من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173050
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173050 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

إنما كانا يتناظران، ففهمناها سليمان "(١) .

٣٤١٥ - وروى الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلبي قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قال: كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم، والذي فهم الله عزوجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله)(٢) .

باب حكم الحريم

٣٤١٦ - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهما السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخله، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها)(٣) .

٣٤١٧ - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية(٤) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن(٥) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا).

٣٤١٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفتها(٦) .

___________________________________

(١) اشارة إلى الاية وفى بعض النسخ " ففهمها سليمان ".

(٢) أى يكون الغنم لصاحب الزرع والمراد بالحكم هنا أيضا ما فسره به أبوجعفر عليه السلام في الحديث السابق أى كان في التناظر، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق، والظاهر أن ضمير " ففهمها " للغنم باعتبار حكمها. (مراد)

(٣) أى له حق المرور مادامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بازائها في الارض مسقط التمر، والمدى الغاية.

(٤) العادية: القديمة، وفى القاموس شئ عادى أى قديم كانه منسوب إلى عاد.

(٥) العطن والمعطن واحد الاعطان وهى مبارك الابل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فاذا استوفت ردت إلى المرعى.

(٦) لم أجده مسندا وروى ابن ماجه في الضعيف عن ابن عمر عن عبادة بن صامت عن النبى صلى الله عليه وآله قال: " حريم النخلة مد جرائدها " والجريدة السعف.

١٠١

٣٤١٩ - وروي " أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع " وروي " عظم الذراع "(١) .

٣٤٢٠ - وروى عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة اخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الاول، قال: يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها، فإن كانت الاخيرة أضرت بالاولى فليتعور(٢) ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، وقال: إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى سبيل ".

٣٤٢١ - وسئل عليه السلام "(٣) عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها، وبعضها لا تضر من شدة الارض، فقال: ما كان في مكان جليد فلا يضره(٤) ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ".

٣٤٢٢ - وقال عليه السلام " يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة

___________________________________

(١) ولا منافاة بينهما لان ذلك على سبيل الاستحسان والتخيير، ويمكن أن يراد بالباع حريم الجانبين مجموعا فيقرب لكل جانب من عظم الذراع (مراد) والباع قدر مد اليدين، قال سلطان العلماء: ولعل هذا في الشتاء وذلك في الصيف أو يحمل الباع على الافضل.

(٢) الحقائب جمع الحقيبة وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده وحقب المطر أى تأخر واحتبس يعنى منتهى البئر، والحاصل أنه يحبس كل ليلة ماء احدى القناتين ليعلم أيتهما تضر بالاخرى.

وفى التهذيب " بجوانب البئر " وفى بعض النسخ " بعقائب البئر " وقال الفيض رحمه الله - العقبة - بالضم -: النوبة، والتعوير: الطم، وفى النهاية: عورت الركية وأعورتها إذا طممتها وسددت أعينها التى ينبع منها الماء.

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٩٣ عن القمى، عن أبيه، عن محمد بن حفص عنه عليه السلام مع زيادة.

(٤) الجليد: الارض الصلبة.

١٠٢

ذراع(١) ، وإن كانت رخوة فألف ذراع ".

٣٤٢٣ - وروى الحسن الصيقل(٢) ، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبوجعفر عليه السلام: " كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه، فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة إستأذن إذا أنت دخلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه)(٣) .

___________________________________

(١) مروى في الكافى والتهذيب ج ٢ ص ١٥٧ بسند فيه محمد بن عبدالله بن هلال وهو مجهول الحال.

(٢) في الطريق اليه من لم يوثق صريحا، ورواه الكلينى والشيخ مع اختلاف وبنحو أبسط وفيهما " باع نخلا واستثنى عليه نخلة ".

(٣) في التهذيب " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصارى: اذهب فاقطعها وارم بها اليه، فانه لا ضرر ولا ضرار " وفى الكافى " وشكا الانصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه فقال له: ان فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير أذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقى إلى عذقى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خل عن ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى فقال: خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة، قال: لا أريد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها اليه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق واغرسها حيث شئت، وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله العالى -: هذا الحديث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العامة والخاصة فلا بأس بالعمل به في مورده وهو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل ولا يستأذن في الدخول و يأبى عن البيع والمعاوضة، وأما إذا تخلف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل كشجرة التفاح أو زرع أو بناء أو كان الارض غير مسكونة لاحد وكان الداخل يستأذن إذا دخل أو يرضى بعوضه أو عوض ثمرته فهو خارج عن مدلول الحديث، ويمكن تعميم الحكم بالنسبة إلى كل شجرة غير النخل والى الزرع والبناء، والاضرار بأمور أخرى غير عدم الاستيذان وأما إذا لم يضر واستأذن أو رضى بعوض فوق قيمته فجواز قلع الشجرة أو هدم الدار ممنوع، و بالجملة القدر المسلم حرمة اضرار الغير الا أن يكون في أموال حفظها على مالكها ففرط في حفظها وتضرر بتفريطه في الحفظ. =

١٠٣

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذى ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلة واستثنى نخلة فقضي له بالمدخل إليها والمخرج منها، لان ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليها، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها(١) .

___________________________________

= فيجوز أن يعمل في ملكه عملا يضر جاره، وعلى الجار أيضا حفظ ملكه ثم ان الضرر مع حرمته لا يوجب لنا اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر، مثلا إذا تلفت غلة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراء‌ة ذمة المستأجر من مال الاجارة، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار والحانوت وانتقاله إلى مكان آخر ضررا لا يجوز لنا المنع من اخراجه وأمثال ذلك كثيرة في العقود والمعاملات ولا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضررا وكذلك لا يحلل به المحرمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضررا ويجب في كل مورد من موارد الضرر اتباع الادلة الخاصة به.

(١) حق العبارة " فيمن كانت له النخلة مع الطريق اليها " لان استثناء النخلة ليس بشرائها مع طريقها وان كان في حكم ذلك، ففى العبارة مسامحة، ويمكن حمل فعل النبى صلى الله عليه وآله على أن سمرة لما لم يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يرض من خلته بثلاثة من عذق الجنة استحق ذلك ولا بعد فيه، وأيضا مامر من أن لصاحب النخلة الدخول والخروج وغير ذلك لا ينافى وجوب الاستيذان وان وجب الاذن على صاحب الحائط عنده، ولا بعد أيضا في أن صاحب النخلة ان لم يرض بالاستيذان وكان ينظر إلى ما يكرهه صاحب الحائط استحق أن يقلع نخلته لدفع الاضرار.

وقال سلطان العلماء: يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وآله لما علم أن غرض سمرة الاضرار والعناد والنظر إلى أهل الرجل أمر بقلع نخلتها كما يشعر به قوله عليه السلام " ما أراك الا مضارا " بعد الالتماس منه بخلاف ما سبق، فلا منافاة.

١٠٤

باب الحكم باجبار الرجل على نفقة اقربائه

٣٤٢٤ - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (من الذي اجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة(١) ، والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ وغيره(٢) .

باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة

٣٤٢٥ - (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه واله(٣) فادعى عليه سبعين درهما ثمن

___________________________________

(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٩ والاستبصار ج ٣ ص ٤٣ نحو صدره مسندا عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث وذيله عن محمد الحلبى في آخر، وأما اعتبار الصغر فهو مناف للاصول ويمكن أن يكون الصغير تصحيفا للفقير ويؤيد ذلك أنه نقل عن الشهيد - قدس سره - ذكر في بعض مصنفاته أن الشيخ ذكر في المبسوط أنه يجب نفقة الوارث الفقير للرواية. والظاهر أن المراد هذه الرواية لعدم وجودى غيرها.

وقال الفاضل التفرشى: يمكن أن يراد بالوارث من ليس للمنفق أقرب وأن يراد من من شأنه أنه يصير وارثا، والاول أقرب - انتهى

(٢) في الاستبصار والتهذيب " يعنى الاخ وابن الاخ ونحوه " وقال في المسالك: المشهور أنه لا يجب نفقه غير العمودين من الاقارب ونقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا وأسنده الشراح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب - انتهى.

(٣) روى المصنف في الامالى المجلس(٢٢) عن على بن محمد بن قتيبة، عن حمدان ابن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق عليه السلام نحو هذا الخبر، وفى الانتصار للسيد المرتضى - قدس الله روحه - نحوه راجع مسائل القضاء والشهادات منه.

١٠٥

ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله صلى الله عليه واله: احكم بيننا، فقال للاعرابي ما تدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: قد أوفيته فقال للاعرابي: ما تقول؟ قال: لم يوفني فقال لرسول الله صلى الله عليه واله ألك بينة على أنك قد أوفيته؟ قال: لا، قال للاعرابي: أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه؟ فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه واله لا تحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله عزوجل(١) ، فأتى رسول الله صلى الله عليه واله علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الاعرابي " فقال علي عليه السلام مالك يا رسول الله؟ قال: يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا الاعرابي، فقال علي عليه السلام: يا أعرابي ما تدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال: يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه واله فيما قال؟ قال: لا ما أوفاني شيئا، فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لم فعلت يا علي ذلك؟ ! فقال: يارسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب و وحي الله عزوجل ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابي ! وإني قتلته لانه كذبك لما قلت له أصدق رسول الله فيما قال فقال: لاما أوفاني شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها، ثم التفت إلي القرشي وكان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله لا ما حكمت به)(٢) .

٣٤٢٦ - وفي رواية محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن الحرث قال: حدثنا أبوأيوب الكوفي قال: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال: حدثنا أبوعاصم النبال،

___________________________________

(١) أى مع هذا الاعرابى، و " لاتحاكمن " جواب القسم المحذوف.

(٢) تحاكم النبى صلى الله عليه وآله إلى القرشى ابتداء ورد حكمه ثانيا يعطى جواز التحاكم إلى من ظاهره قابلية التحكم ورد حكمه عند العلم بخطائه، وكذا ما يجيئ من قضية شريح في درع طلحة.

١٠٦

عن ابن جريج، عن الضحاك(١) ، عن ابن عباس قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه واله من منزل عائشة فاستقبله أعرابي ومعه ناقة فقال: يا محمد تشتري هذه الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه واله: نعم بكم تبيعها يا أعرابي؟ فقال: بمائتي درهم فقال النبي صلى الله عليه واله: بل ناقتك خير من هذا، قال: فما زال النبي صلى الله عليه واله يزيد حتى اشترى الناقة بأربع مائة درهم، قال: فلما دفع النبي صلى الله عليه واله إلى الاعرابي الدراهم ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة، فقال: الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لمحمد شئ فليقم البينة قال: فأقبل رجل فقال النبي صلى الله عليه واله: أترضى بالشيخ المقبل؟ قال: نعم يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه واله: تقضي فيما بيني وبين هذا الاعرابي؟ فقال: تكلم يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه واله: الناقة ناقتى والدراهم دراهم الاعرابي، فقال الاعرابي: بل الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يارسول الله وذلك أن الاعرابي طلب البينة، فقال له النبي صلى الله عليه واله: إجلس فجلس ثم أقبل رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه واله: أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال: نعم يا محمد، فلما دنا قال النبي صلى الله عليه واله: إقض فيما بيني وبين الاعرابي قال تكلم يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه واله: الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي، فقال الاعرابي: بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يارسول الله لان الاعرابي طلب البينة، فقال النبي صلى الله عليه واله: اجلس حتى يأتي الله بمن يقضي بيني وبين الاعرابي بالحق، فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه واله: أترضى بالشاب المقبل؟ قال: نعم فلما دنا قال النبي صلى الله عليه واله: يا أبا الحسن إقض فيما بيني وبين الاعرابي، فقال: تكلم

___________________________________

(١) ذكر المصنف هنا تمام السند لانه مقطوع وجل رواته من العامة، ومحمد بن بحر مرمى بالغلو وارتفاع المذهب والقول بالتفويض، وأحمد بن الحرث مشترك بين جماعة غير موثقين ولعله تصحيف أحمد بن حرب وهو حفيد محمد البخارى العامى، و أبوأيوب الكوفى ان كان الخزاز فهو ثقة والا فمجهول، واسحاق بن وهب عامى وكذا بقية رجال السند إلى ابن عباس.

١٠٧

يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه واله: الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي فقال الاعرابي: لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة، فقال علي عليه السلام: خل بين الناقة وبين رسول الله صلى الله عليه واله فقال الاعرابي: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة(١) قال: فدخل علي عليه السلام منزله فاشتمل على قائم سيفه(٢) ثم أتى فقال: خل بين الناقة وبين رسول الله صلى الله عليه واله قال: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة: قال: فضربه علي عليه السلام ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه وقال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا، قال: فقال النبي صلى الله عليه واله: ما حملك على هذا يا علي !؟ فقال: يارسول الله نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم) !.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان غير مختلفين لانهما في قضيتين، وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرتها قبلها(٣) .

٣٤٢٧ - وروى محمد بن بحر الشيباني، عن عبدالرحمن بن أحمد الذهلي قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبواليمان الحكم بن نافع الحمصي، قال: حدثنا شعيب، عن الزهري، عن عبدالله بن أحمد الذهلي قال(٤) حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه واله (أن النبي صلى الله عليه واله ابتاع فرسا من أعرابى فأسرع النبي صلى الله عليه واله المشي ليقبضه ثمن فرسه فأبطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس(٥) وهم لا يشعرون

___________________________________

(١) " أو يقيم " بمعنى إلى أن يقيم.

(٢) قائم السيف وقائمته: مقبضه. (المصباح)

(٣) قال ذلك دفعا لان النبى صلى الله عليه وآله نهاه في الخبر السابق عن العود إلى مثله، لكن في الخبرين غرابة كما لا يخفى والعلم عند الله.

(٤) السند عامى وروى نحوه الكلينى ج ٧ ص ٤٠١ من الكافى في الموثق كالصحيح عن معاوية بن وهب مقطوعا. وذكر القضية جماعة من العامة واشار اليه ابن قتيبة في المعارف وابن الاثير في اسد الغابة.

(٥) المساومة المقاولة في البيع والشراء والمجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.

١٠٨

أن النبي صلى الله عليه واله ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في السوم على الثمن فنادى الاعرابي فقال: إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه واله حين سمع الاعرابي فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه واله و بالاعرابي وهما يتشاجران فقال الاعرابي: هلم شهيدا يشهد إنى قد بايعتك، و من جاء من المسلمين قال للاعرابي: إن النبي صلى الله عليه واله لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه واله والاعرابي فقال خزيمة: إني أنا أشهد أنك قد بايتعه، فأقبل النبي صلى الله عليه واله على خزيمة فقال: بم تشهد !؟ قال: بتصديقك يارسول الله فجعل النبي صلى الله عليه واله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين وسماه ذا الشهادتين).

٣٤٢٨ - وروى ممحمد بن قيس(١) عن أبي جعفر عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا(٢) يوم البصرة، فقال ابن قفل: يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضيك الذي ارتضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: يا أمير المؤمنين هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن بن علي عليه السلام فشهد أنها درع طلحة اخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح: هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر، فأتى بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال: هذا مملوك ولا أقضى بشهادة المملوك، فغضب علي عليه السلام، ثم قال: خذوا الدرع فإن هذا قد قضى بجور ثلاث مرات فتحول شريح عن مجلسه وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٣٨٥ عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج، والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٧ في الموثق عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى جعفر عليه السلام والظاهر أنه سقط محمد ابن قيس في الكتابين لان عبدالرحمن لم يلق أبا جعفر عليه السلام.

(٢) الغلول: الخيانة في المغنم خاصة.

١٠٩

بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه السلام: إني لما قلت لك: إنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله: حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة(١) ، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه واله بشاهد ويمين، فهاتان اثنتان، ثم أتيتك بقنبر، فشهد فقلت: هذا مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة(٢) ، ثم قال عليه السلام: يا شريح إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا(٣) ، ثم قال أبوجعفر عليه السلام: فأول من رد شهادة المملوك - رمع -)(٤) .

٣٤٢٩ - وروى محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب عليه السلام: تجوز بلا بينة، قال: وكتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السلام جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبوزوجها أو أم وزجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون بمنزلة الاب

___________________________________

(١) لعل مبنى ذلك على أنه لم يكن كلام في أنها درع طلحة لعلمهم بذلك بحيث لا يمكن انكاره حيث رأوها مرة بعد أخرى، بل الكلام انما كان في أن عبدالله بن قفل هل أخذه غلولا أو على وجه شرعى، والاصل عدم انتقالها اليه بنافل شرعى (مراد) وقال العلامة المجلسى - رحمه الله - قوله " حيث ما وجد غلول " لعله محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس أو عند الامام والا فالحكم به مطلقا لا يخلو عن اشكال.

(٢) يستفاد منه تعديل قنبر وقبول شهادة المملوك العادل.

(٣) الخبر في الكافى والتهذيب إلى هنا.

(٤) مقلوب عمر. وحاصل الخبر أن طلب البينة من المدعى انما يكون فيمن لم يعلم عصمته، وأما فيمن علم عصمته بالدليل فيعلم بقوله حقية دعواه فلم يحتج الحاكم في الحكم إلى بينة لوجوب حكمه بعلمه ولهذا يجب تصديقه في جميع الاحكام الشرعية والاعتقادات. (مراد)

١١٠

في الدعوى؟ فكتب عليه السلام: لا)(١) .

٣٤٣٠ - وروى محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء)(٢) .

وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذى هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء، فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال: له ما للرجال و لها ما للنساء وبالله التوفيق.

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٧ ص ٤٣١ وفى التهذيب ج ٢ ص ٨٧، وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للاب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره، فالقول قول الاب لانه كان ملكه والاصل عدم الانتقال، وقال في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر لان المرأة تأتى بالمتاع من بيت أهلها.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٩ والاستبصار ج ٣ وص ٤٧ في ذيل حديث.

(٣) هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٩٠ في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألتى هل يقضى ابن أبى ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له: بلغنى أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحى وورثة الميت، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ماهن؟ قلت: أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعى أن يجعل متاع المرأة الذى لا يكون للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذى لا يكون للمرأة للرجل، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغنى أنه قال: هما مدعيان جميعا والذى بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهى المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذى لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا انى شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة مناولها زوج وتركت متاعا فرفعته اليه فقال اكتبوا لى المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل، فهو لك، قال: فقال لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتنى أنك شهدت منه وان كان قد رجع عنه، قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بينهما - يعنى الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لا خبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاء‌ت به وهو المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة ".

١١١

باب نادر

٣٤٣١ - روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام " أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال: للعين ما رأت ولليد ما أخذت ".

٣٤٣٢ - وروى علي بن عبدالله الوراق رحمه الله عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبى عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعى بينة فقال إن أميرالمؤمنين عليه السلام اتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعي عليه بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما يحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف فاتي به، فقال للاخرس: ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله، ثم قال: ائتوني بوليه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصينية فأتاه بهما(١) ثم قال لاخ الاخرس: قل لاخيك: هذا بينك وبينه انه علي، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام: والله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الاخرس حق ولا طلبة بوجه من

___________________________________

(١) يعنى قصعة، والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٩٧.

١١٢

الوجوه ولا سبب من الاسباب ثم غسله وأمر الاخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين)(١) .

باب العتق وأحكامه

٣٤٣٣ - قال رسول الله صلى الله عليه واله: (من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت انثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة بنصف الرجل)(٢) .

٣٤٣٤ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (يستح‍ ب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة).

٣٤٣٥ - وروي عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة اخته وذكر أهل هذه الآية(٣) من النساء عتقوا جميعا، ويملك الرجل عمه وابن

___________________________________

(١) قال في المسالك: في حلف الاخرس أقوال أشهرها تحليفه بالاشارة المفهمة الدالة عليه كسائر أموره، والشيخ في النهاية اشترط مع ذلك وضع يده على اسم الله تعالى، وقيل: بكتب اليمين في لوح ويؤمر بشر به بعد اعلامه، واحتجوا بهذا الخبر، وحمله ابن ادريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا اشارة مفهومة، وما ذكر في الخبر من فهمه اشارة على عليه السلام اليه بالاستفهام عن المصحف ينافى ذلك.

(٢) هذا إذا كان المعتق - على صيغة الفاعل - رجلا، أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو منها عضوا منها من النار، وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر، وفى المجلد الاول من الكافى ص ٤٥٣ باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام " أن فاطمة بنت اسد قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: انى اريد أن أعتق جاريتى هذه، فقال لها: أن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار ". والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ والكلينى ج ٦ ص ١٨٠.

(٣) المراد قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - الاية ".

١١٣

أخيه وابن أخته وخاله، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته، فإذا ملكهن عتقن، قال: وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع(١) ، وقال: يملك الذكور ما خلا الوالد والولد، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك "(٢) .

٣٤٣٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص "(٣) .

٣٤٣٧ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه(٤) ، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ".

٣٤٣٨ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما لامة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا اريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف

___________________________________

(١) اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا، فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلى الانعتاق، وذهب المفيد وابن أبى عقيل وسلار وابن ادريس - رحمهم الله - إلى عدم الانعتاق. (المرآة)

(٢) ظاهر الحديث يدل على انعتاق كل من بين تحريمها في الاية وان كان بالمصاهرة كام الزوجة وزوجة الولد، ولكنهم خصصوا الحكم بالمحرمات بالنسب والرضاع. (مراد)

(٣) كذا في الاستبصار، وفى بعض النسخ " اخذت " وفى التهذيب " اخدمت بالحصة "، وقيل: يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعى في تحصيل قيمة ما بقى لها من الرق أو لم يسع بقرينة ما يجيئ.

(٤) في الكافى ج ٦ ص ١٨٣ " وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذى حرر نصفه ".

١١٤

الآخر، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لايكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها)(١) .

وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال: (وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها).

٣٤٣٩ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر)(٢) .

٣٤٤٠ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله عزوجل كان الغلام قد اعتق منه حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لانه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم).

٣٤٤١ - وقال الصادق عليه السلام: (لا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل)(٣) .

٣٤٤٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل تكون له الامة، فيقول: متى آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه).

٣٤٤٣ - وروي عن سماعة قال: (سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم أيجب

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٤٨٢ وفيه " فيستسعيها ".

(٢) أى إذا كان قصده بذلك الاضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقى ويؤخذ بما بقى لشريكه، والخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٤ والتهذيب ج ٢ ص ٣١٠.

(٣) كذا في جميع النسخ كما في الكافى ج ٦ ص ١٧٨ وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ " ولا أعتق الا ما أريد به وجه الله تعالى ".

١١٥

عتق الاربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال: إنما يجب العتق لمن أعتق).

٣٤٤٤ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إنما جعل ذلك للاول(١) وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك).

٣٤٤٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك)(٢) .

٣٤٤٦ - وسأله عبدالرحمن بن أبي عبدالله (عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه)(٣) .

٣٤٤٧ - وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز).(٤)

___________________________________

(١) في التهذيب ج ٢ ص ٣١١ " قال منزلتها ما جعل ذلك الا للاول - الخ، وقال سلطان العلماء: ينبغى حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ويصح كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب اليه ابن الجنيد من كون الولد رقا وان كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية، والمشهور كون ولد الزوج الحر حر الامع اشتراط الرقية، وقيل: لا تأثير لشرط الرقية.

(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ١٧٩ في الحسن كالصحيح. ويمكن حمله على أن المراد لا يصح عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلات ينافى الاخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك ولكن حملها الشيخ على النذر.

(٣) أجمع الاصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك، قيل: لا، وهو اختيار المحقق، وقيل: يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير وفصل في القواعد وقال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.

(٤) روى نحوه الكلينى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

١١٦

٣٤٤٨ - وسأله يعقوب بن شعيب (عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا).(١)

٣٤٤٩ - وروى جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام (في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق(٢) .

وفي رجل باع مملوكا وله مال، قال: إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع).

٣٤٥٠ وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم(٣) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد).

٣٤٥١ - وسأله عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٤) (عن رجل أعتق عبدا له و

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٦ ص ١٧٩ في الصحيح، وعليه الاصحاب، وقوله " فأبقت " من الاباق أى هربت من سيدها.

(٢) إلى هنا رواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ١٩٠ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١١.

(٣) كذا، وفى الكافى ج ٦ ص ١٩٠ والتهذيب " قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم - الخ، وفى الاستبصار كما في المتن وزاد في بعض نسخه بعد قوله " فهو للعبد " " والا فهو له - أى وان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد - ".

(٤) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضاله، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن أبى عبدالله عليه السلام، وقال بعده: هذه الاخبار عامة مطلقة ينبغى أن نقيدها بأن نقول انما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لى مالك وأنت حر، فان بدا بالحرية لم يكن له من المال شئ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبى جرير قال: " سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك، قال: لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له: لى مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلى ".

١١٧

للعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد، أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده).

٣٤٥٢ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله(١) جاز عتقه وإلا لم يجز).(٢)

___________________________________

(١) في بعض النسخ " ومثليه " والظاهر أنه من النساخ كما في جميع كتب الاخبار والفقه وكما سيجيئ أيضا مفردا يعنى إذا اعتق سدس الغلام يستسعى في الباقى الا إذا كان أقل منه فانه اضرار على الورثة وأصحاب الديون ويؤيده، موثقة الحسن بن الجهم في الكافى والتهذيب.

(٢) قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في ما بقى من قيمته، هذا هو الذى تقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذى اعتق في مرض الموت فان كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعدالدين وللورثة سدسان، وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطلت العتق فيه أجمع، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق، والمحقق اقتصر على الحكم في المنجز، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى ويرد على القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها لصحيحة الحلبى (الاتى) حيث تدل باطلاقها باعتاقه متى زادت قيمته عن الدين فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها في مدعاه واطراح هذه، ومن الجائز اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك كما اختلفا في كثير من الاحكام على تقدير تسليم حكمها في المنجز ويبقى في رواية الحلبى أنه عليه السلام حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ولم يتعرض لحق الورثة مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر الا أن ترك ذكرهم لا يقدح لا مكان استفادته عن خارج وتخصيص الامر بوفاء الدين لا ينافيه.

١١٨

وروى حماد، عن الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: (في الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط [بثمن العبد] استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر به إذا أوفاه).(١)

٣٤٥٤ - وروى محمد بن خروان عنه عليه السلام أنه قال: (أن أبي عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم)(٢) .

٣٤٥٥ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة)(٣) .

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١٣، وقال سلطان العلماء: قوله " إذا مت فعبدى حر " هذا بطريق الوصية والسابق بطريق التخيير، ولعل الحكم فيها مختلف كما هو مذهب بعض الاصحاب، فلا منافاة - انتهى، وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ وهو موجود في التهذيب.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣١٤.

(٣) الظاهر أنه الفرد الخفى أى مع أنه مرضى لا يصير اقراره سببا للسراية لانه لم يعتق، فكيف إذا لم يكن مرضيا، ويمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في السراية إذا كان مضارا، وفيه بعد، ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية وان سمع اقراره على نفسه في عتق حصته (م ت) وقال سلطان العلماء: لو كانا اثنين يظهر فائدة كونهما مرضيين اذ بشهادتهما يحكم بعتق الكل أما في الواحد فلا يظهر وجهه الا أن يقال لدفع احتمال قصد الاضرار المبطل وهو بعيد وفيه تأمل - انتهى، وقال العلامة في المختلف: الوجه أن نقول: الاقرار يمضى في حق المقر سواء كان مرضيا أم لا ولا يجب السعى، وبالجملة فلا فرق بين المرضى وغيره، ويمكن أن يقال: ان عدالته ينفى التهمة فيمضى الاقرار في حقه خاصة وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد كمن أعتق حصة من عبد ولم يقصد الاضرار مع الاعسار وأما إذا لم يكن مرضيا فانه لا يلتفت إلى قوله الا في حقه فلا يستسعى العبد بل يبقى حصص الشركاء على العبودية ويحكم في حصته بالحرية، وهذا عندى محمول على الاستحباب عملا بالرواية.

١١٩

باب التدبير(١)

٣٤٥٦ - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام (عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قال: قلت فإن كان له عن ثمنه غنى(٢) قال: إذا رضي المملوك فلا بأس).

٧ ٣٤٥ وروى جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المدبر أيباع؟ قال: إن أحتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس)(٣) .

٣٤٥٨ - وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته)(٤) .

٣٤٥٩ - وسئل أبوإبراهيم عليه السلام(٥) (عن إمرأة دبرت جارية لها فولدت

___________________________________

(١) التدبير هو التفعيل من الدبر، والمراد به تعليق العتق بدبر الحياة، وقيل: سمى تدبيرا لانه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته باعتاقه هذا راجع إلى الاول لان التدبير في الامر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا لانه نظر في عواقب الامور. (المسالك)

(٢) أى لا يحتاج اليه فهل يجوز بيعه.

(٣) لا يخفى صحة الرواية وهى تدل على اشتراط الاحتياج ورضى المملوك في جواز بيعه وهى تنافى الرواية السابقة واللاحقة، ولم ينقل من واحد من الاصحاب العمل بها والجمع بى الروايات المذكورة لا يخلو من اشكال والله اعلم. (سلطان)

(٤) في المحكى عن المسالك: قال الصدوق: لا يجوز بيعه الا أن يشترط على الذى يبيعه اياه أن يعتقه عند موته، وقريب منه قول ابن أبى عقيل.

والمشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا الروايات الدالة على اشتراط الشرائط المذكورة على الاستحباب والكراهة بدونها ولذا اختلف في الروايات ذكر الشرائط وهو بعيد. وقال الفاضل التفرشى: محمول على الكراهة بدون الاشتراط، والظاهر رجوع ضمير " موته " إلى البايع ليبقى معنى التدبير.

(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٤ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى الكلانى عنه عليه السلام.

١٢٠