من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

من لا يحضره الفقيه12%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267648 / تحميل: 8508
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[٢٠٣] وبآخر ، عن عبد الله بن عباس ، إنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليّ وليّ كل مؤمن من بعدي.

[٢٠٤] وبآخر عن البراء بن عازب ، إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أخذ بعضد عليعليه‌السلام فأقامه ، ثم قال : هذا وليكم من بعدي والى الله من والاه وعادى من يعاديه. قال : فقام عمر بن الخطاب إليه. فقال : يهنيك يا ابن أبي طالب ، أصبحت ، أو قال : أمسيت(١) ولي كل مسلم.

[٢٠٥] وبآخر عن بريدة ، إنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي وليكم من بعدي.

[٢٠٦] وبآخر عن عمار بن ياسر رحمة الله عليه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب فمن تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله عز وجل.

[٢٠٧] وبآخر ، الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري ، باسناده عن سلمان الفارسي ( رضوان الله عليه ) ، انه قال : كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده جماعة من أصحابه إذ وقف أعرابي [ من بني عامر وسلم ] فقال : والله يا محمد لقد آمنت بك من قبل أن أراك ، وصدقتك من قبل أن ألقاك ، وقد بلغني عنك أمر ، فأردت سماعه منك. فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وما الذي بلغك عني يا أعرابي؟ قال : دعوتنا الى أن نشهد أن لا إله إلا الله والى. الإقرار بأنك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأجبناك ، وإلى الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ، فأجبناك ، ثم لم ترض حتى دعوت الناس إلى حبّ ابن عمّك علي وولايته ، فذلك فرض علينا من الأرض أم الله فرضه من السماء؟

__________________

(١) وفي غاية المرام ص ٨٤ : أصبحت وأمسيت.

٢٢١

قال : فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل الله عز وجل فرضه من السماء(١) .

قال الأعرابي : فان كان الله عز وجل فرضه ، فحدّثني به يا رسول الله.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أعرابي أني اعطيت في علي خمس خصال الواحدة منها خير من الدنيا بحذافيرها ، يا أعرابي ألا انبئك بهن؟

قال : بلى يا رسول الله.

قال : كنت يوم بدر جالسا وقد انقضت الغزاة فهبط عليّ جبرائيلعليه‌السلام ، فقال : يا محمد إن الله تعالى يقرؤك السلام ، ويقول لك : إني آليت على نفسي بنفسي ألا الهم حب علي ، إلا من أحببته ، فمن أحببته ألهمته ذلك ، ومن أبغضته ألهمته بغضه وعداوته.

يا أعرابي ألا انبئك بالثانية؟

قال : بلى يا رسول الله.

قال : كنت يوم أحد جالسا ، وقد فرغت من جهاز عمي حمزة فاذا أنا بجبرائيلعليه‌السلام وقد هبط عليّ ، فقال : يا محمد ، الله تعالى يقرؤك السلام ، ويقول لك : اني فرضت الصلاة ووضعتها عن العليل(٢) ، والزكاة ووضعتها عن المقسر ، والصوم فوضعته عن المسافر ، والحج ووضعته عن المقتر(٣) ، والجهاد فوضعته عمّن له عذر وفرضت ولاية علي ومحبته على جميع الخلق ، فلم أعط أحدا فيها رخصة

__________________

(١) وفي الفضائل لابن شاذان : ص ١٤٧ بل فرضه الله تعالى في السماوات على أهل السماوات والأرض.

(٢) وهو المريض ، ووضعناها بمعنى خففت من أحكامها لعلّة مرضه بأحكام مرنة ملائمة لحاله.

(٣) الفقير.

٢٢٢

طرفة عين.

[ ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ] يا أعرابي ألا انبئك بالثالثة؟

قال : بلى.

فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) : ما خلق الله عز وجل شيئا إلا جعل له سيدا ، فالنسر سيد الطيور(٢) والثور سيد البهائم والأسد سيد السباع وإسرافيل سيد الملائكة ويوم الجمعة سيد الأيام وشهر رمضان سيد الشهور(٣) وأنا سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء.

[ ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ] يا أعرابي ، إلا انبئك بالرابعة؟

قال : بلى يا رسول الله.

قال : يا أعرابي : إن الله عز وجل خلق حبّ علي شجرة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا ، فمن تعلّق بغصن من أغصانها في الدنيا أورده الجنة ، وبغض علي شجرة أصلها في النار وأغصانها في الدنيا ، فمن تعلّق بغصن من أغصانها في الدنيا أورده في النار.

[ ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ] يا أعرابي ألا انبئك بالخامسة؟

قال : بلى يا رسول الله.

قال : إذا كان يوم القيامة يؤتى بمنبري فينصب عن يمين العرش ويؤتى بمنبر إبراهيمعليه‌السلام فينصب عن يمين العرش. يا أعرابي والعرش له يمينان ، فمنبري عن يمين ، ومنبر إبراهيم عن يمين ثم يؤتى بكرسي عال مشرف فينصب بين المنبرين المعروف بكرسيّ الكرامة

__________________

(١) وفي بحار الأنوار ٢٧ / ١٢٩ : إنه ما أنزل الله كتابا ولا خلق الله ...

(٢) وفي الأصل : الطير.

(٣) وفي الفضائل ص ١٤٧ أضاف : وآدم سيد البشر.

٢٢٣

لعلي ، وأنا عن يمين العرش على منبري وإبراهيم على منبره وعلي على كرسيّ الكرامة وأصحابي حولي ، وشيعة علي حوله فما رأيت أحسن من حبيب بين خليلين.

يا أعرابي : أحبب عليا حق حبّه ، فما هبط عليّ جبرائيل إلا سألني عن علي وشيعته ، ولا عرج من عندي إلا قال أقرئ مني عليا أمير المؤمنينعليه‌السلام السّلام.

[ فعند ذلك قال الأعرابي : سمعا وطاعة لله ولرسوله ولابن عمه علي بن أبي طالب ](١) .

[٢٠٨] وبآخر ، أبو بصير ، عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، إنه قال : إذا مات العبد المؤمن من أهل ولايتنا وصار الى قبره دخل معه قبره ست حور منهن حورة أحسنهن وجها وأطيبهن ريحا وأنظفهن هيئة ، حورة تكون عند رأسه ، وتكون الاخرى منهن عن يمينه ، والاخرى عن يساره ، والاخرى من خلفه ، والاخرى عن قدامه ، والاخرى عند رجليه ، فيمنعنه من حيث ما أتى من الجهات ويؤنسنه في قبره ، فيقول الميت من أنتنّ ، جزاكنّ الله خيرا. فتقول التي عن يمينه : أنا الصلاة ، وتقول التي عن يساره : أنا الزكاة ، وتقول التي بين يديه : أنا الصيام ، وتقول التي من خلفه : أنا الحج والعمرة ، وتقول التي عند رجليه : أنا الجهاد وأنا من وصلته من إخوانك ، وتقول التي عند رأسه وهي أحسنهن : أنا الولاية لعليعليه‌السلام والائمة من ذرّيته.

[٢٠٩] وبآخر ، معاذ بن مسلم ، قال : دخلت مع أخي عمرو ، على أبي عبد الله ( جعفر بن محمدعليه‌السلام ) ، فقلت له : جعلت فداك هذا

__________________

(١) هذه الزيادة موجودة في الفضائل لابن شاذان ص ١٤٧.

٢٢٤

أخي يريد أن يسمع منك. فقال له : سل عمّا شئت.

فقال : أسألك عن الذي لا يقبل الله عز وجل من العباد غيره ، ولا يعذرهم على جهله؟

قالعليه‌السلام : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله والطهارة والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان وحجّ البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا والجهاد لمن قدر عليه والائتمار(١) مع ذلك بأئمة الحق من آل محمّد عليه وعليهم أفضل الصلاة.

قال له عمرو : سمّهم لي جعلت فداك.

قالعليه‌السلام : علي أمير المؤمنين ، والحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، ويعطي الله الخير من يشاء.

قال له : فأنت جعلت فداك؟ قال : يجري لآخرنا ما جرى لأوّلنا ، ومحمد وعلي أفضلنا.

[٢١٠] أبو صالح ، عن عبد الله بن عباس ، إنه قال في قول الله عز وجل «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ » (٢) . قال : أتى عبد الله بن سلام ورهط من أهل الكتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند صلاة الظهر ، فقالوا : يا رسول الله ، إن بيوتنا قاصية ولا نجد محدثا دون أهل المسجد ، وإن قومنا لما رأونا قد آمنا بالله ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يجالسونا ولا يكلّمونا وتبرّءوا منا ومن ولايتنا و[ قاطعونا ] ، فشقّ ذلك علينا.

فبيناهم يشكون ذلك الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ انزل عليه : «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) الآية ». فقرأها رسول الله صلّى الله

__________________

(١) الافتداء.

(٢) المائدة : ٥٥

٢٢٥

عليه وآله. فقالوا : رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين ، وأذّن بلال لصلاة الظهر.

فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى المسجد والناس يصلّون ، ومسكين يسأل ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل أعطاك أحد شيئا؟

قال : نعم. قال : ما ذا؟ قال : خاتم فضة. قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعطاك؟ قال : ذلك الرجل القائم ـ وأومى الى علي ـ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وعلى أيّ حال أعطاك؟ قال : وهو راكع مررت به ، وأنا أسأل ، فاستلّه(١) من إصبعه وناولني إياه. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الله أكبر(٢) .

[٢١١] وفي إسناد آخر ، إنه لما فرغ من الصلاة دعا علياعليه‌السلام فبشره بما أنزل الله فيه وما أوجب من ولايته.

[٢١٢] وبآخر عن علي بن عامر ، يرفعه الى أبي معشر ، قال : دخلت الرحبة ، فاذا عليعليه‌السلام بين يديه مال مصبوب وهو يقول : والذي فلق الحبة وبرىء النسمة لا يموت عبدا وهو يحبني إلا جئت أنا وهو كهاتين يوم القيامة ـ وجمع المسبحتين من يديه جمعا ـ ولا أقول كهاتين ـ وجمع بين

__________________

(١) استلّه أي : استخرجه من إصبعه.

(٢) روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام إن الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنينعليه‌السلام وزن أربعة مثاقيل حلقته من فضة ـ وفضته خمسة مثاقيل ـ وهو من ياقوتة حمراء ، وثمنه خراج الشام ، وخراج الشام ثلاثمائة حمل من فضة وأربعة أحمال من ذهب ، وكان الخاتم لمران بن طوق ، قتله أمير المؤمنين ـ في الجهاد ـ وأخذ الخاتم من إصبعه ، وأتى به الى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جملة الغنائم وأمره النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأخذ الخاتم.

قال الغزالي في كتاب سرّ العالمين : إن الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين كان خاتم سليمان بن داود.

قال الشيخ الطوسي : إن التصدق بالخاتم كان في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.

٢٢٦

المسبحة والوسطى من يده اليمنى ـ وقال : أنا يعسوب المؤمنين ووليهم ، وهذا ـ وأشار الى المال ـ يعسوب المنافقين ومقصدهم ، فبي يلوذ المؤمنون ، وبهذا يلوذ المنافقون.

[٢١٣] وعن جعفر بن سليمان الهاشمي ، يرفعه الى عمر بن الخطاب ، إنه قال : أحبّوا الأشراف وتودّدوهم ، واتقوا على أعراضكم السفلة ، ولا يتم إسلام مسلم حتى يتولّى علي بن أبي طالب.

[٢١٤] الحسين بن الحكم الحبري ، يرفعه الى أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ، إنه قال : بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمشي وعليعليه‌السلام معه في بعض طرق الجبانة ، إذ عرضت لهما جنازة رثة الهيئة قليلة التبع ، فوقف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى انتهوا بها إليه ، فقال : قفوا ، من هذا الميت؟ فقالوا : يا رسول الله هذا عبد لنبي الرياح(١) كان كثير الاسراف على نفسه فجفاه الناس ، فلما مات قلّ تبعه. قال : أصلّيتم عليه؟ قالوا : لا. فقال : امضوا. ومضى معهم حتى انتهوا إلى موضع فيه سعة. فقال : أنزلوه. فأنزلوه ، فصلّى عليه ، ثم مشى معهم الى قبره ، فدفنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسوّى عليه التراب ، فلما تفرقوا ، قال لعليعليه‌السلام : أما سمعت ما قال هؤلاء القوم في هذا الميت؟ قال : بلى يا رسول الله ، ولكني أخبرك عنه إنه والله ما استقبلني قط إلا قال لي : يا مولاي أنا والله أحبك وأتولاّك. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فبها والله أدرك ما أدرك لقد رأيت معه قبيلا من الملائكة(٢) يشيّعون جنازته.

__________________

(١) وفي البحار ٣٩ / ٢٨٩ : هذا رياح غلام آل النجار.

(٢) وفي البحار أيضا : شيّعه سبعون ألف قبيل من الملائكة كل قبيل سبعون الف ملك.

٢٢٧

[٢١٥] وعن [ الحسين ](١) أيضا ، باسناده ، عن أبي هارون العبدي ، قال : كنت أرى رأي الخوارج الى أن جلست يوما الى أبي سعيد الخدري ، قال : ألا إن الاسلام بني على خمس ، فأخذ الناس بأربع وتركوا واحدة ، فقلت : وما هي يا أبا سعيد؟ قال : أما الأربع التي عمل بها الناس فالصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج ، فأما التي تركوها فولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام . قلت : ما تقول ، هي مفروضة؟ قال : إي والله مفروضة.

[٢١٦] وبآخر عنه ، يرفعه الى زيد بن أرقم والبراء بن عازب ، إنهما قالا : سمعنا أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ، لعن الله من ادعى الى غير أبيه ، ولعن الله من انتمى الى غير مواليه ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ليس لوارث وصيه إلا وقد سمعتم مني ورأيتموني ، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار ، ألا وأني فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الامم يوم القيامة ، ولأستنقذن من النار رجل ، وليستنقذن من يدي آخرون ، فأقول : يا رب أصحابي ، فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، ألا إن الله وليي وأنا ولي كل مؤمن ومؤمنة ، ومن كنت مولاه فعلي مولاه.

[٢١٧] وبآخر ، سعد بن ظريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال : بينا عليعليه‌السلام يصلّي إذ مرّ به سائل ، فرمى إليه بخاتمه وهو راكع ، فلما فرغ من صلاته أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : يا علي ، ما صنعت في صلاتك؟ فأخبره. فقال : إن الله تعالى أنزل فيك آيتين وتلا عليه قوله : «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا » الى قوله : «هُمُ

__________________

(١) وفي الأصل : الحسن. وفي نسخة ـ ب ـ الحسين بن الحكم.

٢٢٨

الْغالِبُونَ » (١) .

[٢١٨] وبآخر ، محمد بن جرير الطبري ، باسناده ، عن عبد الله بن مسعود ، إنه قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو آخذ بيد عليعليه‌السلام وهو يقول : هذا ولي من أنا وليه ، عاديت من عاداه وسالمت من سالمه(٢) .

[٢١٩] وبآخر ، أبو نعيم ( الفضل بن دكين ) عن سفيان بن عيينة ، قال : سألت أبا عبد الله ( جعفر بن محمد )عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ » (٣) .

فنظر أبي كالمتعجب ، فقال لي : يا سفيان ، كيف سألتني عن هذه الآية وما سألني عنها أحد غيرك؟

ولقد سألت عنها أبي محمد بن عليعليه‌السلام فقال لي : بابني كيف سألتني عن هذه الآية وما سألني أحد غيرك؟

ولقد سألت عنها أبي علي بن الحسينعليه‌السلام فقال لي مثل ذلك.

وإنه سأل عنها أباه الحسين بن عليعليه‌السلام فقال له مثل ذلك.

وإنه سأل عنها أباه علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال له مثل

__________________

(١) الآيتين في سورة المائدة الآية ٥٥ و ٥٦( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ ) .

(٢) ولقد أجاد المؤلف حيث أشار في ارجوزته الى هذا المعنى :

ثم دعاه بينهم إليه

وقال وهو رافع يديه

يا ربّ وال اليوم من والاه

وعاد يا ذا العرش من عاداه

(٣) الشعراء : ٢٠٤. ( الارجوزة المختارة ص ١٠٧ ).

٢٢٩

ذلك ، وانه قال لأبيه عليعليه‌السلام ، إذ قال ذلك له : أردت أن تخبرني عنها فيمن انزلت؟

قال : نعم ، لما رجعنا من حجة الوداع نزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير خم ، فقال : معاشر الناس ، اني مسئول عنكم وانتم مسئولون عني ، فما أنتم قائلون؟

قالوا : نشهد إنك لرسول الله ، بلّغت رسالة ربك ونصحت لامّتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله عنا من نبي خيرا.

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأنتم ، فجزاكم الله عني خيرا ، فلقد صدقتموني وأعنتموني على تبليغ وحي الله عز وجل ورسالته ، وجاهدتم معي فجزاكم الله عني خيرا.

ثم أخذ بيدي فرفعها كأنها مروحة ، وقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأنا وليّ جميعهم؟

قالوا : نعم.

قال : من كنت مولاه فهذا مولاه. هل سمعتم وأطعتم.

قالوا : نعم.

قال : اللهمّ اشهد.

فقام نعمان بن الحارث الفهري(١) فقال : يا رسول الله أتيتنا فذكرت لنا إنك رسول الله إلينا ، فقلنا لك : أعن الله ذلك؟ قلت :

نعم ، فصدّقناك.

ثم أتيتنا بالفرائض ـ وذكرت كل فريضة منها ـ فقلنا لك : أعن الله هذا؟ قلت : نعم ، فصدّقناك.

__________________

(١) وفي البحار ذكر أنه الحارث بن النعمان الفهري راجع تخريج الاحاديث.

٢٣٠

ثم أخذت الآن بيد ابن عمك هذا ، فأمرتنا بولايته ، فالله أمرك بهذا؟ قال : نعم والله عز وجل أمرني أن أقول ذلك لكم.

فقال كلمة يعنى بها التكذيب ، ثم ولّى مغضبا ، وهو يقول : اللهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم أتى ناقته ، فحلّ عقالها ، وركبها ، فانطلق يريد أهله ، فأصابته حجارة من السماء [ فسقطت في رأسه وخرجت من دبره وسقط ميتا ](١) .

وفي رواية اخرى : نار فقتلته قبل أن يصل الى أهله ، فأنزل الله عز وجل :( أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ ) (٢) .

[٢٢٠] وبآخر عيسى بن عبد الله بن عمر ، قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام فسمع الرعد ، فقال : سبحان من سبّحت له.

ثم قال : يا أبا محمد أخبرني أبي عن أبيه عن جده ، عن الصدّيق الأكبر عليعليه‌السلام إنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أوصي من آمن بي وصدقني ، بولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام فإن ولاءه ولائي ، وولائي ولاءه ، أمر أمرني به ربي عز وجل ، وعهد عهده إليّ ، وأمرني أن أبلغكموه وإن منكم من ينقصه حقّه ويركب عقّه.

قالوا : يا رسول الله أولا تعرّفنا بهم؟

قال : أما إني قد عرفتهم ، ولكن امرت بالإعراض عنهم لأمر هو كائن ، وكفى بالمرء منكم ما في قلبه لعليعليه‌السلام .

__________________

(١) هذه الزيادة موجودة في بحار الأنوار ٣٧ / ١٧٦.

(٢) الشعراء : ٢٠٤.

٢٣١

[٢٢١] وبآخر ، مسعر عن طلحة بن عميرة ، قال : شهدت علياعليه‌السلام على المنبر ، وحول المنبر اثنا عشر رجلا من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : اناشدكم الله من كانت لي عنده شهادة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا قام فأداها.

فقام القوم فذكروا قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ، وكان فيهم أنس بن مالك ، فلم يقم ، ولم يقل شيئا.

فقال له عليعليه‌السلام : يا أنس بن مالك ، ما منعك أن تقوم فتشهد بما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فقال : يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت.

فقال عليعليه‌السلام : اللهمّ إن كان كاذبا فابتله ببياض لا تواريه العمامة.

قال طلحة : فو الله ما متّ حتى رأيتها نكتة(١) بين عينيه من برص أصابه.

[٢٢٢] وبآخر في حديث آخر عن زيد بن أرقم(٢) ، قد ذكرناه فيما تقدم إنه قال : أنشد عليعليه‌السلام الناس [ في المسجد ] : من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ، إلا قام فشهد.

فقام جماعة ، فشهدوا ، وكنت فيمن كتم ، فعمي بصري ، وكان يحدث بذلك بعد أن عمي.

[٢٢٣] وبآخر ، محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبي عبيدة عن عمار بن ياسر ، عن أبيه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصي من آمن

__________________

(١) النكتة ونكت ونكات : النقطة البيضاء في الأسود.

(٢) وفي نسخة ـ ب ـ عن بريدة.

٢٣٢

بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب ، فمن تولاه فقد تولاني ، ومن تولاني فقد تولى الله ، ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ، ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله ، ومن أبغض الله يوشك أن يأخذه عقاب.

[٢٢٤] وبآخر ، عن عباس ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه إنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا سيد الناس(١) ولا فخر ، وعليّ سيد المؤمنين ولا فخر ، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

[٢٢٥] وبآخر سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة عن عليعليه‌السلام ، إنه قال : في قوله الله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ » (٢) .

قال : [ ناكبون ] عن ولايتنا أهل البيت.

[٢٢٦] وقالعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً » (٣) .

قال : في ولايتنا أهل البيت.

[٢٢٧] وبآخر ، أبو حمزة ، عن ابن عباس ، إنه قال في قوله الله عز وجل : «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً » (٤) .

قال : الدخول في الولاية.

«وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً » قال : الجنة.

[٢٢٨] وبآخر ، الشعبي عن ابن عباس ، إنه قال في قوله الله تعالى :

__________________

(١) وفي نسخة ـ أ ـ سيد البشر.

(٢) المؤمنون : ٧٤.

( ٣ ـ ٤ ) البقرة : ٢٠٨ و ٢٠١.

٢٣٣

  «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ » (١) .

قال : يوقف الناس على الصراط فيسألون عن ولاية عليعليه‌السلام .

[٢٢٩] وبآخر ، يزيد بن عبد الملك ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله تعالى : «بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً » (٢) .

قال : من ولاية علي أمير المؤمنين والأوصياء من ولدهعليهم‌السلام أجمعين.

[٢٣٠] وبآخر ، زيد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين إنه قال ـ في قوله تعالى ـ : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما ) ( يُحْيِيكُمْ » (٣) .

قال : ولاية عليعليه‌السلام .

[٢٣١] وبآخر ، داود بن سرحان ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تعالى : «فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ » (٤) .

قال : ذلك علي بن أبي طالبعليه‌السلام إذا رأوا ما أزلفه(٥) الله عز وجل به لديه ، ومنزلة ومكانه من الله جلّ ثناؤه أكلوا اكفهم على ما فرطوا فيه من ولايتهعليه‌السلام .

[٢٣٢] وبآخر ، أبو حذيفة عن هلقام ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال

__________________

(١) الصافات : ٢٤.

(٢) البقرة : ٩٠.

(٣) الأنفال : ٢٤.

(٤) الملك : ٢٧.

(٥) أزلفه : قربه ، والزلفى : القربة والمنزلة ( مختار الصحاح ص ٢٧٣ ).

٢٣٤

في قول الله تعالى : «فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ »(١) .

قال : من دفعهم لولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[٢٣٣] وبآخر ، أبان بن عثمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى :( وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ » (٢) .

قال : هو وعد تواعد الله به من كذب بولاية علي أمير المؤمنين.

[٢٣٤] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : لما أنزل الله تعالى على رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله : «إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ » (٣) .

قال لعليعليه‌السلام : المجرمون ، ـ يا علي ـ المكذبون بولايتك.

[٢٣٥] وبآخر ، عن عمر بن اذينه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليهم إنه قال في قول الله عز وجل : «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ » (٤) .

قال : يقول : أفتطمعون أن يقرّوا لكم بالولاية ، وهم يحرّفون الكلم عن مواضعه.

[٢٣٦] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام إنه قال في قول الله [ تعالى ] : «أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ، فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ » (٥) .

قال : قد كذبوا والله فريقا من آل محمد وفتلوا فريقا.

[٢٣٧] وبآخر ، ثابت الثمالي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قوله الله تعالى : «أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ » (٦) .

__________________

(١) ص : ١٧.

(٢) المزمل : ١١.

(٣) المدثر : ٤٢.

(٤) البقرة : ٧٥.

(٥) البقرة : ٨٧.

(٦) البقرة : ١١٤.

٢٣٥

قال : يعني الولاية لا يقولوا بها إلا وهم يخافون على أنفسهم إظهار القول بها.

[٢٣٨] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله عز وجل «وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » (١) .

قال : مسلمون بولاية عليعليه‌السلام .

[٢٣٩] وبآخر ، محمد بن سلام ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله عز وجل : «قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ » (٢) قال : إن الله عز وجل أوحى الى نبيه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمره بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد فلما فعلوا ذلك وأقاموه ، وكان آخر ما فعلوه منه الحج معه حجة الوداع وقام فيهم بولاية عليعليه‌السلام .

قال قوم : الى متى يلزمنا محمد هذه الفرائض شيئا بعد شيء؟

فأنزل الله تعالى قل : «إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ » يعني الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[٢٤٠] وبآخر ، عبد الصمد بن بشير ، عن عطيّة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال : لما كان يوم غدير خم ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في عليعليه‌السلام ـ ما قال ، اجتمع جنود إبليس إليه ، فقالوا : ما هذا الأمر الذي حدث كنّا نظن أن محمّدا إذا مضى تفرق هؤلاء ، فنراه قد عقد هذا الأمر لآخر من بعده. فقال لهم : إن أصحابه لا يفوا له بما عقد عليهم.

قال عطية : ثم قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : أتدري أين هو من كتاب الله تعالى؟

__________________

(١) البقرة : ١٣٢

(٢) السبأ : ٤٦.

٢٣٦

قلت : لا.

قال : هو قوله تعالى : «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (١) .

[٢٤١] وبآخر ، يعقوب بن المطلب ، عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله عز وجل : «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (٢) .

قال : لا تعدلوا عن ولايتنا فتهلكوا في الدنيا والآخرة

[٢٤٢] وبآخر ، إبراهيم بن عمر الصنعاني ، عن أبي جعفر ( محمد بن علي بن الحسينعليه‌السلام ) ، إنه قال : في قول الله عز وجل : «سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى » (٣) .

قال : لا يقول بولايتنا إلا من يخشى الله تعالى.

[٢٤٣] فضيل بن الرسان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى » (٤) .

قال : نعينك على تبليغ الرسالة بمعرفة حق الأوصياءعليهم‌السلام .

[٢٤٤] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام إنه قال في قول الله [ عز وجل ] : «يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ».

قال : يعني بولاية عليعليه‌السلام .

«وَإِنْ تَكْفُرُوا ) ـ يعني بولايته ـ( فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً » (٥)

__________________

(١) السبأ : ٢٠.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) الأعلى : ١٠.

(٤) الأعلى : ٨.

(٥) النساء : ١٧٠.

٢٣٧

[٢٤٥] وبآخر ، الفضل بن بشار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا » (١) .

يعني الائمةعليهم‌السلام .

[٢٤٦] وعنهعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » (٢) .

قال : يعني الولاية.

[٢٤٧] وبآخر ، حميد بن جابر بن العبدي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها » (٣) قال : يعني الولاية «لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ ».

قال : لأرواحهم «وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ » يوم القيامة.

[٢٤٨] وبآخر ، أبو الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ » (٤) .

يقول : الى ولاية عليعليه‌السلام ، فإنّ استجابتكم له في ولاية عليعليه‌السلام أجمع لأمركم.

[٢٤٩] وبآخر ، عن ابن عمر عن أبي جعفر عن أبيه ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها » (٥) .

قال : بالإقرار بالولاية ، فلتعبدوا ، أتعستم فيها بالجحود.

__________________

(١) المائدة : ٥٥.

(٢) المائدة : ٦٨.

(٣) الأعراف : ٤٠.

(٤) الأنفال : ٢٤.

(٥) آل عمران : ١٠٣.

٢٣٨

[٢٥٠] وبآخر ، جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام [ إنه ] قال : نزل جبرائيلعليه‌السلام علي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذه الآية : «فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً »(١) .

قال : بولاية عليعليه‌السلام .

[٢٥١] وبآخر ، عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى » (٢) ، قال : هو التارك لحقنا ، المضيع لما افترضه الله تعالى عليه من ولايتنا.

«وَما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى » ، قال : يقول ليس عليك يا محمد ألا يصلي ويزكي ويصوم ، فانه إن عمل أعمال الخير كلها وأتى بالفرائض بأسرها ثم لم يقبل بولاية الأوصياء لم يزن ما عمل عند الله سبحانه جناح بعوضة.

[٢٥٢] وبآخر ، أبو الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا » (٣) .

قال : علم الله عز وجل إنهم سيفترقون بعد نبيهمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويختلفون ، فنهاهم الله عن التفرق كما نهى من كان قبله وأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمدعليهم‌السلام ولا يتفرقوا.

[٢٥٣] وبآخر ، محمد بن زيد ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تعالى : «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها » (٤) ، أهي للمسلمين عامة؟.

قال : الحسنة : ولاية علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[٢٥٤] وبآخر ، خيثمة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله

__________________

(١) الإسراء : ٨٩.

(٢) عبس : ٥.

(٣) آل عمران : ١٠٣.

(٤) الأنعام : ١٦٠.

٢٣٩

تعالى : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى » (١) .

قال : العروة الوثقى هي : ولاية عليعليه‌السلام والقول بإمامته والبراءة من أعدائه ، والطاغوت أعداء آل محمّدعليهم‌السلام .

[٢٥٥] وبآخر ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » (٢) ، قال : الذين كفروا بولاية عليعليه‌السلام وأوصياء رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين.

[٢٥٦] وبآخر ، أبو حمزة ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام ، إنه قال في قول الله تعالى : «هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ » (٣) ، قال : ولاية عليعليه‌السلام وولايتنا من بعده.

[٢٥٧] وبآخر ، خالد بن يزيد ، عنهعليه‌السلام ، إنه قال : في قول الله تعالى : «فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (٤) ، قال : في القول بالولاية.

[٢٥٨] وبآخر ، حسّان الجمّال ، قال : حملت أبا عبد الله ( جعفر بن محمدعليه‌السلام ) من المدينة الى مكة ، فلما انتهى إلى غدير خم ، نظر الى المسجد ، فقال : ترى عن يسار المسجد ذاك؟

قلت : نعم.

قال : كان موضع قدمي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين أخذ بيد عليعليه‌السلام ، وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه.

ونظر الى الجانب الأيمن ، فقال : هاهنا كان فسطاط أربعة من

__________________

(١) البقرة : ٢٥٦.

(٢) البقرة : ٦.

(٣) الكهف : ٤٤.

(٤) التغابن : ١٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

والصدقة والعتق "(١) .

٢٩٧٣ - وقال رجل للصادق عليه السلام: " جعلت فداك إني كنت نويت أن اشرك

___________________________________

(١) تقدم نحوه ج ١ ص ١٨٥ وتقدم الكلام في وجه انتفاع الميت بما أهدى اليه هناك ونزيدك ههنا بيانا وهو ما قاله استاذنا الشعرانى في هامش الوافى قال مد ظله في جملة كلامه ما حاصله: " مستحق الاجر العامل وما يصل إلى الميت تفضل من الله تعالى وذلك لان ما يصل إلى العبد في الاخرة ثلاثة أقسام ثواب وعوض وتفضل، لانه كان أن يكون على سبيل الاستحقاق أو لا، والثانى هو التفضل، والاول اما أن يكون على العمل الاختيارى أو على غير الاختيارى، والاولى هو الثواب مثل ما يستحقه على الصلاة والصوم، والثانى هو العوض مثل ما يستحقه على الالام والامراض والفقر وغيرها، والميت لا يستحق بعمل الغير شيئا لانه اما أن يكون عاصيا فرفعه عنه بفعل الغير تفضل، وهو واضح، وان كان معذورا لا يستحق عقابا سواء أتى الولى أو الغير بقضاء ما فات عنه أو عصى ولم يأت وهذا شئ يوافق أصول مذهبنا ومذهب أهل العدل، ويصح دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب عليه، وببالى أنى رأيت دعوى الاجماع من ابن شهر آشوب عليه الرحمة ولكن يظهر من كلام شيخنا الانصارى قدس سره أن في المسألة خلافا بين الامامية فالمشهور على أن الثواب للميت، والسيد المرتضى والعلامة قدس سرهما على أن الثواب للعامل، ثم انه سرد أحاديث كثيرة وتعجب من السيد واستبعد أن تكون تلك الاخبار مخفية عن مثله، والحق أن مذهب السيد رحمه الله اجماعى موافق لاصول المذهب لان الثواب كما ثبت في علم الكلام بل العوض أيضا انما هما على الكلفة التى يحتملها المكلف من جانب المولى والواجب في مذهب أهل العدل ايصال نفع اليه جبرا لتلك المشقة والكلفة واما من لم يتكلف شيئا فلا يجب على المولى اثابته.

وأما الاحاديث التى سردها (ره) فلا يدل الا على انتفاع الميت بالعمل وهذا مما لا ريب فيه ولكنه تفضل لا استحقاق ولم يدل على كونه مستحقا لاجر عمل تكلفه غيره الا إذا أوصى فله ثواب الوصية سواء عمل الاوصياء بوصيته أو لا، وقال بعض أساتيدنا ان الشيخ رحمه الله حمل الثواب على مطلق انتفاع الميت وفهم من عدم الثواب عدم الانتفاع مطلقا ولذلك تعجب من السيد قدس سره وجعل مفاد الاخبار ردا عليه.

وهو بعيد لان الفرق بين الثواب والتفضل والعوض معروف في الكتب الاعتقادية وكون الثواب في مذهب أهل العدل واجبا لاستحقاق العبد بسبب الكلفة أيضا معروف، والسيد العلامة وغيرهما كانوا معتنين بهذه المسائل أشد اعتناء أكثر من اعتنائهم بالمسائل الفرعية أو مثلها لابتلائهم بالمحاجة مع المخالفين، فاذا أطلقوا لفظ الثواب ما كان ينصرف أذهانهم الا إلى المعنى المصطلح عليه في علم الكلام الذى صرفوا عمرهم في اثباته ورد أهل الجبر من مخالفيهم ولا يحتمل البتة أن يريدوا بالثواب مطلق الانتفاع بل المراد منه في كلامهم الاستحقاق قطعا ولا ريب أن المستحق للثواب هو العامل وانتفاع الميت تفضل. =

٤٦١

في حجتي(١) العام امي أو بعض أهلي فنسيت، فقال عليه السلام: الآن فأشركهما ".

باب التعجيل قبل التروية إلى منى

٢٩٧٤ - روي عن إسحاق بن عمار(٢) قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: " يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس "(٣) .

٢٩٧٥ - وقال(٤) في خبر آخر: " لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام(٥) ".

٢٩٧٦ - وروى جميل بن دراج(٦) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " على الامام أن

___________________________________

= ثم ان مطلق انتفاع الميت بعمل الاحياء ليس مما يحتاج في اثباته إلى هذه الاحاديث بل هو مما اتفق عليه أهل الملل وليس الصلاة على الميت الا لذلك وكذلك زيارة القبور والاستغفار لهم، ويدل عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى " ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان " وقوله: " استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات " وقوله " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون " إلى غير ذلك، ولكن جميع ذلك لا يدل على أن الميت يستحق ثواب الصلاة والاستغفار بل يدل على ايصال نفع اليه تفضلا.

والله العالم.

(١) في بعض النسخ " أن أدخل في حجتى ".

(٢) الطريق اليه صحيح وهو ثقة.

(٣) يدل على جواز التعجيل بيوم أو يومين للمعذور.

(٤) أى قال اسحاق بن عمار كما في الكافى ج ٤ ص ٤٦٠ وهو فيه تتمة للخبر الاول.

(٥) يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيام ولعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك. (المرآة)

(٦) الطريق اليه صحيح وهو ثقة جليل.

٤٦٢

يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج إلى عرفات(١) ".

٢٩٧٧ - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية قال: نعم والغداة يوم عرفة ".

باب حدود منى وعرفات وجمع

٢٩٧٨ - روى معاوية بن عمار، وأبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " حد منى من العقبة إلى وادي محسر(٢) " و " حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف "(٣) .

٢٩٧٩ - وقال عليه السلام: " حد عرفة من بطن عرنة، وثوية، ونمرة(٤) و

___________________________________

(١) المشهور بين المتأخرين أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلى الظهرين الا المضطر كالشيخ والهم والمريض من يخشى الزحام، وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضتين وايقاعهما بمنى (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: قوله " على الامام أن يصلى الظهر بمنى " أى ظهر يوم التروية، ويمكن أن يراد بالامام امام الاصل وامام قوم يأتمون به في الصلاة.

(٢) إلى هنا صحيحة معاوية بن عمار كما في الكافى ج ٤ ص ٤٦١ رواها في الحسن ذيل حديث، والبافى من حديث أبى بصير كما في الكافى ج ٤ ص ٤٦٢ رواه في الصحيح.

والمراد من العقبة هى التى فيها جمرة العقبة.

(٣) محسر بضم الميم وكسر السين المهملة وتشديدها واد بين منى ومزدلفة وهو إلى منى أقرب وحد من حدودها، والمأزمين: موضع بين عرفة والمشعر وطريق بين جبلى المشعر الذى في جانب عرفة وهو مخالف للمشهور ولما يأتى الا أن يقال توابع عرفة، وقرأ بعض الافاضل المأرمين بالراء المهملة وفسره بالميلين المنصو بين لحد الحرم، قال في النهاية الارام الاعلام وهى حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، واحدها ارم كعنب.

(٤) نمرة كفرحة: ناحية بعرفات أو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المازمين تريد الموقف ومسجدها، و " عرفة " بضم العين وفتح الراء قال في القاموس: " بطن عرنة بعرفات وليس من الموقف "، وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة كذا ضبطه الاكثر.

وفى الصحاح " ثوية بهيئة التصغير: اسم موضع ".

وهو كالسابق من حدود عرفة وليس منها، في المراصد " ونمرة بالفتح ثم الكسر: ناحية بعرفة، كانت منزل النبى صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، وقيل: نمرة هو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف، وذو المجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الامام على فرسخ، كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية أيام ".

٤٦٣

ذى المجاز وخلف الجبل موقف - إلى وراء الجبل(١) - ".

وليست عرفات من الحرم والحرم أفضل منها(٢) .

وحد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر(٣) .

٢٩٨٠ - و " وقف النبي(٤) صلى الله عليه وآله بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٤ ص ٤٦٢ إلى قوله " وخلف الجبل موقف " والظاهر أن " إلى وراء الجبل " من توضيح المصنف.

(٢) لما روى الكلينى ج ٤ ص ٤٦٢ في الحسن كالصحيح عن حفص وهشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قيل له: " أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم، فقيل: وكيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله عزوجل ".

(٣) هذا الكلام رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج ١ ص ٥٠١ عن معاوية بن عمار ولم ينسبه إلى المعصوم ويمكن أن يكون مقطوعا أو مضمرا.

وروى في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنه " قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، فقال أبوجعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر " والظاهر أن المراد بالحياض حياض وادى محسر فيكون التحديد من ابتداء المأزمين من جانب عرفات إلى منتهى المازمين وهو وادى محسر، وتقدم أن المأزم هو ما بين الجبلين، والمأزمين أحدهما المشعر والاخر من جمرة العقبة إلى الابطح وهما مأزما منى من الجانبين، لكن اشتهر اطلاق المأزمين على مأزم المشعر اما باعتبار جانبيه واما باعتبار اطلاق المأزم على الجبل دون مضيقه كما قال المولى المجلسى رحمه الله ويؤيده ما في الكافى في الموثق كالصحيح عن اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: " سألته عن حد جمع فقال: ما بين المأزمين إلى وادى محسر ".

(٤) هذا هو حديث معاوية بن عمار رواه الكلينى ج ٤ ص ٤٦٣ في الصحيح عن أبى

٤٦٤

أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده، وقال عليه السلام: عرفة كلها موقف ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك، وفعل عليه السلام في المزدلفة مثل ذلك، فإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فإن الله تعالى يحب أن تسد تلك الخلال(١) وانتقل عن اهضاب واتق الاراك(٢) ونمرة وهي بطن عرنة، وثوية وذا المجاز فإنه ليس من عرفات".

٢٩٨١ - وفي خبر آخر قال: " أصحاب الاراك لاحج لهم - وهم الذين يقفون

___________________________________

(١) المراد سد الفرج الكائنة على الارض برحله أو بنفسه بأن لا يدع بينه وبين الاصحاب فرجة لتستر الارض التى يقفون عليها وربما علل بأنها إذا بقيت فربما يطمع أجنبى في دخولها فيشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء ويؤذيهم في شى من أمورهم، واحتمل بعض الاصحاب كون متعلق الجار في " به " و " بنفسه " محذوفا صفة للخلل والمعنى أنه يسد الخلل الكائن بنفسه و برحله بأن يأكل ان كان جائعا ويشرب ان كان عطشانا وهكذا يصنع ببعيره ويزيل الشواغل المانعة عن الاقبال والتوجه والدعاء، وهو اعتبار حسن، الا أن معنى الاول هو المستفاد من النقل.

(٢) كذا في بعض النسخ والمعنى أنه لا يرتفع الجبال، والمشهور الكراهة ونقل عن ابن البراج وابن ادريس أنهما حرما الوقوف على الجبل الا لضرورة، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفى الكراهة والتحريم اجماعا.

وفى بعض النسخ " واسفل عن الهضاب " وفى القاموس: الهضبة: الجبل المنبسط على الارض أو جبل خلق من صخرة واحدة وفى التهذيب " وابتهل عن الهضاب " وقال المولى المجلسى: يستحب أن يكون الوقوف في سفح الجبل والمكان المستوى.

وقوله: " واتق الاراك " الاراك كسحاب: القطعة من الارض وموضع بعرفة كما في القاموس ولا خلاف في أن الاراك من حدود عرفة وليس بداخل فيها.

والخبر إلى هنا من خبر معاوية بن عمار والبقية يمكن أن يكون من تتمة هذا الخبر أو يكون في خبر آخر عن معاوية بن عمار أيضا كما نقل نحوه الشيخ في ذيل خبر في التهذيب عن معاوية بن عمار، وأيضا روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٩٧ في حديث عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " اتق الاراك ونمرة وهى بطن عرنة وثوية وذا المجاز، فانه ليس من عرفة فلا تقف فيه ".

٤٦٥

تحت الاراك - "(١) .

٢٩٨٢ - و " وقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال: إني وقفت وكل هذا موقف(٢) ".

٢٩٨٣ - وقال الصادق عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت(٣) ".

ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره(٤) .

ويستحب للصرورة أن يدخل البيت(٥) .

باب التقصير في الطريق إلى عرفات

٢٩٨٤ - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن أهل مكة

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٦٣ بسند ضعيف عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان النبى صلى الله عليه وآله قال: ان أصحاب الاراك لا حج لهم يعنى الذين يقفون عند الاراك " وروى الشيخ في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا ينبغى الوقوف تحت الاراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس " (التهذيب ج ١ ص ٤٩٨).

(٢) تقدم الكلام فيه.

(٣) يدل على الاستحباب لما رواه الكلينى ج ٤ ص ٤٦٩ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " اصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت الخبر ".

(٤) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٦٨ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث قال: " ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله الحديث " وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام في حديث " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل موضع أخفافها ".

(٥) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٦٩ في مرسل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " يستحب للصرورة أ؟ طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ".

٤٦٦

يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا يتم(١) ".

باب اسم الجبل الذى يقف عليه الناس بعرفة

٢٩٨٥ - سئل الصادق عليه السلام " ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟ فقال: ألال(٢) ".

باب كراهة المقام عند المشعر بعد الافاضة

٢٩٨٦ - روى أبان، عن عبدالرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام " أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الافاضة".

ولا يجوز للرجل الافاضة منها قبل طلوع الشمس(٣) ، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة(٤) .

___________________________________

(١) تقدم تحت رقم ١٣٠١ مع بيانه في المجلد الاول ص ٤٤٧.

(٢) " الال " بالفتح وآخره لام بوزن حمام ويروى بالكسر بوزن بلال: جبل بعرفات.

قيل: جبل رمل بعرفات عليه يقوم الامام.

وقيل: عن يمين الامام، وقيل: هو جبل عرفة نفسه، وقيل: سمى ألالا لان الحجيج إذا رأوه ألو أى اجتهدوا ليدركوا الوقوف.(المراصد) قال النابغة: بمصطحبات من لصاف وثبرة * يزرن ألالا سيرهن التدافع

(٣) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٧٠ في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس " وفى الموثق عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا ابراهيم عليه السلام أى ساعة أحب اليك أن أفيض من جمع فقال: قبل أن يطلع الشمس بقليل فهى أحب الساعات إلى، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: ليس به بأس " وتقدم خبر معاوية بن عمار " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل موضع أخفافها ".

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٩٩ عن ضريس الكناسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو في أهله " وفى الصحيح عن مسمع ابن عبدالملك عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: ان كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان متعمدا فعليه بدنة " والمشهور لزوم البدنة ومستندهم الخبران وأمثالهما ونسبت الشاة إلى ابن بابويه، وروى المؤلف تحت رقم ٢٩٩٤ ما يدل على أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ".

٤٦٧

باب السعى في وادى محسر

٢٩٨٧ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا مررت بوادي محسر(١) - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه وقال: اللهم سلم عهدي(٢) واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي(٣) ".

٢٩٨٨ - وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: " الحركة في وادي محسر مائة خطوة(٤) ".

٢٩٨٩ - وفي حديث آخر " مائة ذراع(٥) ".

___________________________________

(١) " محسر " بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء واد بين منى ومزدلفة ليس من منى ولا من مزدلفة. (المراصد)

(٢) في الكافى ج ٤ ص ٤٧١ " اللهم سلم لى عهدى " أى اجعل ايمانى الذى عهدت معك في الميثاق سالما من شوائب الشرك الخفى والجلى ومن الالحاد في دينك، أو عهدى في المجئ إلى بيتك اجعله سالما من الفساد الصورى والمعنوى. (م ت)

(٣) أى بعد مجيئى إلى بيتك أو بعد مفارقتى للحياة (م ت) وقال في المدارك: المراد بالسعى هنا الهرولة وهى الاسراع في المشى للماشى، وتحريك الدابة للراكب، وأجمع العلماء كافة على استحباب ذلك، ولو ترك السعى فيه رجع فسعى استحبابا انتهى، وقال العلامة المجلسى: قوله " حرك ناقته " يدل على أن الراكب يركض دابته قليلا.

(٤) ظاهره أن طول وادى محسر مائة خطوة. (المرآة)

(٥) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٧١ بسند مجهول عن عمر بن يزيد مقطوعا قال: " الرمل في وادى محسر قدر مائة ذراع " والرمل محركة الهرولة.

٤٦٨

وترك رجل السعي في وادي محسر فأمره أبوعبدالله بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى(١) .

باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر

٢٩٩٠ - في رواية علي بن رئاب أن الصادق عليه السلام قال: " من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة "(٢) .

٢٩٩١ - وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٧٠ في الحسن عن حفص بن البخترى وغيره عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال لبعض ولده.

" هل سعيت في وادى محسر؟ فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى: قال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس " وفى آخر مرسل قال: " مر رجل بوادى محسر فأمره أبو عبدالله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى ".

(٢) رواه الكلينى ج ٤ ص ٤٧٣ عن سهل بن زياد عن على بن رئاب عن حريز عنه عليه السلام، وقال الشهيد في الدروس: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كانت وقف بعرفات اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه وكذا الجاهل، ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب ورواية محمد بن يحيى (*) بخلافه وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه انتهى.

(*) روى الكلينى في الحسن كالصحيح ج ٤ ص ٤٧٣ عن محمد بن يحيى الخثعمى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال " في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال: ألم ير الناس ولم ينكر [يذكر خ ل] منى حين دخلها؟ قلت: فان جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: ان ذلك قد فاته، قال: لا بأس ".

٤٦٩

حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف، ثم يرمي الجمرة "(١) .

٢٩٩٢ - وروى محمد بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل الاعمى(٢) والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى ولم ينزل بهم جميعا، فقال: أليس قد صلوا بها، فقد أجزأهم، قلت: فإن لم يصلوا بها؟ قال: ذكروا الله عزوجل فيها فان كانوا قد ذكروا الله عزوجل فيها فقد أجزأهم"(٣) .

وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه وأن اليسير من الدعاء يكفي(٤) .

باب من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر

٢٩٩٣ - روى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:

___________________________________

(١) يدل على أن الجاهل معذور والرجوع لادراك اضطرارى المشعر يكون قبل الزوال.

(٢) في بعض النسخ " الاعجمى ".

(٣) يدل على معذورية الجاهل والضعيف عن معارضة الجمال والاجتزاء بالصلاة في المشعر أو الذكر كما قال الله تعالى " فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ".

(٤) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٧٢ بسند فيه محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبى بصير قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ان صاحبى هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة: قلت: فانه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى فقال: أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، فقال: تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء " قال العلامة المجلسى: قوله عليه السلام " من المزدلفة " لفظ " من " اما للابتداء أى لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة وكذا العكس، أو للتبعيض أى لفظ المشعر من أسماء المزدلفة أى المكان المسمى بها وبالعكس وعلى التقديرين المراد أن المشعر الذى هو الموقف مجموع المزدلفة لاخصوص المسجد وان كان قد يطلق عليه.

٤٧٠

لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة(١) ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلق بهن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن"(٢) .

٢٩٩٤ - وروى علي بن رئاب، عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة "(٣) .

باب ما جاء فيمن فاته الحج

٢٩٩٥ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أدرك جمعا فقد

___________________________________

(١) أى جمرة العقبة.

(٢) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٧٤ في الصحيح عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن صلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن " وفى الحسن عن أبى بصير عنه عليه السلام قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فان أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن ".

وفى الشرايع: " و يجوز الاضافة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران " وقال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب بل قال في المنتهى ويجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الاعذار ومن له ضرورة الافاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة، وهو قول من يحفظ عنه العلم، ثم استدل بهذه الروايات وما شاكلها.

(٣) رواه الكلينى ج ٤ ص ٤٧٣ في الصحيح عن مسمع عن أبى عبدالله عليه السلام ولعل السهو من النساخ.

وقال العلامة المجلسى رحمه الله: اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب وعلى التقديرين يتحقق به الركن، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الاصحاب، وقال ابن ادريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه.

ولا خلاف في عدم بطلان حج الناسى بذلك وعدم وجوب شئ عليه ولا في جواز افاضة اولى الاعذار قبل الفجر واختلف في الجاهل وهذا الخبر يدل على أنه كالناسى.

٤٧١

أدرك الحج(١) ، وقال: أيماء قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها(٢) ، فإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها(٣) وقد تم حجه ".

٢٩٩٦ - وروى ابن محبوب عن داود الرقي قال: " كنت مع أبي عبدالله عليه السلام بمنى إذ جاء رجل فقال: إن قوما قدموا(٤) وقد فاتهم الحج، فقال عليه السلام: نسأل الله العافية، أرى أن يهريق كل رجل منهم شاة ويحلوا(٥) وعليهم الحج من قابل

___________________________________

(١) " أدرك جمعا " أى وقوقه الاختيارى أو الاعم منه ومن الاضطرارى ولعله أظهر و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيارى والاضطرارى ثمابية، أربعة مفردة وأربعة مركبة والصور كلها مجزية الا اضطرارى عرفة فانه غير مجز قولا واحدا وكذا الاختيارى على الاظهر وان كان الاشهر الاجزاء وفى الاضطراريين واضطرارى المشعر خلاف وظاهر الاخبار الصحيحة الاجزاء.

(٢) فليأت عرفات حيث انه يدرك الموقف الاضطرارى في عرفات والاختيارى في المشعر.

(٣) في الكافى " فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه " فيستفاد منه أن اختيارى المشعر مقدم على اضطرارى عرفة، وقال العلامة المجلسى: ولا ريب فيه وانما الاشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان ولعل تقديم اضطرارى المشعر أولى لدلالة الاخبار على ادراك الحج بادراكه دون اضطرارى عرفة.

(٤) في الكافى ج ٤ ص ٤٧٥ " قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحديث " فاختلف الحكم فيه لان من قدم يوم النحر وأدرك المشعر الحرام قبل الزوال فقد أدرك الحج لان اضطرارى المشعر (يعنى الوقوف فيه آناما) كان من طلوع الشمس إلى زوال يوم النحر.

(٥) أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة، وصرح في المنتهى وغيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثم يأتى بأفعالها، ويحتمل قويا انقلاب الاحرام اليها بمجرد الفوات كما هو الظاهر القواعد والدروس، ولا ريب أن العدول أولى وأحوط، وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزى عن عمرة الاسلام، وهل يجب الهدى على فائت الحج؟ قيل: لا وهو المشهور وحكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقى ولم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم. (المرآة)

٤٧٢

إن انصرفوا إلى بلادهم(١) ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا(٢) إلى وقت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ".

باب أخذ حصى الجمار من الحرم وغيره

٢٩٩٧ - روى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف "(٢) .

___________________________________

(١) حمله الشيخ على حج التطوع وحمل الحج من قابل على الاستحباب، واحتمل في الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ حمله على من اشترط في حال الاحرام فانه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل.

وقال الفيض: " ذلك لانه لا بد لمن أتى مكة من اتيانه باحدى العبادتين ولهذا يقول في شرطه حين يحرم " وان لم يكن حج فعمرة " أقول: استدل الشيخ في الاستبصار على حمله هذا بصحيحة ضريس بن أعين قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر، فقال: يقيم على احرام ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فان لم يكن فان عليه الحج من قابل " واعترض عليه العلامة رحمهما الله بأن الحج الفائت ان كان واجبا لم يسقط بمجرد الاشتراط وان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط.

وقال الفاضل التفرشى: في هذا الحديث منافاة للحديث السابق حيث كان فيه ان من فاته الحج كان احلاله بالعمرة، وفى هذا الحديث انه يحل بالشاة، وفيه اشكال آخر وهو أن هذا الحج ان كان واجبا فكيف يسقط عنهم بالعمرة وان لم يكن واجبا فكيف يجب عليهم من قابل إذا انصرفوا إلى بلادهم، ويمكن دفع المنافاة بحمل فوت الحج في هذا الحديث على فوته بالمرض وفى الحديث الاول على فوته بمنع العدو عنه، ويمكن رفع الاشكال بحمل الحج على المندوب وحمل قوله عليه السلام " وعليهم الحج من قابل " على تأكيد الاستحباب لتحصيل ثواب الحج دون الوجوب وحمل قوله عليه السلام " وان أقاموا الخ " على أن ثواب تلك العمرة يقوم مقام ثواب الحج من قابل.

(٢) في الكافى " ثم يخرجوا ".

وقوله " وقت " أهل مكة أى ميقاتهم.

(٣) ظاهره جواز الاخذ من غيرهما من المساجد، لكن الوجه في تخصيص المسجدين لانهما الفرد المعروف من المساجد التى كانت في الحرم أو لكونهما موردين للحاج لا انحصار الحكم فيهما، وفى الكافى ج ٤ ص ٤٧٨ في القوى عن حريز عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته من أين ينبغى أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم " وهذا الخبر وخبر المتن كل منهما مخصص للاخر بوجه، ويدل على وجوب كون الحصاة أبكارا لم يرم بها صحيحا قبل ذلك وعليه فتوى الاصحاب.

٤٧٣

باب ما جاء فيمن خائف الرمى أو زاد أو نقص

٢٩٩٨ - روى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك "(١) .

٢٩٩٩ - وفي خبر آخر: " ولا تأخذ من حصى الجمار -(٢) الذي قد رمي - ".

٣٠٠٠ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك(٣) .

وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع حصيات ثم رمى الاخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمى الاولى بثلاث وقد فرغ(٤) ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى

___________________________________

(١) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من حصيات المرمية، وعدم العلم كاف ولا يحتاج إلى العلم بالعدم.

(٢) رواه الكلينى في القوى من حديث عبدالاعلى عن الصادق عليه السلام في خبر بهذا اللفظ والظاهر أن التوضيح من المصنف.

وتقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش.

(٣) لانه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر.

(٤) لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف ولا ما بعده إذا كان ناسيا أو جاهلا، ولو لم يتجاوز في الاول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده، والمشهور استيناف الاول أيضا، وذهب ابن ادريس إلى عدم وجوب استيناف الاول بل يكفى البناء على الاول عنده والخبر في الكافى بزيادة ههنا وهى " وان كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ".

٤٧٤

بسبع(١) ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث(٢) قال: قلت: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمزة العقبة "(٣) .

٣٠٠١ - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الخائف: " لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل "(٤) .

٣٠٠٢ - وسأله معاوية بن عمار " عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال: فلترجع فترمي الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك "(٥) .

___________________________________

(١) أى لا يحتاج إلى رمى الاولى فانها قد تمت، لا أنها لا تحتاج إلى رمى الاخرى لانه لم يحصل الترتيب بين الوسطى والعقبة بخلاف مالو تجاوز النصف. (م ت)

(٢) فلا يحتاج إلى رمى الاخير. (م ت)

(٣) قوله " قلت الرجل الخ " نقله الكلينى بلفظ أبسط وزاد في آخره بعد قوله " وجمرة العقبة " " وان كان من الغد ".

(٤) يدل على أنه يجوز لذوى الاعذار ايقاع تلك الافعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: الظاهر أن المراد بالليل الحادى عشر وما بعدها اذ لو كان المراد ليلة النحر كانت الافاضة من المشعر بالليل فكان المناسب تقديم الافاضة على الرمى و التضحية انتهى، أقول: تعميم الحكم لذوى الاعذار مطلقا وحمل الاخبار على المثال من دون لحاظ الخصوصية مشكل حيث ان بعض المذكورات التى تأتى تحت رقم ٣٠٠٤ في خبر أبى بصير كالحاطبة والمملوك وما في موثق سماعة في التهذيب ج ١ ص ٥٢١ من الراعى والعبد ليس معذورا بنظر العرف فالتعدى عن مورد النصوص إلى كل عذر عرفى مشكل.

(٥) اطلاق الرواية يقتضى وجوب الرجوع من مكة والرمى وان كان بعد انقضاء أيام التشريق، لكن صرح الشيخ وغيره بأن الرجوع انما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل، وظاهر الاكثر أن القضاء في القابل على الاستحباب، وقال جماعة بالوجوب بنفسه ان أمكن والا استناب. قاله في المدارك.

٤٧٥

٣٠٠٣ - ورو عنه عبدالله بن سنان " في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس، والاخرى عند زوال الشمس "(١) .

باب الذين آطلق لهم الرمى بالليل

٣٠٠٤ - روى وهيب بن حفص(٢) عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال: الحاطبة(٣) والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ، والخائف، والمدين، والمريض الذى لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر "(٤) .

باب الرمى عن العليل والصبيان

٣٠٠٥ - روى معاوية بن عمار، وعبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم ".

٣٠٠٦ - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه السلام " عن المريض يرمى

_____________________________

(١) الطريق صحيح ورواه الكلينى أيضا في الصحيح وزاد في آخره " وهى ليومه " و الخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الاصحاب، وعلى استحباب الفصل بينه وبين الاداء.

(٢) في الطريق اليه محمد بن على والظاهر كما نص عليه الاردبيلى أنه أبوسمينة الصيرفى وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة.

(٣) كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذى يجلب الحطب، وفى بعضها بالخاء المعجمة.

وقال سلطان العلماء: ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل بمعنى المفعول.

وقال الفاضل التفرشى نظيره.

(٤) المريض مبتدأ خبره " يحمل إلى الجمار ".

٤٧٦

عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لا يطيق ذلك، فقال: يترك في منزله ويرمى عنه "(١) .

باب ما جاء فيمن بات ليالى منى بمكة  (٢)

٣٠٠٧ - روى ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن "(٣) .

___________________________________

(١) المشهور وجوب الاستنابة مع العذر وحملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب جمعا.(المرآة)

(٢) يجب أن يبيت المتقى عن الصيد والنساء في احرامه ليلة الحادى عشر والثانى عشر بمنى وغير المتقى الليلتين مع ليلة الثالث، ولا يجوز أن يبيت في غيرها فليزمه لكل ليلة دم شاة الا أن يكون مشتغلا بالعبادة بمكة أو كان فيها أكثر الليل. (م ت)

(٣) حمل على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء وادعى الاجماع على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادى عشر والثانى عشر، وقد حكى عن تبيان الشيخ ومجمع الطبرسى - قدس سرهما - القول باستحباب المبيت وهو نادر فان تم الاجماع فلا كلام فيه والا فاستفادة الوجوب من كثير من الاخبار التى استدلوا بها مشكلة حيث يظهر ن بعضها كالخبر الاتى أنه مع الاشتغال بطاعة الله تعالى ولو كان بالعبادات المستحبة لا شئ عليه ولا يسقط الفرض بالنفل كما هو المعروف، ولا تنافى بين لزوم الدم وعدم وجوب المبيت وفى الحج موارد تجب فيها التذكرة مع عدم حرمة ما يوجبها نعم ما روى من طريقنا وطرق العامة " أنه لم يرخص النبى صلى الله عليه وآله لاحد أن يبيت بمكة الا للعباس من أجل سقايته (*) " بمفهومه في الجملة يؤيد القول بالوجوب وكذا صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام " لا تبت ليالى التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم الخ " و أما ما روى الشيخ ج ١ ص ٥٢٠ من التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام " عن رجل فاتته ليلة من ليالى منى، قال: ليس عليه شئ وقد أساء " فلا يدل على الوجوب لجواز حمل الاساء‌ة على الكراهة كما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام فاتتبى ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس ".

(*) راجع علل الشرايع ج ٢ ب ٢٠٧ وصحيح مسلم ج ٤ ص ٨٦ والبخارى كتاب ٢٥ ب ٧٥ وموطأ مالك باب البيتوتة بمكة ليالى منى وسنن أبى داود ج ١ ص ٤٥٤.

٤٧٧

٣٠٠٨ - وسأله معاوية بن عمار " عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، قال: ليس عليه شئ(١) كان في طاعة الله عزوجل ".

٣٠٠٩ - وروى عنه جميل بن دراج أنه قال: " إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها ".

٣٠١٠ - وروى عنه عليه السلام جعفر بن ناجية أنه قال: " إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى(٢) ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ".

٣٠١١ - وقال الصادق عليه السلام: " لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم - يعني أهل مكة - "(٣) .

٣٠١٢ - وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة(٤) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه"(٥) .

___________________________________

(١) الظاهر أن يكون النظر إلى الدم، ولا يبعد أن يكون النظر إلى سقوط المبيت و يؤيده ترخيص النبى صلى الله عليه وآله للعباس.

(٢) قوله " فلا ينتصف " على صيغة نهى الغائب من قبيل " لا تمت وأنت ظالم " أى ليكن على حال لا ينتصف الليل الا وهو بمنى. (مراد)

(٣) رواه الكلينى في الموثق كالصحيح ج ٤ ص ٥١٥ عن ابن بكير عمن أخبره وحمله الشيخ في التهذيبين على الفضل والاستحباب دون الحظر والايجاب (الوافى) وقال صاحب الوسائل: محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.

(٤) أى حالكونه جائيا من منى إلى مكة للزيارة فزار وخرج من مكة فجاز بيوتها.

(٥) اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالى المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الاخبار المعتبرة انما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالى بمكة كرواية هشام بن الحكم وغيرها والمسألة قوية الاشكال. (المدارك)

٤٧٨

باب اتيان مكة بعد الزيارة للطواف

٣٠١٣ - روى جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها".

٣٠١٤ - وسأله ليث المرادي(١) " عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال: المقام بمنى أحب إلى "(٢) .

باب النفر الاول والاخير

٣٠١٥ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أردت أن تنفر في يومين(٣) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس(٤) ، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ".

٣٠١٦ - قال(٥) : " وسمعته يقول: في قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال: يتقى الصيد حتى ينفر

___________________________________

(١) لم يذكر المصنف طريقه اليه ورواه الكلينى ج ٤ ص ٥١٥ عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبى عبدالله عليه السلام وكذا الشيخ في التهذيبين.

(٢) في الكافى والتهذيبين " المقام بمنى أفضل وأحب إلى ".

(٣) أى بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثانى عشر من ذى الحجة.

(٤) فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل انه اجماع.

لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج ١ ص ٥٢٤ عن أبى جعفر عليه السلام قال: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال " وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار، وفى سنده ضعف و جهالة ولم يثبت الجابر.

(٥) أى قال معاوية بن عمار.

٤٧٩

أهل منى في النفر الاخير "(١) .

٣٠١٧ - وفي رواية ابن محبوب، عن أبي جعفر الاحوال، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه "(٢) .

٣٠١٨ - وفي رواية علي بن عطية، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لمن اتقى الله عزوجل(٣) ".

٣٠١٩ - وروي أنه " يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه "(٤) .

٣٠٢٠ - وروي " من وفي [لله] وفي الله له "(٥) .

٣٠٢١ - وفي رواية سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة عن أبي - عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " يعنى من مات فلا إثم عليه، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر "(٦) .

___________________________________

(١) أى يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الاخير، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد والنساء، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا. (م ت)

(٢) أى عدم الاثم، أو التخيير، أو التعجيل لمن اتقى الرفث وأخويه وسائر المحرمات في حال الاحرام.

(٣) أى التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى " انما يتقبل الله من المتقين ".

(٤) يؤيد عدم الاثم، ورواه الكلينى ج ٤ ص ٢٥٢ باسناده عن عبدالاعلى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث.

(٥) يعنى وفى لله بقوله تعالى " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ووفى الله له " بقوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذى رواه الكلينى بلفظ آخر في باب ما ينبغى تركه للمحرم من الجدال.

(٦) رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٢٢ في ضمن حديث طويل.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640