من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه10%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181345 / تحميل: 9806
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال: متى كان الحمل(١) ؟ كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت: جعلت فداك لا أدري أجنبي فيهما جميعا، فقال: إن كانت الجارية حبلي قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و ما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع امه لان الحمل إنما حدث بعد التدبير)(٢) .

٣٤٦٠ - وسأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه السلام (عن رجل دبر جارية وهي حبلي، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق(٣) ، قال: وسألته عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا أحتاج إلى ذلك)(٤) .

٣٤٦١ - وروي عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (المدبر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصي في صحة أو مرض)(٥) .

٣٤٦٢ - وروي أبان، عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل

___________________________________

(١) استفهام وما بعده تفصيل لذلك.

(٢) حمل على أنه لم يعلم ذلك وانما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها، فلاجل ذلك صار ولدها رقا، ولو علم في حال التدبير أنها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الاتى.

(٣) في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها والا فلا، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا، وقال: عمل بضمون خبر الوشاء كثير من المتقدمين والمتأخرين ونسبوها إلى الصحة، والحق أنها من الحسن، وذهب المحقق والعلامة وقبلهما الشيخ في المبسوط وابن ادريس إلى عدم تبعيته لها مطلقا للاصل وانقصاله عنها حكما كنظائره.

(٤) يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب. (المرآة)

(٥) رواه الكلينى بسند موثق ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الاصحاب، وقيل كأنه حمل المصنف الشرائط السابقة من رضى العبد والاحتياج على الاستحباب.

١٢١

يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أي ذلك شاء فعل)(١) .

٣٤٦٣ - وروي عاصم(٢) ، عن أبي بصير قال: (سألته عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء(٣) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته(٤) ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال](٥) .

٣٤٦٤ - وسأله عبدالله بن سنان (عن إمرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا(٦) قال: لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها).

٣٤٦٥ - وروى أبان، عن عبدالرحمن قال: (سألته عن الرجل قال: لعبده

___________________________________

(١) قال العلامة في المختلف: يحمل بيع الخدمة على اجارتها فانها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة فاذا انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى وهكذا مدة حياته، وحمل ابن ادريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والمحقق قطع ببطلان بيع الخدمة لانها مجهولة. (سلطان)

(٢) الطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، وعاصم بن حميد ثقة والمراد بابى بصير ليث المرادى ظاهرا.

(٣) لانه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجما، فاذا أداه صار حرا، وسميت كتابة لمصدر كتب، كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبة والعبد مكاتب.

(٤) محمول على الاستحباب.

(٥) يدل على أن العبد لا يملك.

(٦) أى أيحب على أهلها أن يكاتبوها ويمهلوها لتؤدى قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم (مراد) وقال سلطان العلماء قوله " أن يكاتبوها " أى في الثلثين الباقيين ولعل المكاتبة كناية عن عتقها أجمع وسعيها في قيمة باقيها. وقال المولى المجلسى. لاريب في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد إلى ذمة ويحمل على ما لو يكن لها سواها والا فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية وان كان أكثر الاخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدل على نفسه بالطريق الاولى.

١٢٢

إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لايجوز الذي يجعل له في ذلك)(١) .

٣٤٦٦ - وروي وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه)(٢) .

٣٤٦٧ - وروي ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا(٣) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال: أرى

___________________________________

(١) أى لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها (مراد) وقال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فانه إذا جوز بيعه فالعتق أولى لانه تعجيل لما تشبث به من الحرية، ويمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.

(٢) قال في المسالك: لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير والمتأخر على الاصح للعموم كالوصية والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه الشيخ في النهاية استنادا إلى صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السلام، وصحيحة ابن يقطين (المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١) قال: " سألت أباالحسن عليه السلام عن المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فانه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين لم ينعقد نذره لانه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد

(٣) صفتان للمملوك.

١٢٣

أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره، وأري أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار).

٣٤٦٨ - وقال علي عليه السلام(١) : (المعتق عن دبر هو من الثلث، وما جني هو و المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم)(٢) .

باب المكاتبة(٣)

٣٤٦٩ - روي محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: إن علمتم لهم مالا(٤) ، قال قلت: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم).

قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك(٥) ، فقلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء (منبه بن عبدالله) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد عن زيد بن على، عن آبائه، عن على عليه السلام والحسين بن علوان وعمرو بن خالد عدا من رجال العامة والثانى بترى.

(٢) في المسالك جناية المدبر على غيره كجناية القن فاذا جنى على انسان تعلق برقبته فان كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات التدبير، وان عفى عنه أو رضى المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيد بأرش الجنابة أو بأقل الامرين على الخلاف المقرر في جناية القن بقى على التدبير وله بيعه فيها أو بعضه فيبطل فيما بيع منه. والمولى المجلسى حمل الخبر على التقية لان رواته من الزيدية.

(٣) تقدم معنى المكاتبة آنفا.

(٤) الخير المال كما في قوله تعالى " انه لحب الخير لشديد " ولعل المراد منه القدرة على المال وان كان بالاكتساب، وقال قوم من المفسرين ان الاية خطاب للمؤمنين بمعونتهم على خلاص رقابهم من الرق وعلى ما في الرواية كان الخطاب لمواليهم.

(٥) المراد بالنجوم الاقساط يعنى المال الذى يؤديه نجوما من مال الكتابة، وقوله " قلت: وآتوهم من مال الله الاية " أى وما معنى قوله تعالى: " وآتوهم الخ ".

١٢٤

عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف).

٣٤٧٠ - وروي عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال: لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين(١) ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا(٢) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق).

٣٤٧١ - وسئل الصادق عليه السلام (عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل يقول في كتابه: (وفي الرقاب)(٣) .

٣٤٧٢ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإذا قال: تحطه عني واعجل لك فلا يصلح)(٤) .

___________________________________

(١) حمله الشهيد الثانى في شرحه على الشرايع (يعنى المسالك) على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد، ويحتمل أن المراد بالسنين النجوم، أى يستحب أن يصبر المولى إلى ثلاثة أنجم، وقد حمل الشيخ - رحمه الله - العام على النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد. (سلطان)

(٢) قوله " ويعتق " ابتداء كلام ولعل الغرض بيان حكم المشروط الذى أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يود شيئا فحينئذ يكون قوله " يعتق " بطريق الاستحباب، وقوله " وليس لهم أن يردوه، بطريق الكراهة (سلطان) والصدر أعلى مقدم كل شئ وأوله والطائفة من الشئ (القاموس) ولا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل (سلطان) وقال الفاضل التفرشى لعل المراد بصدر ازمان قبل انقضاء المدة المشترطة.

(٣) جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة واسترقاقه أو ما بقى منه ان كان قد أدى شيئا. (المسالك)

(٤) قوله " بعض مكاتبتى " أى بعض المال الذى وقع عليه الكتابة، والفرق بين العبارة الاولى والثانية وقوع الاولى بلفظ الهبة، والثانية بلفظ الحطة ليناسب الاولى كون التعجيل وعدمه اذ يناسب الثانية كونه عوضا، فعلى الاولى للسيد أن يحسب تلك الهبة من الوضع المستحب دون الثانى لان الحط في مقابل التعجيل، ويمكن حمل عدم الصلوح على الكراهة. (مراد)

١٢٥

٣٤٧٣ - وروي عماربن موسى الساباطي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال: يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما(٢) ، قلت: فإن مات وترك مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك)(٣) .

٣٤٧٤ - وروي إبن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه(٤) في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوي ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدي إلى سيده ما كان فرض عليه فما إكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما إكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم(٥) وأجر

___________________________________

(١) الطريق اليه قوى وهو فطحى موثق ورواه الكلينى ج ٧ ص ١٧٢ بسند موثق.

(٢) محمول على عدم تحقق السراية (المرآة) ويحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، ولعل المراد من قوله " يخدم الثانى " أى يسعى في أداء مال الكتابة (سلطان).

(٣) بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.

(٤) الضريبة من ضربت عليه خراجا أى وظيفة، وضريبة العبد هو ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه. وقال سلطان العلماء: لعل المصنف - رحمه الله - حمل ذلك على المكاتبة ولذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنه ان يحتمل له العتق بعد أداء مال الكتابة ويكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذى فرضه عليه في النجوم.

(٥) قال المحقق في الشرايع: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة وهو المروى وأرش الجناية على قول، ولو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى. كان حسنا.

وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للاكثر ومستنده الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بادلة مدخولة ولعل القول بعدم الملك متجه، ويمكن حمل الاخبار على اباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية - انتهى، وأقول: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

١٢٦

ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة(١) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولي إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله(٢) كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه واله: الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة(٣) لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لايجوز ذلك، لا يرث عبد حرا).

٣٤٧٥ - وروي أبان، عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة(٤) كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة قلت: إن إبن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا(٥) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين)(٦) .

___________________________________

(١) أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.

(٢) الجريرة: الجناية والعقل: الدية، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان مولاه يرثه.

(٣) أى هذا المعتق الذى أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.

(٤) العمالة مثلثة: رزق العامل وأجر العمل، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا. (م ت)

(٥) في بعض النسخ والكافى " رباحا " بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.

(٦) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافى القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. (م ت)

١٢٧

٣٤٧٦ - وروي القاسم بن بريد(١) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم).

٣٤٧٧ - وسئل الصادق عليه السلام (عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه)(٢) .

٣٤٧٨ - و (قضي أمير المؤمنين عليه السلام(٣) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها(٤) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فقضي في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها).

٣٤٧٩ - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له ألا يتزوج إلا باذن منه، إن لهم شرطهم)(٥) .

٣٤٨٠ - وروي جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب(٦) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله إبن من جاريته وترك مالا، قال: يؤدي إبنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي)(٧) .

___________________________________

(١) القاسم بن بريد بن معاوية العجلى ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان

(٢) مالم يخالف الكتاب والسنة، والخبر رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٦ بسند فيه ضعف وارسال.

(٣) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام.

(٤) أى أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فانه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.

(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٧ ذيل خبر عن حماد عن الحلبى وفيه " فان له شرطه ".

(٦) أى مكاتب مطلق.

(٧) هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقى عليه شئ يسير، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقى للورثة ويعتقون جميعا، والاشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدى المطلق بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه ويحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه لمولاه ووارثه بالنسبة ويتعلق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، وان زاد منه في نصيبهم شئ فلهم، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقى ويعتقون بأدائه، وهل يجبرون على السعى فيه وجهان ويشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، وطريق الجمع أن يحمل الاداء في هذه الرواية على الاداء من نصيب الولد لامن أصل التركة وانه يرث ما بقى من نصيبه وهذا وان كان خلاف الظاهر الا أنه متعين لمراعاة الجمع بين الاخبار الصحيحة، وفى التحرير توقف في الحكم والتفصيل يطلب من شرح الشهيد الثانى على الشرايع. (سلطان)

١٢٨

٣٤٨١ - وسأله سماعة (عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: فليكاتبه وإن كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال(١) فإن الله عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان)(٢) .

٣٤٨٢ - وقال عليه السلام(٣) (في رجل ملكمملوكا له(٤) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم)(٥) .

٣٤٨٣ - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه

___________________________________

(١) لاينافى ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير وهو المال على ما فسر به في الرواية السابقة اذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما مر جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافى الجواز وحصول أصل الاستحباب بدونه.

(٢) أى إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه الله بايفاء ماله، أو يلزم الناس اعانته، والخبر مروى في الكافى ج ٦ ص ١٨٧ بسند موثق عن سماعة.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٤) زاد هنا في التهذيب " مال " فعليه يدل على تملك العبد ظاهرا، ويمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.

(٥) يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وان كان الاكتفاء بذلك أولى (م ت) وقال سلطان العلماء: لعل ما سبق من تفسير " وآتوهم من مال الله " بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.

١٢٩

مواليه بشرطهم "(١) .

٣٤٨٤ - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في مملوك كاتب على نفسه وماله(٢) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر(٣) ، قيل: فإن كان المكاتب أعتق أفتري أن يجدد نكاحه، أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه "(٤) .

٣٤٨٥ - وروي علي بن النعمان، عن أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام " في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقي عليه النصف، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق(٥) ، وقال: في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده "(٦) .

__________________________________

(١) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. (م ت)

(٢) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابه (م ت)

(٣) المشهور أن عقد العبد والامة لانفسهما فضولى موقوف على الاجازة، وهل يكفى علم المولى وسكوته في الاجازة؟ المشهور أنه لا يكفى، وقال ابن الجنيد: يكفى وهذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: ومما يحجر فيه على المكاتب: تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم انثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا لانها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، وكذا لا يجوز للمكاتب وطى امة يبتاعها الا باذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.

(٤) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.

(٥) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضى حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الاجل بشروط. (سلطان)

(٦) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. (سلطان)

١٣٠

٣٤٨٦ - وروي إبن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله إبن من جاريته، قال: إن كان إشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن إشترط عليه أدي إبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي).

٣٤٨٧ - وروي جميل بن دراج، عن مهزم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان إشترط عليه(١) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا).

٣٤٨٨ - وروي محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه(٢) أو إشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه(٣) ، قال: وقضي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب إشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده(٤) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده

___________________________________

(١) أى يكون مكاتبا مشروطا.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ في الصحيح وفيه " أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى " المال فأقر بذلك الذى كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ".

(٣) يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أى يكون الولاء لمولاه وحينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقى الترديد، ويكون ضمير " له " في الجزاء للمولى وظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتى عن المولى أيضا، ويحتمل على هذا ارجاع ضمير " له " في الجزاء إلى المملوك المكاتب أى ولاء‌ه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه ولغيره، وأما تقدير الجزاء للاول كقولنا يصح الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيد هذا. (سلطان)

(٤) يحتمل كونه بصيغة المجهول أى فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة وحينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد إلى موالى أبيه لانه تابع لابيه، ولو قرئ بصيغة المعلوم ويكون الضمير راجعا إلى الرجل مالك الوليدة (وهى الامة) يشكل الحكم بالحاق الولد إلى موالى أبيه الا أن يحمل تحريره على الاتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه والله أعلم. (سلطان)

١٣١

بموالي أبيه ".

٣٤٨٩ - وقضى علي عليه السلام(١) (في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضي في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه مثل الذي رق منها).

٣٤٩٠ - وروي عمر صاحب الكرابيس(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل كاتب مملوكه وإشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(٣) .

٣٤٩١ - وروي العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بيده عمل يكتسب به، أو يكون له حرفة)(٤) .

٣٤٩٢ - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبدالله عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق(٥) ، وقال أبوعبدالله عليه السلام: لهم شروطهم، وقال عليه السلام: ينتظر بالمكاتب(٦) ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا).

٣٤٩٣ - قال: (وسألته عن قول الله عزوجل: (وآتوهم من مال الله الذي

___________________________________

(١) تقدم تحت رقم ٣٤٧٨ مع بيانه.

(٢) كذا وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.

(٣) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام، وقال سلطان العلماء: لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وان كان له وارث نسبى أو سببى.

(٤) لا ينافى ما سبق على الحصر في المال. (سلطان)

(٥) أى لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة.

(سلطان) وفى بعض النسخ " فهو رقيق.

(٦) محمول على الاستحباب.

١٣٢

آتاكم) قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوي أن يكاتبه عليه).

باب ولاء المعتق

٣٤٩٤ - روي أسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه واله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب)(١) .

٣٤٩٥ - وقيل للصادق عليه السلام: (لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال: لانه خلق من طينه(٢) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه، فلذلك هو منه).

٣٤٩٦ - وروي عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي أعتق)(٣) .

__________________________________

(١) اللحمة - بضم اللام - القرابة، وقوله صلى الله عليه وآله " كلحمة النسب " أى اشتراك واشتباك كالسدى مع اللحمة في النسج فلا تباع ولا توهب أى أن الولاء بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع فأبطله الشارع، وقال بعض: معنى أنه كلحمه النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الاب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حق الاحكام لا يقضى ولا يملك ولا يلى فأخرجه السيد بالحرية من ذل الرق إلى عز وجود هذه الاحكام فجعل الولاء له والحق برتبة النسب في منع البيع وغيره.

(٢) يعنى هما مخلوقان من طينة واحدة، وفى بعض النسخ " من طينته ".

(٣) المشهور أنه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل الخبر وقال الشيخ: فالوجه أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد اليه بعد العتق لانه لم يتوال العبد اليه كان سائبة - انتهى، ويمكن أن يقرء " أعتق، بصيغة المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.

١٣٣

٣٤٩٧ - وفي رواية عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ذكر " أن بريرة كانت عند زوج لها وهى مملوكة فإشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله إن شاء‌ت تقر عند زوجها، وإن شاء‌ت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد إشترطوا ولاها على عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: الولاء لمن أعتق(١) ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه واله، فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه واله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه واله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه واله: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن)(٢) .

٣٤٩٨ - وروي صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من إمرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء أولاده لمن أعتقه)(٣) .

___________________________________

(١) أى ليس للبايع وان اشترط، ويدل على عدم فساد البيع بفساد الشرط.

(٢) في بعض النسخ " فجاء فيها ثلاث من السنن " وهذه الجملة من كلام الصادق عليه السلام والسنة الاولى يتخير المعتقة في فسخ نكاحها.

والثانية أن الولاء لمن أعتق لا للذى اشترط لنفسه، والثالثة حل الصدقة لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لانها ليست لهم بصدقة.

(٣) ظاهره أن الام كانت حرة أصلية فعلى المشهور بين الاصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه أن لا ولاء لاحد على الولد، وظاهر كثير من الاخبار أن الولاء ينجر إلى موالى الاب إذا اعتق ولو كانت الام حرة أصلية، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الام كانت معتقة فبعد عتق الاب ينجر ولاء الاولاد من موالى الام إلى الاب كما هو المشهور، ويمكن ارجاع الضمير إلى الولد بناء على صحة اشتراط رقية الولد لكنه بعيد، وقال في المسالك: لو كانت الام حرة أصلية والاب معتق ففى ثبوت الولاء عليه لمعتق الاب من حيث الانتساب إلى الاب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الاب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الابوين وجهان أشهرهما عند الاصحاب الثانى، بل ظاهرهم الاتفاق عليه وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلى.

١٣٤

٤٣٩٩ - وروي عن بكر بن محمد أنه قال: (دخلت على أبي عبدالله عليه السلام ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي: من هذا؟ قلت: مولانا، فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك(١) ، وإنما المولي الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وإبن عمك.

قال: وسأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الامور المكروهة فاريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال).

٣٥٠٠ - وروي الحسن بن محبوب، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه).

٣٥٠١ - وروي حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المعتق هو المولي

___________________________________

(١) أي بمنزلة أخيك وابن عمك لا ينبغى ان تسميه المولى بل انما ينبغى اطلاق اسم المولى على من وقعت له نعمة العتق لا أنه ليس لك بالنسبة اليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه (مراد) وقال الشيخ انما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الاخر - انتهى، فعليه لاينافى الاخبار التي جاء‌ت بان ولاء الولد لمن أعتق الاب.

(٢) إلى هنا رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٩ والباقى ص ١٩٤ في الصحيح عن بكر بن محمد.

(٣) لعل المراد بالرحم أحد العمودين فيكون النهى بطريق التحريم، ويحتمل التعميم فالنهى للتنزيه. (سلطان)

(٤) قال الفاضل التفرشى: ينبغى حمل قوله عليه السلام " لا يصلح " على الكراهة وأنه يستحب له اعتاقه ليتحقق التوارث بينهما.

١٣٥

والولد ينتمي إلى من يشاء ".

٣٥٠٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن السائبة قال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين).

٣٥٠٣ - وروي عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة، قال: يتولي من شاء وعلى من يتولي جريرته وله ميراثه، قال: قلت: فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين).

٣٥٠٤ - وروي إبن محبوب، عن عمار بن أبي الاحوص قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة، قال: أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزوجل، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله، وما كان لرسوله صلى الله عليه واله فأن ولاء‌ه للامام وجنايته على الامام وميراثه له).

٣٥٠٥ - وروي ياسين، عن حريز، عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه

___________________________________

(١) قال في الدروس: ويتبرى المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى ولا يشترط الاشهاد في التبرى نعم هو شرط في ثبوته وعليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك " في الامر بالاشهاد، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ انه شرط في الصحة.

(٢) يعنى العقرقوفى كما صرح به في الكافى ج ٧ ص ١٧١ في الحسن كالصحيح.

(٣) في الكافى ج ٧ ص ١٧١ " عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن أبى الاحوص ".

(٤) أى أعطى مالا لرجل وقال اشترنى من سيدى بهذا المال، ويدل على تملك العبد ويحمل على الضريبة أو أرش الجناية، وقيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى وهو قول ثالث.

١٣٦

كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه أنما يشتريه من مال العبد؟ قال: لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولا العبد له).

٣٥٠٦ - وروي الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فإنطلق إبنه فإبتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: فأن كان تولي قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و جريرته كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [من المسلمين] يرثه، وإن لم يكن توالى إلي أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإن ولا المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت، قال: ويكون الذي إشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان إبنه الذي إشتري الرقبة فأعتقها

___________________________________

(١) قيل: لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لانه زائد على مال العبد والا أشكل الحال ويمكن أن يقال: مع اخبار السيد بأنه يشتريه من مال العبد وزيادة من ماله يجوز.

(٢) في الكافى ج ٧ ص ١٧١ " في ظهار أو شكر أو واجبة عليه " وهكذا في الاستبصار والتهذيب والمراد بالشكر النذر ولعل ما في المتن تصحيف وقع من النساخ.

(٣) في بعض النسخ " وحدته ".

(٤) في الكافى والتهذيبين " لجميع ولد الميت من الرجال " وحينئذ ينطبق على القول المشهور.

١٣٧

عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاء‌ه وميراثه للذي إشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته).

باب أمهات الاولاد

٣٥٠٧ - روي الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الامة).

٣٥٠٨ - وروي الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل زوج أم ولدله عبدا له ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة).

٣٥٠٩ - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا عليه السلام

___________________________________

(١) استدل العلامة - رحمه الله - في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق، وهو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن ادريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون الاذن. (سلطان)

(٢) قوله عليه السلام " أمة " أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق، وقوله عليه السلام " حدها حد الامة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة، تأكيدا لما سبق، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الامة.

(٣) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. (مراد)

(٤) أى لرجل، وليس اللام للعهد.

١٣٨

أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها ".

٣٥١٠ - وروي سليمان بن داود المنقري، عن عبدالعزيز بن محمد قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".

٣٥١١ - وروي إبن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم عليهم السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله إمرأة مملوكة إشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها).

٣٥١٢ - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له (أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الاولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما رجل إشتري جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فتباع فيما

___________________________________

(١) قوله " يطوف عليهن " كناية عن الوطى، وفى بعض النسخ هنا ومايأتى " فمن كان فيهن ".

(٢) لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها ومولى لها فلا ينبغى أن تنكح الا باذن ولدها فالنهى في قوله " لكيلا تنكح " نهى تنزيه لا نهى تحريم.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٤) قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقى يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.

(٥) رواه الكلينى مع اختلاف في بعض الالفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبدالله أو قال لابى ابراهيم - الخ.

(٦) في بعض النسخ " احد ولدها ثمنها منه بيعت ".

١٣٩

سوى ذلك من الدين؟ قال: لا ".

٣٥١٣ - وروى عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها، فإن كان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق، قال: وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها مادامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا، وقضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه إبنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ".

٣٥١٤ - وروي الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام قال: " قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها ".

___________________________________

(١) لان كتاب الله نزل بالميراث فهى تصير مملوكة لابن بالميراث ثم تعتق، وأما أن جميعا يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (المرآة)

(٢) في الاستبصار ج ٤ ص ١٣ " فيكون المولود هو الذى - الخ " وكذا في التهذيب.

(٣) يمكن أن يكون الاجازة لانها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. (المرآة)

(٤) العاشر هو الذى يأخذ العشور من الرقيق وغيره من الاموال.

(٥) أى ليس عليك من تحرير الرقيق شئ.

(٦) قوله " لا " أى ليس عليك شئ من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها اياها، وظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا تعتق ولدها اياها، ويمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق إلى الولد مجازا. (مراد)

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

استمتعت به، قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله).

٤٥٢٨ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: (كانت لابي عليه السلام إمرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها).

٤٥٢٩ - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما).

٤٥٣٠ - وروى ربعي بن عبدالله،. والفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام (في قوله عزوجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).

٤٥٣١ - وروى أبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجت بيت ربها، وأطاعت زوجها، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاء‌ت).

٤٥٣٢ - وروى محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

(١) رواه الكلينى إلى هنا ج ٥ ص ٥١٣ في الصحيح عن محمد الواسطى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥١١ بسند موثق في ذيل حديث.

(٣) عطف على المنفى.

(٤) أى يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة، والمشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن ادريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما.

(المرآة)(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٥٥ بسند حسن عن أبى الصباح الكنانى عن الصادق عليه السلام.

٤٤١

(إن رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه واله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات فبعثت إليه فقالت: يا رسول الله إن أبي قدمات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا أجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله عزوجل قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك).

٤٥٣٣ - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) كيف نقيهن؟ قال: تأمرونهن وتنهونهن، قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، قال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم).

٤٥٣٤ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلهاء).

٤٥٣٥ - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تنزلوا نساء‌كم الغرف ولا تعلموهن الكتابة، ولا تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن المغزل وسورة النور).

٤٥٣٦ - وروى ضريس الكناسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه واله لبعض الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات؟ فقالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس

___________________________________

(١) مروى في الكافى بسند موثق ج ٥ ص ٦٢ عن أبى بصير عنه عليه السلام.

(٢) أى حدثوا لهن ببعض فضائل أمير المؤمنين على عليه السلام ومناقبه وايمانه بالله وجهاده في سبيله وتفانيه في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وعدالته في القسمة وعباداته وقضائه حتى تحصل بذلك محبة حقيقية له في قلوبهن ثم ذروهن لا يعلمن دقائق الدين ولا يعرفن حقيقة الولاية.

(٣) هو السكونى العامى وهذا من متفرداته والطريق اليه ضعيف كما في الكافى أيضا.

٤٤٢

زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها).

٤٥٣٧ - وقال الصادق عليه السلام: (رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها).

٤٥٣٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي).

باب العزل

٤٥٣٩ - روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (لابأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لاتلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٨ في الضعيف.

(٢) أى أحسن في الحقوق التى تلزمه بالنسبة اليها.

(٣) كما قال الله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم - الاية ".

(٤) رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عباس بهذا اللفظ " خيركم خيركم لاهله، وأنا خيركم لاهلى " وأخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند صحيح عندهم عن على عليه السلام، والمراد أن خيار كم أفضلكم برا ونفعا ودينا ودنيا لنسائه أو لاهله.

(٥) قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع فاذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه، وذهب الاكثر إلى جوازه على الكراهة وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج، وروى الصدوق والشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لابأس بالعزل في ستة وجوه - الحديث ". أقول: زاد في بعض الروايات: الحامل والمرضعة.

٤٤٣

باب الغيره

٤٥٤٠ - قال رسول الله صلى الله عليه واله: (كان أبي إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين).

٤٥٤١ - وقال عليه السلام: (إن الغيرة من الايمان).

٤٥٤٢ - وقال عليه السلام: (إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها).

٤٥٤٣ - وروى محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: (إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال لان الله عزوجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عندالله عزوجل زانية، وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٣٦ في الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وفيه " وجدع الله أنف - الخ ".

(٢) يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله فان الخبر رواه البيهقى في شعب الايمان بسند حسن عن أبى سعيد الخدرى عنه صلوات الله عليه وزاد " والمذاء من النفاق " وفى النهاية " الغيرة من الايمان والمذاء من النفاق " المذاء - بكسر الميم - قيل: هو أن يدخل الرجل الرجال على أهله، ثم يخليهم يماذى بعضهم بعضا، يقال: أمذى الرجل وماذى إذا قاد على أهله، مأخوذ من المذى.

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٥٠٥ عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب مع اختلاف وتقديم الذيل على الصدر.

٤٤٤

[باب] عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها

٤٥٤٤ - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: اف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الاخيار، وملائكة السماوات والارض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله فقال: إن ذلك لا يقبل منها).

 [باب] استبراء الاماء

٤٥٤٥ - روى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز لك مادون الفرج، إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك

___________________________________

(١) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح - بالكسر - وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفامن الله وتوبة اليه.

(٢) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية مافى الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. (م ت)

(٣) هو ضعيف والطريق اليه ضعيف بأبى عبدالله الرازى، ويمكن الحكم بصحة السند لان الظاهر وجود كتب عبدالله بن سنان عند المصنف نقل عنها باجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ أيضا.

٤٤٥

الزناة بأموالهم).

٤٥٤٦ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها).

٤٥٤٧ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا، قلت له: في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة).

 [باب] المملوك يتزوج بغير اذن سيده

٤٥٤٨ - روى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما

___________________________________

(١) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة، وخالف ابن ادريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبدالله بن سنان هذه، وأجيب بأن عموم الاوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبدالله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبدالله بن سنان روى الجواز أيضا. (سلطان) أقول: راجع الكافى ج ٥ ص ٤٧٢ باب استبراء الامة.

(٢) رواه الكلينى بسند مجهول وعليه فتوى الاصحاب.

(٣) قال المولى المجلسى: يعنى في الاستبراء وعدم الوطى أو عدم الانزال.

(٤) لعل قوله عليه السلام " فلا ينزل " كناية عن عدم الوطى في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.

(٥) مروى في الكافى بسند موثق من حديث سماعة وفيه " في خمسة وأربعين يوما ".

٤٤٦

أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبوجعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك).

٤٥٤٩ - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال: كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، فقال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك).

 [باب] الرجل يشترى الجارية وهى حبلى فيجامعها

٤٥٥٠ - روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و

___________________________________

(١) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلاينافى ما سيجيئ من عدم المهر اذ هو على تقدير العلم. (سلطان)

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٧٨ في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.

(٣) رواه الكلينى في الصحيح بتفاوت في اللفظ، وكذا الشيخ في التهذيب.

(٤) مروى في الكافى في الموثق وقوله " بئس ما صنع " لانها كالمعتدة من غيره، وقد قال سبحانه: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".

٤٤٧

لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته).

 [باب] الجمع بين اختين مملوكتين

٤٥٥١ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة).

٤٥٥٢ - وفي رواية علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري الاختين فيطأ احديهما ثم يطأ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى، فإن وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا).

___________________________________

(١) قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطى الامة الحامل وكراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، وهو قول الشيخ في الخلاف، وقوم حكموا بالتحريم، مطلقا، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام مع الكراهة بعد ذلك وهو قول الاكثر (سلطان) أقول: في بعض النسخ " ولا يعتقه " ولعل المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفارات. بناء على أنه يجب عتقه كما يستفاد من قوله " ولكن يعتقه ".

(٢) هذا أيضا مستثنى من قاعدة " ان الحرام لا يفسد الحلال " كما مرت الاشارة إلى مثله مما يستثنى من تلك القاعدة، وينبغى حمل حرمة الاولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيئ في الحديث الاخر، كما أن قوله عليه السلام " فان وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمنا عليه جميعا " في الحديث الاتير ينبغى حمله على حرمتها مادامت الاخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الاتيان بالاولى. (مراد)

(٣) لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الاختين في الوطى بملك اليمين كما لايجوز بالنكاح، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك، فاذا وطئ احديهما حرمت الاخرى عليه حتى يخرج الاولى عن ملكه، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه ولكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففى تحريم الاولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الاول وهو مختار الشيخ في المبسوط والمحقق وأكثر المتأخرين ان الاولى تبقى على الحل والثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما وسواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، ومتى أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانيه سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا، الثانى قول الشيخ في النهاية وهو أنه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاولى لم يجز له الرجوع اليها وان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الاولى، وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الاول على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، واستند لهذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الالفاظ مختلفة المعانى فجمع الشيخ بينها بما ذكر وهنا أقوال أخر والتفصيل مذكور مع أدلة الاقوال في شرح الشرايع (أى المسالك) (سلطان) وقال العلامة في التحرير: الاقرب عندى أن الثانية محرمة دون الاولى لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية.

٤٤٨

[باب] كيفيةانكاح الرجل عبده أمته

٤٥٥٣ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ماشاء من قبله أو من قبل مولاه، ولابد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن).

[باب] تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية نكاح الامة بين الشريكين

٤٥٥٤ - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها

___________________________________

(١) كذا وفى حسنة الحلبى المروية في الكافى " ولو مد من طعام ". وذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والاكثر إلى الاستحباب، والظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول ولا بغيره. (المسالك)

٤٤٩

من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا).

٤٥٥٥ - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها).

[باب] احكام المماليك والاماء

٤٥٥٦ - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه).

٤٥٥٧ - وروى أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قال: فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها

___________________________________

(١) ذلك لانه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطى بالامرين. (م ت)

(٢) أى أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك، وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم. (سلطان)

(٣) الانسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الارش. (م ت)

٤٥٠

فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبوعبدالله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر).

٤٥٥٨ - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين).

٤٥٥٩ - وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك).

٤٥٦٠ - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (يتزوج الرجل الامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله عزوجل

___________________________________

(١) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، وللعاهر الحجر أى الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه " الولد للذى عنده الجارية ". (المرآة)

(٢) وهب بن وهب أبوالبخترى القرشى كان كذابا وهو الذى تزوج أبوعبدالله عليه السلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.

(٣) أى يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوى.

(٤) لم يذكر في المشيخة طريقه اليه، ورواه في الخصال مع اختلاف ص ٤٣٨ في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.

(٥) يدل على تحريم وطى الامة الحاملة من الغير وان كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الاقوال. (سلطان)

(٦) في بعض النسخ " ابنة أختك من الرضاعة ".

(٧) لا ينبغى اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، وأمها من الرضاعة، وفى حال الحيض وغيرها. (سلطان)

٤٥١

يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).

٤٥٦١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها).

٤٥٦٢ - وفي خبر آخر: (لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها)

٤٥٦٣ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلابأس].

٤٥٦٤ - وقال عليه السلام: (كان لابي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فذهب لي احديهما).

٤٥٦٥ - وسئل عليه السلام: عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: (حرتين أو أربع إماء).

٤٥٦٦ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام).

___________________________________

(١) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير، أوفى حال الاضطرار مطلقا.

(٢) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خير الحسن بن صدقة المروى في الكافى ج ٥ ص ٤٧١. وفى بعض النسخ " جارية ابنه الا باذنه " وقال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الاب فلا ينافى ماسبق، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.

(٣) أى باذن الاب أو تحليله.

(٤) تقدم أن فيه خلاف، والمشهور الكراهية.

(٥) تقدم من كلام المصنف ص ٤٢٩ قال وفى حديث آخر ورواه الكلينى عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الاول وزاد في آخره " وهى ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء " وهكذا رواه العياشى في تفسيره ج ١ ص ٢٣٠ عن محمد بن مسلم.

٤٥٢

٤٥٦٧ - وقال " في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد).

٤٥٦٨ - قال: [وسألت أباجعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر، ثم علمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاء‌ت بعد علمها أقرت به وأقامت معه، وإن شاء‌ت لم تقم، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل، فإن اقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها).

٤٥٦٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر). وقد تقدم من ذلك على أن بيع

___________________________________

(١) لعل المراد كونها أم ولد من حيث لكم العدة والوصية لو أوصى لامهات الاولاد شيئا وأمثال ذلك لا المنع من البيع. (سلطان)

(٢) قال السيد - رحمه الله -: إذا تزوجت المرأة زوجا على أنه حرفبان عبدا فان كان بغير اذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا وان كان باذنه أو اجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ولكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فان كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه والا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا اعتق. (المرآة)

(٣) في بعض النسخ " المؤخرة " وفى بعضها " عنه ".

(٤) يدل على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم، وحمل على الاستحباب. (م ت)

(٥) أى يعرف أن بيع الامة طلاقها، وللمولى الثانى الخيار في تنفيذ العقد وفسخه.

٤٥٣

الامة طلاقها.

٤٥٧٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الارض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما العبد فعبده، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خاصة).

٤٥٧١ - وروى الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى: وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاء‌ت امرأة العبد طلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان انقضت عدتها منه، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الاول).

٤٥٧٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و] أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم

___________________________________

(١) هذه البقية من كلام المصنف أو الراوى لكنه بعيد.

(٢) يدل على أن حكم الشبهة حكم الشبهة حكم الصحيح والا لما ورث الولد، وعلى أن الولد تابع لاشرف الابوين، وعلى أن الامام وارث من لا وارث له. (م ت)

(٣) مابين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة.

(٤) الصغر - بالضم -: الذى أى يبيعه الحاكم وان كرهت المرأة.

٤٥٤

أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك].

٤٥٧٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه).

٤٥٧٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل يزوج مموكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده).

٤٥٧٥ - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام (عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: فإن علم أنها تمزح فلا).

٤٥٧٦ - وروى جميل، عن فضيل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال، فقال له: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخ له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك،

___________________________________

(١) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته، وكذا كل دين يكون باذن السيد. (م ت)

(٢) رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى ج ٥ ص ٤٦٩ في الصحيح هكذا " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لى جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا".

(٣) يعنى ابن صالح كما في الكافى والتهذيب.

٤٥٥

قلت: فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها، عشر قيمتها).

٤٥٧٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاء‌ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاء‌ت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة).

٤٥٧٨ - وروى سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (الرجل يحل لاخيه جاريته، قال: لابأس به، قلت: فإن جاء‌ت بولد، فقال: ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته، قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن لهولا يأمن أن يكون ذلك).

___________________________________

(١) الاقتضاص ازالة البكارة، والخبر مروى في التهذيب والكافى ج ٥ ص ٤٦٨ بزيادة في آخره هكذا " يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " ولم ينقل المصنف (ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله: " وهى بكر ".

(٢) مروى في التهذيبين وفيهما " جميل بن صالح ".

(٣) هذا مختص بصورة التحليل، فلا ينافى ما يدل على أن الولد تابع للحرمن الابوين.

(٤) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا.

(م ت)

(٥) في الكافى والتهذيب " سليم "، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة، ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح عنه.

(٦) يعنى لما أذن له في الوطى فأذن في لوازمه ومنها الولد.

٤٥٦

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال: ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.

٤٥٧٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباحعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال: لا يجوز ذلك له، قلت له: لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال: لان المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر).

٤٥٨٠ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد

___________________________________

(١) يعنى ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة، فلا ينافى الاخبار السابقة.

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٨٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ وفيهما " محمد بن قيس " والصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن قيس ويؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافى " عن محمد " ولم ينسبه، وأيضا رواه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عن محمد بن مسلم راجع ج ٢ ص ١٨٥ من التهذيب.

(٣) لا شبهة في أن وطى المالك للامة التى قد انعتق بعضها غير جائز بالملث ولا بالعقد ولا بأن تبيح الامة نفسها لانه ليس لها تحليل نفسها وأما اذاها ياها وعقد عليها متعة في أيامها فالاكثر على منعه لانه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة وجوزه الشيخ في النهاية واستدل بهذه الرواية.

٤٥٧

مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر).

٤٥٨١ - وروى جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاء‌ت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بامه).

باب الذي يتزوج الذمية ثم يسلمان

٤٥٨٢ - روي عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [النصرانى يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا، وثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول).

باب المتعة

٤٥٨٣ - قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا).

___________________________________

(١) كأنها حسنة ابن أبى عمير المروية في الكافى والتهذيبين، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلقا، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.

(٢) في الكافى والتهذيب عن رومى بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام - الخ ".

(٣) الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. (القاموس)

(٤) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.

(٥) عطف على المنفى أى لم يستحل متعتنا التى حكمنا بجوازها.

٤٥٨

٤٥٨٤ - وقال الرضا عليه السلام: (المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها).

٤٥٨٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال، (إنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يؤمن يؤمئذ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن). وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض. وقرأ ابن عباس (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة من الله). وقد اخرجت الحجج على منكر يها في كتاب إثبات المتعة.

٤٥٨٦ - وروى داود بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، فقلت: ما الكواشف فقال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة).

٤٥٨٧ - وروي عن محمد بن أسماعيل بن بزيع قال: [سأل رجل الرضا عليه السلام

___________________________________

(١) أى كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.

(٢) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعى اتفاقى كما يدل عليه كلام عمر " متعتان محللتان - الخ ".

(٣) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله ابن مسعود أنهم قرأوا الاية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الاية النكاح المنقطع.

(٤) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. (المرآة)

٤٥٩

عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد، وكيف يجحد؟ ! إعظاما لذلك قال الرجل: فأن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن الله عزوجل قال: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).

٤٥٨٨ - وروى سعدان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة).

٤٥٨٩ - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام (يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبوالحسن الرضا عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها).

٤٥٩٠ - وروى علي بن رئاب قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام: لا يرجع).

___________________________________

(١) لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. (المرآة)

(٢) رواه الشيخ في التهذيب هكذا " قال: سألت الرضا عليه السلام: أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهى أعظم حرمة منها ". وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب ولمعنى آخر وهو أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالاماء. (م ت)

(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة جليل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لكن في بعض النسخ " روى عن على بن رئاب " وقلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان وروى فلان فان الاول يوهم الارسال دون الثانى لان الطريق في الثانى مذكور في المشيخة.

(٤) يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها، ليس فيها رجوع بل بائن ويحتاج إلى تزويج جديد.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583