من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

من لا يحضره الفقيه9%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267538 / تحميل: 8506
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

( أحكام الصلاة )

الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ خمسة انواع :

(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي.

(2) صلاة الآيات.

(3) صلاة الطواف الواجب.

(4) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك.

(5) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه : الصلاة الفائتة عن الوالد فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.

١٠١

( صلاة الجمعة )

وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأولى : منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

( مسألة 176 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.

( مسألة 177 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.

( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلا تصح فرادى.

( مسألة 179 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر

١٠٢

أحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.

( مسألة 180 ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً للشروط.

( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو اقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.

( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من اقامها الامامعليه‌السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.

( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين ( 11 كم تقريباً ) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.

١٠٣

( النوافل اليومية )

يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة : ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ، وثمان ركعات نافلة الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها بعد منتصف الليل والأفضل اداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الاتيان بها ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.

( مسألة 185 ) : النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ ويستحب فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا اريد التبعيض في غير هذه الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي : « لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ

١٠٤

الكَريم ، لا إله إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ الأرضينَ السبع ، وَما فيهن وما بَيْنَهُنّ ، وَرَبُّ العَرش العَظيم ، والحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين » ، وان يدعو لأربعين مؤمناً ، وان يقول : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وَأَتوبُ إليه » سبعين مرة ، وأن يقول : « هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّار » سبع مرات ، وأن يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة.

( مسألة 186 ) : تسقط ـ في السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.

( مسألة 187 ) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي كُنْتُ من الظّالِمين ،فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هو ،وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ،وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ،ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ ،ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد » ويطلب حاجته ويقول : « اللّهم أنت وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَاسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضاً فتجزى عنهما جميعاً.

١٠٥

( مقدمات الصلاة )

مقدمات الصلاة خمس :

1 ـ الوقت

( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاُخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتها.

( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها.

( مسألة 190 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والاتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.

( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة

١٠٦

المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.

( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.

( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

( مسألة 194 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء إختياراً حتى انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.

( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.

١٠٧

( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.

( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان الحاصل من اذان الثقة العارف بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية ، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.

( مسألة 198 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.

( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة اداءً.

( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

2 ـ القبلة وأحكامها

( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض

١٠٨

وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ـ والأحوط وجوباً ـ اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.

( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامامعليه‌السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.

( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي إلى أربع جهات.

( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ،

١٠٩

ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.

3 ـ الطهارة في الصلاة

( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة ، ولا نجس العين ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.

( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء ، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.

( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أي ما يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين اقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.

١١٠

( مسألة 208 ) : إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ فالأحوط لزوماً ـ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ استينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاته.

( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فان كان نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.

( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.

4 ـ مكان المصلي

( مسألة 211 ) : يعتبر في مكان المصلي اباحته ، فلا تصح الصلاة في

١١١

المكان المغصوب على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته.

( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.

( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه باذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفعه ـ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم يجب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز له التصرف في التركة.

( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه :

(1) الإذن الصريح من المالك.

(2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.

(3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمأن بانّه

١١٢

لو التفت لأذن.

( مسألة 215 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ـ وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو كان قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الانسان.

( مسألة 216 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 217 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 218 ) : العبرة في الأرض المستأجرة باجازة المستأجر دون المؤجر.

( مسألة 219 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق معاً.

( مسألة 220 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة ـ إذا لم يتمكن من

١١٣

التخلص من دون ضرر أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.

( مسألة 221 ) : يعتبر في مكان المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها ، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.

( مسألة 222 ) : لا يجوز استدبار قبور المعصومين : في حال الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهم.

( مسألة 223 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ( ½4 متراً تقريباً ).

( مسألة 224 ) : تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء ، وان كان الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.

5 ـ لباس المصلي

( مسألة 225 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ـ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في

١١٤

صلاة غير البالغة.

( مسألة 226 ) : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الإختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.

( مسألة 227 ) : إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ـ مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على ـ الأحوط لزوماً ـ وتصح صلاته ، كما تصح أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.

( مسألة 228 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ـ إما لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدوّ سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس.

١١٥

( شروط لباس المصلي )

يشترط في لباس المصلي أمور :

( الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة (205) وما بعدها.

( الثاني ) : اباحته على ـ الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.

( مسألة 229 ) : إذا صلى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.

( مسألة 230 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة (551).

( الثالث ) : أن لا يكون من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.

( مسألة 231 ) : يجوز حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.

١١٦

( مسألة 232 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.

( مسألة 233 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما اخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من الحيوان المذكى.

( مسألة 234 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وان اخذ من يد الكافر.

( مسألة 235 ) : إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدم في المسألة (208) ، واما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.

( الرابع ) : ان لا يكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على ـ الأحوط وجوباً ـ ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وان كان الاجتناب عن غيره أيضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة في جلد

١١٧

الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.

( مسألة 236 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان ، سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره.

( مسألة 237 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.

( مسألة 238 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.

( مسألة 239 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.

( الخامس ) : ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو المغشوش دون الممّوه والمطّلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفاً وان لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.

( مسألة 240 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

١١٨

( مسألة 241 ) : إذا شك في فلزّ ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.

( مسألة 242 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.

( مسألة 243 ) : إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.

( السادس ) : ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.

( مسألة 244 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على أربعة اصابع مضمومة.

( مسألة 245 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وان كان مما تتم الصلاة فيه.

( مسألة 246 ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.

( مسألة 247 ) : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.

( مسألة 248 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم انه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.

١١٩

( مسألة 249 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.

( مسألة 250 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها.

( مسألة 251 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

( مسألة 252 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.

( مسألة 253 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

باب تحريم المدينة وفضلها

٣١٤٨ - روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لا بتيها صيدها، حرم عليه السلام ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح "(١) .

٣١٤٩ - وروي " أن لا بتيها ما أحاطت به الحرار "(٢) .

٣١٥٠ - وروي في خبر آخر: " أن ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنية "(٣) والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فيئ وعير وهو الذي حرم وليس

___________________________________

(١) لابتا المدينة: حرتاها اللتان تكتنفان بها من الشرق والغرب، والخلى مقصورة: الرطب من النبات واحدته خلاة، أو كل بقلة قلعتها، واختلاه جزه أو نزعه، ويختلى خلاها أى يجز عشبها، ويعضد أى يقطع، وعودا الناضح ما يستقى عليهما الماء، والناضح الابل يستقى به، واختلف في هذا الحكم فذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز قطع شجر هذه المحدودة ولا قتل صيدها، وقال في المدارك: أسنده في المنتهى إلى علمائنا، وقيل بالكراهة و هو اختيار المحقق بل هو الاشهر وربما قيل بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد، وقال العلامة المجلسى: المعتمد الاول، وأنكر أبوحنيفة تحريم الصيد وحرمه الشافعى ومالك.

(٢) رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٦٤ والشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن الحسن الصقيل عن أبى عبدالله عليه السلام، والحرار جمع حرة: ارض ذات حجارة سود.

وسيأتى الكلام فيها.

(٣) رواه الكلينى في ذيل صحيحة ابن مسكان، و " الصورين " تثنية الصور بالفتح ثم السكون موضع في أقصى بقيع الغرقد مما يلى طريق بنى قريظة، والتثنية بتشديد الياء هو اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة وفى الاصل كل عقبة في جبل مسلوكة، وللمدينة ثنيتان احديهما ثنية مدران بكسر الميم: موضع في طريق تبوك من المدينة في شمالها الغربى فيه مسجد للنبى عليه السلام.

واخرى ثنية الوداع وهو ثنية مشرفة على المدينة في جنوبها الغربى يطؤها من يريد مكة.

٥٦١

صيدها كصيد مكة، يؤكل، هذا ولا يؤكل ذاك(١) .

٣١٥١ - وروى أبوبصير(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من رباب(٣) إلى واقم والعريض، والنقب(٤) من قبل مكة ".

٣١٥٢ - وفي رواية عبدالله بن سنان(٥) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " يحرم من

___________________________________

(١) في الكافى ج ٤ ص ٥٦٤ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان مكة حرم الله حرمها ابراهيم عليه السلام، و ان المدينة حرمى ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلى وعير، و ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك " وقيل المراد بالظل والفيئ أصل الجبل الذى منه الظل الفيئ.

ولكن تقدم شرح ذلك مفصلا في المجلد الاول ص ٤٤٨، وقوله " يؤكل " يومى إلى الكراهة كما لا يخفى.

(٢) الظاهر هو ليث المرادى ولم يذكر المصنف طريقه اليه ويشتبه كثيرا، ورواه الكلينى ج ٤ ص ٥٦٤ في الصحيح عن ابن مسكان عنه.

(٣) كذا وهو بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة الاولى: جبل بين المدينة و فيد على طريق كان يسلك قديما.

وفى الكافى " ذباب " بضم المعجمة وهو جبل بالمدينة.

(٤) واقم بالقاف: أطعم من آطام المدينة في شرقيها عند منازل بنى عبد الاشهل إلى جانبه حرة نسبت اليه، والاطم الحصن.

والعريض مصغرا واد في شرقى المدينة قرب وادى قناة، والنقب في غربى المدينة قرب وادى عقيق يقال: نقب المدينة وقد سلكه النبى صلى الله عليه وآله في مسيرة إلى بدر قال ابن هشام قال ابن اسحاق " فسلك صلى الله عليه وآله طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على العقيق ثم على ذى الحليفة ثم على اولات الجيش أو ذات الجيش ثم على تربان ثم على ملل الخ " والجار في قوله عليه السلام " من قبل مكة " متعلق بالاخير، ويحتمل أن يكون العريض معطوفا على واقم لان كلاهما في الجهة الشرقى، والنقب في الجهة الغربى.

وان أردت أن تكون على بصيرة من الامر راجع الخريطة التقريبية للمدينة المنورة التى نشرت مع كتاب قصص الانبياء طبع مكتبتنا.

(٥) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.

٥٦٢

صيد المدينة ما صيد بين الحرتين "(١) .

٣١٥٣ - وسأله يونس بن يعقوب قال: " يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله تعالى؟ قال: لا "(٢) .

٣١٥٤ - وروى أبان، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبدالملك - قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ فقال: نعم حرم بريدا في بريد عضاها، قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس "(٣) .

___________________________________

(١) الحرتان هما حرة واقم التى كانت في مشرق المدينة ممتدة من الشمال إلى الجنوب دون وادى العريض، وحرة وبرة التى كانت في مغربها وهى أيضا ممتدة من الشمال إلى الجنوب دون وادى عقيق، ويستفاد من هذا الخبر الفرق بين صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم وليس كذلك في حرم المدينة لان الذى يحرم منها هو القدر المخصوص وهو ما بين الحرتين فقط.

(٢) يدل على عدم المساواة في جميع الاحكام ولا ينافى مساواته لها في بعض الاحكام الصيد وقطع الحشيش والشجر، أو يحمل الحرمة على الكراهة الشديدة كما ذهب اليه جماعة وفى المدارك: قال العلامة في المنتهى: " حرم المدينة يفارق حرمة مكة في أمور أحدها أنه لا كفارة فيما يقتل فيه من صيد أو قطع شجر، الثانى أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة اليه من الحشيش للعلف، الثالث أنه لا يجب دخولها الا بالاحرام، الرابع أن من أدخل صيدا إلى المدينة لم يجب ارساله.

انتهى كلامه رحمه الله " وهو جيد لمطابقة ما ذكر لمقتضى الاصل وان أمكن المناقشة في جواز الاحتشاش.

(٣) العضاه بكسر العين المهملة، والضاد المعجمة وبعد الالف هاء: جمع عضاهة وهى شجرة الخمط، وقيل: بل كل شجرة ذات شوك، وقيل: ما عظم منها، قال الجوهرى في باب الهاء فصل العين المهملة: العضاه: كل شجر يعظم وله شوك، وفى باب الياء فصل الغين المعجمة: الغضى: شجر انتهى، وقال صاحب المنتقى: قد ضبطت في الكافى والتهذيب بالغين المعجمة ولا يخلو من نظر اذ ظاهر أن المراد ههنا مطلق الشجر، والغضى شجر مخصوص انتهى، أقول: روى مسلم باسناده عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " انى أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها " وهكذا رواه البغوى في المصابيح، وقوله " لا يكذب الناس " قال الفيض رحمه الله يحتمل معنيين أحدهما أن يكون " لا " كلاما برأسه، و " يكذب الناس " كلاما آخر على حدة من الكذب، والثانى أن يكونا كلاما واحدا من التكذيب على سبيل التقية فان العامة روت في التحريم رواية انتهى، وقال الشيخ: التكذيب انما هو للتعميم بل لا يحرم الا ما بين الحرتين.

٥٦٣

٣١٥٥ - ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة قال: " اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا أو مكة أو أشد، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها ووباها إلى الجحفة "(١) .

٣١٥٦ - وروي أن الصادق عليه السلام ذكر الدجال فقال: " لا يبقى منها سهل إلا وطئه إلا مكة والمدينة فإن على كل نقب من أنقابهما ملك يحفظهما من الطاعون والدجال "(٢) والله الموفق.

___________________________________

(١) روى البغوى في مصابيح السنة ج ١ ص ١٨٧ عن عائشة قالت: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وعك أبوبكر وبلال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب الينا المدينة وساق كما في المتن " ورواه البخارى و مسلم أيضا، وفى اللمعات الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء موضع بين مكة والمدينة و كان ساكنوها يومئذ اليهود، وقال النووى: فيه دليل للدعاء على الكفار بالامراض والاسقام والهلاك، وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم وهذا مذهب العلماء كافة.

وفى هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وآله فان الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها الاحم انتهى، وقال المنذرى في الترغيب: يقال للجحفة قديما " مهيعة " بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء، وهى اسم لقرية قديمة كانت بميقات الحج الشامى على اثنين وثلاثين ميلا من مكة، فلما اخرج العماليق بنى عبيل اخوة عاد من يثرب نزلوها فجاء‌هم سيل الجحاف بضم الجيم فجحفهم وذهب بهم فسميت حينئذ الجحفة.

(٢) رواه الشيخ ج ٢ ص ٥ من التهذيب في الموثق كالصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه باب صيانة المدينة في كتاب الحج عن أبى هريرة هكذا قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " " على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ".

٥٦٤

باب ما جاء فيمن حج ولم يزر النبي صلى الله عليه وآله وفيمن مات بمكة أو المدينة

٣١٥٧ - روى محمد بن سليمان الديلمي، عن إبراهيم بن أبي حجر الاسلمي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم بحاسب ومات مهاجرا إلى الله عزوجل وحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر ".

اتيان المدينة

إذا دخلت المدينة(٢) فاغتسل أن تدخلها أو حين تدخلها، ثم ائت قبر -

___________________________________

(١) كذا في جميع النسخ، وفى الكافى " عن أبى حجر الاسلمى " وفى التهذيب نقلا عن محمد بن يعقوب " عن أبى يحيى الاسلمى " ولعل الصواب ما في التهذيب الا أن فيه سقطا والصواب " ابن أبى يحيى " وهو نسبة إلى الجد والظاهر أن الرجل هو ابراهيم بن محمد بن أبى يحيى الاسلمى المذكور في رجال العامة كنيته أبواسحاق وضعفه جماعة منهم وقالوا كان كذابا قدريا رافضيا وفى المحكى عن الشافعى قال: انه ثقة، وأنت خبير بأن تضعيف القوم بعض الرواة كثيرا ما يكون من جهة الرفض أو التشيع فلا عبرة به، وبالجملة توفى ابراهيم ١٨٤ أو ١٩١ على اختلاف.

(٢) رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٥٠ في الصحيح عن معاوية عمار أبى عبدالله عليه السلام، و اعلم أيدك الله أن جماعة قليلة من العامة ينكرون علينا زيارة المشاهد لاسيما مشاهد العترة الطاهرة والدعاء عندها والصلاة فيها والتوسل والتبرك بها قال استاذنا الامينى رضوان الله تعالى عليه في كتابه الغدير الاغر: قد جرت السيرة المطردة من صدر الاسلام منذ عهد الصحابة الاولين والتابعين لهم باحسان على زيارة قبور ضمنت في كنفها نبيا مرسلا، أو اماما طاهرا، أو وليا صالحا أو عظيما من عظماء الدين وفى مقدمها قبر النبى الاقدس صلى الله عليه وآله.

وكانت الصلاة لديها، والدعاء عندها، والتبرك والتوسل بها، والتقرب إلى الله وابتغاء الزلفة لديه باتيان تلك المشاهد من المتسالم عليه بين فرق المسلمين من دون أى نكير من أحادهم وأى غميزة من أحد منهم على اختلاف مذاهبهم حتى ولد الدهر ابن تيمية الحرانى، فجاء كالمغمور مستهترا يهذى ولا يبالى، فترة وأنكر تلك السنة الجارية سنة الله التى لا تبديل لها ولن تجد لسنة الله تحويلا، وخالف هاتيك السيرة المتبعة وشذ عن تلك الآداب الاسلامية الحميدة، وشدد النكير عليها بلسان بذى وبيان تافه ووجوه خارجة عن نطاق العقل السليم، بعيدا عن أداب العلم، أدب الكتابة، أدب العفة، وأفتى بحرمة شد الرحال لزيارة النبى صلى الله عليه وآله وعد السفر لاجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة، فخالفه أعلام عصره ورجالات قومه فقابلوه بالطعن الشديد فأفرد هذا بالوقيعة عليه تأليفا حافلا (كشفاء السقام في زيارة خير الانام للسبكى) =

٥٦٥

النبي صلى الله عليه وآله وادخل المسجد من باب جبرئيل عليه السلام، فاذا دخلت فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قد عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر من عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة، ومنكبك الايسر إلى جانب القبر ومنكبك الايمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس النبي صلى الله عليه وآله، ثم تقول: " أشهد أن لا إله إلا الله

____________________

= و (الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية) له أيضا، والمقالة المرضية لقاضى القضاة المالكية تقى الدين أبى عبدالله الاخنائى، ونجم المهتدى ورجم المقتدى للفخر ابن المعلم القرشى، ودفع الشبه لتقى الدين الحصنى، والتحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة لتاج الدين الفاكهانى، وتأليف أبى عبدالله محمد بن عبدالمجيد الفاسى.

وجاء ذلك يزيف آراء‌ه ومعتقداته في طى تآليفه القيمة كالصواعق الالهية في الرد على الوهابية للشيخ سليمان بن عبدالوهاب في الرد على أخيه محمد بن عبدالوهاب النجدى، والفتاوى الحديثة لابن حجر، والمواهب اللدنية للقسطلانى، وشرحه للزرقانى.

وهناك آخر يترجمه بعجره وبجره ويعرفه للملاء ببدعه وضلالاته.

ثم قال: وقد أصدر الشاميون فتيا بتكفيره وعرضت الفتيا هذه على قاضى القضاة بمصر البدر بن جماعة فكتب على ظاهر الفتوى " الحمد لله هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال عن قول ابن تيمية " ان زيارة الانبياء والصالحين بدعة وما ذكره من نحو ذلك ومن أنه لا يرخص بالسفر لزيارة الانبياء " باطل مردود عليه، وقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة النبى صلى الله عليه وآله فضيلة وسنة مجمع عليها، وهذا المفتى المذكور يعنى ابن تيمية ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الائمة والعلماء ويمنع من الفتاوى الغريبة، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليحتفظ الناس من الاقتداء به، راجع الغدير ج ٥ ص ٨٧.

٥٦٦

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبدالله(١) ، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والارضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك و خاصتك وصفوتك من بريتك وخيرتك من خلقك، اللهم وأعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه بن الاولون والآخرون، اللهم إنك قلت وقولك الحق: " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما " وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي ".

وإن كانت لك حاجة فاجعل النبي صلى الله عليه وآله خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فإنك حري أن تقضى لك أن شاء الله تعالى(٢) .

ثم قل وأنت مسند ظهرك إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر وأنت مسند إليه مستقبل القبلة: " اللهم إليك ألجأت أمري وإلى قبر محمد عبدك رسولك صلواتك عليه وآله أسندت ظهري والقبلة التي رضيت لمحمد صلى الله عليه وآله اسقبلت، اللهم

___________________________________

(١) أى المبشر به في كتب الله وعلى لسان أنبيائه عليهم السلام. (المرآة)

(٢) إلى هنا تمام الخبر وقال المولى المجلسى رحمه الله: استدبار النبى صلى الله عليه وآله وان كان خلاف الادب لكن لا بأس به إذا كان التوجه إلى الله تعالى، وقال العلامة المجلسى (ره) يحتمل أن يكون المراد الاستدبار فيما بين القبر والمنبر بأن لا يكون استدبارا حقيقيا كما يدل عليه بعض القرائن فالمراد بالقبر في الثانى الجدار الذى أدير على القبر فانه المكشوف والقبر مستور، والله يعلم.

٥٦٧

إني أصحبت لا أملك لنفسي خير ما أرجو لها، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها، وأصبحت الامور بيدك، فلا فقير أفقر مني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم ارددني منك بخير، لا راد لفضك، اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي، وأن تغير جسمي، أو تزيل نعمتك عني، اللهم زيني بالتقوى، وجملني بالنعمة، و اغمرني بالعافية، وارزقني شكرك "(١) .

اتيان المنبر

ثم ائت المنبر فامسح عينيك ووجهك برمانتيه فانه يقال: إنه شفاء للعين، وقم عنده واحمد الله واثن عليه وسل حاجتك.

٣١٥٨ - فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن منبري على ترعة من ترع الجنة ".

- قوائم المنبر ربت في الجنة، والترعة هي الباب الصغير -.

" ثم ائت مقام النبي صلى الله عليه وآله فصل عنده ما بدالك، ومتى دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا خرجت(٢) .

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٤ ص ٥٥١ باسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: " كان أبى على بن الحسين عليهم السلام يقف على قبر النبى صلى الله عليه وآله فيسلم عليه ويشهد له بالبلاغ ويدعوا بما حضره، ثم يسند ظهر إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض مما يلى القبر ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر ويستقبل القبلة و يقول " اللهم الخ " الا أن فيه " ألجأت ظهرى " وقال الفيض (ر ه) لعل ما في الفقيه أصوب، وفيه أيضا " اللهم كرمنى بالتقوى " مكان " اللهم زينى بالتقوى " وفيه وفى بعض نسخ الفقيه " وارزقنى شكر العافية " مكان " ارزقنى شكرك ".

والمروة في القاموس المر وحجارة بيض براقة تورى النار أو أصلب الحجارة وفى بعض نسخه " أو أصل الحجارة ".

(٢) روى الكلينى في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبى صلى الله عليه وآله فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهما السفلا وان وامسح عينيك ووجهك به فانه يقال: انه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك فان رسول الله صلى الله عليه وآله: قال ما بين منبرى وبيتى روضة من رياض الجنة ومنبرى على ترعة من ترع الجنة والترعة هى الباب الصغير ثم تأتى مقام النبى صلى الله عليه وآله فتصلى فيه ما بدا لك فاذا دخلت المسجد فصل على النبى صلى الله عليه وآله، وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ".

وقال الفيض رحمه الله: الترعة بضم المثناة الفوقانية ثم المهملتين في الاصل هى الروضة على المكان المرتفع خاصة فاذا كانت في المطمئن فهى روضة، قال القتيبى في معنى الحديث: ان الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة فكأنه قطعة منها، وقيل: الترعة: الدرجة: وقيل: الباب كما في هذا الحديث، وكان الوجه فيه أن بالعبادة هناك يتيسر دخول الجنة كما أن بالباب يتمكن من الدخول.

٥٦٨

ثم ائت مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب، فانه كان مقامه إذا استأذن على نبي الله صلى الله عليه وآله ثم قل: " أي جواد أي كريم أي قريب أي أسألك(١) أن ترد علي نعمتك ".

وذلك مقام لا تدعو فيه حائض فتستقبل القبلة إلا رأت الطهر، ثم تدعو بدعاء الدم تقول: " اللهم إني أسألك بكل اسم هولك أو تسميت به لاحد من خلقك، أو هو مأثور في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الاعظم الاعظم الاعظم، وبكل حرف أنزلته على موسى، وبكل حرف أنزلته على عيسى، وبكل حرف أنزلته على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله إلا فعلت بي كذ وكذا " والحائض تقول: " إلا أذهبت عني هذا الدم "(٢) .

___________________________________

(١) في الكافى " أسألك أن تصلى على محمد وأهل بيته، وأسألك إلى آخر الدعاء ".

(٢) في الكافى ج ٤ ص ٤٥٢ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهى حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هى و نسوة خلفها فيؤمن على دعائها وتقول: " اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لاحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الاعظم الاعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله الا أذهبت عنى هذا الدم " وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فعلت مثل ذلك، قال: وتأتى مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب فانه كان مكانه إذا استأذن على نبى الله صلى الله عليه وآله قال: فدلك مقام لا تدعوا الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم الا رأت الطهر ان شاء الله ".

وباسناده عن عمر بن يزيد قال " حاضت صاحبتى وأنا بالمدينة وكان ميعاد جمالنا وابان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر، ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر، فذكرت ذلك لابى عبدالله عليه السلام، فقال: مرها فلتغتسل ولتأت مقام جبرئيل عليه السلام فان جبرئيل كان يجيئ فيستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وان كان على حال لا ينبغى أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج اليه وان اذن له دخل عليه، فقلت: وأين المكان؟ فقال: حيال الميزاب الذى إذا خرجت من الباب الذى يقال له باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب، والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدع ربها ويؤمن على دعائها، قال: فقلت: وأى شئ تقول؟ قال: تقول: " اللهم انى أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ أن تفعل بى كذا وكذا " قال: فصنعت صاحبتى الذى أمرنى فطهرت الخ " وروى ص ٤٥٣ باسناده عن بكر بن عبدالله الازدى قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ان امرأة مسلمة صحبتنى حتى انتهيت إلى بستان بنى عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذاك أمر عظيم فخافت أن تذهب متعتها فأمرتنى أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع، فقال قل لها فلتغتسل نصف النهار وتلبس ثيابا نظافا وتجلس في مكان نظيف وتجلس حولها نساء يؤمن إذا دعت وتعاهد لها زوال الشمس فاذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمن النساء على دعائها حولها كلما دعت تقول: " اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك وبكل اسم تسميت به لاحد من خلقك =

٥٦٩

الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الاساطين

إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيام(١) صمت ليلة الاربعاء وصليت ليلة الاربعاء

___________________________________

= وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الاعظم الاعظم الذى إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عنى هذا الدم " فان انقطع الدم والا دعت بهذا الدعاء الثانى فقل لها فلتقل: " اللهم انى أسألك بكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله، وبكل حرف أنزلته على موسى عليه السلام وبكل حرف أنزلته على عيسى عليه السلام وبكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك، وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عنى هذا الدم " فان انقطع فلم تر يومها ذلك شيئا والا فلتغتسل من الغد في مثل الساعة التى اغتسلت فيها بالامس فاذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء وليؤمن النسوة إذا دعت، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها وحجها وانصرفنا راجعين، فلما انتهينا إلى بستان بنى عامر عاودها الدم، فقلت له: أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتى؟ فقال: ادع بالاول ان أحببت، وأما الاخر فلا تدع به الا في الامر الفظيع ينزل بك ".

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء وساق مثل ما في المتن بادنى اختلاف في اللفظ وزاد في آخره " فانك حرى أن تقضى حاجتك ان شاء الله "، وقال المولى المجلسى رحمه الله: فيستحب الاعتكاف الشرعى بالشرائط المتقدمة، وظاهر كلام المصنف الاعتكاف اللغوى وهو ملازمة المسجد، وعلى أى حال يجوز الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الايام وان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه، ولو تيسر أن يكون اقامته فيها في الاربعاء والخميس والجمعة كان أحسن، وربما قيل باختصاص الصوم بهذه الثلاثة لانها مورد الروايات وهو أحوط انتهى.

٥٧٠

عند اسطوانة التوبة وهي اسطوانة أبي لبابة(١) التي ربط نفسه إليها وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله

___________________________________

(١) هو أبولبابة بن عبدالمنذر الانصارى المدنى، واختلف في اسمه، فقيل: رفاعة، و قيل مبشر، وقيل بشير، وهو أحد النقباء وقصته معروفة في التواريخ والتفاسير، ذيل قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون " وهى أن بنى قريظة لما حوصروا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ابعث الينا أبا لبابة بن عبدالمنذر أخا بنى عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الاوس لنستشيره في أمرنا، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وآله اليهم، فلما رأوه قام اليه الرجال وجهش اليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم، و قالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد، قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح قال أبولبابة: فو الله ما زالت قدماى من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وآله ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وآله فذهب إلى المسجد وارتبط نفسه إلى عمود من عمده وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على وعاهد الله أن لا أطأ بنى قريظة أبدا، فانزل الله تعالى الاية، فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أما انه لو جاء‌نى لاستغفرت له فأما إذا قد فعل ما فعل فما أنا بالذى اطلقه حتى يتوب الله عليه، فلم يزل مرتبطا بالجذع ست ليال وتأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط، ونزلت توبته ورسول الله في بيت أم سلمة قالت: سمعت رسول الله في السحر وهو يضحك، فسألته مم تضحك أضحك الله سنك؟ قال: تيب على أبى لبابة، قلت: أفلا أبشره ! قال: بلى ان شئت، قالت: فقمت إلى باب الحجرة وقلت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، فثار الناس اليه ليطلقوه، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذى أطلقنى بيده فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله حين خرج لصلاة الصبح وأطلقه.

ووهم بعض الشراح فعده من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.

٥٧١

فتقعد ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ هذه الايام إلا بما لا بد منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار إلا القليل فافعل، واحمد الله عزوجل يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، ثم قل: " اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت في طلبها والتماسها أو لم أشرع، سألتكها أو لم أسألكها، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة في قضاء حوائجى صغيرها وكبيرها ".

زيارة فاطمة بنت النبي صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام، فمنهم من روى أنها دفنت في البقيع(١) ، ومنهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر وأن النبي صلى الله عليه وآله إنما قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لان قبرها بين القبر والمنبر(٢) ، ومنهم من روى أنها دفنت في بيتها فلما زادت بنوا مية في المسجد صارت في المسجد(٣) وهذا هو الصحيح عندي، وإني لما حججت بيت الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق الله تعالى ذكره، فلما فرغت من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله قصدت إلى بيت فاطمة عليها السلام وهو من عند الاسطوانة التي تدخل إليها من باب جبرئيل عليه السلام إلى مؤخر الحظيرة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله فقمت عند الحظيرة ويسارى إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلها بوجهي وأنا على

___________________________________

(١) راجع مناقب ابن شهر آشوب.

(٢) روى المصنف في معانى الاخبار ص ٢٦٧ مسندا عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على ترعة من ترع الجنة لان قبر فاطمه صلوات الله عليها بين قبره ومنبره، وقبرها روضة من رياض الجنة واليه ترعة من ترع الجنة ".

(٣) كما تقدم تحت رقم ٦٨٥ ورواه الكلينى عن البزنطى عن الرضا عليه السلام ج ١ ص ٤٦١ من الكافى.

٥٧٢

غسل وقلت: " السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا ابنة خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الاولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا ام الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحورية الانسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة(١) ، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لانك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه، كما قال عليه أفضل سلام الله وصلواته اشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لم أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا ".

ثم قلت: " اللم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبدالله خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين، وصل على وصيه علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين وإمام المسلمين وخير الوصيين، وصل على فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين، وصل على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وصل على زين العابدين على بن

___________________________________

(١) في اللغة أضهده وأضهد به واضطهده: قهره وجار عليه، وآذاه وأضر به بسبب المذهب أو الدين.

٥٧٣

الحسين، وصل على محمد بن علي باقر علم النبيين، وصل على الصادق عن الله جعفر ابن محمد، وصل على كاظم الغيظ في الله موسى بن جعفر، وصل على الرضا علي بن موسى، وصل على التقي محمد بن علي، وصل على النقي علي بن محمد، وصل على الزكي الحسن بن علي، وصل على الحجة القائم ابن الحسن بن علي، اللهم أحي بن العدل، وأمت به الجور، وزين بطول بقائه الارض، وأظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق واجعلنا من أعوانه و أشياعه والمقبولين في زمرة أوليائه يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتم تطهيرا ".

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: لم أجد في الاخبار شيئا موظفا محدودا لزيارة الصديقة عليها السلام فرضيت لمن نظر في كتابي هذا من زيارتها ما رضيت لنفسي والله الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل.

اتيان المشاهد وقبور الشهداء

ولا تدع أن تأتي المشاهد كلها: مسجد قبا، ومشربة ام إبراهيم، ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء، ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح، وتطوع فيها بما أحببت من الصلاة.

وإذا أتيت قبور الشهداء فقل: " السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " وإذا أتيت مسجد الفتح فقل: " يا صريخ المكروبين ويا مجيب [دعوة] المضطرين اكشف عني غمي وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك صلواتك عليه وآله همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان "(١) .

___________________________________

(١) في الكافى ج ٤ ص ٥٦٠ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لا تدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فانه المسجد الذى اسس على التقوى من أول يوم، ومشربة ام ابراهيم، ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وآله كان إذا أتى قبور الشهداء قال: " السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: " يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين - إلى آخره

٥٧٤

توديع قبر النبي صلى الله عليه وآله ومنبره

فإذا أردت أن تخرج من المدينة فائت موضع رأس النبي صلى الله عليه وآله فسلم عليه، ثم ائت المنبر وصل عنده على النبي صلى الله عليه وآله ما استطعت وادع لنفسك بما أحببت للدين والدنيا، ثم ارجع إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وألزق منكبك الايسر بالقبر قريبا من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلفة عند رأس النبي صلى الله عليه وآله فصل ست ركعات أو ثمان ركعات واقرأ في كل ركعة الحمد وسورة واقنت في كل ركعتين، فإذا فرغت منها استقبلت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت مودعا له عليه السلام: " صلى الله عليك السلام عليك لا جعله الله آخر تسليمي عليك، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وإن توفيتني قبل ذلك فاني أشهد في مماتي على ما أشهد في حياتي أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك "(١) .

زيارة قبور الائمة الحسن بن علي بن أبي طالب، وعلى بن الحسين، ومحمد بن على الباقر... وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام بالبقيع

فاذا أتيت قبور الائمة عليهم السلام بالبقيع فاجعلها بين يديك(٢) ، ثم قل: " السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أهل التقوى، السلام عليكم يا حجج الله على أهل الدنيا، السلام عليكم أيها القوامون في البرية بالقسط، السلام عليكم يا أهل الصفوة، السلام عليكم يا أهل النجوى، أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في

___________________________________

(١) جمع المؤلف بين الخبرين المرويين في الكافى ج ٤ ص ٥٦٣ أحدهما عن معاوية بن عمار والاخر عن يونس بن يعقوب عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٥٥٩ موقوفا مرسلا والظاهر كونه من تتمة خبر معاوية بن عمار الذي تقدم ذكره سابقا في الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الاساطين كما يظهر من سياق الكلام في الكافى، ورواه ابن قولويه في الكامل ص ٥٤ عن حكيم بن - بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هاشم [أو هشام] عن بعض أصحابنا عن أحدهم [أو أحدهما] عليهما السلام، نقله العلامة المجلسى في مزار البحار وشرحه مجملا.

٥٧٥

ذات الله عزوجل وكذبتم، واسئ إليكم فغفرتم، وأشهد أنكم الائمة الراشدون(١) وأن طاعتكم مفروضة، وأن قولكم الصدق، وأنكم دعوتم فلم تجابوا، وأمرتم فلم تطاعوا، وأنكم دعائم الدين، وأركان الارض، لم تزالوا بعين الله، ينسخكم في أصلاب المطهرين(٢) ، وينقلكم في أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الاهواء(٣) ، طبتم وطابت منبتكم، أنتم الذين من بكم علينا ديان الدين(٤) فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذا اختاركم لنا، وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده بفضلكم معترفين، وبتصديقنا إياكم مقرين(٥) وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى، ورجا بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من النار(٦) فكونوا لي شفعاء، فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا، واتخذوا آيات الله هزوا، واستكبروا عنها، يامن هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شئ، لك المن بما وفقتني وعرفتني بما ائتمنتني عليه إذ صد عنه عبادك، وجهلوا، معرفتهم، واستخفوا بحقهم، ومالوا إلى سواهم، فكانت المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي مكتوبا، فلا تحرمني ما رجوت، ولا تخيبني فيما دعوت " وادع لنفسك بما أحببت(٧) .

___________________________________

(١) زاد في الكافى والكامل " المهديون " وفى نسخة في الكامل " المهتدون ".

(٢) النسخ في الاصل النقل، ونسخت الريح آثار الدار أى غيرتها.

(٣) دنس ثوبه: وسخه، ووصف الجاهلية بالجهلاء من قبيل ليل أليل تأكيد.

والفتن جمع فتنة - بالكسر -: الحيرة والضلالة.

(٤) الديان: القهار والقاضى والحاكم والسايس الحاسب والمجازى الذى لا يضيع عملا بل يجزى بالخير والشر. (القاموس)

(٥) في الكافى " وكنا عنده مسمين بفضلكم معترفين بتصديقنا اياكم ".

(٦) الهلكى - بفتح الهاء وسكون اللام - جمع هالك.

(٧) إلى هنا تمام الخبر الذى في الكافى وقد أشرنا اليه.

٥٧٦

ثم صل ثمان ركعتان(١) في المسجد الذي هناك وتقرا فيها ما أحببت وتسلم في كل ركعتين.

ويقال: إنه مكان صلت فيه فاطمة عليها السلام.

باب ثواب زيارة النبي والائمة صلوات الله عليهم أجمعين

٣١٥٩ - قال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: " يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني من زارني حيا أو ميتا أوزار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة واخلصه من ذنوبه "(٢) .

٣١٦٠ - وروى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة "(٣) .

٣١٦١ - وروى علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ما من نبي ولا وصي يبقى في الارض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما يؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام، ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب "(٤) .

___________________________________

(١) انما يصلى ثمان ركعات لان الائمة عليهم السلام هناك أربعة: المجتبى والسجاد والباقر والصادق عليهم السلام فيصلى لكل منهم ركعتين.

(٢) رواه الكلينى ج ٤ ص ٥٤٨ في الموثق عن عثمان بن عيسى، عن المعلى أبى شهاب.

(٣) رواه الكلينى في الكافى ج ٤ ص ٥٦٧.

وقال الفاضل التفرشى: قوله " ان لكل امام عهدا، المراد بالعهد ما يشبه العهد فان من قال بامامة الائمة، وبأنهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الله عزوجل فرض طاعتهم فكأنه عهد اليه أن يطيعه ويخلص له عقيدته ويزوره إلى غير ذلك.

(٤) هنا شبهة مشهورة وهى أن نوح عليه السلام نقل عظام آدم عليه السلام من الماء أو سر نديب إلى الغرى، وكذا موسى عليه السلام نقل عظام يوسف عليه السلام من مصر إلى بيت المقدس، ورأس الحسين عليه السلام نقل من كربلا إلى الشام ومن الشام إلى النجف أو كربلاء وأن بعض أهل الكتاب كان يأخذ عظم نبى من الانبياء عليهم السلام بيده ويستسقى وكان باذن الله ينزل المطر حتى اخذ منه ذلك العظم فما نزل بعد ذلك باستسقائه، وقد نطقت الاحاديث بتلك الوقايع.

=

٥٧٧

٣١٦٢ - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من تمام الحج لقاء الامام "(١) .

٣١٦٣ - وروى صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام " ما لمن زار واحدا منكم، قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله ".

٣١٦٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: " يا علي من زارني في حياتي أو بعد مماتي، أو زارك في حياتك أو بعد مماتك، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن اخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي

___________________________________

= ووجه بامكان العود بعد تلك الايام ولا يخفى ما فيه ومنافاته لتتمة الخبر.

واحتمل الفيض قدس سره في الوافى بأن يكون المراد باللحم والعظم المرفوعين المثاليين منهما أعنى البرزخيين وذلك لعدم تعلقهم بهذه الاجساد العنصرية فكأنهم وهم بعد في جلابيب من أبدانهم قد نفضوها وتجردوا عنها فضلا عما بعد وفاتهم، والدليل على ذلك من الحديث قولهم عليهم السلام " ان الله خلق أرواح شيعتنا مما خلق منه أبداننا " فأبدانهم عليهم السلام ليست الا تلك الاجساد اللطيفة المثالية، وأما العنصرية فكأنها أبدان الابدان ثم أيد قوله بما تقدم من اخراج نوح (ع) عظام آدم (ع)، وكذا خبر موسى واخراجه عظام يوسف عليهما السلام، وقال: فلو لا أن الاجسام العنصرية منهم تبقى في الارض لما كان لاستخراج العظام ونقلها من موضع إلى آخر بعد سنين مديدة معنى، وانما يبلغونهم من بعيد السلام لانهم في الارض وهم عليهم السلام في السماء الخ، وقيل: لعل صدور أمثال هذا الخبر لنوع مصلحة تورية لقطع أطماع الخوارج وبنى امية وأضرابهم بالنبش والله يعلم.

(١) تقدم أنه من قضاء التفث، وذلك لان ابراهيم (ع) حين رفع قواعد البيت وجعل لذريته عندها مسكنا قال: " ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهرى اليهم " فاستجاب دعاء‌ه وأمر الناس بالاتيان إلى الحج من كل فج عميق ليتحببوا إلى ذريته.

٥٧٨

في درجتي "(١) .

٣١٦٥ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " موضع قبر الحسين عليه السلام منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة ".

٣١٦٦ - وقال عليه السلام: " موضع قبر الحسين عليه السلام ترعة من ترع الجنة "(٢)

٣١٦٧ - وقال عليه السلام: " حريم قبر الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من أربعة جوانب القبر "(٣) .

٣١٦٨ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ما بين قبر الحسين عليه السلام إلى السماء السابعة مختلف الملائكة "(٤) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى كالخبر السابق في الكافى ج ٤ ص ٥٧٩ بسند مرفوع.

(٢) رواه المصنف مع الخبر السابق كليهما في ثواب الاعمال ص ١٢٠ في خبر عن اسحاق بن عمار وهكذا ابن قولويه في الكامل ص ٢٧١. وفى نسخة " نزعة من نزع الجنة " ولعله تصحيف.

(٣) رواه ابن قولويه في الكامل ص ٢٧٢ بسند مرفوع ونقله الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥ عنه، وروى عن محمد بن اسماعيل عمن رواه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " حرم الحسين فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر " بأن يكون من القبر إلى فرسخ حريمه من الجوانب الاربعة، وروى الكلينى ج ٤ ص ٥٨٨ والمؤلف في ثواب الاعمال ص ١١٩ في الصحيح عن اسحاق بن عمار قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معلومة من عرفها واستجار بها أجير، فقلت: صف لى موضعها؟ قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدامة وخمسة وعشرين ذراعا عند رأسه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه الخ " وروى أيضا ج ٤ ص ٥٨٨ باسناده عن سليمان بن عمر السراج، عن بعض أصحابنا قال: " يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعا " وجمع الشيخ وغيره بين الاخبار المختلفة الواردة في ذلك على اختلاف مراتب الفضل.

(٤) أى محل ترددهم بالصعود والنزول كما روى المصنف في ثواب الاعمال ص ١٢١ عن ابن المتوكل عن الحميرى عن أحمد عن السراد عن اسحاق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول: ليس ملك في السماوات والارض الا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام ففوج ينزل وفوج يعرج " ومثله في الكامل ص ٢٧٢

٥٧٩

٣١٦٩ - وروى صالح بن عقبة، عن بشير الدهان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ربما فاتني الحج فاعرف عند قبر الحسين عليه السلام(١) ، قال: أحسنت يا بشير أيما مؤمن اتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه في غير يوم عيد كتبت له عشرون حجة و عشرون عمرة مبرورات متقبلات، وعشرون غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه في يوم عيد كتب له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، قال: فقلت له: وكيف لي بمثل الموقف؟ قال: فنظر إلي شبه المغضب، ثم قال: يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة [عارفا بحقه] فاغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله عزوجل له بكل خطوة حجة بمناسكها ولا أعلمه إلا قال وعمرة ".

٣١٧٠ - وروي عن داود الرقي قال: " سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد وأبا الحسن موسى بن جعفر، وأبا الحسن علي بن موسى عليهم السلام وهم يقولون: " من أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام بعرفة قلبه الله تعالى ثلج الصدر "(٢) .

٣١٧١ - وقال الصادق عليه السلام: " إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عليهما السلام عشية عرفة، قيل له: قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم، قيل له وكيف ذاك؟ قال: لان في اولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا "(٣) .

___________________________________

(١) أى أعمل أعمال عرفة من الغسل والدعاء وغيرهما في يوم عرفة عند قبره عليه السلام

(٢) رواه المصنف رحمه الله في ثواب الاعمال مسندا وفيه " ثلج الفؤاد " وقال المولى المجلسى رحمه الله أى أعطاه الله تعالى يقينا بالائمة المعصومين حتى يصير نفسه مطمئنة لا يدخلها شك ولا ريبة، أو أذهب الله عنه غمه، أو رجع من المحشر إلى الجنة بعد زوال أهوال يوم القيامة عنه، أو الجميع.

وفى بعض النسخ " أبلج الوج " والبلوج الاشراق كما في قوله تعالى " يوم تبيض وجوه ".

(٣) رواه المصنف في الصحيح في ثواب الاعمال ص ١١٥ عن على بن أسباط يرفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640