من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 640
المشاهدات: 254496
تحميل: 8006


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254496 / تحميل: 8006
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 2

مؤلف:
العربية

٣٠٢٢ - وسأله أبوبصير " عن الرجل ينفر في النفر الاول قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس(١) ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء ".

٣٠٢٣ - وروي الحلبي أنه " سئل عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل أن تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس "(٢) .

وروي أن من فعل ذلك(٣) فهو ممن تعجل في يومين ".

٣٠٢٤ - وروى عنه معاوية بن عمار قال: " ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث "(٤) .

٣٠٢٥ - وروى عنه جميل بن دراج أنه قال: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة(٥) وقال: كان أبي عليه السلام يقول: من شاء رمى الجمار

___________________________________

(١) أى بعد الزوال بقرينة الحديث السابق واللاحق. (مراد)

(٢) يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر الاول، وجواز تقديم الثقل و هو بالتحريك: متاع المسافر وحشمه. (م ت)

(٣) أى أخرج ثقله ونفر بعد الزوال.

روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٨٦ باسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن على، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال " في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام إلى الاخير قال: هو ممن تعجل في يومين ".

(٤) تقدم نحوه تحت رقم ٣٠١٦.

(٥) ظاهره جواز النفر في الاول مطلقا وخص بمن اتقى الصيد والنساء في احرامه، ولا خلاف في أنه يجوز للمتقى النفر في الاول الا ما نقل عن أبى الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الاول، ومستنده غير معلوم، وقد قطع الاصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في احرامه لا يجوز النفر في الاول، وفيه اشكال من حيث المستند والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام قتله، وبعدم اتقاء النساء جماعهن، وفى الحاق باقى المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع وجهان ونقل عن ابن ادريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة (المرآة) وقال المولى المجلسى (ره): أى لا يكره له الاقامة بعد النفر وان كانت قبله مكروهة، أقول: الخبر إلى هنا في الكافى والتهذيب والظاهر أن البقية من خبر جميل ولم يذكراها.

٤٨١

ارتفاع النهار(١) ثم ينفر قال: فقلت له(٢) : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس(٣) ، ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول ".

٣٠٢٦ - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال: ليس هو(٤) على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له ".

باب نزول الحصبة(٥)

٣٠٢٧ - روي أبان، عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " سئل عن الحصبة فقال: كان أبي عليه السلام ينزل الابطح قليلا(٦) ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح

___________________________________

(١) مع أن المستحب أن يكون عند الزوال (م ت) وقد حمل على ذوى الاعذار.

(٢) أى قال جميل: فقلت لابى عبدالله عليه السلام.

(٣) أى مستحبا إلى غروب الشمس.

(٤) أى ليس هو على التعيين بل كلاهما مراد الله عزوجل كما تقدم في الاخبار، وفى بعض النسخ " ليبين " أى ليعلم أنه مع التقديم والتأخير مغفور له والظاهر الاول والتصحيف من النساخ (م ت) وقرأه الفاضل التفرشى " لينبئن " على صيغة المجهول المؤكد بالنون المصدر بلام الامر من النبأ من باب التفعيل أى ليخبر هو أى الحاج بتلك البشارة، وقال: في بعض النسخ " ليبشر " من التبشير وفى بعضها " ليبين " من التبيين والمعنى واحد.

(٥) أى النزول بالمحصب وهو في الاصل كل موضع كثر حصبها والمراد الشعب الذى أحد طرفيه منى والاخر متصل بالابطح وينتهى عنده، وفى المراصد هو بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب وهو بطحاء مكة سمى بذلك للحصباء التى في أرضه انتهى، والظاهر أن الحصبة مسجد في الابطح ولم يبق أثره كما يأتى.

(٦) في بعض النسخ بدون قليلا وفى بعضها " ينزل الابطح ليلا ".

٤٨٢

فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين(١) عليه أن يحصب؟ قال: لا "(٢) .

٣٠٢٨ - وقال: " كان أبي عليه السلام: ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل، وهو دون خبط وحرمان "(٣) .

باب باب قضاء التفث (٤)

٣٠٢٩ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في

___________________________________

(١) زاد هنا في الكافى " ان كان من أهل اليمن ".

(٢) قال في الدروس: يستحب للنافر في الاخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو النزول بمسجد الحصبة بالابطح الذى نزل به رسول الله صلى الله عيله وآله و يستريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه، وروى " أن النبى صلى الله عليه وآله صلى فيه الظهرين والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف، وليس من سنن الحج ومناسكه وانما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله.

(٣) كذا، وقال في منتقى الجمان: هاتان الكلمتان من الغريب ولم أقف لهما على تفسير في شئ مما يحضرنى من كتب اللغة انتهى، واحتمل المولى المجلسى رحمه الله تصحيفهما وقال: في بعض كتب العامة " دون حائط حرمان " وذكر أنه كان هناك بستان، و مسجد الحصباء كان قريبا منه وهو أظهر.

أقول: يخطر بالبال ان المراد بهذا الكلام الاشارة إلى حدود الحصبة والضمير المذكر باعتبار المسجد والصواب " حائط حرمان " كما استظهره ويؤيده ما حكى عن الازرقى أنه قال: " ان حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق الايسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادى".

وقال العلامة المجلسى: ذكر الشيخ في المصباح وغيره " أن التحصيب النزول في مسجد الحصبة ".

وهذا المسجد غير معروف الان بل الظاهر اندراسه من قرب زمان الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن ادريس حيث قال: ليس من المسجد أثر الان.

(٤) مأخوذ من قوله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم " أى ليزيلوا وسخهم بقص الشارب و الاظفار، ونتف الابط، وفى الصحاح: التفث في المناسك: ما كان من نحو قص الاظفار و الشارب وحلق الرأس والعانة ورمى الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك، وقال أبوعبيدة: ولم يجئ فيه شعر يحتج به انتهى.

وفى النهاية " التفث " وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والاظفار ونتف الابط وحلق العانة، وقيل: هو اذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا انتهى.

وفى المغرب: التفث الوسخ والشعث ومنه رجل تفث بكسر الفاء أى مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد عن ابن شميل، وقضاء التفث قضاء ازالته بقص الشارب والاظفار. =

٤٨٣

إحرامهما، ولما كان في حرم الله عزوجل "(١) .

٣٠٣٠ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: ما يكون من الرجل في إحرامه، فاذا دخل مكة وطاف تكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه ".

٣٠٣١ - وروى ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث لقاء الامام "(٢) .

___________________________________

= وفى المصباح بعد ذكر نحو مما مر وقيل: هو استباحة ما حرم عليهم بالاحرام بعد التحلل.

وفى تفسير التبيان: التفث مناسك الحج من الوقوف والطواف والسعى ورمى الجمار والحلق بعد الاحرام من الميقات، وقال ابن عباس وابن عمر: التفث جميع المناسك وقيل: التفث قشف الاحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه، وقال الارهرى: لا يعرف التفث في لغة العرب الا من قول ابن عباس انتهى، أقول: جميع ما ذكر يرجع إلى تطهير الظاهر والباطن جميعا كما يأتى في روايات الباب وبهذا الوجه يجمع بين الاخبار.

(١) أى لما لعله دخل عليه في حجه واحرامه من المنافيات.

(٢) أصل الخبر كما رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٤٩ باسناده عن عبدالله بن سنان عن ذريح المحاربى هكذا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان الله أمرنى في كتابه بأمر وأحب أن أعمله، قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك، قال عبدالله بن سنان: فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: جعلت فداك قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم " قال: أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك ان ذريح المحاربى حدثنى عنك بأنك قلت له " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك.

فقال: صدق ذريح وصدقت، ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح " فروى المصنف صدره ههنا وذيله تحت رقم ٣٠٣٦، ووجه الاشتراك التطهير فان ما قاله عليه السلام لذريح فهو تطهير الباطن وما قاله لعبد الله بن سنان هو تطهير الظاهر والاول هو التأويل والباطن والثانى هو التفسير والظاهر.

٤٨٤

٣٠٣٢ - وروى ربعي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في قوله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: الشارب والاظفار ".

٣٠٣٣ - وفي رواية النضر، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان "(١) .

٣٠٣٤ - وروى زرارة، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام " أن التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب "(٢) .

٣٠٣٥ - وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: " التفث تقليم الاظفار وطرح الوسخ، وطرح الاحرام عنه"(٣) .

٣٠٣٦ - وروي عن عبدالله بن سنان قال " أتيت أبا عبدالله عليه السلام فقلت له: جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك أنك قلت: " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك

___________________________________

(١) أى من الوسخ والشعر.

(٢) الحفوف بالمهملة والفائين يقال، حف رأسه يحف بالكسر حفوفا أى بعد عهده بالدهن.

وقال العلامة المجلسى رحمه الله: مقتضى الجمع بين الاخبار حمل قضاء التفث على ازالة كل ما يشين الانسان في بدنه وقلبه وروحه ليشمل ازالة الاوساخ البدنية بقص الاظفار وأخذ الشارب ونتف الابط وغيرها، وازالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب و الكفارة ونحوهما وازالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الامام عليه السلام ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.

(٣) أى ثوبى الاحرام الوسخين. أو لوازم الاحرام. (سلطان)

٤٨٥

المناسك، قال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح ".

وأما قوله عزوجل: " وليطوفوا بالبيت العتيق " فإنه: روي أنه طواف النساء(١) .

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الاخبار كلها متفقة غير مختلفة والتفث معناه كل ما وردت به هذه الاخبار، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج.

باب أيام النحر

٣٠٣٧ - روى عمار بن موسى الساباطي(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الاضحى بمنى، قال: أربعة أيام، وعن الاضحى في سائر البلدان؟ قال: ثلاثة أيام، وقال: لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه "(٣) .

٣٠٣٨ - وروى كليب الاسدي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن النحر

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٤١٢ باسناده عن أحمد بن محمد قال: " قال أبوالحسن عليه السلام في قول الله عزوجل " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال طواف الفريضة طواف النساء " وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل: " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: طواف النساء ".

(٢) الطريق اليه قوى على ما في الخلاصة باحمد بن الحسن بن على بن فضال وعمرو بن سعيد المدائنى ومصدق بن صدقة.

(٣) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ في الصحيح عن على بن جعفر عن خيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام، وسألته عن الاضحى في غير منى، فقال ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ قال: نعم ".

٤٨٦

فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد "(١) .

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أن خبر عمار هو الضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده(٢) ، وتصديق ذلك:

٣٠٣٩ - ما رواه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد "(٣) .

٣٠٤٠ - وروي " أن الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها "(٤) .

___________________________________

(١) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار " وقال العلامة المجلسى: هذا الخبر وخبر كليب خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام وفى الامصار ثلاثة أيام وحملهما الشيخ في التهذيب على أيام النحر التى لا يجوز فيه الصوم، والاظهر حملهما على تأكد الاستحباب.

(٢) فيكون معنى قوله " سألته عن النحر " سألته عن حرمة صوم يوم ينحر فيه، و لعل معنى قوله عليه السلام " أما بمنى فثلاثة أيام " أن الثلاثة الايام لا ينفك عن حرمة صومها للحاج وهى العيد والحادى عشر والثانى عشر، وأما الثالث عشر فانما يحرم على من لم ينفر في النفر الاول فقد تنفك عن الحرمة (مراد) وقال سلطان العلماء: فيه بعد ذلك اشكال اذ النحر بالنظر إلى الصوم أيضا أربعة لمن كان بمنى: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق فان صوم تلك الاربعة حرام على من كان بمنى اجماعا مع اجتماع اشتراط النسك على قول، ومطلقا على قول آخر، اللهم الا أن يقال: المراد الثلاثة بعد العيد وهو بعيد عن العبارة، ويمكن حمل رواية كليب ومثلها على التقية لموافقتها لقول بعض العامة مثل جابر بن زيد وأحمد ومالك وابن عمر.

(٣) قال في المدارك ص ٤٠٠: يمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدى لما سبق أن الاظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك، والاجود حمل روايتى محمد بن مسلم وكليب الاسدى على أن الافضل ذبح الاضحية في الامصار يوم النحر وفى منى في يوم النحر وفى اليومين الاولين من أيام التشريق.

(٤) رواه الشيخ ج ١ ص ٥٠٤ من التهذيب في الصحيح عن غياث بن ابراهيم الموثق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام.

٤٨٧

باب الحج الاكبر والحج الاصغر

٣٠٤١ - روي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن يوم الحج الاكبر، فقال: هو يوم النحر، والاصغر هو العمرة "(١) .

٣٠٤٢ - وفي رواية سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض(٢) ، عن أبي عبدالله عليه السلام في آخر حديث يقول فيه: " إنما سمي الحج الاكبر لانها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة ".

باب الاضاحى

٣٠٤٣ - روى سويد القلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الاضحية واجبة على من وجد(٣) من صغير أو كبير، وهي سنة ".

٣٠٤٤ - وروي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام " أن رجلا سأله عن الاضحى فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: إن شئت فعلت وإن شئت فعلت لم تفعل، وأما أنت فلا تدعه "(٤) .

___________________________________

(١) " هو النحر " أى يحج فيه بالطواف والسعى بخلاف العمرة فانها ليس لها يوم معين.

وتقدم تحت رقم ٢١٣٢ معنى الحج الاكبر.

(٢) رواه المصنف في العلل والمعانى عن سليمان عن حفص بن غياث.

وفضيل بن عياض صوفى بصرى وحفص بن غياث عامى له كتاب معتمد كما في فهرست الشيخ والخلاصة.

(٣) أى سنة مؤكدة والاحتياط عدم تركها للواجد.

(٤) يؤيده ما رواه الكلينى ج ٤ ص ٤٨٧ في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سئل عن الاضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله ان شاء تركه " ويدل ظاهرا على ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوب الاضحية وربما كان مستنده خبر محمد بن مسلم أو هذا الخبر واجيب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء، وقوله " اما أنت فلا تدعه " معارض بقوله في خبر محمد بن مسلم " وهى سنة " فان المتبادر من السنة المستحب.

٤٨٨

٣٠٤٥ - وجاء‌ت أم سلمة - رضي الله عنها - إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: " يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي؟ قال: فاستقرضي فإنه دين مقضي "(١) .

٣٠٤٦ - و " ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال: " اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي " وذبح الآخر، وقال " اللهم هذا عني وعن من لم يضح من امتي "(٢) وكان أمير المؤمين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول: " بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك " ثم يقول: " اللهم هذا عن نبيك " ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه ".

٣٠٤٧ - وقال علي عليه السلام: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الاضاحي ألا نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء، والشرقاء، والمقابلة، والمدابرة(٣) ".

___________________________________

(١) أى يقضى الله تعالى ألبتة، ورواه المصنف في القوى عن أبى الحسين عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وقد قالت له: يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندى ما أضحى به فأستقرض الحديث ".

(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٤٩٥ في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن سنان مقطوعا هكذا " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الاضحى كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والاخر عن نفسه ". ويدل على استحباب التذكية عن الغير وان كان حيا.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ مسندا عن شريح بن هانئ، عن على عليه السلام وفى النهاية في الحديث " أمرنا أن نستشرف العين والاذن " أى، نتأمل سلامتهما من آفة يكون بهما، وفى المصباح المنير الخرقاء من الشاة ما كان في أذنها خرق وهو ثقب مستدير، وشرقت الشاة شرقا من باب تعب إذا كانت مشقوقة الاذن باثنتين فهى شرقاء، و المقابلة على صيغة اسم المفعول الشاة التى يقطع من اذنها قطعة ولا تبين وتبقى معلقة من قدم، فان كانت من أخر فهى المدابرة، و " قدم " بضمتين بمعنى المقدم، و " أخر " بضمتين أيضا بمعنى المؤخر.

٤٨٩

٣٠٤٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يضحى بعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء "(١) وهي المكسورة القرن، والجدعاء المقطوعة الاذن.

٣٠٤٩ - وروي عن داود الرقي قال: " سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب الله تعالى: " ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين - إلى قوله تعالى -: ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين " ما الذي أحل الله عزوجل من ذلك؟ وما الذي حرم فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية، وحرم أن يضحى فيه بالجبلية، وأما قوله عزوجل: " ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية بمنى الابل العراب وحرم فيها البخاتي(٢)

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٤ ص ٤٩١ في القوى وكذا الشيخ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مع اختلاف نشير اليه.

وعرج في مشيه من باب تعب إذا كان من علة لازمة فهو أعرج والانثى عرجاء، فان كان من غير علة لازمة بل من شئ أصابه حتى غمز في مشيه قيل عرج يعرج من باب قتل فهو عارج كما في المصباح للفيومى، والعور محركة ذهاب احدى العينين، والعجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها، والجرباء: ذات الجرب وهوداء معروف يسقط به الشعر والصوف وفى الكافى والتهذيب بعد قوله " الجرباء " " ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء " والحذاء هى التى قصر عن شعر ذنبها، والظاهر أن قوله " وهى الخ كلام المؤلف، والعضباء أيضا المشقوقة الاذن والقصيرة اليد.

والجدعاء بالجيم و الدال والعين المهملتين وفى المصباح " جدعت الشاة جدعا من باب تعب قطعت اذنها من أصلها فهى جدعاء، ولا خلاف في عدم اجزاء العوراء والعرجاء البين عرجها والمشهور عدم اجزاء المكسور القرن الداخل ولا مقطوع الاذن ولا الخصى وفى المشقوق والمثقوب اختلاف.

(٢) العراب بالكسر الابل العربية، والبخت بالضم الابل الخراسانية و الجمع البخاتى، وفسر عليه السلام الزوجين بالاهلى والوحشى وذكر أن الله تعالى حرم أن يضحى بالجبلية من الضأن والمعر والبقر وأحل الاهلية منها وحرم البخاتى من الابل وأحل العراب وأطلق المفسرون الازواج على الذكر والانثى من كل صنف من الاصناف الثمانية.

٤٩٠

وأحل البقر الاهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الابل من الحجاز "(١) .

٣٠٥٠ - وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الكبش يجزي عن الرجل، وعن أهل بيته يضحي به "(٢) .

٣٠٥١ - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله عليه السلام " عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزي عن سبعة نفر "(٣) .

٣٠٥٢ - وروى وهيب بن حفص(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم "(٥) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٤٩٢ بسند مجهول.

(٢) يدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته. (م ت)

(٣) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح في التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ رواه المصنف في الخصال ص ٣٥٦ طبع مكتبة الصدوق.

(٤) سقط هنا " عن أبى بصير " كما هو موجود في الخصال ص ٣٥٦ والعلل ج ٢ ب ١٨٤ والتهذيب ج ١ ص ٥٠٦، ووهيب يروى كثيرا عن أبى بصير عنه عليه السلام ولم يعهد روايته عنه بلا واسطة والتعبير بروى وان صح أن يكون مع الواسطة لكن مراد المصنف غير هذا كما هو دأبة.

(٥) هذا الخبر والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا وقد حمل على الضرورة لما روى الكلينى في الصحيح ج ٤ ص ٤٩٦ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحى وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك الا من ضرورة " وظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة، وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد.

وعليه الاكثر، وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزى الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وقال المفيد: تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه قال ابن بابوية، وقال سلار: تجزى البقرة عن خمسة وأطلق، والمسألة محل اشكال وان كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين، ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وان كان بعيدا.

٤٩١

وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين(١) .

ولا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لنسة(٢) .

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ في القوى عن السكونى عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن على عليهم السلام قال: " البقرة الجدعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين " وفى الموثق كالصحيح عن سوادة القطان وعلى بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قالا: " قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحى علينا بمكة أفيجزى اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين ".

(٢) هذا الكلام بلفظه في الشرايع وأفتى به وقال السيد رحمه الله في المدارك: مذهب الاصحاب أنه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة، وقال بعضهم: لا يجزى الا الثنى من كل شئ، وقال آخرون يجزى الجذع من الكل الا المعز والمستند فيما ذكره الاصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى " وفى الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه عن على عليه السلام أنه كان يقول: " الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ".

وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ".

٤٩٢

٣٠٥٣ - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع هو الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك "(١) .

٣٠٥٤ - و " كان علي بن الحسين وأبوجعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال، وبثلث يمسكانه لاهل البيت "(٢) .

٣٠٥٥ - و " كره أبوعبدالله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي "(٣) .

٣٠٥٦ - وقال الصادق عليه السلام: " كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه "(٤) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٠٠ والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد قوله " يعتريك" " والسائل: الذى يسألك في يديه. والبائس هو الفقير ". والاعتراء طلب المعروف.

وفى الصحاح المعتر: الذى يتعرض للمسألة ولا يسأل، وفى المصباح: المتعرض للسؤال من غير طلب.

(٢) روى الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٤٩٩ في القوى كالصحيح عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحوم الاضاحى، فقال: كان على بن الحسين وأبوجعفر عليهما السلام يتصدقان الحديث " والسؤال ككفار جمع سائل.

(٣) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٨٥ في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام أنه كره أن يطعم الحديث " قيل: الاولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة وان كان في تعينه نظر، وروى الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبى عبدالله عليه السلام " أن على بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم " وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص، ويمكن أن يكون فعله عليه السلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.

(٤) رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٠٠ في الحسن كالصحيح بلفظ آخر.

٤٩٣

ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه(١) .

٣٠٧٥ - وسئل الصادق عليه السلام " عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء "(٢)

٣٠٥٨ - وقال الصادق عليه السلام: " لا يضحى ألا بما يشترى في العشر "(٣) . والخصي لا يجزي في الاضحية(٤)

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥١١ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم، فقال: لا يخرج منه بشئ الا السنام بعد ثلاثة أيام " وفى الموثق عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: " سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال: الجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدى المضمون شيئا، قال، بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه في رواية أحمد بن محمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ".

(٢) رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٠٠ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام.

(٣) لم أجده مسندا ولعل ذلك لاجل أن لا يصير مربى لما رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٤٤ في القوى عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال: " قلت: جعلت فداك كان عندى كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال: فقال لى: ما كنت أحب لك أن تفعل، لاتربين شيئا من هذا ثم تذبحه " فيدل على كراهة التضحية بما رباه الانسان كما ذكره الاصحاب.

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٥ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن الاضحية، فقال: أقرن فحل إلى أن قال: وسألته أيضحى بالخصى؟ فقال: لا " وفى آخر عنه قال: " سألته عليه السلام عن الاضحية بالخصى، فقال لا ".

وفى الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصى لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه ".

وفى الصحيح عنه قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال: ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ".

٤٩٤

وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه البقر(١) .

وإذا اشترى الرجل اضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه(٢) .

وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل، فإن لم يشتر فليس عليه شئ(٣) .

ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى، وأن تصدق به فهو أفضل(٤) .

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٩١ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبوه عبدالله عليه السلام: " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من الضأن، فان لم تجد فتيسا فحلا، فان لم تجد مما استيسر عليك، وعظم شعائر الله عزوجل، فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ".

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٨ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت؟ فقال: ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ".

(٣) روى الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٤٩٣ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ " وفى المقنعة (ص ٧١) قال.

" سئل عليه السلام عن رجل اشترى اضحية فسرقت منه، فقال: ان اشترى مكانها فهو أفضل، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ".

(٤) في الكافى ج ٤ ص ٥٠١ وفى رواية معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " يننفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل الخ " وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥١١ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الارهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها ".

وروى في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن جلود الاضاحى هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها " وفى قرب الاسناد ص ١٠٦ مثله.

٤٩٥

وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه(١) .

٣٠٥٩ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا "(٢) .

٣٠٦٠ - وسئل أبوجعفر عليه السلام " عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الاضحية؟ فقال: لا بأس أن يضحى بها "(٣) .

٣٠٦١ - وقال علي عليه السلام: " لا يضحى عمن في البطن "(٤) .

٣٠٦٢ - وروى جميل(٥) عن أبي عبدالله عليه السلام " في الاضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ".

وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٥٠٥ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل نسى أن يذبح بمنى حتى زار البيت إلى آخر الكلام بلفظه ".

(٢) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فانه قد يخفى كما سيجيئ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافى ج ٤ ص ٤٩٠ عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الخ ".

(٣) روى نحوه الكلينى في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام بزيادة راجع ج ٤ ص ٤٩٢.

(٤) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)

(٥) الطريق اليه صحيح ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.

٤٩٦

بأن يضحى به(١) .

٣٠٦٣ - وروي عن عبدالله بن عمر(٢) قال: " كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام بذلك، فوقع إليه انظروا الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه "(٣) .

٣٠٦٤ - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " لا يضحى بشئ من الدواجن "(٤) .

٣٠٦٥ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الاضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الاضحية؟ قال: نعم إنما له ما نوى "(٥) .

وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن، ينظر في سواد، ويمشي في سواد(٦) .

___________________________________

(١) قال في الدروس على المحكى: ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقى ثلثه خلافا للصفار انتهى.

وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه وصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه.

(٢) عبدالله بن عمر مجهول.

(٣) في الكافى والتهذيب مثله، وعليه عمل الاصحاب، وروى أنه يخلف ثمنه عند من يشترى له ويذبح عنه طول ذى الحجة وسيجئ.

(٤) الدواجن هى الشاة التى يعلفها الناس ى بيوتهم، وكذلك الناقة والحمامة و أشباههما، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة، وحمل على الكراهة.

(٥) يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وان كان المورد خاصا. (م ت)

(٦) روى الشيخ في الصحيح ج ١ ص ٥٠٥ من التهذيب عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد، ويمشى في سواد " وقال في المنتقى: لم أقف فيما يحضرنى من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث.

نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الاقرن معروف وهو ماله قرنان، وقوله " ينظر في سواد الخ " اختلف في تفسيره قال ابن الاثير في النهاية: في الحديث " انه ضحى بكبش يطأفى سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد " أى أسود القوائم والمرابض والمحاجز انتهى، والمراد بالمحاجز الاوساط فان الحجزة معقد الازار وهذا المعنى اختيار ابن ادريس، وقيل: السواد كناية عن المرعى والنبت فانه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى حيئنذ كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة، وقيل: كونه من عظمه شحمه ينظر في شحمه ويمشى في فيئه ويبرك في ظل شحمه.

٤٩٧

٣٠٦٦ - وقال علي عليه السلام: " إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك "(١) .

٣٠٦٧ - وسأل محمد الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الاضحى فنعم، ويجزي الهدي عن الاضحية "(٢) .

٣٠٦٨ - وروى البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها، فقال: لا بأس عرف بها

___________________________________

(١) في الاشعثيات ص ٧٣ مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام عن أبيه عن على عليهما السلام قال: " من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه " وهو كما ترى، وروى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لا تجزى عنه " وقال العلامة المجلسى: تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الاكثر إلى الاجزاء، وقال ابن أبى عقيل: ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز، ولو بانت مهزولة قبله، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله.

(٢) في الشرايع " يجزى الهدى عن الاضحية، والجمع بينها أفضل " وفى التهذيب ج ١ ص ٥١٤ " والهدى يجزى عن الفرض وعن الاضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " يجزيه في الاضحية هديه " وفى نسخة " يجزيك من الاضحية هديك ".

٤٩٨

أو لم يعرف بها "(١) .

باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله وما جاء في الاكل منه

٣٠٦٩ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل ساق بدنة فنتجت قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا(٢) فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ".

٣٠٧٠ - وروى منصور بن حازم(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه

___________________________________

(١) قال في المقنعة " لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به، وهو الذى أحضر عشية عرفة بعرفة " وقال الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٤: روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يضحى الا بما قد عرف به " ثم روى نحوه عن البزنطى وقال: لا ينافى هذا ما رواه عبدالله بن مسكان عن سعيد بن يسار وذكر خبر المتن وقال: هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشترى وذكر البايع أنه قد عرف بها فانها يصدقه في ذلك ويجزى عنه والذى يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " انا نشترى الغنم بمنى ولسنا ندرى عرف بها أم لا، فقال.

انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها " قال في المدارك قوله " لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف " المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة: ويستحب أن يكون مما عرف به وهو الذى أحضر عرفة عشية عرفة اجماعا " وقال المفيد في المقنعة " لا يجوز أن يضحى الخ " وظاهره أن ذلك على الوجوب، لكن قال في المنتهى " ان الظاهر أنه أراد تأكد الاستحباب.

ويكفى في ثبوت التعريف اخبار البايع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.

(٢) كاكفارات والنذور.

(٣) الطريق اليه فيه محمد بن على ماجيلويه ولم يوثق صريحا ورواه الكلينى ج ٤ ص ٤٩٥ في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح.

٤٩٩

الذي ضل عنه(١) ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ".

٣٠٧١ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا عرف بالهدي ضل بعد ذلك فقد أجزأ"(٢) .

٣٠٧٢ - وروي عن حفص بن البختري(٣) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل ساق الهدي فعطب(٤) في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي، فقال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة "(٥) .

٣٠٧٣ - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة(٦) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر

___________________________________

(١) حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزى عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الاصحاب ودلت عليه مرسلة جميل المروية في الكافى ج ٤ ص ٤٩٥ عن أحدهما عليهما السلام " في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتى ضلت منى بالامس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما الحديث " واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الهدى متبرعا أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع، وفى الدروس لو ضل هدى التمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزى لعدم تعينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أم لا، والاصح الاجزاء لرواية سماعة " إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط " وفى رواية ابن حازم " لو ضل وذبحه غيره أجزأ ".

(٢) يدل على أن حضور الهدى بعرفات كاف في الاجزاء وحمل على المستحب (م ت) أو على هدى القران. والطريق إلى عبدالرحمن صحيح في الخلاصة، وفيه أحمد بن محمد ابن يحيى العطار ولم يوثق صريحا.

(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.

(٤) أى صار بحيث لا يقدر على المشى. (مراد)

(٥) فيه دلالة على جواز العمل بالكتابة، وقال المولى المجلسى: يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح.

(٦) هما واقفيان والثانى ضعيف، ورواه المصنف في العلل بسند صحيح.

٥٠٠