من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

من لا يحضره الفقيه9%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267403 / تحميل: 8503
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

باب ما جاء في طواف الاغلف

٢٨١٤ - روى حريز، وابراهيم بن عمر قالا: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا "(١) .

٢٨١٥ - وروى ابن مسكان، عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن "(٢) .

باب القران بين الاسابيع  (٣)

٢٨١٦ - روى ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " انما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين(٤) والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس "(٥)

___________________________________

(١) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب، ونقل عن ابن ادريس أنه توقف في هذا الحكم، وقيل يسقط مع التعذر ويحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل (سلطان) والخبر يدل على الوجوب للرجال والاستحباب للنساء، وخفض الجوارى بمنزلة الختان للرجال.

(٢) ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد. (م ت)

(٣) المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع وان كان خطوة أو أقل وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة، وظاهر الاخبار يدل على أن المراد الاتيان بطوافين بدون صلاته في البين. (م ت)

(٤) في النهاية: في الحديث انه طاف بالبيت اسبوعا أى سبع مرات ومنه الاسبوع للايام السبعة ويقال له: سبوع بلا ألف لغة فيه قليلة، وقيل: هو جمع سبع أوسبع كبرد وبرود وضرب وضروب.

(٥) قال في المدارك: حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة.

ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة، وعن ابن ادريس أنه حكم بالكراهة، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام " انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس " على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطى قالا: " سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة، قال: لا انما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبى يطوف مع محمد بن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية ".

٤٠١

٢٨١٧ - وقال زرارة: " ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا "(١) .

وكلما قرن الرجل بين طواف النافلة صلى لكل اسبوع اسبوع ركعتين ركعتين(٢) .

باب طواف المريض والمحمول من غير علة

٢٨١٨ - روى محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حدثنى أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه(٣) وسعى عليها بين الصفا والمروة ".

٢٨١٩ - وفي خبر آخر " إنه كان يقبل المحجن "(٤) .

___________________________________

(١) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب ج ١ ص ٥٨١ في الصحيح عن زرارة قال: " طفت مع أبى جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدى ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه " والظاهر الصواب ما في التهذيب لعدم التناسب بين قوله " الطوافين والثلاثة " وبين قوله: يصلى ست ركعات.

(٢) تقدم في الاخبار ما يدل عليه.

(٣) المحجن كمنبر عصا معوجة الرأس كالصولجان.

(٤) في الكافى ج ٤ ص ٤٢٩ في الصحيح عن عبدالله بن يحيى الكاهلى قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن " وفى بعض نسخ الفقيه " يقبل الحجر " وزاد في بعضها " بمحجنه ".

٤٠٢

٢٨٢٠ - وروي عن أبي بصير " أن أبا عبدالله عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، فأمرهم أن يخطوا برجله الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف ".

وفي رواية محمد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم(١) أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني(٢) .

٢٨٢١ - وسأل إسحاق بن عمار أبا ابراهيم عليه السلام " عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ فقال: لا ولكن يطاف به "(٣) .

وقد روى عنه حريز رخصة في أن يطاف عنه وعن المغمى عليه ويرمى عنه(٤) .

___________________________________

(١) ضبطه المولى المجلسى كزبير وهو اما أن يكون الذى هو من الزهاد الثمانية فالمراد بأبى عبدالله السبط الشهيد المفدى عليه السلام لانه مات قبل السبعين ولم يدرك الصادق عليه السلام واما أن يكون غيره فهو مجهول وعلى الاول يكون مرسلا عن محمد بن الفضيل وهو بعيد جدا.

(٢) الخبر في الكافى ج ٤ ص ٤٢٢ عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم قال " شهدت أبا عبدالله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليمانى أمرهم فوضعوه بالارض، فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض ثم يقول ارفعونى، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط، قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله ان هذا يشق عليك.

فقال: انى سمعت الله عزوجل يقول: " ليشهدوا منافع لهم " فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل ".

والخبر كما ترى مفاده مغاير لخبر أبى بصير المتقدم وكأن المؤلف رضوان الله عليه غفل عن عدم توافق الخبرين.

(٣) يحمل المغلوب على من اشتد مرضه وغلب عليه لا المغلوب على عقله لكنه بعيد.

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨١ و ٤٨٢ في الصحيح عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به، قال: وسألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال: نعم إذا كان لا يستطيع ".

وقال في المرآة لا خلاف بين الاصحاب في أن من لم يتمكن من الطواف بنفسه يطاف به فان لم يمكن ذلك اما لانه لا يستمسك الطهارة أو لانه يشق عليه مشقة شديدة يطاف عنه، وحمل المبطون والكسير الواردين في خبر عمار على ما هو الغالب فيهما من أن الاول لا يستمسك الطهارة والثانى يشق عليه تحريكه مشقة شديدة ويحمل ما ورد من أنه يطاف بالكسير على ما إذا لم يكن كذلك رفعا للتنافى بين الاخبار.

٤٠٣

٢٨٢٢ - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: " الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ".

وقد روى معاوية عنه عليه السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما(١) .

٢٨٢٣ - وقال: " في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم "(٢) .

باب ما يجب على من بدأ بالسعى قبل الطواف أو طاف وأخر السعى  (٣)

٢٨٢٤ - روى صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، فقال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ قال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بن الصفا والمروة، قلت: فما الفرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه "(٤) .

___________________________________

(١) روى الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٤٢٢ في الحسن كالصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ".

(٢) في الكافى ج ٤ ص ٤٢٢ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم إلى آخر الحديث ".

(٣) لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعى للتأسى ولاخبار كثيرة تقدمت، والمشهور بين الاصحاب جواز تأخير السعى للاستراحة إلى يوم آخر. (م ت)

(٤) هو صريح في أنه إذا تلبس بشئ من الطواف ثم دخل في السعى سهوا لا يستأنفهما كما مر، واما إذا لم يتلبس بالطواف وبدأ بالسعى فيدل الخبر على أنه لا يعتد بالسعى ويأتى بالطواف ويعيد السعى، وقطع به في الدروس وقال فيه: قال ابن الجنيد: لو بدأ بالسعى قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم.

والمشهور وجوب الاعادة مطلقا (المرآة) وقال في المدارك في قوله " لان هذا قد دخل في شئ ": هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير إلى ما اعتبره القوم من التقييد اذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف ومع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثم الاستيناف طريق الاحتياط.

٤٠٤

٢٨٢٥ - وسأله عبدالله بن سنان " عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به وربما فعلته "(١)

٢٨٢٦ - وفي حديث آخر: " يؤخره ى اليل "(٢) .

٢٨٢٧ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا "(٣) .

٢٨٢٨ - وسأله رفاعة " عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصرأ يسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى؟ قال: لا بأس أن يصلي ثم يسعى "(٤) .

___________________________________

(١) يدل على تأخير السعى مع ايقاعه في يوم الطواف ولا خلاف فيه، قال في الدروس لا يجوز تأخير السعى عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم وأجزأ، و قال المحقق يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والاول مروى وفى خبر عبدالله بن سنان يجوز تأخيره إلى الليل. (المرآة)

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ خبر عبدالله بن سنان وزاد " قال يعنى عبدالله: ربما رأيته يؤخر السعى إلى الليل " وقال المولى المجلسى: يمكن أن يكون في كتاب عبدالله خبرين أحدهما مع الزيادة والآخر بدونها كما يقع كثيرا، منها خبر اسحاق المتقدم فان المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة وبدونها.

(٣) رواه الكلينى عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه من شيخه أولا وبعد ما أدرك الامام عليه السلام سأله عنه أيضا، ويدل الخبر على عدم التأخير من يوم إلى آخر، ويحتمل الكراهة كما قال بها بعض الاصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)

(٤) كذا وفى الكافى ج ٤ ص ٤٢١ " لا بل يصلى ثم يسعى " ولا يخفى اختلاف المفهومين فما في الفقيه يدل على جواز تقديم الصلاة، وما في الكافى يدل على وجوبه.

٤٠٥

باب الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد (١)

٢٨٢٩ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا أردت أن تطوف عن أحد(٢) من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل: " بسم الله اللهم تقبل من - فلان - "(٣) .

٢٨٣٠ - وسأله يحيى الازرق(٤) " عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء "(٥) .

ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره(٦) .

___________________________________

(١) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)

(٢) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.

(٣) ويسمى باسمه، وان أضمر جاز لما سيجيئ.

(٤) رواه الكلينى ج ٤ ص ٣١١ في الصحيح عن يحيى عن أبى الحسن عليه السلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصح الاضمار، ولعله سأله عن أبى عبدالله عليه السلام مرة وعنه مرة اخرى فيصح الاضمار.

(٥) قال المولى المجلسى: الخبر يدل على استحباب الطواف عن الاقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.

(٦) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٢٣ في الحسن عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: " كنت إلى جنب أبى عبدالله عليه السلام وعنده ابنه عبدالله وابنه الذى يليه فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابنى فلانا فطاف عنى سمى الاصغر وهما يسمعان " ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.

٤٠٦

باب السهو في ركعتى الطواف  (١)

٢٨٣١ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه(١) .

(وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فبأي الخبرين أخذ جاز(٣] قال: قلت له: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما "(٤) .

___________________________________

(١) ان تعلق الشك والسهو بالركعات أو الافعال فحكمه حكم اليومية والنظر هنا إلى سهو الاصل. (م ت)

(٢) المشهور بين الاصحاب أنه إذا سهى ركعتى الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع ويصلى في المقام وان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن ان أمكنه الرجوع فهو أولى منهما والاحوط الرجوع مع الامكان ومع عدمه الصلاة بنفسه والاستنابة خروجا من الخلاف وجمعا بين الاخبار، ولو فاته فالاحوط للولى أن يقضى عنه في المقام ان أمكنه والا حيث أمكن. (م ت)

(٣) قال المولى المجلسى رحمه الله: لم نطلع على الرخصة.

بل تقدم خلافه انتهى وقوله " أن يتم طوافه " أى بين الصفا والمروة.

وما بين القوسين توضيح من المؤلف توسط بين رواية معاوية بن عمار، وقوله " قال: وقلت " تتمة كلام ابن عمار.

(٤) يدل على أن مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في أى مكان ذكرها وان أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك، ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع.

واما إذا كان بمكة صلى عند مقام ابراهيم عليه السلام ويؤيد ذلك ما رواه الكلينى ج ٤ ص ٤٢٥ في الصحيح عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة، فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام فان الله عزوجل يقول " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى " وان كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع ".

٤٠٧

وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام " إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه "(١) .

٢٨٣٣ - وروى الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر(٢) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ركعتى طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فليصلهما "(٣) .

وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان، عن عمر بن البراء عن أبي عبدالله عليه السلام(٤) .

٢٨٣٤ - وفي رواية جميل بن دراج(٥) عن أحدهما عليهما السلام " إن الجاهل في

___________________________________

(١) حمل على ما إذا لم يتعسر عليه الرجوع. والطريق صحيح.

(٢) الطريق صحيح وأحمد بن عمر الحلال ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام.

(٣) يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من منى. (م ت)

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٦ والاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥ بطريق فيه جهالة عن ابن مسكان قال: حدثنى عمر بن يزيد أو عمر بن البراء عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سأل " عن رجل نسى أن يصلى الركعتين ركعتى الفريضة عند مقام ابراهيم عليه السلام حتى أتى منى؟ قال: يصليهما بمنى ".

وروى الكلينى ج ٤ ص ٤٢٦ عن هشام بن المثنى وحنان قال: " طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبدالله عليه السلام فسألناه، فقال: صلياهما بمنى " وحمل الشيخ هذين الخبرين على ما إذا شق عليه الرجوع، وحمل المؤلف على الرخصة.

(٥) جميل بن دراج من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام والظاهر أن الواسطة محمد ابن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما الصادق والكاظم عليهما السلام لا الباقر والصادق صلوات الله عليهما كما هو المتعارف في كتب الحديث وعلى أى حال لا يضر لاجماع العصابة.

٤٠٨

ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي "(١) .

باب نوادر الطواف

٢٨٣٥ - روى عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف ويسعى، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني "(٢) .

٢٨٣٦ - وروى صفوان ين يحيى، عن هيثم التميمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: إيها والله إذا "(٣) .

___________________________________

(١) يدل على أن الناسى والجاهل سيان في حكم صلاة الطواف.

(٢) الطريق صحيح ويدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير (م ت).

(٣) قال في المنتقى ج ٢ ص ٤٩٤ اتفق في النسخ التى رأيتها للكافى ومن لا يحضره الفقيه اثبات الجواب هكذا " ايها الله إذا " وفى بعضها " اذن " وهو موجب لالتباس المعنى واحتمال صورة لفظ " ايها " لغير المعنى المقصود المستفاد من رواية الحديث بطريقى الشيخ ولولاها لم يكد يفهم الغرض بعد وقوع هذا التصحيف، قال الجوهرى: و " ها " للتنبيه قد يقسم بها، يقال: " لاها الله ما فعلت " أى لا والله.

أبدلت الهاء من الواو، وان شئت حذفت الالف التى بعد الهاء وان شئت أثبت، وقولهم " لاها الله ذا " أصله لا والله هذا، ففرقت بين " ها و " ذا " وجعلت الاسم بينهما وجررته بحرف التنبيه والتقدير لا والله ما فعلت هذا فحذف واختصر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم، وقدم " ها " كما قدم في قولهم " ها هو ذا، وها أنا ذا ".

ومن هذا الكلام يتضح معنى الحديث بجعل كلمة " اى " فيه مكسورة الهمزة بمعنى نعم، أى نعم واقعة، مكان قولهم في الكلام الذى حكاه الجوهرى لا وبقية الكلمات متناسبة فيكون معناها متحدا والاختلاف بارادة النفى في ذلك الكلام والايجاب في الحديث فالتقدير فيه على موازنة ما ذكره الجوهرى نعم والله يجزيه هذا، وأما على الصورة المصحفة فالمعنى في " ايها " على ضد المقصود، قال الجوهرى إذا كففت الرجل قلت " ايها عنا " بالكسر، وإذا أردت التبعيد قلت أيها بفتح الهمزة بمعنى هيهات.

وباقى الكلمات لا يتحصل لها معنى الا بالتكلف التام مع منافاة الغرض انتهى.

وقال العلامة المجلسى: العجب منه رحمه الله كيف حكم بغلط النسخ مع اتفاقها من غير ضرورة وقرأ أى ها الله ذا، مع أنه قال في الغريبين " أيها " تصديق وارتضاء.

وقال في النهاية: " قد ترد ايها " منصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشئ ومنه حديث ابن الزبير لما قيل له " يا ابن ذات النطاقين " فقال: " ايها والاله " أى صدفت ورضيت بذلك " فقوله " ايها كلمة تصديق و " الله " مجرور بحذف حرف القسم، و " إذا " بالتنوين ظرف والمعنى مستقيم من غير تصحيف وتكلف.

٤٠٩

٢٨٣٧ - وروى ابن مسكان عن الهذيل(١) عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنهما، وعن الصبي؟ فقال: نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه، وهو مثله "(٢) .

٢٨٣٨ - وسأله سعيد الاعرج " عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه قال: نعم ".

٢٨٣٩ - وروى صفوان، عن يزيد بن خليفة(٣) قال: " رآني أبوعبدالله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة(٤) فقال بعد ذلك: تطوف حول الكعبة وعليك

___________________________________

(١) مجهول لكن جهله لا يضر. (م ت)

(٢) سياق الكلام يشعر باشتراط العدالة في المتكل عليه والتمثيل للتفهيم لا القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام، واطلاق الكلام يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والانثى لكن يشترط فيه البلوغ والعقل اذ لا اعتداد بخبر المجنون والصبى ولا يبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبت عند خبر الفاسق كما قاله صاحب المدارك رحمه الله.

(٣) يزيد بن خليفة الخولانى واقفى ولم يوثق ولكن لا يضر.

(٤) البرطلة بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة.

٤١٠

برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود "(١) .

٢٨٤٠ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف "(٢) .

٢٨٤١ - وسأل أبان(٣) أبا عبدالله عليه السلام " أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع(٤) ، ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح.

واثنين بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته ".

٢٨٤٢ - وسأله سعيد الاعرج " عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: كل واسع مالم يؤذ أحدا ".

٢٨٤٣ - وروى علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: " قلت لابي الحسن عليه السلام: إني طفت أربعة أسابيع فعييت أفاصلي ركعاتها وأنا جالس(٥) ؟ قال: لا، قلت: وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال:

___________________________________

(١) قد اختلف الاصحاب في حكم لبس البرطلة في الطواف فقال الشيخ: لا يجوز الطواف فيها وقال في التهذيب بالكراهة، وقال ابن ادريس: ان لبسها مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (المرآة)

(٢) على مضمونه عمل الاصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطا أن يكون الطواف الاخير عشرة أشواط وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الاخير طوافا كاملا حذرا من كراهة القران ولتوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس وهو حسن الا أنه خلاف مدلول الرواية. (المرآة)

(٣) ان كان ابن عثمان وهو الاظهر فموثق كالصحيح، وان كان ابن تغلب فقوى وفى طريقه في الكافى أبى الفرج وهو مجهول.

(٤) في بعض النسخ " عشرة أسباع ".

(٥) في بعض النسخ " فأعييت أفاصلى ركعتيها وأنا جالس ".

٤١١

يطوف الرجل جالسا؟(١) فقلت: لا، قال: فتصليهما وأنت قائم ".

٢٨٤٤ - وروى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام " أنه سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله، فقال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة "(٢) .

٢٨٤٥ - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذاوذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل "(٣) .

٢٨٤٦ - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال: " يستحب أن تحصي اسبوعك في كل يوم وليلة "(٤) .

٢٨٤٧ - وروى صفوان، عن عبدالحميد بن سعد قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن باب الصفا(٥) فقلت: إن أصحابنا قد اختلفوا فيه فبعضهم يقول: الذي يلى السقاية، وبعضهم يقول: الذي يستقبل الحجر الاسود، فقال: هو الذي يستقبل الحج، والذي

___________________________________

(١) لعل غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف، ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وان كان الاحوط الترك. (المرآة)

(٢) لعل المراد الجاهل بالحكم فانه كالعامد بخلاف الناسى فانه يصح حجه ويجب عليه تداركه اما بنفسه ان أمكن والا فبالنائب (سلطان) وقال المولى المجلسى رحمه الله حمل اعادة الحج على اعادة الطواف أو الاستحباب.

(٣) يدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة الاولى عكس الثالثة والتساوى في الثانية.(م ت)

(٤) بأن يكون لطوافك عدد مقدر كعشرة وعشرين، والفائدة فيه أنه لا يحصل الكسل لان كلما صار عادة لا يتعسر فعله ولا ينخدع النفس عن الشيطان بانك أكثرت أو تحسبها حتى تكون في الزيادة لا في النقصان كما هو المجرب أن من يعد اذكاره بالسبحة ونحوها يزداد يوما فيوما. (م ت)

(٥) لانه يستحب أن يخرج منه إلى الصفا للسعى كما سيجئ (م ت)

٤١٢

يلي السقاية محدث صنعه داود، وفتحه داود "(١) .

باب السهو في السعى بين الصفا والمروة

٢٨٤٨ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، قال: يطاف عنه "(٢) .

٢٨٤٩ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام " عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة، قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر "(٣) .

ومن لم يدر ما سعى فليبتدئ السعي(٤) .

___________________________________

(١) يعنى داود بن على بن العباس الذى كان واليا على مكة.

(٢) أى يستنيب مع تعسر الرجوع (م ت) وقال سلطان العلماء: لا خلاف في أن السعى ركن يبطل بتركه الحج والعمرة عمدا وأما إذا ترك سهوا يجب الاتيان به والعود لاستدراكه أن أمكن أى بدون مشقة شديدة والا استناب انتهى وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل خبر المتن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع إلى مكة فانه يجوز له أن يستنيب غيره في ذلك ومن تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه خبر معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " رجل نسى السعى بين الصفا والمروة، فقال: يعيد السعى، قلت: فانه يخرج قال: يرجع فيعيد السعى، ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمى سنة والسعى بين الصفا والمروة فريضة الخ ".

(٣) رواه الشيخ في القوى في التهذيب ج ١ ص ٤٩٠.

وقال صاحب المدارك: لا يحل لمن أخل بالسعى ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتى به كملا بنفسه أو بنائبه، وهل يلزمه الكفارة لو ذكر ثم واقع؟ لم أقف فيه على نص لكن الحكم بوجوبها على من ظن اتمام السعى فواقع ثم تبين النقص كما سيأتى يقتضى الوجوب هنا بطريق أولى، وفى الحاق الجاهل بالعامد أو الناسى وجهان أظهرهما الاول انتهى.

(٤) قال بعض الشراح: قد قطع الاصحاب بأن الشك في النقيصة في السعى يبطل، وأما إذا كان بين الاكمال والزيادة فيقطع ويصح سعيه.

وقال فقيه عصرنا مد ظله العالى في جامع المدارك ج ٢ ص ٥٢٧: لزوم الاعادة مع عدم تحصيل العدد انما خصص بصورة حصول الشك في الاثناء قبل الفراغ وعدم احراز السبعة لدوران الامر بين الزيادة والنقيصة الموجبتين للبطلان والاعتماد على أصالة الاقل، واستدل أيضا بالصحيح قال سعيد بن يسار: قلت لابى عبدالله عليه السلام ": رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال لى: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: وان لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدء السعى حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة ". =

٤١٣

ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد، وإن سعى بينهما تسعة أشواط فلا شئ عليه(١) .

وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها وكان ذلك خلاف السنة، وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة، ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فعليه أن يعيد.

___________________________________

= ويمكن أن يقال: أما صورة الشك بعد الفراغ فمقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشك لكن بعد التجاوز عن المحل الشرعى بالدخول فيما رتب على العمل لا مجرد الانصراف بناء على اعتبار الموالات في الاشواط، ومع ذلك مقتضى اطلاق الصحيح المذكور لزوم الاعادة، ولا استبعاد في تخصيص القاعدة بالصحيح المذكور مع فرض الخروج عن العمل في الصحيح، وأما صورة حصول الشك في الاثناء فلولا الصحيح المذكور لامكن التصحيح بدون لزوم محذور بأن يسعى عدة أشواط يقطع معها بحصول المأمور به بقصر حصول المأمور به بما كان لازما مع الغاء ما كان زائدا نظير ما قيل في الطواف لاحراز البدأة بأول البدن مع أول الحجر الاسود مع عدم تيسر احراز الجزء الاول منهما فالحكم بالاستيناف في الصحيح يمكن أن يكون من جهة عدم الاعتداد بما ذكر، ويمكن أن يكون من جهة عدم سهولة الاستيناف وعدم الاعتداد بالاشواط السابقة فالمتعين الاخذ به.

(١) روى الشيخ في الصحيح في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستانف السعى، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ".

وقال المولى المجلسى: هذا الخبر يحتمل وجوها منها أن يجعل السبعة مندوبا ويبنى على واحد ويتمه بستة كما فهمه الشيخ لان الشوط الذى وقع من المروة إلى الصفا باطل فيبنى على التاسع ويتمه بستة، ولو بنى على السبعة و أبطل الزائد كان صحيحا لما سيجيئ من الاخبار وعلى هذا يكون في المروة ويكون الثمانية باطلا لانه ينكشف أنه كان الابتداء منها، والظاهر أن المصنف عمل بابطال الزائد لانه قال لا شئ عليه.

ومنها أن يكون على المروة ويكون باطلا للزيادة التى وقعت منه عمدا أو جهلا ويحمل الصحة على ما وقع منه نسيانا ولا يضر حينئذ البناء على التاسع باعتبار أنه لم ينوه لانه مشترك بين الجميع، ويدل هذا الخبر أيضا على المساهلة فيها شرعا لانها هى القصد لله ولا يخلو العبد منه سيما في أفعال الحج، يحتمل أن يكون على المروة وكان لم يحسب الشوط الذى من المروة إلى الصفا أولا أو ثانيا كما ذكر سابقا في الزيادة سهوا.

٤١٤

ومن ترك شيئا من الرمل(١) في سعيه فلا شئ عليه(٢) .

٢٨٥٠ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، فقال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة "(٣)

___________________________________

(١) الرمل بالتحريك: الهرولة وهى المشى بالاسراع من تقارب الخطا دون الوثب والعدو.

(٢) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٣٦ في الصحيح عن سعيد الاعرج قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه الحديث ".

يدل على أنه إذا زاد على السعى سهوا لا يبطل سعيه، وبمفهومه يدل على أنه إذا كان عامدا يبطل سعيه، والثانى مقطوع به في كلام الاصحاب وحكموا في الاول بالتخيير بين طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين اكمالها اسبوعين فيكون الثانى مستحبا، وقالوا: انما يتخير إذا لم يتذكر الا بعد اكمال الثامن والا تعين القطع ولم يحكموا باستحباب السعى الا هنا (المرآة) وقال صاحب جامع المدارك: استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام الاصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما، أحدهما وقوع السعى كالطواف واجبا ومستحبا وهذا غير معهود ولم نقف على دليل يدل عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب، والثانى كون الابتداء من المروة واطلاق الاخبار وكلمات الاصحاب يقتضى كون الابتداء من الصفا، واجب بأن ما ذكر كالاجتهاد في قبال النص فانه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر، قلت: مقتضى صحيح معاوية بن عمار المتقدم عدم الاعتداد بالشوط المبتدأة من المروة فيكون هذا صحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا، وبالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال انتهى كلامه أدام الله ظله.

٤١٥

وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يضيف إليها ستة(١) .

باب السعى راكبا والجلوس بين الصفا والمروة

٢٨٥١ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قلت له: المرأة تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير، قال: لا بأس بدلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال: لا بأس به والمشي أفضل "(٢) .

٢٨٥٢ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام " عن النساء يطفن على الابل والدواب بين الصفا والمروة أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم "(٣) .

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٩ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " ان في كتاب على عليه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف اليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف اليها ستا الخ " وقال في الاستبصار بعد نقله: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما اذ علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الاعادة على كل حال لانه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه، ثم استدل له بخبر معاوية بن عمار المتقدم.

(٢) يدل على جواز الركوب واستحباب المشى ولا خلاف فيه بين الاصحاب

(٣) مروى في الكافى ج ٤ ص ٤٣٧ في الصحيح وفيه " أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال: نعم بحيث يرين البيت " ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافى وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعى. (م ت)

٤١٦

٢٨٥٣ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا"(١) .

٢٨٥٤ - وروى عنه عليه السلام عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: " لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ".

باب حكم من قطع عليه السعى لصلاة أو غيرها

٢٨٥٥ - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد له(٢) ، لا بل يصلي ثم يعود، قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم "(٣) .

٢٨٥٦ - وروى علي بن النعمان، وصفوان، عن يحيى الارزق(٤) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه "(٥) .

___________________________________

(١) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب.

(٢) أى موضع صلاة له.

وقيل: المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قرية وظهوره للساعين.

ولا يخفى بعده (المرآة) وقوله: " لا " أى لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود.

(٣) في الكافى ج ٤ ص ٤٣٨ " قلت: جلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب " أى يجلس عليها وهو شايع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا. (م ت)

(٤) طريق على بن نعمان صحيح وطريق صفوان حسن كالصحيح، ويحيى بن عبدالرحمن الازرق ثقة والمراد بأبى الحسن أبوالحسن الاول لعدم روايته عن الثانى صلوات الله عليهما.

(٥) يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الاتمام أفضل، ويحتمل أن يكون لاجل عدم مجاوزة النصف. (م ت)

٤١٧

٢٨٥٧ - وروي عن ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: " سعيت شوطا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك "(١) .

باب استطاعة السبيل إلى الحج  (٢)

٢٨٥٨ - روي عن أبي الربيع الشامي(٣) قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال: ما يقول الناس فيها(٤) ؟ فقيل له: الزاد والراحلة، فقال عليه السلام: قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه(٥) فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا(٦) ، فقيل له: فما السبيل؟ فقال:

___________________________________

(١) قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة وهو في السعى قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره.

وقال في المدارك: ما اختاره المحقق من جواز قطع السعى في هاتين الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الاصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن المفيد وأبى الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف والمعتمد الاول للاصل وخبر معاوية بن عمار وابن فضال ويحيى الازرق، ولم يتعرض الاكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الاجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا ولا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.

(٢) أى حجة الاسلام وهى ما أوجبه الاسلام بأصل الشرع على المستطيع دون ما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر وشبهه. (م ت)

(٣) في القوى كالكلينى والشيخ والمصنف لكن طريق المصنف والكلينى بل الشيخ صحيح إلى الحسن بن محبوب وهو في الطريق ولا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا ولهذا تلقاه الاصحاب بالقبول ولم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، وعلى أى حال فالمشهور بين الاصحاب كافية في العمل به. (م ت)

(٤) أى في الاية أو في الاستطاعة.

(٥) أى إلى الحج، وقوله " فيسلبهم اياه " يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.

(٦) أى لقد هلك إذا عياله لانه أنفق زادهم ونفقتهم في سبيل الحج وتركهم معدمين.

٤١٨

السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله(١) أليس قد فرض الله عزوجل الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم ".

٢٨٥٩ - وروى هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع - مقطوع الذنب - فأبى فهو مستطيع للحج "(٢) .

باب ترك الحج

٢٨٦٠ - روى حنان بن سدير(٣) قال: ذكرت لابي جعفر عليه السلام البيت، فقال: " لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا "(٤) وفي خبر آخر: لينزل عليهم العذاب(٥) .

___________________________________

(١) اعلم أن المشهور بين الاصحاب أنه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة، وقال الشيخان وأبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر، واجيب عنه أو لا بالطعن في السند بجهالة الرواى وثانيا بالقول بالموجب فانا نعتبر زيادة على الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه وعوده، ثم قال العلامة المجلسى بعد كلام: الحق أن هذه الرواية ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا اليه من الاشتراط، لكن تخصيص الاية والاخبار المستفيضة بهامع جهالة سندها وعدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال.

(٢) أى العرض عليه موجب لوجوب الحج والاباء لا يسقطه فهو مستطيع أى في حكم المستطيع فيجب عليه ولو بالمشقة، ولعله محمول على من يكفيه ذلك حيث ليس له عيال و حصل له نفقة نفسه (سلطان) والاجدع بالدال المهملة: مقطوع الاذن.

وقيل: ظاهره عدم اعتبار مناسبة حاله في الشرف وهو المشهور.

(٣) سقطت هنا لفظة " عن أبيه " لعدم رواية حنان بلا واسطة عن أبى جعفر عليه السلام والخبر في الكافى ج ٤ ص ٢٧١ في الموثق عنه عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام.

(٤) المراد بالمناظرة ههنا الانظار بمعنى المهملة فالمعنى: لم يمهلوا من العذاب ولو تضرعوا إلى الله بأن يمهلوا للمفاعلة.

(٥) في الكافى في الحسن كالصحيح عن الحسين بن عثمان الاحمسى الثقة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال: أنزل عليهم العذاب ".

٤١٩

باب الاجبار على الحج وعلى زيارة النبى صلى الله عيله وآله

٢٨٦١ - روى حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، وغيرهم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين "(١) .

باب علة التخلف عن الحج

٢٨٦٢ - روى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب، وما يعفو الله عز وجل أكثر ".

٢٨٦٣ - وروى أبوحمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: " ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة"(٢) .

___________________________________

(١) يدل على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبى وزيارته صلى الله عليه وآله وتعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب، وربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن ومشرفيها وذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا.

والجواب أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائى ولا ينافيه (المرآة) وقوله: " وعلى المقام عنده " أى يجب على الامام أن يجبر جماعة على الاقامة في الحرمين، وان لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال.

(٢) اعلم أن التأكيدات المتقدمة شاملة للحج والعمرة معا، وذكر الحج فقط اما لشموله للعمرة لغة بل شرعا كما جاء‌ت به روايات راجع الكافى (ج ٤ ص ٢٦٤) باب الحج والعمرة، منها ما فيه في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " العمرة واجبة على الخلق منزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " الحديث ".

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

كتاب الطبقات الكبير )، ابن سعد، تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي، مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم.

١١٧ - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، رضيّ الدين أبو القاسم علي بن موسى بن طاووس، (ت: ٦٦٤)، مطبعة الخيام، قم.

١١٨ - العِبر في خبر مَن غبر، الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨)، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت ١٩٨٤م.

١١٩ - عبرات المصطفين، الشيخ محمّد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة.

١٢٠ - العُدَد القويّة لدفع المخاوف اليومية، رضيّ الدين علي بن يوسف بن المطهّر الحلّي (القرن الثامن)، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي، قم.

١٢١ - العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي، (ت: ٣٢٨)، تحقيق الدكتور عبد المجيد الترحيني، دار الكُتب العلمية، بيروت، لبنان.

١٢٢ - عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني، مدرسة الإمام المهديعليه‌السلام ، قم المقدّسة.

١٢٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ، الشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، (ت: ٣٨١)، تصحيح السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي.

١٢٤ - عيون المعجزات.

١٢٥ - الغدير في الكتاب والسنَّة والأدب، العلاّمة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، دار الكتاب العربي، بيروت.

١٢٦ - الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، تحقيق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

١٢٧ - فرائد السمطين، إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد بن عبد الله بن علي بن محمّد الجويني الخراساني (٦٤٤ - ٧٣٠) مؤسّسة المحمودي، لبنان.

٤٤١

١٢٨ - فردوس الأخبار، الحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي (ت: ٥٠٩)، دار الكتاب العربي، بيروت.

١٢٩ - فرحة الغريّ في تعيين قبر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في النجف، السيّد عبد الكريم بن طاووس (ت: ٦٩٣)، منشورات الرضي، قم.

١٣٠ - الفصول المهمَّة في معرفة أحوال الأئمّةعليهم‌السلام ، ابن الصبّاغ المالكي (ت: ٨٥٥)، مطبعة العدل، النجف.

١٣١ - قُرب الإسناد، أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري - من أعلام القرن الثالث، تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم.

١٣٢ - قيد الشريد، محمّد بن طولون.

١٣٣ - الكافي، الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت: ٣٢٨)، دار الكُتب الإسلامية، طهران.

١٣٤ - كامل البهائي، الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن الحسن الطبري، المشهور بعماد الدِّين الطبري، (القرن السابع)، مكتبة المرتضوي طهران.

١٣٥ - كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (ت: ٣٦٧)، تصحيح العلاّمة الأميني، المطبعة المرتضويّة في النجف ١٣٥٦.

١٣٦ - الكامل في التاريخ، الشيخ عِزّ الدّين أبو الحسن علي بن أبي الكرم، المعروف بابن الأثير، دار صادر ودار بيروت، بيروت.

١٣٧ - كتاب الثقات، الحافظ محمّد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت: ٣٥٤)، مؤسّسة الكُتب الثقافية، ط حيدر آباد الدكن، الهند.

١٣٨ - كتاب سليم بن قيس، المتوفَّى حدود سنة ٩٠، تحقيق علاء الدين الموسوي، مؤسّسة البعثة، طهران.

١٣٩ - كتاب المزار، الشيخ المفيد (ت: ١٤١٣)، مدرسة الإمام المهديعليه‌السلام ، قم.

١٤٠ - كشف الغُمّة، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي، مكتبة بني هاشم، تبريز، ط ١٣٨١.

٤٤٢

١٤١ - كفاية الطالب، الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد القرشي الكنجي الشافعي (ت: ٦٥٨)، تحقيق محمّد هادي الأميني، دار إحياء تراث أهل البيت، طهران.

١٤٢ - كنز العمّال في سُنن الأقوال والأفعال، المتّقي الهندي، (ت: ٩٧٥)، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

١٤٣ - لؤلؤ ومرجان، الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي، تحقيق حسين أُستاد ولي، دار الكُتب الإسلاميّة، طهران.

١٤٤ - مثالب العرب، هشام بن الكلبي (٩٦ - ٢٠٤)، دار الهُدى، بيروت.

١٤٥ - مُثير الأحزان، ابن نما الحلّي (٥٦٧ - ٦٤٥)، تحقيق مؤسّسة الإمام المهدي، قم.

١٤٦ - المجْدي في الأنساب، السيّد نجم الدِّين أبو الحسن علي بن محمّد بن علي بن محمّد العلوي العمري النسّابة (القرن الخامس) مكتبة آية الله النجفي المرعشي.

١٤٧ - مجمع البحرين، الشيخ فخر الدِّين الطريحي (ت: ١٠٨٥)، دفتر نشر الثقافة الإسلامية، طهران.

١٤٨ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: م٨٠٧)، دار الكتاب العربي، بيروت.

١٤٩ - المحاسن، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، تصحيح السيّد جلال الدّين الحسيني المحدِّث، دار الكُتب الإسلاميّة، طهران.

١٥٠ - المحاسن والمساوئ، الشيخ إبراهيم بن محمّد البيهقي، دار صادر بيروت.

١٥١ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، محمّد بن مُكرّم المعروف بابن منظور، تحقيق السيّد أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت.

١٥٢ - مراقد أهل البيت في الشام (بالفارسية)، السيّد أحمد الفهري، منشورات أمير كبير، طهران.

١٥٣ - مُرُوج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي

٤٤٣

المسعودي، (ت: ٣٤٦)، دار الهجرة، قم.

١٥٤ - مسار الشيعة في مُختصر تواريخ الشريعة، الإمام الشيخ المفيد (٣٣٦ - ٤١٣هـ)، المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد (قدّس سرّه).

١٥٥ - المستدرك على الصحيحين، الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

١٥٦ - مستدرك الوسائل، الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي، منشورات المكتبة الإسلاميّة ومؤسّسة إسماعيليان، قم.

١٥٧ - المسلسلات، أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمّي (المطبوع مع جامع الأحاديث و... )، تصحيح السيّد محمّد الحسيني النيسابوري، مجمع البحوث الإسلاميّة، مشهد، إيران.

١٥٨ - مُسند أبي يعلى الموصلي، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي (٢١٠ - ٣٠٧)، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق.

١٥٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.

١٦٠ - مصابيح السنَّة، البغوي.

١٦١ - مصباح الزائر، رضيّ الدِّين السيّد علي بن موسى بن طاووس، (ت: ٦٦٤)، مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث.

١٦٢ - مصباح الكفعمي، الشيخ تقيّ الدِّين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي، منشورات الرضيّ والزاهدي، قم.

١٦٣ - مصباح المتهجّد، الشيخ الطوسي (ت: ٤٦٠)، تصحيح إسماعيل الأنصاري الزنجاني.

١٦٤ - المعارف، أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، (ت: ٢٧٦)، دار الكُتب العلمية، بيروت.

١٦٥ - معامل الزُّلفى، السيّد هاشم البحراني.

١٦٦ - معالي السبطين في أحوال الحسن والحسينعليهما‌السلام ، الشيخ محمّد مهدي

٤٤٤

الحائري المازندراني، منشورات الرضي، قم.

١٦٧ - مُعجم البلدان، شهاب الدِّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٦٨ - مُعجم رجال الحديث، آية الله السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي، الطبعة الخامسة، طهران.

١٦٩ - المعجم الكبير، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، (ت: ٣٦٠)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، الناشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

١٧٠ - المفيد من مُعجم رجال الحديث، محمّد الجواهري، منشورات مكتبة المحلاّتي، قم.

١٧١ - مقاتل الطالبيّين، أبو الفرج الأصفهاني (٢٨٤ - ٣٥٦)، تحقيق السيّد أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت.

١٧٢ - مقتل الحسينعليه‌السلام ، أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي أخطب خوارزم، (ت: ٥٦٨)، طبعة النجف، تحقيق العلاّمة الشيخ محمّد السماوي، منشورات المفيد، قم.

١٧٣ - مقتل الحسينعليه‌السلام ، عبد الرزّاق الموسوي المقرَّم.

١٧٤ - مقتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، آية الله الشيخ محمّد رضا الطبسي النجفي - مخطوط.

١٧٥ - الملهوف على قتلى الطفوف، رضيّ الدِّين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس، (ت: ٦٦٤)، تحقيق فارس تبريزيان، دار الأُسوة للطباعة والنشر ١٤١٤.

١٧٦ - المنتخب في جمع المراثي والخطب المشتهر بالفخري، الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي، منشورات الشريف الرضي.

١٧٧ - مُنتخب التواريخ، محمّد هاشم الخراساني، انتشارات علميّة إسلاميّة - طهران.

١٧٨ - مَن لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (ت:

٤٤٥

٣٨١)، جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم المقدّسة.

١٧٩ - مناقب آل أبي طالب، أبو جعفر رشيد الدِّين محمّد بن علي بن شهر آشوب، (ت: ٥٨٨)، المطبعة العلميّة بقم.

١٨٠ - مناقب أمير المؤمنين، الصنعاني.

١٨١ - مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد الواسطي الجلاّبي الشافعي الشهير بابن المغازلي، (ت: ٤٨٣)، المكتبة الإسلاميّة طهران.

١٨٢ - المنتظم من تاريخ الأُمم والملوك، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن الجوزي، (ت: ٥٩٧)، دار الكُتب العلميّة - بيروت.

١٨٣ - موسوعة كلمات الإمام الحسينعليه‌السلام ، عدّة من المؤلّفين، معهد تحقيقات باقر العلوم، دار المعروف، قم.

١٨٤ - نُزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار، الحافظ محمّد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي، (ت: ١١٢٦)، تحقيق الشيخ محمّد هادي الأميني، مكتبة الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام العامّة، أصفهان.

١٨٥ - نظرية الإمامة، الدكتور أحمد محمود صبحي.

١٨٦ - نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، جمال الدين محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد الزرندي الحنفي المدني، (ت: ٧٥٠)، تحقيق محمّد هادي الأميني، مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

١٨٧ - نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار، الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الطناحي، مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم.

١٨٩ - واقعة كربلاء، الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، المؤسّسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت.

١٩٠ - وسائل الشيعة، الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت: ١١٠٤)، مؤسّسة آل

٤٤٦

البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث.

١٩١ - وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن أبي بكر بن خلكان (ت: ٦٨١)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٩٢ - الهداية الكبرى، أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي (ت: ٣٣٤)، مؤسّسة البلاغ، بيروت.

١٩٣ - ينابيع المودّة، الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت: ١٢٩٤)، دار أُسوة للطباعة والنشر، قم.

٤٤٧

الفهرست

مُقدِّمة مركز الدراسات الإسلامية ٣

مُقدِّمة المؤلّف.. ٥

المدخل الشام وحكَّامها الأُمويّون

المدخل الشام وحُكّامها الأُمويّون. ١١

التعريف بالشام: ١١

من خواصّ الشام: ١١

الشام مدخل الفاتحين: ١٢

فتح الشام: ١٣

فتح دمشق: ١٦

بنو أُميّة والشام ١٧

جذور العلاقة: ١٧

معاوية مؤسِّس الحكومة الأُمويّة السوداء: ١٨

إسلام أُمويّ وحكم دمويّ! ٢١

مَن هو يزيد؟ ٢٥

لهوه: ٢٥

فسقه: ٢٦

كفره: ٢٩

ما قالته زينب الكبرى: ٣٠

ما قاله بعض الصحابة: ٣١

أقوال العلماء في كفره: ٣١

رأي الإمام أحمد بن حنبل: ٣١

رأي ابن القفطي: ٣٢

رأي الباعوني: ٣٢

رأي ابن عقيل: ٣٢

٤٤٨

رأي اليافعي: ٣٣

رأي القاضي أبي يعلى وابن الجوزي: ٣٣

رأي الكيا الهراسي: ٣٣

رأي سبط ابن الجوزي: ٣٣

رأي ابن عساكر: ٣٤

رأي الأجهوري: ٣٤

رأي السعد التفتازاني: ٣٥

رأي الحافظ البدخشاني: ٣٥

رأي الشبراوي: ٣٥

رأي الآلوسي: ٣٥

رأي عبد الباقي أفندي العمري: ٣٦

تأمُّل ابن حجر: ٣٦

توقّف البيهقي: ٣٨

جوره: ٣٩

لعنه: ٤٣

١. التمسّك بعموم وإطلاق بعض الآيات القرآنية: ٤٣

٢. التمسّك بعموم بعض الأحاديث: ٤٥

٣. أقوال العلماء في لعن يزيد: ٤٦

أحمد بن حنبل: ٤٦

ابن الفرّاء: ٤٦

ابن الجوزيّ: ٤٧

الأسفراينيّ: ٤٧

المقدسيّ: ٤٨

السيوطيّ: ٤٨

عبد الكريم بن الشيخ وليّ الدِّين: ٤٨

العلاّمة الأجهوري عن شيخ مشايخه: ٤٨

٤٤٩

الكيا الهراسي: ٤٩

التفتازانيّ في شرح العقائد النسفيّة: ٤٩

السمهوديّ: ٥٠

البدخشاني: ٥٠

عبد الباقي أفندي: ٥٠

الآلوسيّ: ٥٠

قتله الإمام الحسينعليه‌السلام: ٥١

جزاء قاتل الحسين عليه‌السلام وأوصافه في الروايات: ٥١

يزيد هو القاتل: ٥٤

الشواهد التاريخية: ٥٤

أمْرُه الوليد بن عتبة بقتل الحسين عليه‌السلام: ٥٥

مسألة اغتيال الإمام الحسين عليه‌السلام في موسم الحجّ: ٥٥

* رسائل يزيد حول قتل الحسين عليه‌السلام: ٥٥

اعتراف ابن زياد بذلك: ٥٦

زينب الكبرى تجعل مسؤولية قتل الحسين على عاتق يزيد: ٥٦

ابن عبّاس يُحمّل يزيد مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه‌السلام: ٥٧

معاوية ابنه يُحمّله المسؤولية: ٥٨

بعض بني العبّاس يُحمّله المسؤولية: ٥٨

رضاه بقتل الحسين عليه‌السلام بعد مقتله: ٥٩

أقوال العلماء في المسألة: ٦٠

البلاذري: ٦٠

القاضي ابن نعمان: ٦٠

المسعودي: ٦٠

ابن عقيل (٤٣١ - ٥١٢): ٦٠

الكيا الهراسي (٤٥٠ - ٥٠٤): ٦١

التفتازاني: ٦١

٤٥٠

الذهبي: ٦١

الأجهوري: ٦١

الشبراوي: ٦١

لماذا تنصّل من مسؤولية قتل الإمام عليه‌السلام؟! ٦٢

يزيد في مرآة الحديث: ٦٤

يزيد في كلمات الإمام الحسينعليه‌السلام: ٦٥

يزيد في نظر الصحابة والتابعين وبعض كبار القوم: ٦٨

أبو هريرة: ٦٨

ابن عبّاس: ٦٨

عتبة بن مسعود: ٦٨

ابن الزبير: ٦٨

سعيد بن المسيّب: ٦٩

عبد الله بن عفيف: ٧٠

عبد الله بن حنظلة: ٧٠

عبد الله بن مُطيع: ٧٠

عبد الله بن عمرو بن حفص المخزومي: ٧١

عمرو بن حفص بن المغيرة - أبو زوجة يزيد -: ٧١

وفد المدينة: ٧١

معاوية بن يزيد بن معاوية: ٧١

عمر بن عبد العزيز: ٧٢

يزيد في أقوال العلماء: ٧٢

١ - الإمام ابن حنبل: ٧٢

٢ - مُجاهد: ٧٣

٣ - الكيا الهراسي: ٧٣

٤ - ابن الجوزي: ٧٣

٥ - ابن أبي الحديد ردّاً على بعض: ٧٤

٤٥١

٦ - سيّد الحفّاظ شهردار بن شيرويه الديلمي: ٧٥

٧ - مجد الأئمّة: ٧٥

٨ - ابن تيمية: ٧٦

٩ - صاحب الميزان: ٧٦

١١ - ابن حجر: ٧٦

١٢ - الجوهري: ٧٦

١٣ - ابن حزم: ٧٦

١٤ - العلاّمة الحجّة الأميني: ٧٦

موته: ٧٧

الفصل الأوّل: دور أهل البيت في الشام

الفصل الأوّل: دور أهل البيت في الشام ٨١

الشام قبل ورود أهل البيت عليهم‌السلام.... ٨١

ظهور الآيات في الشام بعد مقتل الحسين عليه‌السلام: ٨١

حالة الناس: ٨٢

أمْرُ يزيد بإرسال رأس الإمام عليه‌السلام وأُسرته إلى الشام! ٨٣

مَن حمل الرأس الشريف؟ ٨٤

أ) زحر بن قيس الجعفي: ٨٤

ب) مُحَفّز بن ثعلبة العائذي: ٨٥

ج) عمر بن سعد: ٨٥

أهل البيت عليهم‌السلام في الشام ٨٦

أصبح أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أُسارى! ٨٦

كيف ورد أهل بيت الحسين عليه‌السلام دمشق؟! ٨٨

إنّ هذه الرواية تكشف عن عدّة نقاط: ٩٠

رأس الحسين يتلو القرآن! ٩١

تكلّم رأس الحسين عليه‌السلام بدمشق! ٩٢

على درج المسجد: ٩٣

٤٥٢

مع الشيخ الشامي: ٩٣

تأمّل وملاحظات: ٩٥

متى وصل الرأس الشريف؟ ٩٦

رأس الإمام عليه‌السلام بين يدي يزيد! ٩٩

تأمُّل ومُلاحظات: ١٠١

ردّ فعل يزيد: ١٠٢

إزاحة وهْم: ١٠٤

القاتل يطلب الجائزة! ١٠٦

مجلس يزيد: ١٠٧

مجلس أم مجالس؟ ١٠٩

كيفيّة دخول أُسارى آل البيت عليهم‌السلام: ١١٠

رأس الحسينعليه‌السلام في ملجس يزيد! ١١٣

يزيد ينكت ثنايا الحسين عليه‌السلام! ١١٤

أ) ما قاله يزيد عند نكته ثنايا الحسين عليه‌السلام! ١١٧

ب) ما أنشده يزيد! ١١٧

وقفة مع بعض الكُتب: ١١٩

فعل يزيد واستنكار بعض الحاضرين: ١٢١

١ - أبو برزة الأسلمي: ١٢١

ملاحظتان: ١٢٣

٢ - زيد بن أرقم: ١٢٥

٣ - نعمان بن بشير: ١٢٦

٤ - صحابيّ لم يُسمَّ: ١٢٦

٥ - يحيى بن الحَكم أو عبد الرحمان بن الحَكم: ١٢٧

٦ - الحسن المثنّى: ١٢٨

يزيد في موضع الانفعال: ١٢٩

تمثُّل يزيد بأبيات ابن الزبعرى: ١٣١

٤٥٣

مُحاورات الإمام السجّاد عليه‌السلام مع يزيد: ١٤٠

ملاحظات: ١٤٥

يزيد يهمُّ بقتل الإمام عليه‌السلام! ١٥٠

إشارة بعض الحاضرين بقتل الإمام! ١٥١

مُجابهة الإمام زين العابدين مع الرجل الشامي! ١٥٢

زينب الكبرى في مجلس يزيد: ١٥٣

بين يدي رأس الإمام! ١٥٤

خُطبة زينب الكبرى: ١٥٥

نظرة سريعة في مضامين الخُطبة: ١٦٦

موقف يزيد من الخُطبة! ١٦٧

موقف زينب الكبرى من طَلَبِ الرجل الشامي! ١٦٧

ملاحظات: ١٦٨

دور أُمّ كلثوم في مجلس يزيد: ١٧٢

دور سكينة بنت الحسين عليهما‌السلام: ١٧٣

دور فاطمة بنت الحسينعليهما‌السلام: ١٧٥

استنكار بعض أهل الكتاب! ١٧٧

جذور المسألة: ١٧٧

(يوحنّا) يُخبر عن المذبوح بكربلاء: ١٨٠

(أرميا) يُخبر عن مذبحة كربلاء: ١٨٢

رأس اليهود في مجلس يزيد: ١٨٣

رسول ملك الروم في مجلس يزيد: ١٨٦

دور الإمام زين العابدين عليه‌السلام في الشام: ١٨٩

زينب الكبرى تُعرِّف قائد المسيرة: ١٨٩

السجّادعليه‌السلام يعرّف أهل البيت من خلال القرآن! ١٨٩

خُطبة الإمام زين العابدين عليه‌السلام: ١٩٠

نظرة خاطفة في الخُطبة وصداها: ١٩٨

٤٥٤

الإمام عليه‌السلام مع مكحول صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: ٢٠١

زين العابدين عليه‌السلام مع منهال: ٢٠٢

مُلاحظة: ٢٠٤

مع الرأي العام المضلَّل... مرّة أُخرى! ٢٠٤

حبس الإمام زين العابدين عليه‌السلام! ٢٠٦

مُحاولات اغتيال الإمام زين العابدين عليه‌السلام! ٢٠٦

تأمّل وملاحظات: ٢٠٩

تجلّي مكارم الأخلاق! ٢٠٩

مأساة الشام ٢١٠

رأس الحسين عليه‌السلام في دمشق! ٢١٠

صلب الرأس الشريف في دمشق! ٢١٦

الرأس الشريف في بيت يزيد: ٢١٧

إطافة الرأس الشريف في مدائن الشام: ٢١٧

أوّل رأس حُمِل في الإسلام! ٢١٧

إسلام يهودي ببركة الرأس الشريف: ٢١٧

رباب ترثي الحسين: ٢١٨

رأس الحسينعليه‌السلام عند يتيمته! ٢١٩

كلام حول السيّدة رقيّة: ٢٢١

وصف مسكن أهل البيت في الشام: ٢٢٥

رؤيا سكينة بنت الحسين عليه‌السلام بالشام: ٢٢٦

مدّة إقامة أهل البيت في الشام: ٢٢٨

حقائق أمْ أوهام؟ ٢٢٩

المظلوم ينتصر ٢٣٥

غلبة الدم على السيف! ٢٣٥

كيف انقلبت المعادلة؟ ٢٣٦

٤٥٥

نظرة إلى دور الإمام زين العابدين عليه‌السلام: ٢٣٦

نظرة إلى دور زينب الكبرى عليها‌السلام: ٢٣٩

نظرة إلى دور سائر أهل البيت عليهم‌السلام وأثره: ٢٤١

نظرة إلى مواقف بعض الصحابة: ٢٤٢

بعض الموالين لأهل البيت في الشام: ٢٤٤

نفوذ بعض الموالين في جهاز الحكم الأُموي! ٢٤٦

يزيد يواجه المشاكل في بيته! ٢٤٦

١ - بكاء نساء الأُسرة الأُمويّة ٢٤٦

٢ - موقف زوجة يزيد: ٢٤٩

رؤيا زوجة يزيد! ٢٥٠

إقامة عزاء الحسين عليه‌السلام في بيت الطاغية! ٢٥١

يزيد يبكي تصنّعاً!! ٢٥٣

يزيد يأمر بتقديم بعض الخدمات!! ٢٥٤

يزيد يُظهر الندامة ويلعن ابن مرجانة!! ٢٥٤

تأمُّل وملاحظات: ٢٥٦

وعد يزيد لزين العابدين عليه‌السلام: ٢٦٠

استشارة يزيد وجوه أهل الشام: ٢٦٢

تجهيز الأسرى من آل البيت إلى المدينة: ٢٦٣

الفصل الثاني: حركة المسيرة المظفَّرة

الفصل الثاني: حركة المسيرة المظفَّرة ٢٦٧

الخروج من الشام ٢٦٧

يزيد يعتذر من الإمام عليّ بن الحسين عليه‌السلام! ٢٦٧

عرض الأموال على آل البيت عليهم‌السلام ورفض السيّدة أُمّ كلثوم: ٢٦٩

متى كان الخروج من الشام؟ ٢٧٠

المسايرون للركب! ٢٧١

السؤال الأوّل: مَنْ هم المسايرون؟ ٢٧١

٤٥٦

السؤال الثاني: لماذا هذه المسايرة؟ ٢٧٣

ما سُمِع عند ترك دمشق: ٢٧٣

حُسْن المعاملة في الطريق! ٢٧٤

إلى كربلاء ٢٧٧

زيارة قبر الإمام الحسين عليه‌السلام: ٢٧٧

مَنْ هو أوّل زائر لقبر الحسين عليه‌السلام؟ ٢٧٧

جابر بن عبد الله الأنصاري وعطيّة العوفي في كربلاء: ٢٨١

بيان شخصيَّتيهما: ٢٨٥

إقامة العزاء على أرض الطف: ٢٨٨

التحقيق حول الأربعين! ٢٨٩

القضاء بين المحدِّث النوري والقاضي الطباطبائي: ٢٩٤

١ - مع المحدِّث النوري: ٢٩٤

مُناقشة مُقدّمتي النوري: ٢٩٥

المحدِّث النوري يستدلّ بسبع نقاط: ٢٩٨

مناقشتنا للمحدّث النوري: ٣٠٦

٢ - مع القاضي الطباطبائي. ٣٠٩

القاضي يستدلُّ بعشر نقاط: ٣١٠

تلخيص استنتاج القاضي: ٣١٣

مُلخَّص أدلّة القاضي الطباطبائي ومُناقشتها: ٣١٤

القول المختار في المسألة: ٣١٥

تحديد يوم الأربعين: ٣١٩

فضل زيارة الإمام الحسينعليه‌السلام في يوم الأربعين: ٣١٩

إلحاق الرأس الشريف بالجسد الطاهر: ٣٢٠

الأقوال في موضع دفن رأس الحسين عليه‌السلام: ٣٢١

ترك كربلاء نحو المدينة: ٣٣٨

٤٥٧

الفصل الثالث: إلى مدينة الرسول

الفصل الثالث: إلى مدينة الرسول. ٣٤٣

المدينة قبل وصول خبر مقتل الإمام الحسين عليه‌السلام: ٣٤٣

دور أُمِّ سلمة: ٣٤٤

* أُمُّ سلمة تعلم بمصير الإمام عليه‌السلام: ٣٤٤

* أُمُّ سلمة ترى تربة الحسين عليه‌السلام: ٣٤٥

مُلاحظتان: ٣٤٧

أ) الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام: ٣٤٧

ب) أبو بكر وعمر وحذيفة وعمّار وأبو ذرّ: ٣٤٧

* تربة الحسين عليه‌السلام عند أُمّ سلمة: ٣٤٨

* ما سمعته أُمّ سلمة ليلةَ قُتِل الحسين عليه‌السلام! ٣٥٢

* ما رأته أُمّ سلمة في منامها! ٣٥٣

أُمّ سلمة تسمع نوح الجنّ‌. ٣٥٦

صراخ أُمّ سلمة وضجّة المدينة ٣٥٧

خلاصة الكلام‌ ٣٥٨

دور ابن عبّاس‌. ٣٥٨

علمه بمصير سيّد الشهداء عليه السلام‌ ٣٥٨

رؤيا ابن عبّاس وإخباره بعض الناس‌. ٣٥٨

قال: دم الحسين أرفعه إلى السماء. ٣٦٠

ما سمعه أهل المدينة ٣٦٠

رؤيا عامر بن سعد البجلي! ٣٦٦

تقاطر الدم من شجرة! ٣٦٦

قصّة الغُراب وفاطمة بنت الحسين ( الصغرى )! ٣٦٩

الطير المتلطّخ بالدم في المدينة! ٣٧٠

المدينة بعد تلقّيها خبر مقتل الإمام الحسين عليه‌السلام: ٣٧٣

وصول مبعوث ابن زياد المدينة المنوّرة: ٣٧٤

٤٥٨

مبعوث ابن زياد عند والي المدينة: ٣٧٥

ضجّة الناس عند سماع الخبر: ٣٧٦

اشتداد الواعية في دور بني هاشم: ٣٧٦

جلاوزة السلطة تظهر كُفرها وحقدها! ٣٧٧

موقف أُمّ سلمة: ٣٧٩

نعي أسماء بنت عقيل: ٣٨١

* وصول مبعوثَيْ يزيد إلى المدينة: ٣٨٢

رأس الحسينعليه‌السلام بالمدينة: ٣٨٢

رثاء ابنة عقيل: ٣٨٦

خطبة عمرو بن سعيد! ٣٩٠

موقف عبد الله بن جعفر: ٣٩٢

عودة بقيّة الركب الحسيني إلى المدينة المنوَّرة: ٣٩٤

ما قالته أُمّ كلثوم: ٣٩٥

الإمام زين العابدين عليه‌السلام يوفِد بشير بن حَذْلَم: ٣٩٧

حال المدينة بعد علم أهلها بمصرع الإمام عليه‌السلام: ٣٩٨

استقبال الناس بقيّة العترة الطاهرة: ٤٠٠

خُطبة الإمام زين العابدينعليه‌السلام: ٤٠٠

تأمُّل ومُلاحظات: ٤٠٢

في المدينة المنوّرة ٤٠٣

حالة أهل البيت عليهم‌السلام حين دخولهم المدينة: ٤٠٣

حالة المدينة بعد دخول حرم الحسين عليه‌السلام: ٤٠٥

رثاء امرأة من بنات عبد المطّلب: ٤٠٥

عند مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله: ٤٠٦

لبس السواد وإقامة المأتم: ٤٠٦

مُكافأة الحرس: ٤٠٦

هدم بيوت تتعلّق بأُسرة الحسين عليه‌السلام: ٤٠٨

٤٥٩

إقامة العزاء على الحسين عليه‌السلام: ٤٠٨

نَوْحُ الجِنّ: ٤٠٩

رثاء أُمّ البنين: ٤٠٩

حزن وبكاء الرباب بنت امرئ القيس ورثاؤها: ٤١١

رثاء عاتكة بنت زيد: ٤١٢

أُمّ سلمة تردُّ الأمانات إلى أهلها: ٤١٣

فاطمة بنت الحسين عليه‌السلام تردّ الأمانات إلى أهلها: ٤١٥

استمرار بكاء وحزن الإمام زين العابدين عليه‌السلام: ٤١٥

دور الإمام زين العابدين عليه‌السلام في استمرار الرسالة: ٤١٩

دور زينب الكبرى (سلام الله عليها) في استمرار الرسالة: ٤٢١

فهرس الآيات القرآنية ٤٢٧

فهرس المصادر ٤٣٢

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640