من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

من لا يحضره الفقيه12%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267561 / تحميل: 8506
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( احكام الحج )

الحج من أهم الفرائض في الشريعة الاسلامية ، قال الله تعالى( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وفي المروي عن الامام الصادقعليه‌السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً ).

( مسألة 523 ) : يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الاُمور التالية :

1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره ، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

2 ـ تخلية السرب : ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن أداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

٢٢١

3 ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك.

4 ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

5 ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

( مسألة 524 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً.

( مسألة 525 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى

٢٢٢

الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الأحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.

( مسألة 526 ) : تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث :

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.

ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

ج ـ إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

( مسألة 527 ) : الحج على ثلاثة أنواع : حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والأول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والآخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.

( مسألة 528 ) : يتألف حج التمتع من عبادتين الأولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي :

1 ـ الإحرام بالتلبية.

٢٢٣

2 ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.

3 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

4 ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.

5 ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً :

1 ـ الاحرام بالتلبية.

2 ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

3 ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.

5 ـ الذبح والنحر في يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى.

6 ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.

7 ـ الطواف بالبيت طواف الحج.

8 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

9 ـ الطواف بالبيت طواف النساء.

11 ـ صلاة طواف النساء.

12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

٢٢٤

( مسألة 529 ) : يتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء ( الذبح والنحر ) فانه ليس من اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصحب معه الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام له كما يصح ان يكون بالتلبية يصح ان يكون بالإشعار والتقليد.

ثم ان من تكون وظيفته حج الافراد أو حج القران يجب عليه أداء العمرة المفردة ايضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وقت واحد فالأحوط لزوماً تقديم الحج على العمرة المفردة.

وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع في الامور الخمسة المذكورة ويضاف اليها : الطواف بالبيت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع.

( مسألة 530 ) : كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادي لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ، ولها الكثير من الخصوصيات والاحكام مما تكفلت لبيانها رسالة ( مناسك الحج ) فعلى من يروم ادائها ان يتعلم احكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجّه أو عمرته.

٢٢٥

٢٢٦

( أحكام زكاة المال )

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.

( مسألة 531 ) : تجب الزكاة في اربعة اشياء :

(1) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر ومنه الجاموس.

(2) في النقدين : الذهب والفضة.

(3) في الغلاّت : الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.

(4) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ.

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :

( الأوّل ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.

( الثاني ) : ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

٢٢٧

( زكاة الحيوان )

( مسألة 532 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها :

(1) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.

(2) تمكّن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

(3) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.

(4) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه.

( مسألة 533 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة ، او المشتراة للرعي محل اشكال ، فثبوت الزكاة فيها مبني على ـ الاحتياط اللزومي ـ.

( مسألة 534 ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ الأحوط لزوماً ـ فلو استعملت في

٢٢٨

السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.

( مسألة 535 ) : في الغنم خمسة نصب :

(1) اربعون ، وفيها شاة.

(2) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

(3) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه.

(5) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.

( مسألة 536 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً :

(1) خمس ، وفيها شاة.

(2) عشرة ، وفيها شاتان.

(3) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) عشرون ، وفيها اربع شياه.

(5) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.

(6) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.

(7) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

٢٢٩

(8) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

(9) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

(10) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

(11) احدى وتسعون وفيها حقتان.

(12) مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين اذا كان عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين رأساً ، ويتعين عدها بالخمسين اذا كان عاداً لها ـ بالمعنى المتقدم ـ كما اذا كانت مائة وخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعين والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ بأيّ منهما ، وان كانا معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين واربع اربعينات.

( مسألة 537 ) : في البقر نصابان :

(1) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً.

(2) اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.

( مسألة 538 ) : اذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة اذا كان جميع النصاب في الانعام صحاحاً ، كما لا يجوز له

٢٣٠

اخراج المعيب اذا كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم إذا كان جميع افراد النصاب مريضاً ، أو معيباً أو هرماً جاز له الإخراج منها.

( مسألة 539 ) : اذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر بنتاج او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملّكه أولاً ، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع ، مثلاً إذا كان عنده من الابل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين.

( الثانية ) : ان يكون ملكه الجديد اثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأوّل ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ـ وان كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً ـ ، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمساً اخرى بعد مضي ستة اشهر ، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، واخراج شاة اخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الاُخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك ستة في اثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر للعشرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته.

( الثالثة ) : ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلاً ، ففي هذه الصورة يجب اخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد الى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحداً ، فاذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي اثناء الحول ملك احد عشر رأساً من البقر

٢٣١

وجب عليه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.

( الرابعة ) : ان لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد ، وان كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا ملك اربعين رأساً من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

( مسألة 540 ) : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كاربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه ، احوال فان اخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم يخرجها اصلاً لم تجب الا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده ازيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه احوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.

( مسألة 541 ) : لا يجب اخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم اربعين جاز له ان يعطي شاة من غيرها زكاة.

٢٣٢

( زكاة النقدين )

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.

( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 2.5%).

( الثالث ) : ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.

( الرابع ) : مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب

٢٣٣

المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.

٢٣٤

( زكاة الغلات الأربع )

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :

( الأوّل : بلوغ النصاب ) ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع ، وهذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غراماً(1) ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فاذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وان كان الزائد قليلاً.

( الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها ) فلا زكاة فيها اذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.

( مسألة 542 ) : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة

__________________

(1) ان نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر ، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع انواع الغلات لانها تختلف خفة وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل اُخرى ، فالشعير اخف وزناً من الحنطة بكثير كما ان ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف افرادهما في الحجم والشكل مما تجعل الخلل والفُرَج الواقعة بين أفراد التمر ازيد منها بين افراد الحنطة ، بل ان نفس افراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة ، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الانواع والاصناف ، ولكن الذي يسهل الأمر ان المكلف اذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلة حد النصاب لا يجب عليه اخراج الزكاة منه ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.

٢٣٥

أو الشعير ، أو التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين تصفية الحنطة والشعير من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها احد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.

( مسألة 543 ) : لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً ( خلالاً ) أو رطباً وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمراً ، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حد النصاب.

( مسألة 544 ) : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.

( مسألة 545 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :

( الأولى ) : ان يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها ( 10% ) زكاة.

( الثانية ) : ان يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر ( 5% ).

( الثالثة ) : ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

٢٣٦

( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة ارباع العشر ( 7.5% ).

( مسألة 546 ) : المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها ، فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلا فلما بلغ اوان اثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر 10%.

( مسألة 547 ) : إذا زرع الأرض حنطة ـ مثلاً ـ وسقاها بالمضخات أو نحوها ، فتسرّب الماء إلى ارض مجاورة فزرعها شعيراً فمصّ الماء بعروقه ولم يحتج الى سقي آخر فمقدار الزكاة في الزرع الأوّل 5% وفي الزرع الثاني 10% على ـ الأحوط لزوماً ـ ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم حصده وزرع مكانه شعيراً مثلا فمصّ الماء المتخلف في الأرض ولم يحتج الى سقي جديد فان ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%.

( مسألة 548 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن ، نعم ما تأخذه الحكومة من اعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.

( مسألة 549 ) : اذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، فان له المخرج عن ذلك بان يسلمها الى مستحقها ، أو الحاكم الشرعي وهي على الساق ، أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.

( مسألة 550 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان

٢٣٧

واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.

( مسألة 551 ) : إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال باجمعه الى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب ـ حين تعلق الزكاة به ـ وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.

( مسألة 552 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة ، جاز له اخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة ، ولا يجوز اخراج تمامها من القسم الرديء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 553 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة ـ كما في المزارعة وغيرها ـ لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.

٢٣٨

( زكاة مال التجارة )

وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( 2.5% ) مع استجماع الشرائط التالية :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل.

( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين المتقدم في ص (233).

( الثالث ) : مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

( السادس ) : ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

٢٣٩

( من أحكام الزكاة )

يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي ، أو العامل المنصوب من قبله ، أو الوكيل في ايصالها الى المستحق ـ والأحوط استحباباً ـ استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وان ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.

( مسألة 554 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود ، دون غيرها على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 555 ) : من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت ان لا تفي تركته باداء دينه ، أو يمتنع الورثة عن ادائه ، او يتعذر استيفاؤه لسبب آخر.

( مسألة 556 ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.

( مسألة 557 ) : إذا أدى الزكاة الى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم امكان الاسترداد في الصورة الأولى اخراج بدلها ، نعم اذا كان أداؤه بعد الفحص

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

لتفرغ للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة(١) .

ثم ائت الموقف وعليك السكينة والوقار، فقف بسفح الجبل(٢) في ميسرته وادع بدعاء الموقف(٣) وادع لابويك كثيرا واستوهبهما من ربك عزوجل، ولا تقف إلا وأنت على طهر وقد اغتسلت ولا نفض منها حتى تغيب الشمس، فإنك إن أفضت قبل غروبها لزمك دم شاة(٤) .

دعاء الموقف

٣١٣٤ - روى زرعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله تعالى مائة مرة، وكبر الله تعالى مائة مرة، وتقول: " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " مائة مرة، وتقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، بيده خير وهو على كل شئ قدير " مائة مرة، ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة، ثم تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرأت، وتقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها، ثم تقرأ آية السخرة

___________________________________

(١) في الكافى ج ٤ ص ٤٦١ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه اليها: " اللهم اليك صمدت، واياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لى في رحلتى، وأن تقضى لى حاجتى، وأن تجعلنى اليوم ممن تباهى به من هو أفضل منى " ثم تلب وأنت غاد إلى عرفات، فاذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خبأك بنمرة ونمرة هى بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين، وانما تعجل العصر ويجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة ".

(٢) أى المواضع السوية تحته ولا تقف فوقه ولا على التلال كما تقدم (م ت) وفى رواية مسمع عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل "، وفى الكافى ج ٤ ص ٤٦٣ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل الخبر ".

(٣) راجع الكافى ج ٤ ص ٤٦٤ وفيه دعاء غير ما يأتى عن زرعة عن أبى بصير.

(٤) تقدم أخبار في أن عليه بدنة وهو أحوط راجع ص ٤٦٧ الهامش الرابع.

٥٤١

" إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا - إلى آخرها " ثم تقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما، ثم تحمد الله عزوجل على كل نعمة أنعم عليك وتذكر أنعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها، وتحمده على ما أنعم عليك من أهل أو مال، وتحمد الله عزوجل على ما أبلاك وتقول: " اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافي بعمل " وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن وتسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن، وتكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن، وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن، وتصلي على محمد وآل محمد وتكثر منه وتجتهد فيه، وتدعو الله عزوجل بكل اسم سمى به نفسه في القرآن وبكل اسم تحسنه، وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر، وتقول: " اسالك يا الله يا رحمن بكل اسم هو لك وأسألك بقوتك وقدرتك وعزتك، وبجميع ما أحاط به علمك، وبجمعك وبأركانك كلها، وبحق رسولك صلواتك عليه وآله وباسمك الاكبر الاكبر، وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن تجيبه وباسمك الاعظم الاعظم الاعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن لا ترده وأن تعطيه ما سأل أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك في " وتسأل الله تعالى حاجتك كلها من أمر الآخرة والدنيا، وترغب اليه في الوفادة في المستقبل وفي كل عام، وتسأل الله الجنة سبعين مرة، وتتوب إليه سبعين مرة وليكن من دعائك " اللهم فكني من النار وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عنى شر فسقة الجن والانس، وشر فسقة العرب والعجم ".

فإن نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخرة ولا تمل من الدعاء والتضرع والمسألة.

٣١٣٥ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ألا اعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الانبياء؟ فقال علي عليه السلام: بلى يا رسول الله، قال: فتقول: " لا إله إلا الله وحده

٥٤٢

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شئ قدير، اللهم لك، الحمد أنت كما تقول وخير ما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي، اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وسواس الصدر ومن شتات الامر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر، اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النهار ".

٣١٣٦ - وفي رواية عبدالله بن سنان: " اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي [نورا] وفي بصري نورا وفي لحمي ودمي وعظامي وعروقي ومفاصلي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا، وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك إنك على كل شي ء قدير ".

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذا الدعاء تام كاف لموقف عرفة وقد أخرجت دعاء جامعا لموقف عرفة في كتاب دعاء الموقف فمن أحب أن يدعو به دعا به إن شاء الله تعالى.

الافاضة من عرفات

فاذا غربت الشمس يوم عرفة فامش وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار فإن الله عز وجل يقول: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم "(١) .

٣١٣٧ - وروى زرعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل: " اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما ابقيتني، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي، مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام، واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة [والعافية] والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في "(٢) .

___________________________________

(١) كما في خبر معاوية بن عمار في الكافى ج ٤ ص ٤٦٧.

(٢) الخبر إلى هنا في التهذيب ج ١ ص ٤٩٩ باب الافاضة من عرفات.

٥٤٣

فإذا أفضت فاقتصد في السير وعليك بالدعة واترك الوجيف(١) الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والاودية، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكف ناقته حتى تبلغ رأسها الورك ويأمر بالدعة، وسنتة السنة التي تتبع.(٢) فاذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر وهو عن يمين الطريق فقل: " اللهم ارحم موقفي، وبارك لي في علمي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي ".

فإذا أتيت مزدلفة وهي جمع فانزل في بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر الحرام، فإن لم تجد فيه موضعا فلا تجاوز الحياض التي عند وادي محسر فإنها فصل ما بين جمع ومنى، وصل المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم صل نوافل المغرب بعد العشاء، ولا تصل المغرب ليلة النحر إلا بالمزدلفة، وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه وبت بمزدلفة، وليكن من دعائك فيها(٣) " اللهم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كله، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وعرفني ما عرفت أولياء‌ك في منزلي وهب لي جوامع الخير واليسر كله " وإن استطعت أن لا تنام تلك الليلة فافعل، فإن أبواب السماء لا تغلق لاصوات المؤمنين لها(٤) دوي

___________________________________

(١) الوجيف: الاضطراب والسرعة في المشى.

(٢) الورك: ما فوق الفخذ، وهى مؤنثة.

والدعة: الخفض والسعة والسير اللين والسكينة والوقار.

(٣) روى الكلينى ج ٤ ص ٩ ٤٦ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال: " لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا فتصلى بها المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد واقامتين، وانزل ببطن الوادى عن يمين الطريق قريبا من المشعر، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة، وتقول: " اللهم هذه جمع، اللهم انى أسألك أن يجمع لى فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسنى من الخير الذى سألتك أن تجمعه لى في قلبى وأطلب اليك أن تعرفنى ما عرفت أولياء‌ك في منزلى هذا، وأن تقينى جوامع الشر " وان استطعت أن تحيى تلك الليلة فافعل فانه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لاصوات المؤمنين، لهم دوى كدوى النحل يقول الله جل ثناؤه، أنا ربكم وأنتم عبدى أديتم حقى وحق على أن أستجيب إلى آخر ما في المتن ".

(٤) أى للاصوات.

٥٤٤

كدوي النحل يقول الله تبارك وتعالى: " أنا ربكم وأنتم عبادى يا عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه [ذنوبه] ويغفر ذنوبه لمن أراد أن يغفر له.

أخذ حصى الجمار من جمع

وخذ حصى الجمار من جمع، وإن شئت أخذتها من رحلك بمنى، ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي، ولا تكسر الاحجار كما يفعل عوام الناس، ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف وتكون منقطة كحلية مثل الانملة أو مثل حصى الخذف(١) واغسلها وهي سبعون حصاة وشدها في طرف ثوبك واحتفظ بها(٢) .

الوقوف بالمشعر الحرام

فإذا طلع الفجر فصل الغداة وقف بها بسفح الجبل(٣) .

ويستحب للضرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا قال الله تعالى: " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين " وليكن وقوفك وأنت على غسل(٤) وقل: " اللهم رب المشعر الحرام، و رب الركن والمقام، ورب الحجر الاسود وزمزم، ورب الايام المعلومات فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني ضر فسقة الجن والانس و

___________________________________

(١) تقدم الكلام والاخبار في ذلك.

(٢) قال المولى المجلسى: أما الغسل والشد فلم نطلع على خبر يدل عليهما والظاهر أنه رآه في خبر كما هو دأبهم.

(٣) هو الوقوف الواجب الذى هو ركن ويجب النية عند طلوع الصبح بأن يقف في المشعر إلى طلوع الشمس.

(٤) الظاهر أنه فهم الغسل من لفظ الطهر في رواية ابن عمار والاظهر أن المراد به الطهر من الحدث بأن لا يكون محدثا بالحدث الاصغر والاكبر، لكن الغسل مستحب لكونه يوم الاضحى. (م ت)

٥٤٥

شر فسقة العرب والعجم، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وتتجاوز عن خطيئتي: وتجعل التقوى من الدنيا زادي، وتقلبني مفلحا، منجحا، مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام "(١) وادع الله عزوجل كثيرا لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وإخوانك المؤمنين و المؤمنات فإنه موطن شريف عظيم والوقوف فيه فريضة، فإذا طلعت الشمس فاعترف لله عز وجل بذنوبك سبع مرات واسأله التوبة سبع مرات، وإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم ارتفعوا إلى المأزمين.

الافاضة من المشعر الحرام

فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير ورأت الابل مواضع أخفافها فأفض، و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس فيلزمك دم شاة(٢) وأفض وعليك السكينة والوقار، واقصد في مشيك ان كنت راجلا، وفي مسيرك ان كنت راكبا، وعليك بالاستغفار فإن الله عزوجل يقول: " ثم أيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٦٩ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " اصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت، فاذا وقفت فاحمد الله واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبى صلى الله عليه وآله وليكن من قولك " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتى من النار، وأوسع على من رزقك الحلال، وادرأ عنى شر فسقة الجن والانس، اللهم أنت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتى في موطنى هذا أن تقيلنى عثرتى وتقبل معذرتى وأن تجاوز عن خطيئتى ثم اجعل التقوى من الدنيا زادى، ثم أفض حين تشرق لك ثبير وترى الابل الابل موضع أخفافها ".

وما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور استحبابها وانما الواجب النية والكون بها ما بين الطلوعين.

(٢) تقدم، وتقدم أيضا استحباب الافاضة قبله بقليل ولكن لا يجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس، وتقدم لزوم الدم وغيره (م ت) أقول: ثبير جبل بين مكة ومنى على يمين الداخل منها إلى مكة. (المصباح المنير).

٥٤٦

الله إن الله غفور رحيم "، ويكره المقام عند المشعر بعد الافاضة(١) .

فإذا انتهيت إلى وادي محسر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو الذي إلى منى أقرب - فاسع فيه مقدار مائة خطوة وإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا وقل: " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعز الاكرم " كما قلت في المسعى بمكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرك ناقتة فيه ويقول: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي(٢) ".

ومن ترك السعي في وادي محسر فعليه أن يرجع حتى يسعى فيه، فمن لم يعرف موضعه سأل الناس عنه(٣) ، ثم امض إلى منى.

الرجوع إلى منى ورمى الجمار

فاذا أتيت رحلك بمنى فاقصد إلى جمرة العقبة وهي القصوى وأنت على طهر(٤)

_____________________________

(١) أى بعد افاضة الناس. (مراد)

(٢) روى الكلينى ج ٤ ص ١ ٤٧ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا مررت بوادى محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته وقال: " اللهم سلم لى عهدى واقبل توبتى وأجب دعوتى واخلفنى فيمن ترك بعدى ".

(٣) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٧٠ في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البخترى وغيره عن أبى عبدالله عليه السلام " أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادى محسر، فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس ".

(٤) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٨٢ في الصحيح في محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال: لا ترم الا وأنت على طهر " وحمل على تأكد الاستحباب إذا أمكن وتيسر، وهذا قول العلماء أجمع سوى المفيد والمرتضى وابن الجنيد رحمهم الله فانهم ذهبوا إلى الوجوب، ويؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده القوى عن حميد بن مسعود قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه "، وروى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق ".

٥٤٧

وأخرج مما معك من حصى الجمار سبع حصيات، وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة(١) والحصى في كفك اليسرى " اللهم هذه حصياتي فأحصن لي وارفعهن في عملي " ثم تتناول منها واحدة وترمي الجمرة من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول مع كل حصاة إذا رميتها: " الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، و ذنبا مغفورا، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله(٢) " حتى ترميها بسبع حصيات، ويجوز أن تكبر مع كل حصاة ترميها تكبيرة(٣) فإن سقطت منك حصاة في الجمرة أو في طريقك فخذ مكانها من تحت رجليك ولا تأخذ من حصى -

___________________________________

(١) الظاهر أن هذا من سهو النساخ أو المصنف اذ لا يمكن الاستقبال مع الرمى من الاسفل والظاهر من كلام الشهيد في الدروس أنه حمل الاستقبال للقبلة في كلام ابن بابويه على الاستقبال في حال الدعاء لاحالة الرمى فقال: " فيوافق المشهور الا في الدعاء " (سلطان) وفى الشرايع " و في جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة " والمراد كونه مقابلا لها عاليا عليها اذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال.

وفى نسخة مصححة عندى صححها بالحك والاصلاح " مستدبر القبلة " وجعل ما في المتن نسخة.

(٢) روى الكلينى ج ٤ ص ٤٧٨ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التى عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك: " اللهم هؤلاء حصياتى فاحصهن لى وارفعهن في عملى " ثم ترمى وتقول مع كل حصاة " الله اكبر " اللهم ادحر عنى الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فاذا أتيت رحلك ورجعت من الرمى فقل. " اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى و نعم النصير " قال: ويستحب أن يرمى الجمار على طهر ".

(٣) في الكافى ج ٤ ص ١ ٤٨ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام قال قلت: " ما أقول: إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة ".

٥٤٨

الجمار الذي قد رمي بها(١) وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب(٢) وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، و ترمي إلى الجمرة الاولى بسبع حصيات وتفق عندها وتدعو، وإلى الجمرة الثانية بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات ولا تقف عندها، فإذا رجعت من رمي الجمار يوم النحر إلى رحلك بمنى فقل: " اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب أنت، ونعم المولى ونعم النصير(٣) ".

* (الذبح) * واشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر أو من الغنم وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تحد فحلا فموجوء‌ا من الضأن(٤) فإن لم تجد فتيسا فحلا، وإن لم تجد فما تيسر لك، وعظم شعائر الله عزوجل فإنها من تقوى القلوب، ولا تعط الجزأر جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها، ولا تقط السلاخ منها شيئا(٥) .

___________________________________

(١) تقدم الاخبار والكلام فيه.

(٢) هذا خلاف المشهور من أنه يحل بعد الحلق، بل خلاف ما أفتى به المصنف سابقا بنقل رواية معاوية بن عمار أن الحل المذكور يحصل بعد الذبح ونسب في المدارك إلى المصنف مخالفة المشهور في هذه المسألة وقال: " قال ابن بابويه: انه يتحلل بالرمى الا من الطيب والنساء ولا يخفى أنه ينافى ما روى سابقا عن معاوية بن عمار ان التحلل يحصل بالذبح والحلق فانه رحمه الله يفتى بما يروى في هذا الكتاب ".

(٣) تقدم آنفا في خبر معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٤) في الكافى ج ٤ ص ٤٩١ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال، " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الخ " والموجوء هو الذى وجئت خصيتاه.

والتيس: الذكر من المعز.

(٥) في الكافى ج ٤ ص ٥٠١ في الحسن كالصحيح عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدى وأجلالها شيئا ".

وعن معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: " نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك " والاجلال جمع جل وقد يجمع على جلال أيضا، وقال في الدروس: يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبى صلى الله عليه وآله، ويكره بيع الجلود واعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.

٥٤٩

فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني " ثم اذبح ولا تنخع حتى يموت ويبرد ثم كل وتصدق وأطعم وأهد إلى من شئت، ثم احلق رأسك(١) .

وقد ذكرت الاضاحي في هذا الكتاب وأنا اعيد ذكر ما لا بد من إعادته في هذا الموضع.

لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، ويجزى من البقر والمعز الثنى وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذغ لسنة، وتجزي البقرة عن سبعة نفر بالامصار، و بمنى عن واحد(٢) ، والبدنة تجزي عن سبعة، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين(٣) .

الحلق

وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية واحلق رأسك إلى العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد الاذنين(٤) فإذا حلقت، فقل: " اللهم أعطني

_____________________________

(١) تقدم الكلام والاخبار فيه ص ٥٠٣. ٥٠٤.

(٢) كما تقدم راجع ص ٤٩١ و ٤٩٢.

(٣) راجع ص ٤٩٢ الهامش.

(٤) في الكافى في الصحيح عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن آبائه عن على عليهم السلام قال: " السنة في الحلق أن يبلغ العظمين " والظاهر أن المراد به منتهى الرأس لابيان انتهاء الحلق اليه ويحمل كلام المصنف أيضا عليه.

٥٥٠

بكل شعرة نورا يوم القيامة(١) " وادفن شعرك بمنى(٢) .

زيارة البيت

وزر البيت يوم النحر أو من الغد وأنت على غسل ولا تؤخر أن تزوره من يومك أو من الغد فانه ليس للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخر، وقل في طريقك وأنت متوجه إلى الزيارة من تمجيد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ما قدرت عليه، فإذا بلغت باب المسجد فقم عليه وقل: " اللهم أعني على نسكي وسلمه لي وسلمني منه، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأبتغي مرضاتك(٣) متبعا لامرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك(٤) و نجيرني برحمتك من النار ".

اتيان الحجر الاسود

ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه فإن لم تستطع فامسحه بيددك وقبل يدك، فان لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها وكبر وقل مثل ما قلت يوم طفت بالبيت يوم قدمت مكة، وطف بالبيت سبعة أشواط كما وصف لك، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام تقرأ فيهما في الاولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله إن استطعت أو استلمه وكبر(٥) .

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب مسندا عن معاوية بن عمار عن أبى جعفر عليه السلام قال: " أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الايمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال:: اللهم أعطنى بكل شعرة نورا يوم القيامة ".

(٢) في الكافى ج ٤ ص ٥٠٢ باسناده عن أبى شبل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبى باسم صاحبها ".

(٣) في بعض النسخ " وأبتغى طاعتك ".

(٤) في بعض النسخ " تبلغنى عفوك ".

(٥) في الكافى ج ٤ ص ٥١١ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ينبغى للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك ".

و في الصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخره أن تزور من يومك فانه يكره للمتمتع أن يؤخره، وموسع للمفرد أن يؤخره، فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: =

٥٥١

الخروج إلى الصفا

ثم اخرج إلى الصفا واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة، وطفت بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء(١) .

طواف النساء

صم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد(٢) وقد حل لك النساء و [قد] فرغت من

___________________________________

= " اللهم أعنى على نسكك وسلمنى له وسلمه لى، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لى ذنوبى وأن ترجعنى بحاجتى، اللهم انى عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لامرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر اليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك أن تبلغنى عفوك وتجيرنى من النار برحمتك، ثم تأتى الحجر الاسود فتسلمه وتقبله، فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فان لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام ابراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليهما وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، ثم أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه ".

(١) هذا خلاف المشهور فإن المحلل الثانى على المشهور هو طواف الزيارة.

(٢) وجوب صلاة ركعتى الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار قول معظم الاصحاب، وقال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأ، ونقل عن أبى الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا ووافقه ابنا بابويه في ركعتى طواف النساء خاصة وهما مدفوعان بالاخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب ايقاعهما خلف المقام أو عنده السليمة من المعارضة، وهذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد للاصل واختصاص الروايات المتضمنة للصلاة خلف المقمام بطواف الفريضة ولما رواه الشيخ رحمه الله عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا ينبغى أن يصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم عليه السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد. (المدارك)

٥٥٢

حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه ".

رمى الجمار

وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلي الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل(١) .

___________________________________

(١) وقت الرمى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما هو ظاهر النصوص والمشهور بين الاصحاب، وذهب اليه الشيخ في النهاية والمبسوط وقال في الخلاف: لا يجوز الرمى أيام التشريق الا بعد الزوال واختاره ابن زهرة، وقال ابن حمزة: وقت الرمى طول النهار و الفضل في الرمى عند الزوال، وبه قال ابن ادريس وقال في المدارك المعتمد الاول.

٥٥٣

وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخرة(١) .

وقل ما قلت يوم رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الاولى وأرمها بسبع حصيات من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، ثم قف على يسار الطريق احمد الله عزوجل و اثن عليه وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا وادع الله عزوجل واسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم قليلا وادع الله ثم تقدم قليلا ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات واصنع كما صنعت في الاولى وتقف عندها وتدعو، ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار وارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها.

التكبير أيام التشريق

والتكبير في الاضحى(٢) من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع(٣) يكون ذلك في خمس عشرة صلاة وذلك بمنى، وبالامصار في دبر عشرة صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث(٤) ، والتكبير أن تقول: " الله أكبر، ألله أكبر، لا اله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ".

__________________________________

(١) راجع التهذيب ج ١ ص ٥٢١ والاستبصار ج ٢ ص ٢٩٦ والكافى ج ٤ ص ٤٨١.

(٢) المشهور استحباب هذا التكبير وقال ابن الجنيد والسيد بالوجوب وما ورد في الاخبار بلفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب.

(٣) كذا.

(٤) روى الكلينى ج ٤ ص ٥١٦ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " واذكرو الله في أيام معدودات " قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الامصار عشر صلوات الخ " وفى الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر (كذا في جميع نسخه وفى التهذيب " إلى صلاة الفجر " وهو الصواب) من آخر ايام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير أن تقول: " الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا " وفى الحسن كالصحيح عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: " التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة وفى سائر الامصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه: " الله أكبر، الله أكبر، لا اله الا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من البهيمة الانعام " وانما جعل في سائر الامصار في دبر عشر صلوات لانه إذا نفر الناس في النفر الاول أمسك أهل الامصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الاخير " وقال العلامة المجلسى: الاولى في كيفية التكبير اتباع هذا الخبر المعتبر وان كان خلاف ما ذكره الاكثر.

٥٥٤

النفر من منى

فإذا أردت أن تنفر من منى يوم الرابع(١) من يوم النحر نفرت إذا طلعت الشمس ولا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، فاذا أردت أن تنفر في النفر الاول وهو اليوم الثالث فانفر إذا زالت الشمس فإنه ليس لك ان تنفر قبل زوال الشمس، وإن أنت أقمت إلى أن تغيب لشمس فليس لك أن تخرج من منى ووجب عليك المقام إلى اليوم الرابع من يوم النحر وهو النفر الاخير، وأفض إلى مكة مهللا وممجدا وداعيا فاذا بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو مسجد الحصباء دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح(٢) . ومن نفر في النفر الاول فليس عليه أن يحصب(٣) .

___________________________________

(١) كذا.

(٢) روى الكلينى ج ٤ ص ٥٢٠ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أى ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهى البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فان أبا عبدالله عليه السلام قال: كان أبى ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها " وفيه في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر ".

(٣) ذلك لان التحصيب كما تقدم عن الدروس ليس من سنن الحج انما هو فعل مستحب اقتداء بالنبى صلى الله عليه وآله وروى أنه صلى الله عليه وآله نزل بمسجد الحصبة بالابطح في النفر الاخير.

٥٥٥

دخول مكة

ثم ادخل مكة وعليك السكينة والوقار وقد فرغت من كل شئ لزمك في حج وعمرة وابتع بدرهم تمرا وتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم(١) .

دخول الكعبة

وإن أحببت أن تدخل الكعبة فادخلها وإن شئت لم تدخلها(٢) إلا أن تكون صرورة فلا بد لك من دخولها(٣) واغتسل قبل أن تدخلها وقل إذا دخلتها " اللهم إنك قلت في كتابك: " ومن دخله كان آمنا " فآمنى من عذابك عذاب النار " ثم صل بين الاسطوانتين على البلاطة الحمراء ركعتين، تقرأ في الاولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية الحمد وعدد آيها من القرآن، وتصلي في زواياه وتقول: " اللهم من تهيا أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وجوائزه فاليك يا سيدي(٤)

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٥٣٣ في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى: وعن معاوية بن عمار وحفص عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " ينبغى للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك " وبسند مرسل عن أبى بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان منك في احرامك وما كان منك بمكة ".

(٢) روى الكلينى ج ٤ ص ٥٢٧ في الموثق كالصحيح عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " سألته عن دخول الكعبة، قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها من الذنوب، معصوم فيما بقى من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه ".

(٣) المراد تأكد الاستحباب له، روى الكلينى ج ٤ ص ٤٦٩ عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، وأن يدخل البيت ".

(٤) روى الكلينى في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت " اللهم انك قلت " ومن دخله كان آمنا " فآمنى من عذاب النار، ثم تصلى ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الاولى حم السجدة وفى الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلى في زواياه وتقول: " اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وفواضله فاليك يا سيدى إلى آخر ما في المتن ".

٥٥٦

تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي، يامن لا يخيب عليه سائل، ولا ينقصه نائل، ولا يبلغ مدحته قائل، فإني لم آتك بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوتها، لكني أتيتك مقرا بالظلم و الاساء‌ة على نفسي، اتيتك بلا حجة ولا عذر، فاسالك يا من هو كذلك ان تعطيني منيتى وتقلبني برحمتك ولا تردني محروما ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم " ولا تدخلها بحذاء ولا خف ولا تبزق فيها ولا تمتخط.

* (وداع البيت) * فإذا أردت وداع البيت فطف به اسبوعا، وصل ركعتين حيث أحببت من الحرم وائت الحطيم - والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر الاسود - فتعلق بأستار الكعبة وأنت قائم واحمد الله عزوجل واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم قل " اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، حملته على داوبك وسيرته في بلادك وأقدمته المسجد الحرام، اللهم وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي فان كنت يا رب قد فعلت ذلك فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى، وإن لم تكن فعلت يا رب ذلك فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك غير راغب عنه ولا مستبدل به، هذا أو ان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللهم فاحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي و عن يميني وعن شمالي حتى تقدمني أهلي صالحا، فإذا اقدمتني أهلي فلا تتخل مني وأكفني مؤونة عيالي ومؤونة خلقك "(١) .

___________________________________

(١) راجع الكافى ج ٤ ص ٥٣٠ في باب وداع البيت صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام.

٥٥٧

فإذا بلغت باب الحناطين(١) فاستقبل الكعبة بوجهك وخر ساجدا واسأل الله عزوجل أن يتقبله منك ولا يجعله آخر العهد منك ثم تقول وأنت مار: " آئبون تائبون حامدون لربنا شاكرون، إلى الله راغبون، وإلى الله راجعون، صلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل "(٢) .

باب الابتداء بمكة والختم بالمدينة

٣١٣٨ - روى هشام بن المثنى(٣) ، عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال له: " ابدأوا بمكة واختموا بنا "(٤) .

٣١٣٩ - وروى عمر بن اذينة(٥) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إنما امر الناس أن يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم "(٦) .

٣١٤٠ - وسأل بعض أصحابنا أبا جعفر عليه السلام(٧) فقال له: " أبدأ بمكة أو

___________________________________

(١) ذكر الشهيد في الدروس أن هذا الباب بازاء الركن الشامى وأنه باب بنى جمع قبيلة من قريش سمى بذلك لبيع الحنطة عنده وقيل لبيع الحنوط (المدارك) وقال الفاضل التفرشى: ولا يكاد يوجد من يعرف موضع هذا الباب لان المسجد زيد فيه.

(٢) في الكافى في ذيل صحيحة ابن عمار التى اشرنا اليه " ثم ائت زمزم فاشرب من مائها ثم اخرج وقل: " أئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا، راغبون إلى الله، راجعون ان شاء الله ": وقوله: " آئبون " خبر مبتدأ محذوف أى نحن آئبون.

(٣) وكذا في الكافى، وفى الرجال هاشم بن المثنى الحناط وهو ثقة والسدير ممدوح والطريق في الكافى حسن كالصحيح.

(٤) يدل على استحباب تأخير الزيارة عن الحج ولعله مخصوص بمن لا ينتهى طريقهم إلى المدينة كاهل العراق، كما يأتى في حديث صفوان.

(٥) الطريق اليه صحيح وهو ثقة من أصحاب أبى الحسن موسى عليه السلام.

(٦) ظاهره لقاؤهم حيا ويحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضا. (المرآ ة)

(٧) المراد أبوجعفر الثانى لما رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٥٠ عن على بن محمد، عن أحمد بن أبى عبدالله عن أبيه عنه عليه السلام فالسائل هو البرقى.

٥٥٨

بالمدينة؟ فقال [له]: ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل ".

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الاخبار إنما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدأ بأيهما شاء من مكة أو المدينة، فأما من يؤخذ به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الاخذ فيه شاء أو أبي فلا خيار له في ذلك، فإن اخذ به على طريق المدينة بدأ بها وكان ذلك أفضل له لانه لا يجوز له أن يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام بها وإتيان المشاهد انتظار لرجوعه، فربما لم يرجع أو اخترم دون ذلك(١) ، والافضل له أن يبدأ بالمدينة، وهذا معنى حديث

٣١٤١ - صفوان، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة؟ فقال: بالمدينة ".

الصلاة في مسجد غدير خم

فإذا انتهيت إلى مسجد غدير خم فأدخله وصل فيه ما بدا لك.

٣١٤٢ - فإن أحمد بن محمد بن أبي نصر روى عن أبان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي صلى الله عليه وآله أقام فيه أميرالمؤمنين عليه السلام وهو موضع أظهر الله فيه الحق ".

٣١٤٣ - وروى صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، فقال: صل فيه فإن فيه فضلا، وقد كان أبي عليه السلام يأمر بذلك.

٣١٤٤ - وروي عن حسان الجمال(٢) قال: " حملت أبا عبدالله عليه السلام من المدينة إلى مكة فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه " ثم نظر إلى الجانب

___________________________________

(١) أى مات قبل ذلك، وفى القاموس واخترم فلان عنا مبنيا للمفعول: مات، واخترمته المنية أخذته.

(٢) هو ثقة ولم يذكر المصنف طريقه اليه ورواه الكلينى في الصحيح عنه ج ٤ ص ٥٦٦.

٥٥٩

الآخر فقال: ذاك موضع فسطاط المنافقين وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح، فلما رأوه رافعا يده قال بعضهم: انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون، فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية " وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ".

نزول معرس النبي صلى الله عليه وآله

٣١٤٥ - روى معاوية بن عمار قال: قال أبوعبد الله عليه السلام: " إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله(١) فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل، وإن كان غير وقت صلاة فانزل فيه قليلا فإن النبي صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلي فيه ".

٣١٤٦ - وروى علي بن مهزيار، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: " جعلت فداك أن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس، فقال: لابد أن ترجعو إليه فرجعنا إليه "(٢) .

٣١٤٧ - وسأل العيص بن القاسم أبا عبدالله عليه السلام " عن الغسل في المعرس فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أن يصلى فيه ويضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا "(٣)

___________________________________

(١) قال الجوهرى: التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون، وأعرسوا لغة فيه قليلة والموضع معرس ومعرس انتهى، والمراد النزول في مسجد النبى صلى الله عليه وآله الذى عرس به وهو على فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة، وفى المراصد: المعرس: مسجد ذى الحليفة على ستة أميال من المدينة وهو منهل أهل المدينة كان رسول الله عليه السلام يعرس فيه ثم يرحل.

(٢) في بعض النسخ والكافى " فرجعت اليه " والخبر يدل على تأكد الاستحباب، وفى الكافى ج ٤ ص ٥٦٥ في الحسن كالصحيح عن على بن أسباط عن بعض أصحابنا " أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس".

وقال العلامة المجلسى رحمه الله: أجمع الاصحاب على استحباب النزول والصلاة في معرس النبى صلى الله عليه وآله تأسيا به، ويستفاد من الاخبار أن التعريس انما يستحب في العود من مكة إلى المدينة.

(٣) يدل على عدم استحباب الغسل وعلى استحباب التعريس أى وقت كان. (م ت)

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640