (م ت)

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ والاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥ بطريق فيه جهالة عن ابن مسكان قال: حدثنى عمر بن يزيد أو عمر بن البراء عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سأل " عن رجل نسى أن يصلى الركعتين ركعتى الفريضة عند مقام ابراهيم عليه السلام حتى أتى منى؟ قال: يصليهما بمنى ".

وروى الكلينى ج ٤ ص ٤٢٦ عن هشام بن المثنى وحنان قال: " طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبدالله عليه السلام فسألناه، فقال: صلياهما بمنى " وحمل الشيخ هذين الخبرين على ما إذا شق عليه الرجوع، وحمل المؤلف على الرخصة.

(٥) جميل بن دراج من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام والظاهر أن الواسطة محمد ابن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما الصادق والكاظم عليهما السلام لا الباقر والصادق صلوات الله عليهما كما هو المتعارف في كتب الحديث وعلى أى حال لا يضر لاجماع العصابة.

٤٠٨

ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي "(١) .

باب نوادر الطواف

٢٨٣٥ - روى عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف ويسعى، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني "(٢) .

٢٨٣٦ - وروى صفوان ين يحيى، عن هيثم التميمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: إيها والله إذا "(٣) .

___________________________________

(١) يدل على أن الناسى والجاهل سيان في حكم صلاة الطواف.

(٢) الطريق صحيح ويدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير (م ت).

(٣) قال في المنتقى ج ٢ ص ٤٩٤ اتفق في النسخ التى رأيتها للكافى ومن لا يحضره الفقيه اثبات الجواب هكذا " ايها الله إذا " وفى بعضها " اذن " وهو موجب لالتباس المعنى واحتمال صورة لفظ " ايها " لغير المعنى المقصود المستفاد من رواية الحديث بطريقى الشيخ ولولاها لم يكد يفهم الغرض بعد وقوع هذا التصحيف، قال الجوهرى: و " ها " للتنبيه قد يقسم بها، يقال: " لاها الله ما فعلت " أى لا والله.

أبدلت الهاء من الواو، وان شئت حذفت الالف التى بعد الهاء وان شئت أثبت، وقولهم " لاها الله ذا " أصله لا والله هذا، ففرقت بين " ها و " ذا " وجعلت الاسم بينهما وجررته بحرف التنبيه والتقدير لا والله ما فعلت هذا فحذف واختصر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم، وقدم " ها " كما قدم في قولهم " ها هو ذا، وها أنا ذا ".

ومن هذا الكلام يتضح معنى الحديث بجعل كلمة " اى " فيه مكسورة الهمزة بمعنى نعم، أى نعم واقعة، مكان قولهم في الكلام الذى حكاه الجوهرى لا وبقية الكلمات متناسبة فيكون معناها متحدا والاختلاف بارادة النفى في ذلك الكلام والايجاب في الحديث فالتقدير فيه على موازنة ما ذكره الجوهرى نعم والله يجزيه هذا، وأما على الصورة المصحفة فالمعنى في " ايها " على ضد المقصود، قال الجوهرى إذا كففت الرجل قلت " ايها عنا " بالكسر، وإذا أردت التبعيد قلت أيها بفتح الهمزة بمعنى هيهات.

وباقى الكلمات لا يتحصل لها معنى الا بالتكلف التام مع منافاة الغرض انتهى.

وقال العلامة المجلسى: العجب منه رحمه الله كيف حكم بغلط النسخ مع اتفاقها من غير ضرورة وقرأ أى ها الله ذا، مع أنه قال في الغريبين " أيها " تصديق وارتضاء.

وقال في النهاية: " قد ترد ايها " منصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشئ ومنه حديث ابن الزبير لما قيل له " يا ابن ذات النطاقين " فقال: " ايها والاله " أى صدفت ورضيت بذلك " فقوله " ايها كلمة تصديق و " الله " مجرور بحذف حرف القسم، و " إذا " بالتنوين ظرف والمعنى مستقيم من غير تصحيف وتكلف.

٤٠٩

٢٨٣٧ - وروى ابن مسكان عن الهذيل(١) عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنهما، وعن الصبي؟ فقال: نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه، وهو مثله "(٢) .

٢٨٣٨ - وسأله سعيد الاعرج " عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه قال: نعم ".

٢٨٣٩ - وروى صفوان، عن يزيد بن خليفة(٣) قال: " رآني أبوعبدالله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة(٤) فقال بعد ذلك: تطوف حول الكعبة وعليك

___________________________________

(١) مجهول لكن جهله لا يضر. (م ت)

(٢) سياق الكلام يشعر باشتراط العدالة في المتكل عليه والتمثيل للتفهيم لا القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام، واطلاق الكلام يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والانثى لكن يشترط فيه البلوغ والعقل اذ لا اعتداد بخبر المجنون والصبى ولا يبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبت عند خبر الفاسق كما قاله صاحب المدارك رحمه الله.

(٣) يزيد بن خليفة الخولانى واقفى ولم يوثق ولكن لا يضر.

(٤) البرطلة بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة.

٤١٠

برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود "(١) .

٢٨٤٠ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف "(٢) .

٢٨٤١ - وسأل أبان(٣) أبا عبدالله عليه السلام " أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع(٤) ، ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح.

واثنين بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته ".

٢٨٤٢ - وسأله سعيد الاعرج " عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: كل واسع مالم يؤذ أحدا ".

٢٨٤٣ - وروى علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: " قلت لابي الحسن عليه السلام: إني طفت أربعة أسابيع فعييت أفاصلي ركعاتها وأنا جالس(٥) ؟ قال: لا، قلت: وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال:

___________________________________

(١) قد اختلف الاصحاب في حكم لبس البرطلة في الطواف فقال الشيخ: لا يجوز الطواف فيها وقال في التهذيب بالكراهة، وقال ابن ادريس: ان لبسها مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (المرآة)

(٢) على مضمونه عمل الاصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطا أن يكون الطواف الاخير عشرة أشواط وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الاخير طوافا كاملا حذرا من كراهة القران ولتوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس وهو حسن الا أنه خلاف مدلول الرواية. (المرآة)

(٣) ان كان ابن عثمان وهو الاظهر فموثق كالصحيح، وان كان ابن تغلب فقوى وفى طريقه في الكافى أبى الفرج وهو مجهول.

(٤) في بعض النسخ " عشرة أسباع ".

(٥) في بعض النسخ " فأعييت أفاصلى ركعتيها وأنا جالس ".

٤١١

يطوف الرجل جالسا؟(١) فقلت: لا، قال: فتصليهما وأنت قائم ".

٢٨٤٤ - وروى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام " أنه سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله، فقال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة "(٢) .

٢٨٤٥ - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذاوذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل "(٣) .

٢٨٤٦ - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال: " يستحب أن تحصي اسبوعك في كل يوم وليلة "(٤) .

٢٨٤٧ - وروى صفوان، عن عبدالحميد بن سعد قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن باب الصفا(٥) فقلت: إن أصحابنا قد اختلفوا فيه فبعضهم يقول: الذي يلى السقاية، وبعضهم يقول: الذي يستقبل الحجر الاسود، فقال: هو الذي يستقبل الحج، والذي

___________________________________

(١) لعل غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف، ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وان كان الاحوط الترك. (المرآة)

(٢) لعل المراد الجاهل بالحكم فانه كالعامد بخلاف الناسى فانه يصح حجه ويجب عليه تداركه اما بنفسه ان أمكن والا فبالنائب (سلطان) وقال المولى المجلسى رحمه الله حمل اعادة الحج على اعادة الطواف أو الاستحباب.

(٣) يدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة الاولى عكس الثالثة والتساوى في الثانية.(م ت)

(٤) بأن يكون لطوافك عدد مقدر كعشرة وعشرين، والفائدة فيه أنه لا يحصل الكسل لان كلما صار عادة لا يتعسر فعله ولا ينخدع النفس عن الشيطان بانك أكثرت أو تحسبها حتى تكون في الزيادة لا في النقصان كما هو المجرب أن من يعد اذكاره بالسبحة ونحوها يزداد يوما فيوما. (م ت)

(٥) لانه يستحب أن يخرج منه إلى الصفا للسعى كما سيجئ (م ت)

٤١٢

يلي السقاية محدث صنعه داود، وفتحه داود "(١) .

باب السهو في السعى بين الصفا والمروة

٢٨٤٨ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، قال: يطاف عنه "(٢) .

٢٨٤٩ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام " عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة، قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر "(٣) .

ومن لم يدر ما سعى فليبتدئ السعي(٤) .

___________________________________

(١) يعنى داود بن على بن العباس الذى كان واليا على مكة.

(٢) أى يستنيب مع تعسر الرجوع (م ت) وقال سلطان العلماء: لا خلاف في أن السعى ركن يبطل بتركه الحج والعمرة عمدا وأما إذا ترك سهوا يجب الاتيان به والعود لاستدراكه أن أمكن أى بدون مشقة شديدة والا استناب انتهى وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل خبر المتن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع إلى مكة فانه يجوز له أن يستنيب غيره في ذلك ومن تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه خبر معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " رجل نسى السعى بين الصفا والمروة، فقال: يعيد السعى، قلت: فانه يخرج قال: يرجع فيعيد السعى، ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمى سنة والسعى بين الصفا والمروة فريضة الخ ".

(٣) رواه الشيخ في القوى في التهذيب ج ١ ص ٤٩٠.

وقال صاحب المدارك: لا يحل لمن أخل بالسعى ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتى به كملا بنفسه أو بنائبه، وهل يلزمه الكفارة لو ذكر ثم واقع؟ لم أقف فيه على نص لكن الحكم بوجوبها على من ظن اتمام السعى فواقع ثم تبين النقص كما سيأتى يقتضى الوجوب هنا بطريق أولى، وفى الحاق الجاهل بالعامد أو الناسى وجهان أظهرهما الاول انتهى.

(٤) قال بعض الشراح: قد قطع الاصحاب بأن الشك في النقيصة في السعى يبطل، وأما إذا كان بين الاكمال والزيادة فيقطع ويصح سعيه.

وقال فقيه عصرنا مد ظله العالى في جامع المدارك ج ٢ ص ٥٢٧: لزوم الاعادة مع عدم تحصيل العدد انما خصص بصورة حصول الشك في الاثناء قبل الفراغ وعدم احراز السبعة لدوران الامر بين الزيادة والنقيصة الموجبتين للبطلان والاعتماد على أصالة الاقل، واستدل أيضا بالصحيح قال سعيد بن يسار: قلت لابى عبدالله عليه السلام ": رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال لى: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: وان لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدء السعى حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة ". =

٤١٣

ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد، وإن سعى بينهما تسعة أشواط فلا شئ عليه(١) .

وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها وكان ذلك خلاف السنة، وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة، ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فعليه أن يعيد.

___________________________________

= ويمكن أن يقال: أما صورة الشك بعد الفراغ فمقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشك لكن بعد التجاوز عن المحل الشرعى بالدخول فيما رتب على العمل لا مجرد الانصراف بناء على اعتبار الموالات في الاشواط، ومع ذلك مقتضى اطلاق الصحيح المذكور لزوم الاعادة، ولا استبعاد في تخصيص القاعدة بالصحيح المذكور مع فرض الخروج عن العمل في الصحيح، وأما صورة حصول الشك في الاثناء فلولا الصحيح المذكور لامكن التصحيح بدون لزوم محذور بأن يسعى عدة أشواط يقطع معها بحصول المأمور به بقصر حصول المأمور به بما كان لازما مع الغاء ما كان زائدا نظير ما قيل في الطواف لاحراز البدأة بأول البدن مع أول الحجر الاسود مع عدم تيسر احراز الجزء الاول منهما فالحكم بالاستيناف في الصحيح يمكن أن يكون من جهة عدم الاعتداد بما ذكر، ويمكن أن يكون من جهة عدم سهولة الاستيناف وعدم الاعتداد بالاشواط السابقة فالمتعين الاخذ به.

(١) روى الشيخ في الصحيح في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستانف السعى، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ".

وقال المولى المجلسى: هذا الخبر يحتمل وجوها منها أن يجعل السبعة مندوبا ويبنى على واحد ويتمه بستة كما فهمه الشيخ لان الشوط الذى وقع من المروة إلى الصفا باطل فيبنى على التاسع ويتمه بستة، ولو بنى على السبعة و أبطل الزائد كان صحيحا لما سيجيئ من الاخبار وعلى هذا يكون في المروة ويكون الثمانية باطلا لانه ينكشف أنه كان الابتداء منها، والظاهر أن المصنف عمل بابطال الزائد لانه قال لا شئ عليه.

ومنها أن يكون على المروة ويكون باطلا للزيادة التى وقعت منه عمدا أو جهلا ويحمل الصحة على ما وقع منه نسيانا ولا يضر حينئذ البناء على التاسع باعتبار أنه لم ينوه لانه مشترك بين الجميع، ويدل هذا الخبر أيضا على المساهلة فيها شرعا لانها هى القصد لله ولا يخلو العبد منه سيما في أفعال الحج، يحتمل أن يكون على المروة وكان لم يحسب الشوط الذى من المروة إلى الصفا أولا أو ثانيا كما ذكر سابقا في الزيادة سهوا.

٤١٤

ومن ترك شيئا من الرمل(١) في سعيه فلا شئ عليه(٢) .

٢٨٥٠ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، فقال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة "(٣)

___________________________________

(١) الرمل بالتحريك: الهرولة وهى المشى بالاسراع من تقارب الخطا دون الوثب والعدو.

(٢) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٣٦ في الصحيح عن سعيد الاعرج قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه الحديث ".

يدل على أنه إذا زاد على السعى سهوا لا يبطل سعيه، وبمفهومه يدل على أنه إذا كان عامدا يبطل سعيه، والثانى مقطوع به في كلام الاصحاب وحكموا في الاول بالتخيير بين طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين اكمالها اسبوعين فيكون الثانى مستحبا، وقالوا: انما يتخير إذا لم يتذكر الا بعد اكمال الثامن والا تعين القطع ولم يحكموا باستحباب السعى الا هنا (المرآة) وقال صاحب جامع المدارك: استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام الاصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما، أحدهما وقوع السعى كالطواف واجبا ومستحبا وهذا غير معهود ولم نقف على دليل يدل عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب، والثانى كون الابتداء من المروة واطلاق الاخبار وكلمات الاصحاب يقتضى كون الابتداء من الصفا، واجب بأن ما ذكر كالاجتهاد في قبال النص فانه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر، قلت: مقتضى صحيح معاوية بن عمار المتقدم عدم الاعتداد بالشوط المبتدأة من المروة فيكون هذا صحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا، وبالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال انتهى كلامه أدام الله ظله.

٤١٥

وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يضيف إليها ستة(١) .

باب السعى راكبا والجلوس بين الصفا والمروة

٢٨٥١ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قلت له: المرأة تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير، قال: لا بأس بدلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال: لا بأس به والمشي أفضل "(٢) .

٢٨٥٢ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام " عن النساء يطفن على الابل والدواب بين الصفا والمروة أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم "(٣) .

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٩ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " ان في كتاب على عليه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف اليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف اليها ستا الخ " وقال في الاستبصار بعد نقله: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما اذ علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الاعادة على كل حال لانه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه، ثم استدل له بخبر معاوية بن عمار المتقدم.

(٢) يدل على جواز الركوب واستحباب المشى ولا خلاف فيه بين الاصحاب

(٣) مروى في الكافى ج ٤ ص ٤٣٧ في الصحيح وفيه " أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال: نعم بحيث يرين البيت " ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافى وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعى. (م ت)

٤١٦

٢٨٥٣ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا"(١) .

٢٨٥٤ - وروى عنه عليه السلام عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: " لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ".

باب حكم من قطع عليه السعى لصلاة أو غيرها

٢٨٥٥ - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد له(٢) ، لا بل يصلي ثم يعود، قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم "(٣) .

٢٨٥٦ - وروى علي بن النعمان، وصفوان، عن يحيى الارزق(٤) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه "(٥) .

___________________________________

(١) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب.

(٢) أى موضع صلاة له.

وقيل: المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قرية وظهوره للساعين.

ولا يخفى بعده (المرآة) وقوله: " لا " أى لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود.

(٣) في الكافى ج ٤ ص ٤٣٨ " قلت: جلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب " أى يجلس عليها وهو شايع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا. (م ت)

(٤) طريق على بن نعمان صحيح وطريق صفوان حسن كالصحيح، ويحيى بن عبدالرحمن الازرق ثقة والمراد بأبى الحسن أبوالحسن الاول لعدم روايته عن الثانى صلوات الله عليهما.

(٥) يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الاتمام أفضل، ويحتمل أن يكون لاجل عدم مجاوزة النصف. (م ت)

٤١٧

٢٨٥٧ - وروي عن ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: " سعيت شوطا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك "(١) .

باب استطاعة السبيل إلى الحج  (٢)

٢٨٥٨ - روي عن أبي الربيع الشامي(٣) قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال: ما يقول الناس فيها(٤) ؟ فقيل له: الزاد والراحلة، فقال عليه السلام: قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه(٥) فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا(٦) ، فقيل له: فما السبيل؟ فقال:

___________________________________

(١) قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة وهو في السعى قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره.

وقال في المدارك: ما اختاره المحقق من جواز قطع السعى في هاتين الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الاصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن المفيد وأبى الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف والمعتمد الاول للاصل وخبر معاوية بن عمار وابن فضال ويحيى الازرق، ولم يتعرض الاكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الاجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا ولا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.

(٢) أى حجة الاسلام وهى ما أوجبه الاسلام بأصل الشرع على المستطيع دون ما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر وشبهه. (م ت)

(٣) في القوى كالكلينى والشيخ والمصنف لكن طريق المصنف والكلينى بل الشيخ صحيح إلى الحسن بن محبوب وهو في الطريق ولا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا ولهذا تلقاه الاصحاب بالقبول ولم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، وعلى أى حال فالمشهور بين الاصحاب كافية في العمل به. (م ت)

(٤) أى في الاية أو في الاستطاعة.

(٥) أى إلى الحج، وقوله " فيسلبهم اياه " يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.

(٦) أى لقد هلك إذا عياله لانه أنفق زادهم ونفقتهم في سبيل الحج وتركهم معدمين.

٤١٨

السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله(١) أليس قد فرض الله عزوجل الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم ".

٢٨٥٩ - وروى هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع - مقطوع الذنب - فأبى فهو مستطيع للحج "(٢) .

باب ترك الحج

٢٨٦٠ - روى حنان بن سدير(٣) قال: ذكرت لابي جعفر عليه السلام البيت، فقال: " لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا "(٤) وفي خبر آخر: لينزل عليهم العذاب(٥) .

___________________________________

(١) اعلم أن المشهور بين الاصحاب أنه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة، وقال الشيخان وأبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر، واجيب عنه أو لا بالطعن في السند بجهالة الرواى وثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر زيادة على الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه وعوده، ثم قال العلامة المجلسى بعد كلام: الحق أن هذه الرواية ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا اليه من الاشتراط، لكن تخصيص الاية والاخبار المستفيضة بهامع جهالة سندها وعدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال.

(٢) أى العرض عليه موجب لوجوب الحج والاباء لا يسقطه فهو مستطيع أى في حكم المستطيع فيجب عليه ولو بالمشقة، ولعله محمول على من يكفيه ذلك حيث ليس له عيال و حصل له نفقة نفسه (سلطان) والاجدع بالدال المهملة: مقطوع الاذن.

وقيل: ظاهره عدم اعتبار مناسبة حاله في الشرف وهو المشهور.

(٣) سقطت هنا لفظة " عن أبيه " لعدم رواية حنان بلا واسطة عن أبى جعفر عليه السلام والخبر في الكافى ج ٤ ص ٢٧١ في الموثق عنه عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام.

(٤) المراد بالمناظرة ههنا الانظار بمعنى المهملة فالمعنى: لم يمهلوا من العذاب ولو تضرعوا إلى الله بأن يمهلوا للمفاعلة.

(٥) في الكافى في الحسن كالصحيح عن الحسين بن عثمان الاحمسى الثقة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال: أنزل عليهم العذاب ".

٤١٩

باب الاجبار على الحج وعلى زيارة النبى صلى الله عيله وآله

٢٨٦١ - روى حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، وغيرهم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين "(١) .

باب علة التخلف عن الحج

٢٨٦٢ - روى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب، وما يعفو الله عز وجل أكثر ".

٢٨٦٣ - وروى أبوحمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: " ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة"(٢) .

___________________________________

(١) يدل على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبى وزيارته صلى الله عليه وآله وتعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب، وربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن ومشرفيها وذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا.

والجواب أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائى ولا ينافيه (المرآة) وقوله: " وعلى المقام عنده " أى يجب على الامام أن يجبر جماعة على الاقامة في الحرمين، وان لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال.

(٢) اعلم أن التأكيدات المتقدمة شاملة للحج والعمرة معا، وذكر الحج فقط اما لشموله للعمرة لغة بل شرعا كما جاء‌ت به روايات راجع الكافى (ج ٤ ص ٢٦٤) باب الحج والعمرة، منها ما فيه في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " العمرة واجبة على الخلق منزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " الحديث ".

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640