من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

من لا يحضره الفقيه9%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267637 / تحميل: 8507
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

يده مع يد الذّابح، ويسمّي الله تعالى، ويقول « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ » إلى قوله « وأنا من المسلمين » ثمَّ يقول: « اللهم منك ولك. بسم الله، والله أكبر. اللهمّ تقبّل منّي » ثمَّ يمرّ السّكين. ولا ينخعه حتّى يموت. ومن أخطأ في الذّبيحة، فذكر غير صاحبها، كانت مجزئة عنه بالنّيّة. وينبغي أن يبدأ أيضا بالذّبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذّبح. فإن قدّم الحلق على الذّبح ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء.

ومن السّنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته، ومن الأضحيّة ويطعم القانع والمعترّ: يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعترّ ثلثه، ويهدي لأصدقائه الثّلث الباقي. وقد بيّنّا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلّا إذا كان مضطرّا. فإن أكل منه من غير ضرورة، كان عليه قيمته. ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادّخارها. ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه. ولا بأس بإخراج السّنام منه. ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحّاه غيره. ويستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي، بل يتصدّق بها كلّها. ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزّار. وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك، تصدّق بثمنه.

ولا يجوز أن يحلق الرّجل رأسه، ولا أن يزور البيت، إلا بعد الذّبح، أو أن يبلغ الهدي محلّه. وهو أن يحصل في رحله

٢٦١

فإذا حصل في رحله بمنى، وأراد أن يحلق، جاز له ذلك. ومتى فعل ذلك ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء. ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة، ولم يجدها، كان عليه سبع شياه. فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله.

والصّبيّ إذا حجّ به متمتّعا، وجب على وليّه أن يذبح عنه.

ومن لم يتمكّن من شراء هدي، إلّا يبيع بعض ثيابه التي يتجمّل بها، لم يلزمه ذلك، وكان الصوم مجزئا عنه.

ويجزي الهدي عن الأضحيّة. وإن جمع بينهما، كان أفضل. ومن لم يجد الأضحيّة، جاز له أن يتصدّق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثّمن الأوّل والثّاني والثّالث، وجمعها ثمَّ يتصدّق بثلثها، وليس عليه شي‌ء.

ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة، فإن سمّى الموضع الذي ينحرها فيه، وجب عليه الوفاء به، وإن لم يسمّ الموضع، لم يجز له أن ينحرها إلّا بفناء الكعبة. ويكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته، ويستحبّ أن يكون ذلك ممّا يشتريه.

باب الحلق والتقصير

يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذّبح. وإن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق. وإن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، والحلق أفضل. اللهمّ إلّا أن يكون قد لبّد

٢٦٢

شعره. فإن كان كذلك، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال.

ومن ترك الحلق عامدا أو التّقصير إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة. وإن فعله ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء، وكان عليه إعادة الطّواف. ومن رحل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، ولا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها، فليحلق رأسه في مكانه، ويردّ شعره إلى منى، ويدفنه هناك فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شي‌ء.

والمرأة ليس عليها حلق، ويكفيها من التّقصير مقدار أنملة.

وإذا أراد أن يحلق، فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق: « اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة ». ومن لم يكن على رأسه شعر، فليمرّ الموسى عليه. وقد أجزأه. وإذا حلق رأسه، فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النّساء والطّيب، إن كان متمتّعا. فإن كان حاجّا غير متمتّع، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف الزّيارة، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف النّساء، حلّت له أيضا النّساء.

ويستحبّ ألا يلبس الثّياب إلّا بعد الفراغ من طواف الزّيارة، وليس ذلك بمحظور. وكذلك يستحبّ ألّا يمسّ الطّيب إلّا بعد الفراغ من طواف النّساء، وإن لم يكن ذلك محظورا على ما قدّمناه.

٢٦٣

باب زيارة البيت والرجوع الى منى ورمي الجمار

فإذا فرغ من مناسكه بمنى، فليتوجّه إلى مكّة، وليزر البيت يوم النّحر، ولا يؤخره إلّا لعذر. فإن أخّره لعذر، زار من الغد ولا يؤخر أكثر من ذلك. هذا إذا كان متمتّعا. فإن كان مفردا أو قارنا، جاز له أن يؤخر الى أيّ وقت شاء، غير أنّه لا تحلّ له النّساء. وتعجيل الطّواف للقارن والمفرد أفضل من تأخيره.

ويستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطّواف بالبيت، ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه، ثمَّ ثمَّ يزور. ولا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى، ثمَّ يجي‌ء إلى مكّة، فيطوف بذلك الغسل بالبيت. ولا بأس أن يغتسل بالنّهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم. فإن نقضه بحدث أو نوم، فليعد الغسل استحبابا، حتّى يطوف وهو على غسل. ويستحبّ للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطّواف.

وإذا أراد أن يدخل المسجد، فليقف على بابه، ويقول: « اللهمّ أعنّي على نسكك » إلى آخر الدّعاء الذي ذكرناه في الكتاب المقدّم ذكره. ثمَّ يدخل المسجد، ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبّله. فإن لم يستطع، استلمه بيده وقبّل يده. فإن لم يتمكّن من ذلك أيضا، استقبله، وكبّر، وقال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكّة. ثمَّ يطوف بالبيت أسبوعا كما قدّمنا وصفه

٢٦٤

ويصلّي عند المقام ركعتين. ثمَّ ليرجع الى الحجر الأسود فيقبّله، إن استطاع، ويستقبله ويكبّر. ثمَّ ليخرج إلى الصّفا، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكّة. ثمَّ يأتي المروة، ويطوف بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصّفا ويختم بالمروة.

فإذا فعل ذلك، فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النّساء. ثمَّ ليرجع الى البيت، فيطوف به طواف النّساء أسبوعا، يصلّي عند المقام ركعتين، وقد حلّ له النّساء.

وأعلم أنّ طواف النّساء فريضة في الحجّ وفي العمرة المبتولة. وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع بها الى الحج. فإن مات من وجب عليه طواف النّساء. كان على وليّه القضاء عنه. وإن تركه وهو حيّ، كان عليه قضاؤه. فإن لم يتمكّن من الرّجوع الى مكّة، جاز له أن يأمر من يتوب عنه. فإذا طاف النّائب عنه، حلّت له النّساء. وطواف النّساء فريضة على النّساء والرّجال والشّيوخ والخصيان، لا يجوز لهم تركه على حال.

فإذا فرغ الإنسان من الطّواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التّشريق إلّا بها. فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة. فإن بات بمكّة ليالي التّشريق، ويكون مشتغلا بالطّواف والعبادة، لم يكن عليه شي‌ء. وإن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه، وان خرج من منى بعد نصف اللّيل، جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر. وإن تمكّن ألّا يخرج

٢٦٥

منها إلّا بعد طلوع الفجر، كان أفضل. ومن بات الثّلاث ليال بغير منى متعمّدا، كان عليه ثلاثة من الغنم. والأفضل أن لا يبرح الإنسان أيّام التّشريق من منى. فإن أراد أن يأتي مكّة للطّواف بالبيت تطوّعا، جاز له ذلك، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.

وإذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام: الثّاني من النّحر والثّالث والرّابع، كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة. ويكون ذلك عند الزّوال، فإنّه الأفضل. فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها، لم يكن به بأس.

فإذا أراد أن يرمي، فليبدأ بالجمرة الأولى، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا. ويكبّر مع كلّ حصاة، ويدعوا بالدّعاء الذي قدّمناه. ثمَّ يقوم عن يسار الطّريق ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلّي على النّبيّ وآله،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمَّ ليتقدم قليلا ويدعوا ويسأله أن يتقبّل منه. ثمَّ يتقدّم أيضا ويرمي الجمرة الثّانية، ويصنع عندها كما صنع عند الأولى، ويقف ويدعوا، ثمَّ يمضي إلى الثّالثة فيرميها كما رمى الأوليين، ولا يقف عندها.

وإذا غابت الشّمس، ولم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد. فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرّة، ومرّة قضاء لما فاته، ويفصل بينهما بساعة. وينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة، والذي ليومه عند الزّوال. فإن فاته رمي يومين،

٢٦٦

رماها كلّها يوم النّفر، وليس عليه شي‌ء. وقد بينا أنّه لا يجوز الرّمي باللّيل. وقد رخّص للعليل والخائف والرّعاة والعبيد الرّمي باللّيل. ومن نسي رمي الجمار الى أن أتى مكّة، عاد إلى منى، ورماها، وليس عليه شي‌ء. وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء.

فإن لم يذكر الى أن يخرج من مكّة، لم يكن عليه شي‌ء. إلّا أنّه إن حجّ في العام المقبل، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار. وإن لم يحجّ أمر وليّه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له وليّ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.

والترتيب واجب في الرّمي. يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة. فمن خالف شيئا منها، أو رماها منكوسة، كان عليه الإعادة. ومن بدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى، أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة وقد أجزأه. فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين الأخريين على التّمام، كان عليه ان يعيد عليها كلّها. وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين على التّمام، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات. وكذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة، أعاد عليها وعلى ما بعدها. وإن رماها بأربعة، تمّمها، وليس عليه شي‌ء من الإعادة على الثّالثة. ومن رمى جمرة بست حصيات، وضاعت عنه واحدة،

٢٦٧

أعاد عليها بحصاة، وإن كان من الغد. ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها. ومن علم أنّه قد نقص حصاة واحدة، ولم يعلم من أي الجمار هي، أعاد على كلّ واحدة منها بحصاة. فإن رمى بحصاة، فوقعت في محمله، أعاد مكانها حصاة أخرى. فإن أصابت إنسانا أو دابّة، ثمَّ وقعت على الجمرة، فقد أجزأه.

ولا بأس أن يرمي الإنسان راكبا. وإن رمى ماشيا، كان أفضل ولا بأس أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصّبيّ.

وينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة. يبدأ بالتّكبير يوم النّحر من بعد الظّهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّالث من أيّام التّشريق، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات، يبدأ عقيب الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّاني من أيّام التّشريق، ويقول في التّكبير: « الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ».

باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت

لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثّاني من أيّام التّشريق وهو اليوم الثّالث من يوم النّحر. فإن أقام إلى النّفر الأخير، وهو اليوم الثّالث من أيّام التّشريق والرّابع من يوم النّحر، كان أفضل. فإن كان ممّن أصاب النّساء في إحرامه أو صيدا، لم يجز له أن

٢٦٨

ينفر في النّفر الأوّل. ويجب عليه المقام الى النّفر الأخير. وإذا أراد أن ينفر في النّفر الأوّل، فلا ينفر إلّا بعد الزّوال، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف وغيره، فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزّوال، وله أن ينفر بعد الزّوال ما بينه وبين غروب الشّمس. فإذا غابت الشّمس، لم يجز له النّفر، وليبت بمنى الى الغد. وإذا نفر في النّفر الأخير، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشّمس أيّ وقت شاء. فإن لم ينفر وأراد المقام بمنى، جاز له ذلك، إلّا الإمام خاصّة، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر بمكّة.

ومن نفر من منى، وكان قد قضى مناسكه كلّها، جاز له أن لا يدخل مكّة. وإن كان قد بقي عليه شي‌ء من المناسك، فلا بدّ له من الرّجوع إليها. والأفضل على كلّ حال الرّجوع إليها لتوديع البيت وطواف الوداع.

ويستحبّ أن يصلّي الإنسان بمسجد منى، وهو مسجد الخيف. وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وعن يسارها مثل ذلك. فإن استطعت أن يكون مصلّاك فيه، فافعل. ويستحبّ أن يصلّي الإنسان ستّ ركعات في مسجد منى. فإذا بلغ مسجد الحصباء، وهو مسجد رسول الله،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليدخله وليسترح فيه قليلا وليستلق على قفاه.

٢٦٩

فإذا جاء إلى مكّة فليدخل الكعبة، إن تمكّن من ذلك سنّة واستحبابا. والصّرورة لا يترك دخولها على حال مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من ذلك، لم يكن عليه شي‌ء.

فإذا أراد دخول الكعبة فليغتسل قبل دخولها سنّة مؤكّدة. فإذا دخلها، فلا يمتخط فيها، ولا يبصق. ولا يجوز دخولها بحذاء. ويقول إذا دخلها: « اللهمّ إنّك قلت: ومن دخله كان آمنا، فآمنّى من عذابك عذاب النار ».

ثمَّ يصلّي بين الأسطوانتين على الرّخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى منهما « حم السّجدة » وفي الثّانية عدد آياتها، ثمَّ ليصلّ في زوايا البيت كلّها، ثمَّ يقول: « اللهمّ من تهيّأ وتعبّأ » إلى آخر الدّعاء. فإذا صلّى عند الرّخامة على ما قدّمناه، وفي زوايا البيت، قام فاستقبل الحائط بين الرّكن اليمانيّ والغربيّ، ويرفع يديه، ويلتصق به، ويدعوا. ثمَّ يتحوّل الى الرّكن اليمانيّ، فيفعل به مثل ذلك. ثمَّ يأتي الرّكن الغربيّ، ويفعل به أيضا مثل ذلك، ثمَّ ليخرج. ولا يجوز أن يصلّي الإنسان الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار. فإن اضطرّ الى ذلك، لم يكن عليه بأس بالصّلاة فيها. فأمّا النّوافل فالصّلاة فيها مندوب اليه.

فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة، صلّى عن يمينه ركعتين. فإذا أراد الخروج من مكّة، جاء الى البيت، فطاف به أسبوعا طواف الوداع سنّة مؤكّدة. فإن استطاع أن يستلم الحجر

٢٧٠

والرّكن اليمانيّ في كل شوط، وفعل. وإن لم يتمكّن، افتتح به، وختم به، وقد أجزأه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا، لم يكن عليه شي‌ء. ثمَّ يأتي المستجار، فيصنع عنده كما صنع يوم قدم مكّة. ويتخيّر لنفسه من الدّعاء ما أراد. ثمَّ يستلم الحجر الأسود، ثمَّ يودّع البيت ويقول: « اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك » ثمَّ ليأت زمزم فيشرب منه، ثمَّ ليخرج، ويقول: « آئبون تائبون، عابدون، لربّنا حامدون، الى ربّنا راغبون، الى ربّنا راجعون ». فإذا خرج من باب المسجد، فليكن خروجه من باب الحنّاطين. فيخرّ ساجدا، ويقوم مستقبل الكعبة، فيقول: « اللهمّ إني أنقلب على لا إله إلا الله ».

ومن لم يتمكّن من طواف الوداع، أو شغله شاغل عن ذلك حتى خرج، لم يكن عليه شي‌ء. فإذا أراد الخروج من مكّة، فليشتر بدرهم تمرا، وليتصدّق به، ليكون كفّارة لما دخل عليه في الإحرام، إن شاء الله.

باب فرائض الحج

فرائض الحجّ: الإحرام من الميقات، والتّلبيات الأربع، والطّواف بالبيت، إن كان متمتّعا، ثلاثة أطواف: طواف للعمرة، وطواف للزيارة، وطواف للنّساء، وإن كان قارنا أو مفردا، طوافان: طواف للحجّ، وطواف للنّساء، ويلزمه مع

٢٧١

كلّ طواف ركعتان عند المقام، وهما أيضا فرضان، والسّعي بين الصّفا والمروة، والوقوف بالموقفين: عرفات والمشعر الحرام وإن كان متمتّعا، كان الهدي أيضا واجبا عليه أو ما يقوم مقامه.

فمن ترك الإحرام متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا حتّى يجوز الميقات، كان عليه أن يرجع إليه، ويحرم منه، إذا تمكّن منه. فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو الخوف أو ما جرى مجراهما من أسباب الضّرورات، أحرم من موضعه وقد أجزأه. فإن كان قد دخل مكّة، وأمكنه الخروج الى خارج الحرم، فليخرج وليحرم منه. فإن لم يستطع ذلك، أحرم من موضعه.

ومن ترك التّلبية متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركها ناسيا، ثمَّ ذكر، فليجدّد التّلبية، وليس عليه شي‌ء.

ومن ترك طواف الزّيارة متعمّدا، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا، أعاد الطّواف أيّ وقت ذكره.

ومن ترك طواف النّساء متعمّدا، لم يبطل حجّة، إلّا أنّه لا تحلّ له النّساء، حتى يطوف عنه حسب ما قدّمناه. وركعتا الطّواف متى تركهما ناسيا، كان عليه قضاءهما حسب ما قدّمناه.

ومن ترك السّعي متعمّدا، فلا حجّ له. فإن تركه ناسيا،

٢٧٢

عليه قضاؤه حسب ما قدّمناه.

ومن ترك الوقوف بعرفات متعمّدا، أو بالمشعر الحرام، فلا حجّ له. فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، كان عليه أن يعود، فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النّحر. فإن لم يذكر إلّا بعد طلوع الفجر، وكان قد وقف بالمشعر، فقد تمَّ حجّه، وليس عليه شي‌ء.

وإذا ورد الحاجّ ليلا، وعلم: أنّه مضى الى عرفات، وقف بها وإن كان قليلا، ثمَّ عاد الى المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس، وجب عليه المضيّ إليها والوقوف بها، ثمَّ يجي‌ء إلى المشعر الحرام. فإن غلب على ظنّه أنّه إن مضى الى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشّمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، وقد تمَّ حجّه، وليس عليه شي‌ء.

ومن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس، فقد أدرك الحجّ. وإن أدركه بعد طلوع الشّمس، فقد فاته الحجّ.

ومن وقف بعرفات، ثمَّ قصد المشعر، فعاقه في الطّريق عائق، فلم يلحق الى قرب الزّوال، فقد تمَّ حجّه، ويقف قليلا بالمشعر ويمضي إلى منى. ومن لم يكن قد وقف بعرفات، وأدرك المشعر بعد طلوع الشّمس، فقد فاته الحجّ، لأنّه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.

ومن فاته الحجّ، فليقم على إحرامه الى انقضاء أيّام

٢٧٣

التّشريق، ثمَّ يجي‌ء، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصّفا والمروة، ويجعل حجّته عمرة. وإن كان قد ساق معه هديا، فلينحره بمكّة وكان عليه الحجّ من قابل إن كانت حجته حجّة الإسلام. وإن كانت حجّة التّطوّع، كان بالخيار: إن شاء حجّ، وإن شاء لم يحجّ. ومن حضر المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها. إلّا أنّه كان سكرانا، فلا حجّ له، وكان عليه الحجّ من قابل.

باب مناسك النساء في الحج والعمرة

قد بيّنّا فيما تقدّم من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج، فلا تخرج إلّا معه. فإن منعها زوجها من الخروج في حجّة الإسلام، جاز لها خلافه. ولتخرج، وتحجّ حجّة الإسلام. وإن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فمنعها زوجها، فليس لها مخالفته.

وينبغي أن لا تخرج إلّا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عمّ أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممّن ذكرناه. جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.

وإذا كانت المرأة في عدّة الطّلاق، جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام، سواء كان للزّوج عليها رجعة أو لم تكن. وليس لها أن تخرج إذا كانت حجّتها تطوّعا، إلّا أن تكون العدّة

٢٧٤

لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، فلا بأس بها أن تخرج فيها الى الحجّ فرضا كان أو نفلا.

وإذا خرجت المرأة، وبلغت ميقات أهلها، فعليها أن تحرم منه، ولا تؤخره. فإن كانت حائضا، توضّأت وضوء الصّلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت، إلّا أنها لا تصلّي ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنّا منها أنّه لا يجوز لها ذلك، وجازت الميقات، كان عليها أن ترجع الى الميقات، فتحرم منه، إذا أمكنها ذلك. فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها. إذا لم تكن قد دخلت مكّة. فإن كانت قد دخلت مكّة، فلتخرج الى خارج الحرم، وتحرم من هناك. فإن لم يمكنها ذلك، أحرمت من موضعها، وليس عليها شي‌ء.

فإذا دخلت المرأة مكّة، وكانت متمتّعة، طافت بالبيت، وسعت بين الصّفا والمروة، وقصّرت. وقد أحلّت من كلّ ما أحرمت منه مثل الرّجل سواء.

فإن حاضت قبل الطّواف، انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج الى عرفات. فإن طهرت، طافت وسعت. وإن لم تطهر، فقد مضت متعتها، وتكون حجّة مفردة، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة. فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف. وإذا طافت أربعة أشواط، ثمَّ حاضت، قطعت الطّواف،

٢٧٥

وسعت بين الصّفا والمروة، وقصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، وقد تمّت متعتها.

فإذا فرغت من المناسك، وطهرت تمّمت الطّواف. وإن كانت قد طافت الطّواف كلّه، ولم تكن قد صلّت الرّكعتين عند المقام، فلتخرج من المسجد، ولتسع، وتعمل ما قدّمناه من الإحرام بالحجّ وقضاء المناسك، ثمَّ تقضي الرّكعتين إذا طهرت. وإذا طافت بالبيت بين الصّفا والمروة وقصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، وخافت أن يلحقها الحيض فيما بعد، فلا تتمكّن من طواف الزّيارة وطواف النّساء، فجائز لها أن تقدّم الطّوافين معا، والسّعي بين الصّفا والمروة، ثمَّ تخرج فتقضي المناسك كلّها، ثمَّ ترجع الى منزلها.

فإن كانت قد طافت طواف الزّيارة، وبقي عليها طواف النّساء، فلا تخرج من مكّة إلّا بعد أن تقضيه. وإن كانت قد طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج، جاز لها أن تخرج وإن لم تتمّ الطّواف.

والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت، وتصلّي عند المقام، وتشهد المناسك كلّها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. والفرق بينها وبين الحائض، أنّ الحائض لا يحلّ لها دخول المسجد، فلا تتمكّن من الطّواف، ولا يجوز لها أيضا الصّلاة، والطّواف لا بدّ فيه من الصّلاة، وليس هذا حكم المستحاضة.

٢٧٦

وإذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، ولتودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، وتنصرف، إن شاء الله.

وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطّواف، طيف بها، وتستلم الأركان والحجر. فإن كان عليها زحمة، فتكفيها الإشارة. ولا تزاحم الرّجال. وإن كان بها علّة تمنع من حملها والطّواف بها، طاف عنها وليّها، وليس عليها شي‌ء. وكذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام، أحرم عنها وليّها، وجنّبها ما يجتنب المحرم، وقد تمَّ إحرامها. وليس على النّساء حلق ولا دخول البيت. فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام. ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.

باب من حج عن غيره

من وجب عليه الحجّ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه. فإذا قضاها، جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره. ومن ليس له مال يجب عليه الحجّ، جاز له أن يحجّ عن غيره. فإن تمكّن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحجّ عن نفسه، وقد أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه.

وينبغي لمن يحجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها،

٢٧٧

فيقول عند الإحرام: اللهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي عنه. وكذلك يذكره عند التّلبية والطّواف والسّعي وعند الموقفين وعند الذّبح وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع، وكانت نيته الحجّ عنه، كان جائزا.

ومن أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا، فليس له أن يحجّ عنه مفردا ولا قارنا. فإن حجّ عنه كذلك، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة. وإن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعا، لأنه يعدل الى ما هو الأفضل. ومن أمر غيره أن يحجّ عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن ذلك الطّريق الى طريق آخر. وإذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنّيابة عنه. فإن جعل الأمر في ذلك اليه، جاز له أن يستنيب غيره فيه. وإذا أخذ حجة عن غيره، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى، حتى يقضي التي أخذها.

وإذا حجّ عن غيره، فصدّ عن بعض الطّريق، كان عليه ممّا أخذه بمقدار ما بقي من الطّريق. اللهم إلّا أن يضمن الحجّ فيما يستأنف، ويتولّاه بنفسه.

فإن مات النّائب في الحجّ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ، وأجزأ عمّن حجّ عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم، كان على ورثته، إن

٢٧٨

خلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. وإذا أخذ حجة، فأنفق ما أخذه في الطّريق من غير إسراف، واحتاج الى زيادة، كان على صاحب الحجّة أن يتمّمه استحبابا. فإن فضل من النّفقة شي‌ء، كان له، وليس لصاحب الحجّة الرّجوع عليه بالفضل. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكّة، إلّا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطّواف بنفسه، ولا يمكن حمله والطّواف به. وإن كان غائبا، جاز أن يطوف عنه.

وإذا حجّ الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن، فإن ثواب ذلك يصل الى من حجّ عنه من غير أن ينقض من ثوابه شي‌ء. وإذا حجّ الإنسان عمّن يجب عليه الحجّ بعد موته تطوّعا منه بذلك، فإنّه يسقط عن الميّت بذلك فرض الحجّ.

ومن كان عنده وديعة، فمات صاحبها، وله ورثة، ولم يكن قد حجّ حجّة الإسلام، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه، ويردّ الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنّه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجّة الإسلام. فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلّا بأمرهم.

ولا بأس أن تحجّ المرأة عن الرّجل إذا كانت قد حجّت

٢٧٩

حجّة الإسلام، وكانت عارفة. وإذا لم تكن حجّت حجّة الإسلام، وكانت صرورة، لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها على حال.

ولا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، اللهمّ إلّا أن يكون أباه، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه.

باب العمرة المفردة

العمرة فريضة مثل الحجّ، لا يجوز تركها. ومن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، سقط عنه فرضها. وإن لم يتمتّع، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ، إن أراد، بعد انقضاء أيّام التّشريق، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم. ومن دخل مكّة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ، لم يجز له أن يتمتّع بها الى الحجّ. فإن أراد التّمتّع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحجّ. وإن دخل مكّة بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ، جاز له أن يقضيها، ويخرج الى بلده أو أيّ موضع شاء. والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ، ويجعلها متعة. وإذا دخلها بنيّة التّمتّع، لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكّة، لأنّه صار مرتبطا بالحجّ. وأفضل العمرة ما كانت في رجب، وهي تلي الحجّ في الفضل.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

باب دفع الحج إلى من يخرج فيها (١)

٢٨٦٤ - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن كان موسرا(٢) حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عزوجل فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له "(٣) .

٢٨٦٥ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن أميرالمؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه "(٤) .

___________________________________

(١) أى الحجة والامر في التذكرة والتأنيث سهل قال الزمخشرى في الكشاف عن ابن روبة: الامر في التذكير والتأنيث بيدك.

(٢) أى المكلف.

(٣) الصرورة بالفتح: الذى لم يتزوج أو لم يحج، وهذه الكلمة من النوادر التى وصف بها المذكر والمؤنث (المصباح المنير) والخبر صحيح ويدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا، وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها، وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الاسلام كما في المرآة.

(٤) أجمع لاصحاب على أنه إذا وجب الحج على كل مكلف ولم يحج حتى استقر في ذمته ثم عرض له مانع يمنعه عن الحج لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة، واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشيخ و أبوالصلاح وابن الجنيد وابن البراج إلى وجوب الاستنابة، وقال ابن ادريس: لا يجب و استقر به في المختلف، وانما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء وإذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة اجماعا.

وربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء على التراخى وهو ضعيف نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء والحال هذه ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه، الاعادة، ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه. (المرآة)

٤٢١

٢٨٦٦ - وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم "(١) .

٢٨٦٧ - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن قد حج "(٢) .

٢٨٦٨ - وروى سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر(٣) قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار

___________________________________

(١) حمل على أنه يجزيه ان كان معسرا إلى وقت اليسار، أى ان له ثواب حجة الاسلام إلى أن يستطيع لها فيحجها كما يأتى، وروى الشيخ في القوى عن آدم بن على عن أبى الحسن عليه السلام قال: " من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج ويجب عليه الحج " (التهذيب ج ١ ص ٤٤٨) وقال سلطان العلماء: الظاهر أن ضمير يجزيه راجع إلى الغير ويكون محمولا على من لا يقدر على الذهاب بنفسه.

(٢) حمل اعادة المعسر والناصب على الاستحباب، والمشهور بين الاصحاب أن المخالف إذا اسيبصر لا يعيد الحج الا أن يخل بركن منه، ونقل عن ابن الجنيد وابن البراج أنهما أوجبا الاعادة على المخالف وان لم يخل بشئ، وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية واجيب أولا بالطعن في السند لمقام البطائى وثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة، وقال العلامة المجلسى رحمه الله: يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شئ من أحكام الاسلام.

ثم قال: اعلم أنه اعتبر الشيخ وأكثر الاصحاب في عدم اعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه والنصوص خالية من هذا القيد.

(٣) طريق المؤلف إلى سعد بن عبدالله صحيح وموسى بن الحسن هو أبوالحسن الاشعرى وكان ثقة، وأحمد بن محمد بن مطهر حسن.

٤٢٢

وخمسين دينار ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم(١) وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي، وإني قدرمت مطالبة من لم يأتني(٢) بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام: لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به، والاجر قد وقع على الله عزوجل "(٣) .

٢٨٦٩ - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى أيجوز له ذلك(٤) ؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للاول والآخر(٥) ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة ".

٢٨٧٠ - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما "(٦) .

٢٨٧١ - وقيل لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يأخذ الحجة من الرجل

___________________________________

(١) يمكن أن يكون المراد ذهبوا جميعا إلى الحج وحجوا ثم رجعوا، وأن يكون المراد أنه لم يذهب بعضهم، والاول أظهر بقرينة قوله " فرجعوا ".

(٢) يعنى أتانى بعضهم فرد على ما زاد من نفقة حجه ولم يراجعنى بعضهم فقصدت مطالبة من لم يأتنى.

(٣) ربما يحمل على هبته اياهم مالا ليحجوا بدون شرط واستيجار، ويدل على كراهة أخذ ما زاد أو استحباب عدم الاخذ.

(٤) أى مع كونه مشغول الذمة بالاولى.

(٥) لعل المراد حساب الثواب لهما في الاخرة حيث لا يقدر على غير ذلك فهو محمول على استحباب الحجتين. (سلطان)

(٦) لعل الضمير راجع إلى المنوبين المذكورين أى يجزى عنهما فقط لا عن النائب ورجوع الضمير إلى المنوب والنائب كما هو ظاهر العبارة خلاف الفتوى بالتسبة إلى النائب كما لا يخفى (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: لعل الفرق بين الذى حج عنه والذى أحج أن الاول ميت والثانى حى.

٤٢٣

فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه "(١) .

٢٨٧٢ - وسأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله عليه السلام " عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وكان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت(٢) كان له مال أو لم يكن له مال "(٣) .

٢٨٧٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج بها عنه من البصرة، قال:

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٣١١ في الحسن عن ابن أبى عمير عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا، قال: ان كان حج الاجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج ".

فان كان مراد المصنف هذا الخبر فلا يدل على براء‌ة ذمة الميت.

وان كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحج مندوبا والا فالظاهر أنه لا يبرى ذمة الميت ما لم يحج عنه الحج الصحيح الا بفضل الله تبارك وتعالى (م ت) وقال علماؤنا: لا تبرء ذمة المنوب والنائب الا باحرام النائب ودخول الحرم وفى بعض الروايات الاجزاء ان مات في الطريق ولا يفتى به أحد.

(٢) كذا في النسخ وفى الكافى والتهذيب في نظير هذا الخبر عن موسى بن جعفر عليهما السلام " وهى تجزى عن الميت " فالضمير لامحالة راجع إلى حج الصرورة.

(٣) يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان للصرورة مال أم لا، ولا يجزى عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أى يجزى عن الميت ويوجر هو فيه وهذا لا ينافى وجوب الحج عليه إذا أصر، وظاهر قوله عليه السلام: " فليس له ذلك حتى يحج عن نفسه " يدل أن مشغول الذمة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن غيره مع امكانه عن نفسه.

وان أتم فحج عن الغير كان مجزيا عن ال‍؟ ر.

وارجاع ضمير " له " إلى الميت بعيد جدا.

(٤) رواه الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٣٠٧ والشيخ في التهذيب في الصحيح عن على ابن رئاب، عن حريز عنه عليه السلام.

٤٢٤

لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه "(١) .

٢٨٧٤ - وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالفه إلى الفضل والخير "(٢) .

٢٨٧٥ - وقال وهب بن عبد ربه(٣) للصادق عليه السلام: " أيحج الرجل عن الناصب؟

___________________________________

(١) قال الشيخ رحمه الله في جملة من كتبه والمفيد قدس سره في المقنعة بجواز العدول عن طريق الذى عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية.

وأورد عليه بأنها لا تدل على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله " من الكوفة " صفة لرجل لا صلة ليحج.

(المرآة) وقال الاستاذ الشعرانى: يحمل الحديث على عدم تعلق غرض بالكوفة وأما إذا كان الذكر على التقييد وعلم أو احتمل تعلق غرض به فالظاهر عدم جواز المخالفة، نعم يقع الحج عن المنوب مع المخالفة قطعا وان لم يستحق الاجرة ويجزى عنه.

(٢) المشهور بين الاصحاب أنه يجب على الموجر أن يأتى بما شرط عليه من تمتع أو قران أو افراد، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الافراد إلى التمتع، ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الانواع كالمتطوع وذى المنزلين وناذر الحج مطلقا لان التمتع لا يجزى مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه، وقال المحقق (قده) في المعتبر: ان الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستاجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى (المرآة) وقال الاستاذ الشعرانى في بيان الحديث: الاصل أن لا يخالف الاجير مورد الاجارة، ويحمل الحديث على أن المذكور في الاجارة كان من التصريح بأقل ما يكتفى به لا من التقييد، ويتفق مثله كثيرا مثل أن يستأجر الكاتب للكتابة من غير مقابلة أو اعراب فزاد الاجير في العمل، أو الحفار على حفر البئر فقط فحفرها وطواها ولو علم التقييد فلا يجوز أن يخالف، وأما أجر الميت تفضلا ان لم يوص واستحقاقا ان أوصى ولو مع المخالفة فمتجه بل الاجزاء عنه وسقوط الاعادة عن الولى أو النائب أيضا متجه وان خالف الاجير ولم يستحق الاجرة بمخالفته.

(٣) رواه الكلينى ج ٤ ص ٣٠٩ عن على، عن أبيه، عن وهب والمؤلف لم يذكر طريقه إلى وهب فان كان أخذه عن كتابه فصحيح وان أخذه عن الكافى فحسن كالصحيح.

٤٢٥

فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ فقال: إن كان أباك فحج عنه "(١) .

٢٨٧٦ - وروي " أن الصادق عليه السلام أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له: حج عن إسماعيل وافعل وافعل، ولك تسع وله واحدة "(٢) .

٢٨٧٧ - وروى أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ".

٢٨٧٨ - وقال عليه السلام " في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال: هي عن صاحب المال "(٣) .

ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل(٤) ، والرجل عن المرأة

___________________________________

(١) المشهور عدم جواز الحج عن المخالف الا إذا كان أبا، وتردد في المعتبر في عدم الجواز وأنكر ابن ادريس النيابة عن الاب أيضا وادعى عليه الاجماع.

(٢) قوله عليه السلام " وافعل وافعل ": أى افعل كذا وكذا وعد عليه المناسك من العمرة إلى الحج واشترط عليه كلها حتى السعى في وادى محسر، كما في الكافى ج ٤ ص ٣١٢ والتهذيب ج ١ ص ٥٧٦ حيث رويا عن عبدالله بن سنان قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام اذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن اسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى [في] وادى محسر ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ".

(٣) ان المقطوع به في كلام الاصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه، واختلفوا فيما إذا عدل النية، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزى عن واحد منهما فيقع باطلا، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر، واختاره المحقق في المعتبر، وهذا الخبر يدل على مختارهما، وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الاصول، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال. (المرآة)

(٤) في الكافى ج ٤ ص ٣٠٧ والتهذيب ج ١ ص ٥٦٥ في الحسن كالصحيح عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس ".

٤٢٦

والرجل عن الرجل.

ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة(١) ، والصرورة عن غير الصرورة، وغير الصرورة عن الصرورة.

٢٨٧٩ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم "(٢) .

___________________________________

(١) إذا لم يكن على النائب حج واجب وكذا إذا حج عن غير الصرورة، وتقدم أنه إذا أثم وحج برء ذمة المنوب وظهر من بعض الاخبار استحباب استنابة الصرورة للصرورة روى الكلينى ج ٤ ص ٤٠٦ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له ".

وقال في المدارك: منع الشيخ في الاستبصار عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل، وفى النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وهو ظاهر اختياره في التهذيب والمعتمد الاول، لنا أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة وما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب (ج ١ ص ٥٦٥) عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال " المرأة تحج عن أخيها وعن أختها؟ قال: تحج المرأة عن أبيها " وفى حسنة معاوية بن عمار المتقدمة واحتج الشيخ بما رواه عن زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة " وعن مصادف قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام تحج المرأة عن الرجل قال: نعم إذا كانت فقيهه مسلمة وقد كانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل " والجواب عن الروايتين أولا بالطعن في السند لاشتمال سند الاولى على المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء وبان راوى الثانية وهو صادف نص العلامة على ضعفه، وثانيا بالحمل على الكراهة كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر قال: " سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: لا ينبغى " ولفظ " لا ينبغى " صريح في الكراهة.

(٢) الطريق صحيح.

ويدل على جواز اعطاء سهم سبيل الله أو الفقراء الصرورة الذى لا مال له بقدر ما صار به مستطيعا ويجوز له الاخذ واتيان الحج به.

٤٢٧

٢٨٨٠ - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أؤ تامة؟ قال: لا با حجته تامة "(١) .

باب حج الجمال والاجير

٢٨٨١ - روي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " حجة الجمال تامة أم ناقصة(٢) ؟ قال: تامة، قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة "(٣) .

باب من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه

٢٨٨٢ - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي

___________________________________

(١) يدل على أنه لا يضر بصحة الحج نية التجارة والكراية وغيرهما إذا كان الحج لله أو منضما بل لا يضر التجارة في أصله كالنائب فانه لو لم يكن مال الاجارة لا يذهب إلى الحج لكن لما آجر نفسه صار الحج واجبا عليه (م ت) أقول: المناسب للحديث أن يذكر في الباب التالى المعقود لمثله.

(٢) الجمال هو الذى له الجمل وكان مستطيعا للحج أو حج حجة الاسلام ويحج ندبا لكن بنية ليست بخالصة، ويطلق على خدمة الجمل أيضا، وقوله " تامة " أى مبرئة للذمة أو صحيحة وقوله عليه السلام " تامة " أى في المستطيع بالبراء‌ة وفى غيره بالصحة.(م ت)

(٣) الاجير من يوجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة أو من يوجر نفسه للحج نيابة أو الاعم.

واعلم أن بعض العلماء استدل بالخبر على وجوب الحج لمن آجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة لكن الاجمال في الاجير والتمامية يمنعان من الدلالة، والاستدلال بالاية باعتبار شمول الاستطاعة له أولى.

٤٢٨

قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر(١) ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه "(٢) .

باب ما جاء في الحج قبل المعرفة

٢٨٨٣ - روى عمر بن اذينة قال: " كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله عزوجل والحج أحب إلي"(٣) .

___________________________________

(١) السند صحيح والنذر في الشكر ما كان متعلقه طاعة مشروطة بوصول نعمة أو دفع بلية أو فعل طاعة أو ترك معصية. (م ت)

(٢) يدل على وجوب اخراج حجة الاسلام من الاصل، والنذر من الثلث مع وفاء المال، و مع عدمه يحج الولى حجة النذر وهو محمول على الاستحباب والاحتياط ظاهر (م ت) وذهب جماعة إلى وجوب قضاء الحج المنذور من أصل المال إذا لم يتمكن من فعله وتأخر، وذهب جماعة إلى وجوب قضائه من الثلث واعترض عليهم صاحب المدارك بعدم المستند، وقيل بعدم وجوب القضاء مطلقا، وقال في المدارك في موضع آخر بعدم دلالة هذا الخبر على مدعى من ذهب إلى وجوب قضائه من الثلث اذ مدعاهم مالو نذر أن يحج بنفسه والخبر يدل على بذل المال للحج والفرق ظاهر لان الثانى مالى صرف.

ويمكن أن يستدل به على مدعاهم بالطريق الاولى فتأمل.

(٣) السند صحيح والمراد بالمعرفة معرفة الائمة صلوات الله عليهم بالامامة والخبر يدل على الاجزاء واستحباب الاعادة وقد تقدم قول المشهور من عدم وجوب الاعادة على المخالف مالم يخل بركن، والمحكى عن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الاعادة مطلقا.

٤٢٩

٢٨٨٤ - وروي عن أبي عبدالله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له: " إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله عز وجل علي بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي؟ قال: اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة "(١) .

باب ما جاء في حج المجتاز

٢٨٨٥ - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام: قال: نعم "(٢)

باب حج المملوك والمملوكة  (٣)

٢٨٨٦ - روى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام "(٤) .

___________________________________

(١) يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مر في صلاة الجماعة، وعلى استحباب الاعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.

(٢) حمل على الاستطاعة في البلد، وظاهر الخبر أعم من ذلك، ويشمله عموم الاية اذ كان مستطيعا حين الارادة.

(٣) لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية، وفى صحة حجهما وفى أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا، فاذا اعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الاسلام.(م ت)

(٤) يدل على أن جنايات العبر كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة، وقال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم، وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وهذا في جناياته، وأما دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا (المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ (في التهذيب ج ١ ص ٥٥٦) في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبى نجران قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا شئ على مولاه ".

٤٣٠

٢٨٨٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: تكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج(١) يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال: فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق "(٢) .

٢٨٨٨ - وروى مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا "(٣) .

٢٨٨٩ - وفي رواية النضر(٤) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن اعتق فعليه الحج ".

___________________________________

(١) حرف الاستفهام محذوف أى أ فامرهن. (مراد)

(٢) يدل على عدم وجوب الحج على المملوك وعليه اجماع الاصحاب. (م ت)

(٣) يدل على اشتراط حجة الاسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق (م ت) أقول: هذا القول مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنف ولم يثبت، والظاهر من الكلينى أن المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى " وقال العلامة المجلسى رحمه الله: ليس المراد بالعبد المملوك وحمل الخبر على الحج المندوب بدون الاستطاعة ويؤيد نظر العلامة المجلسى ذيل الخبر في الكافى (ج ٤ ص ٢٧٨) حيث ذكر فيه بعده حج الغلام قبل أن يحتلم ثم حج المملوك قبل أن يعتق. ولم ينقله المصنف رحمه الله.

(٤) الطريق صحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان وابن أبى عمير جميعا عن عبدالله بن سنان.

٤٣١

٢٨٩٠ - وروى إسحاق بن عمار(١) قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم ".

باب ما يجزى عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام

٢٨٩١ - روى الحسن بن محبوب، عن شهاب عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج"(٢) .

٢٨٩٢ - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج "(٣) .

___________________________________

(١) الطريق اليه صحيح وهو ثقة بل من الاجلاء، وفى بعض النسخ " روى عن اسحاق ".

(٢) الطريق اليه صحيح والخبر رواه الكلينى ج ٤ ص ٢٧٦ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ والاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ هكذا " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزى عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: ام ولد أحجها مولاها أيجزى عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال نعم إلى آخر الحديث " ويحتمل التعدد أو يكون من قوله " ويكتب الخ " من كلام المصنف والمراد بعشية عرفة بعد الظهر إلى المغرب أو مع الليل حتى يشهد اضطرارى عرفة وقال المولى المجلسى: السؤال منه لا يدل على عدم الاكتفاء بالمشعر اذ الظاهر أن شهابا توهم الاحتياج إلى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.

(٣) " إذا أدرك " أى العبد معتقا أو الاعم كما هو الواقع ولا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب وخصوصه أو عمومه.

والظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختيارى والاضطرارى كل منهما فحيئنذ الحاق الصبى والمجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومات بانهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك احد الموقفين كان مجزيا عن حجة الاسلام كما قاله أكثر الاصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا. (م ت)

٤٣٢

باب حج الصبيان

٢٨٩٣ - روى زرارة(١) عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه(٢) ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟(٣) قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار(٤) ويتقى عليهم(٥) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه "(٦) .

٢٨٩٤ - وروي عن أيوب أخي اديم(٧) قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي عليه السلام يجردهم من فخ "(٨) .

___________________________________

(١) كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا وفى بعض النسخ " روى عن زرارة " فرواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن البزنطى، عن المثنى، عن زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.

(٢) في بعض النسخ والتهذيب ج ١ ص ٥٦٤ " لبوا عنه " بصيغة الجمع فيدل على جواز التلبية عنه لغير الولى.

(٣) في الكافى والتهذيب بدون لفظ " عنه ".

(٤) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الاطفال أو البلغ بشد اللام أى يصومون لانفسهم ويذبحون لاطفالهم والاول أظهر (المرآة) وقال المولى المجلسى رحمه الله: أى يجوز للولى أن يأمرهم بالصوم وأن يذبح عنهم من ماله.

(٥) في بعض النسخ " يتقى عليه " وفى الكافى والتهذيب كما في المتن.

(٦) لانه صار سببا لاحرامه، والمشهور لزوم جميع الكفارات على الولى وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد، وقيل: يلزمه في ماله لكونه صادرا عن جنايته، وأيضا اختلف في أنه هل يختلف عمده وخطاؤه أو يكون عمده في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.

(٧) طريق المصنف إلى أيوب بن الحر صحيح، وهو ثقة لكن قوله " روى " يشعر بكونه مأخوذا من الكافى أو غيره وفيه في طريقه سهل بن زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.

(٨) الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر، وفخ: بئر معروف على فرسخ من مكة، وقد نص الشيخ وغيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات (المرآة) وقال المولى المجلسى: ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو واجب من الاحرام فيمكن أن يكون احرامهم من الميقات سوى التجريد ويكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين ما سيأتى. (م ت)

٤٣٣

٥ ٢٨٩ - وروي عن يونس بن يعقوب(١) عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال: ائت بهم العرج(٢) فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة(٣) ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة(٤) ".

٢٨٩٦ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر(٥) ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح(٦) ".

٧ ٢٨٩ - وسأله سماعة " عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال: عليه أن يضحي

___________________________________

(١) يونس بن يعقوب ثقة وفى طريق المصنف اليه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا وهو حسن، ويعقوب بن قيس أبوه لم يوثق أيضا ورواه الكلينى بطريق قوى عن يونس عن أبيه في الكافى ج ٤ ص ٣٠٣.

(٢) العرج كفلس: عقبة بين مكة والمدينة (المراصد) وقيل قرية من أعمال الفرع على أيام من المدينة.

(٣) المراد أعمال مكة وتوابعها التى لا يجوز لاحد أن يدخلها بدون الاحرام.

وتهامة أرض أولها ذات عرق من قبل نجد إلى مكة وما وراء‌ها بمرحلتين (المصباح المنير).

(٤) الجحفة بضم الجيم هى مكان بين مكة والمدينة محاذية لذى الحليفة من الجانب الشامى قريب من رابغ بين بدر وخليص وهى أقرب من العرج إلى مكة.

(٥) بطن مر موضع بقرب مكة من جهة الشام بحو مرحلة.

(٦) قوله " كان على بن الحسين عليهما السلام الخ " داخل في حديث معاوية كما في الكافى ج ٤ ص ٣٠٤، ووضع السكين في يد الصبى على المشهور محمول على الاستحباب (المرآة)

٤٣٤

عنهم(١) قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها(٢) قال: قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم(٣) ".

٢٨٩٨ - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت(٤) ".

٢٨٩٩ - وروي عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر "(٥) .

٢٩٠٠ - وروى أبان، عن الحكم(٦) قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق(٧) ".

___________________________________

(١) الظاهر أن المراد بالغلمان العبيد وحمله المصنف على الصبيان وهو بعيد. والخبر في الكافى أيضا مضمر.

(٢) أى ان شاء ترك الدراهم لمن صام وان شاء أخذها منه واكتفاه بالشق الاول أولى. (مراد)

(٣) يدل على اجزاء الصوم عنهم مع التمكن.

(٤) يدل على اشتراط البلوغ في حجة الاسلام والطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل له (م ت)(٥) ثغر مجهولا وأثغر، واثغر بشد المثلثة الغلام ألقى سنة أو نبت والقاء السن غالبا يكون في سن يحصل فيه تميز ما وهو السبع، ويحمل على الحج التمرينى والا فالظاهر استحبابه في أقل من هذا كما تقدم، وقال العلامة المجلسى: لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

(٦) يعنى به حكم بن حكيم الصيرفى الثقة كما في التهذيب.

(٧) بهذا الخبر يجمع بين الاخبار الدالة على جواز حجهما وعدم اجزائها عن حجة الاسلام يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بد له من حجة اخرى بعد العتق والاستطاعة وكذا الصبى.

٤٣٥

باب الرجل يستدين ويحج، ووجوب الحج على من عليه الدين

٢٩٠١ - روي عن يعقوب بن شعيب(١) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى(٢) ".

٢ ٢٩٠ - وروي عن عبدالملك بن عتبة(٣) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس(٤) ".

٢٩٠٣ - وروى موسى بن بكر(٥) عنه عليه السلام قال: قلت له: " هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ".

٢٩٠٤ - وروي عن أبي همام(٦) قال: قلت للرضا عليه السلام: " الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ(٧) أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: أعطي

___________________________________

(١) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكلينى في الصحيح أيضا.

(٢) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لاداء الدين لما سيأتى. (المرآة)

(٣) طريق المصنف إلى عبدالملك قوى بحسن بن على بن فضال، ورواه الكلينى ج ٤ ص ٢٧٩ في الصحيح.

(٤) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه. (م ت)

(٥) طريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكلينى في الضعيف على المشهور وكذا الشيخ.

(٦) طريق المصنف إلى أبى همام وهو اسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة.

(٧) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة، بقرينة ما يجيئ من قوله عليه السلام: " يقضى سنة ويحج سنة. (مراد)

٤٣٦

المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم(١) ".

٢٩٠٥ - وسال رجل أبا عبدالله عليه السلام فقال له: " إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين(٢) ".

٢٩٠٦ - وروى ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن بن زياد العطار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا(٣) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى(٤) ".

باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع

٢٩٠٧ - روى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن امرأة لها

___________________________________

(١) يدل على جواز الحج مع الدين وكذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحج بها.

(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ وحمله على ما إذا كان له وجه يقضى ينه منه، وربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب.

وقال الفاضل التفرشى قوله " هو أقضى للدين " يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى الله تعالى دينه هذا وغيره من الريون، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذى يأتى وما في معناهما وبين مفهوم حديث عبدالملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، وأما قوله: " هو أقضى للدين " فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانع، والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرء الذمة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة.

(٣) كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أى لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، وفى الكافى ج ٤ ص ٢٧٩ " لم يبق شئ " فيستقيم المعنى بدون تكلف، ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ.

(٤) قوله: " حج بها وادع الله " أى مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة. (م ت)

٤٣٧

زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأدن لها(١) ".

٢٩٠٨ - وفي رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) عن الصادق عليه السلام قال: " تحج وإن رغم أنفه(٣) ".

٩ ٢٩٠ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها: أحجني مرة اخرى أله أن يمنعها؟ قال: نعم(٤) ، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا(٥) ".

باب حج المرأة مع غير محرم أوولى

٢٩١٠ - روي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات ".

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية، ورواه الكلينى في ج ٤ ص ٢٨٢ وفى طريقه معلى بن محمد البصرى وقال ابن الغضائرى: نعرف حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا.

(٢) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.

(٣) أى تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها.

(٤) يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب. (م ت)

(٥) ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر، وقال فقيه عصرنا مد ظله في جامع المدارك: لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد مالم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد هذا لا يوجب الفساد، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحج والعمرة، وأما التمسك بالاية الشريفة " الرجال قوامون على النساء " فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون اجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها إلى مراجعته، أالا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.

٤٣٨

٢٩١١ - وفي رواية هشام، عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام " في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة(١) ".

٢٩١٢ - وروى البزنطي، عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " قد عرفتني بعملي(٢) ، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاء‌ت المراة المسلمة فاحملها(٣) فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ".

باب حج المرأة في العدة

٢٩١٣ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " المطلقة تحج في عدتها"(٤) .

___________________________________

(١) يمكن أن يراد بذلك كونها مع قوم ثقات " أو أن يكون لها سيرة يأمن عليها الزوج فحينئذ ليس للزوج منعها عن الحج (مراد) وقال العلامة المجلسى: ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات وما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها، ويحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أى آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الاخر.

(٢) أى كنت عرفت أنى جمال.

(٣) أى يجوز لك كرايتها والتولى لامورها.

وقال في المدارك: الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام " المؤمن محرم المؤمنة " أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة، ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة وهى التى يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بان خافت على النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شئ من ذلك من الحرج والضرر.

(٤) محمول على الحج الواجب في الرجعية، فتكون مستثناة من منع خروجها عن البيت الذى طلق فيه. (مراد)

٤٣٩

٢٩١٤ - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال: نعم ".

باب الحاج يموت في الطريق

٢٩١٥ - روى علي بن رئاب(١) ، عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام "(٢)

٦ ٢٩١ - وروى علي بن رئاب، عن بريد العجلي(٣) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم(٤) جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام،

___________________________________

(١) الطريق إلى ابن رئاب صحيح وهو ثقة جليل، وضريس الكناسى ثقة خير فاضل.

(٢) ينبغى حمله على ما إذا كانت الحجة عليه مستقرة وكان له مال يفى بالحج (مراد) وقال في المدارك ما حاصله: لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم وقد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة وتأخر، وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة، و أطلق المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ولعلهما نظرا إلى اطلاق الامر بالقضاء في بعض الروايات واجيب عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته.

(٣) بريد بن معاوية العجلى من وجوه أصحابنا ثقة فقيه له محل عند الائمة عليهم السلام.

(٤) قال في المدارك: ذهب علماونا إلى أنه إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، واختلفوا فيما إذا كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم والاشهر عدم الاجزاء، و ذهب الشيخ في الخلاف وابن ادريس إلى الاجتزاء وربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام " قبل أن يحرم " لكنه معارض بمنطوق قوله عليه السلام " وان كان مات دون الحرم ".

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640