من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173056
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173056 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال: متى كان الحمل(١) ؟ كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت: جعلت فداك لا أدري أجنبي فيهما جميعا، فقال: إن كانت الجارية حبلي قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و ما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع امه لان الحمل إنما حدث بعد التدبير)(٢) .

٣٤٦٠ - وسأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه السلام (عن رجل دبر جارية وهي حبلي، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق(٣) ، قال: وسألته عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا أحتاج إلى ذلك)(٤) .

٣٤٦١ - وروي عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (المدبر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصي في صحة أو مرض)(٥) .

٣٤٦٢ - وروي أبان، عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل

___________________________________

(١) استفهام وما بعده تفصيل لذلك.

(٢) حمل على أنه لم يعلم ذلك وانما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها، فلاجل ذلك صار ولدها رقا، ولو علم في حال التدبير أنها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الاتى.

(٣) في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها والا فلا، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا، وقال: عمل بضمون خبر الوشاء كثير من المتقدمين والمتأخرين ونسبوها إلى الصحة، والحق أنها من الحسن، وذهب المحقق والعلامة وقبلهما الشيخ في المبسوط وابن ادريس إلى عدم تبعيته لها مطلقا للاصل وانقصاله عنها حكما كنظائره.

(٤) يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب. (المرآة)

(٥) رواه الكلينى بسند موثق ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الاصحاب، وقيل كأنه حمل المصنف الشرائط السابقة من رضى العبد والاحتياج على الاستحباب.

١٢١

يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أي ذلك شاء فعل)(١) .

٣٤٦٣ - وروي عاصم(٢) ، عن أبي بصير قال: (سألته عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء(٣) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته(٤) ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال](٥) .

٣٤٦٤ - وسأله عبدالله بن سنان (عن إمرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا(٦) قال: لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها).

٣٤٦٥ - وروى أبان، عن عبدالرحمن قال: (سألته عن الرجل قال: لعبده

___________________________________

(١) قال العلامة في المختلف: يحمل بيع الخدمة على اجارتها فانها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة فاذا انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى وهكذا مدة حياته، وحمل ابن ادريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والمحقق قطع ببطلان بيع الخدمة لانها مجهولة. (سلطان)

(٢) الطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، وعاصم بن حميد ثقة والمراد بابى بصير ليث المرادى ظاهرا.

(٣) لانه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجما، فاذا أداه صار حرا، وسميت كتابة لمصدر كتب، كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبة والعبد مكاتب.

(٤) محمول على الاستحباب.

(٥) يدل على أن العبد لا يملك.

(٦) أى أيحب على أهلها أن يكاتبوها ويمهلوها لتؤدى قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم (مراد) وقال سلطان العلماء قوله " أن يكاتبوها " أى في الثلثين الباقيين ولعل المكاتبة كناية عن عتقها أجمع وسعيها في قيمة باقيها. وقال المولى المجلسى. لاريب في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد إلى ذمة ويحمل على ما لو يكن لها سواها والا فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية وان كان أكثر الاخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدل على نفسه بالطريق الاولى.

١٢٢

إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لايجوز الذي يجعل له في ذلك)(١) .

٣٤٦٦ - وروي وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه)(٢) .

٣٤٦٧ - وروي ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا(٣) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال: أرى

___________________________________

(١) أى لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها (مراد) وقال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فانه إذا جوز بيعه فالعتق أولى لانه تعجيل لما تشبث به من الحرية، ويمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.

(٢) قال في المسالك: لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير والمتأخر على الاصح للعموم كالوصية والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه الشيخ في النهاية استنادا إلى صحيحة أبى بصير عن الصادق عليه السلام، وصحيحة ابن يقطين (المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١) قال: " سألت أباالحسن عليه السلام عن المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فانه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين لم ينعقد نذره لانه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد

(٣) صفتان للمملوك.

١٢٣

أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره، وأري أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار).

٣٤٦٨ - وقال علي عليه السلام(١) : (المعتق عن دبر هو من الثلث، وما جني هو و المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم)(٢) .

باب المكاتبة(٣)

٣٤٦٩ - روي محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: إن علمتم لهم مالا(٤) ، قال قلت: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم).

قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك(٥) ، فقلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء (منبه بن عبدالله) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد عن زيد بن على، عن آبائه، عن على عليه السلام والحسين بن علوان وعمرو بن خالد عدا من رجال العامة والثانى بترى.

(٢) في المسالك جناية المدبر على غيره كجناية القن فاذا جنى على انسان تعلق برقبته فان كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات التدبير، وان عفى عنه أو رضى المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيد بأرش الجنابة أو بأقل الامرين على الخلاف المقرر في جناية القن بقى على التدبير وله بيعه فيها أو بعضه فيبطل فيما بيع منه. والمولى المجلسى حمل الخبر على التقية لان رواته من الزيدية.

(٣) تقدم معنى المكاتبة آنفا.

(٤) الخير المال كما في قوله تعالى " انه لحب الخير لشديد " ولعل المراد منه القدرة على المال وان كان بالاكتساب، وقال قوم من المفسرين ان الاية خطاب للمؤمنين بمعونتهم على خلاص رقابهم من الرق وعلى ما في الرواية كان الخطاب لمواليهم.

(٥) المراد بالنجوم الاقساط يعنى المال الذى يؤديه نجوما من مال الكتابة، وقوله " قلت: وآتوهم من مال الله الاية " أى وما معنى قوله تعالى: " وآتوهم الخ ".

١٢٤

عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف).

٣٤٧٠ - وروي عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال: لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين(١) ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا(٢) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق).

٣٤٧١ - وسئل الصادق عليه السلام (عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل يقول في كتابه: (وفي الرقاب)(٣) .

٣٤٧٢ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإذا قال: تحطه عني واعجل لك فلا يصلح)(٤) .

___________________________________

(١) حمله الشهيد الثانى في شرحه على الشرايع (يعنى المسالك) على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد، ويحتمل أن المراد بالسنين النجوم، أى يستحب أن يصبر المولى إلى ثلاثة أنجم، وقد حمل الشيخ - رحمه الله - العام على النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد. (سلطان)

(٢) قوله " ويعتق " ابتداء كلام ولعل الغرض بيان حكم المشروط الذى أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يود شيئا فحينئذ يكون قوله " يعتق " بطريق الاستحباب، وقوله " وليس لهم أن يردوه، بطريق الكراهة (سلطان) والصدر أعلى مقدم كل شئ وأوله والطائفة من الشئ (القاموس) ولا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل (سلطان) وقال الفاضل التفرشى لعل المراد بصدر ازمان قبل انقضاء المدة المشترطة.

(٣) جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة واسترقاقه أو ما بقى منه ان كان قد أدى شيئا. (المسالك)

(٤) قوله " بعض مكاتبتى " أى بعض المال الذى وقع عليه الكتابة، والفرق بين العبارة الاولى والثانية وقوع الاولى بلفظ الهبة، والثانية بلفظ الحطة ليناسب الاولى كون التعجيل وعدمه اذ يناسب الثانية كونه عوضا، فعلى الاولى للسيد أن يحسب تلك الهبة من الوضع المستحب دون الثانى لان الحط في مقابل التعجيل، ويمكن حمل عدم الصلوح على الكراهة. (مراد)

١٢٥

٣٤٧٣ - وروي عماربن موسى الساباطي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال: يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما(٢) ، قلت: فإن مات وترك مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك)(٣) .

٣٤٧٤ - وروي إبن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه(٤) في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوي ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدي إلى سيده ما كان فرض عليه فما إكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما إكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم(٥) وأجر

___________________________________

(١) الطريق اليه قوى وهو فطحى موثق ورواه الكلينى ج ٧ ص ١٧٢ بسند موثق.

(٢) محمول على عدم تحقق السراية (المرآة) ويحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، ولعل المراد من قوله " يخدم الثانى " أى يسعى في أداء مال الكتابة (سلطان).

(٣) بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.

(٤) الضريبة من ضربت عليه خراجا أى وظيفة، وضريبة العبد هو ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه. وقال سلطان العلماء: لعل المصنف - رحمه الله - حمل ذلك على المكاتبة ولذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنه ان يحتمل له العتق بعد أداء مال الكتابة ويكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذى فرضه عليه في النجوم.

(٥) قال المحقق في الشرايع: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة وهو المروى وأرش الجناية على قول، ولو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى. كان حسنا.

وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للاكثر ومستنده الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بادلة مدخولة ولعل القول بعدم الملك متجه، ويمكن حمل الاخبار على اباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية - انتهى، وأقول: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

١٢٦

ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة(١) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولي إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله(٢) كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه واله: الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة(٣) لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لايجوز ذلك، لا يرث عبد حرا).

٣٤٧٥ - وروي أبان، عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة(٤) كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة قلت: إن إبن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا(٥) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين)(٦) .

___________________________________

(١) أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.

(٢) الجريرة: الجناية والعقل: الدية، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان مولاه يرثه.

(٣) أى هذا المعتق الذى أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.

(٤) العمالة مثلثة: رزق العامل وأجر العمل، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا. (م ت)

(٥) في بعض النسخ والكافى " رباحا " بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.

(٦) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافى القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. (م ت)

١٢٧

٣٤٧٦ - وروي القاسم بن بريد(١) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم).

٣٤٧٧ - وسئل الصادق عليه السلام (عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه)(٢) .

٣٤٧٨ - و (قضي أمير المؤمنين عليه السلام(٣) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها(٤) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فقضي في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها).

٣٤٧٩ - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له ألا يتزوج إلا باذن منه، إن لهم شرطهم)(٥) .

٣٤٨٠ - وروي جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب(٦) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله إبن من جاريته وترك مالا، قال: يؤدي إبنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي)(٧) .

___________________________________

(١) القاسم بن بريد بن معاوية العجلى ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان

(٢) مالم يخالف الكتاب والسنة، والخبر رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٦ بسند فيه ضعف وارسال.

(٣) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام.

(٤) أى أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فانه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.

(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٧ ذيل خبر عن حماد عن الحلبى وفيه " فان له شرطه ".

(٦) أى مكاتب مطلق.

(٧) هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقى عليه شئ يسير، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقى للورثة ويعتقون جميعا، والاشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدى المطلق بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه ويحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه لمولاه ووارثه بالنسبة ويتعلق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، وان زاد منه في نصيبهم شئ فلهم، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقى ويعتقون بأدائه، وهل يجبرون على السعى فيه وجهان ويشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، وطريق الجمع أن يحمل الاداء في هذه الرواية على الاداء من نصيب الولد لامن أصل التركة وانه يرث ما بقى من نصيبه وهذا وان كان خلاف الظاهر الا أنه متعين لمراعاة الجمع بين الاخبار الصحيحة، وفى التحرير توقف في الحكم والتفصيل يطلب من شرح الشهيد الثانى على الشرايع. (سلطان)

١٢٨

٣٤٨١ - وسأله سماعة (عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: فليكاتبه وإن كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال(١) فإن الله عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان)(٢) .

٣٤٨٢ - وقال عليه السلام(٣) (في رجل ملكمملوكا له(٤) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم)(٥) .

٣٤٨٣ - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه

___________________________________

(١) لاينافى ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير وهو المال على ما فسر به في الرواية السابقة اذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما مر جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافى الجواز وحصول أصل الاستحباب بدونه.

(٢) أى إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه الله بايفاء ماله، أو يلزم الناس اعانته، والخبر مروى في الكافى ج ٦ ص ١٨٧ بسند موثق عن سماعة.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٤) زاد هنا في التهذيب " مال " فعليه يدل على تملك العبد ظاهرا، ويمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.

(٥) يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وان كان الاكتفاء بذلك أولى (م ت) وقال سلطان العلماء: لعل ما سبق من تفسير " وآتوهم من مال الله " بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.

١٢٩

مواليه بشرطهم "(١) .

٣٤٨٤ - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في مملوك كاتب على نفسه وماله(٢) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر(٣) ، قيل: فإن كان المكاتب أعتق أفتري أن يجدد نكاحه، أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه "(٤) .

٣٤٨٥ - وروي علي بن النعمان، عن أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام " في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقي عليه النصف، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق(٥) ، وقال: في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده "(٦) .

__________________________________

(١) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. (م ت)

(٢) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابه (م ت)

(٣) المشهور أن عقد العبد والامة لانفسهما فضولى موقوف على الاجازة، وهل يكفى علم المولى وسكوته في الاجازة؟ المشهور أنه لا يكفى، وقال ابن الجنيد: يكفى وهذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: ومما يحجر فيه على المكاتب: تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم انثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا لانها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، وكذا لا يجوز للمكاتب وطى امة يبتاعها الا باذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.

(٤) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.

(٥) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضى حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الاجل بشروط. (سلطان)

(٦) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. (سلطان)

١٣٠

٣٤٨٦ - وروي إبن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله إبن من جاريته، قال: إن كان إشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن إشترط عليه أدي إبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي).

٣٤٨٧ - وروي جميل بن دراج، عن مهزم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان إشترط عليه(١) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا).

٣٤٨٨ - وروي محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه(٢) أو إشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه(٣) ، قال: وقضي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب إشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده(٤) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده

___________________________________

(١) أى يكون مكاتبا مشروطا.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ في الصحيح وفيه " أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى " المال فأقر بذلك الذى كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ".

(٣) يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أى يكون الولاء لمولاه وحينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقى الترديد، ويكون ضمير " له " في الجزاء للمولى وظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتى عن المولى أيضا، ويحتمل على هذا ارجاع ضمير " له " في الجزاء إلى المملوك المكاتب أى ولاء‌ه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه ولغيره، وأما تقدير الجزاء للاول كقولنا يصح الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيد هذا. (سلطان)

(٤) يحتمل كونه بصيغة المجهول أى فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة وحينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد إلى موالى أبيه لانه تابع لابيه، ولو قرئ بصيغة المعلوم ويكون الضمير راجعا إلى الرجل مالك الوليدة (وهى الامة) يشكل الحكم بالحاق الولد إلى موالى أبيه الا أن يحمل تحريره على الاتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه والله أعلم. (سلطان)

١٣١

بموالي أبيه ".

٣٤٨٩ - وقضى علي عليه السلام(١) (في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضي في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه مثل الذي رق منها).

٣٤٩٠ - وروي عمر صاحب الكرابيس(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل كاتب مملوكه وإشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(٣) .

٣٤٩١ - وروي العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بيده عمل يكتسب به، أو يكون له حرفة)(٤) .

٣٤٩٢ - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبدالله عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق(٥) ، وقال أبوعبدالله عليه السلام: لهم شروطهم، وقال عليه السلام: ينتظر بالمكاتب(٦) ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا).

٣٤٩٣ - قال: (وسألته عن قول الله عزوجل: (وآتوهم من مال الله الذي

___________________________________

(١) تقدم تحت رقم ٣٤٧٨ مع بيانه.

(٢) كذا وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.

(٣) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام، وقال سلطان العلماء: لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وان كان له وارث نسبى أو سببى.

(٤) لا ينافى ما سبق على الحصر في المال. (سلطان)

(٥) أى لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة.

(سلطان) وفى بعض النسخ " فهو رقيق.

(٦) محمول على الاستحباب.

١٣٢

آتاكم) قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوي أن يكاتبه عليه).

باب ولاء المعتق

٣٤٩٤ - روي أسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه واله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب)(١) .

٣٤٩٥ - وقيل للصادق عليه السلام: (لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال: لانه خلق من طينه(٢) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه، فلذلك هو منه).

٣٤٩٦ - وروي عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي أعتق)(٣) .

__________________________________

(١) اللحمة - بضم اللام - القرابة، وقوله صلى الله عليه وآله " كلحمة النسب " أى اشتراك واشتباك كالسدى مع اللحمة في النسج فلا تباع ولا توهب أى أن الولاء بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع فأبطله الشارع، وقال بعض: معنى أنه كلحمه النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الاب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حق الاحكام لا يقضى ولا يملك ولا يلى فأخرجه السيد بالحرية من ذل الرق إلى عز وجود هذه الاحكام فجعل الولاء له والحق برتبة النسب في منع البيع وغيره.

(٢) يعنى هما مخلوقان من طينة واحدة، وفى بعض النسخ " من طينته ".

(٣) المشهور أنه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل الخبر وقال الشيخ: فالوجه أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد اليه بعد العتق لانه لم يتوال العبد اليه كان سائبة - انتهى، ويمكن أن يقرء " أعتق، بصيغة المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.

١٣٣

٣٤٩٧ - وفي رواية عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ذكر " أن بريرة كانت عند زوج لها وهى مملوكة فإشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله إن شاء‌ت تقر عند زوجها، وإن شاء‌ت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد إشترطوا ولاها على عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: الولاء لمن أعتق(١) ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه واله، فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه واله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه واله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه واله: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن)(٢) .

٣٤٩٨ - وروي صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من إمرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء أولاده لمن أعتقه)(٣) .

___________________________________

(١) أى ليس للبايع وان اشترط، ويدل على عدم فساد البيع بفساد الشرط.

(٢) في بعض النسخ " فجاء فيها ثلاث من السنن " وهذه الجملة من كلام الصادق عليه السلام والسنة الاولى يتخير المعتقة في فسخ نكاحها.

والثانية أن الولاء لمن أعتق لا للذى اشترط لنفسه، والثالثة حل الصدقة لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لانها ليست لهم بصدقة.

(٣) ظاهره أن الام كانت حرة أصلية فعلى المشهور بين الاصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه أن لا ولاء لاحد على الولد، وظاهر كثير من الاخبار أن الولاء ينجر إلى موالى الاب إذا اعتق ولو كانت الام حرة أصلية، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الام كانت معتقة فبعد عتق الاب ينجر ولاء الاولاد من موالى الام إلى الاب كما هو المشهور، ويمكن ارجاع الضمير إلى الولد بناء على صحة اشتراط رقية الولد لكنه بعيد، وقال في المسالك: لو كانت الام حرة أصلية والاب معتق ففى ثبوت الولاء عليه لمعتق الاب من حيث الانتساب إلى الاب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الاب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الابوين وجهان أشهرهما عند الاصحاب الثانى، بل ظاهرهم الاتفاق عليه وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلى.

١٣٤

٤٣٩٩ - وروي عن بكر بن محمد أنه قال: (دخلت على أبي عبدالله عليه السلام ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي: من هذا؟ قلت: مولانا، فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك(١) ، وإنما المولي الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وإبن عمك.

قال: وسأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الامور المكروهة فاريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال).

٣٥٠٠ - وروي الحسن بن محبوب، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه).

٣٥٠١ - وروي حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المعتق هو المولي

___________________________________

(١) أي بمنزلة أخيك وابن عمك لا ينبغى ان تسميه المولى بل انما ينبغى اطلاق اسم المولى على من وقعت له نعمة العتق لا أنه ليس لك بالنسبة اليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه (مراد) وقال الشيخ انما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الاخر - انتهى، فعليه لاينافى الاخبار التي جاء‌ت بان ولاء الولد لمن أعتق الاب.

(٢) إلى هنا رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٩ والباقى ص ١٩٤ في الصحيح عن بكر بن محمد.

(٣) لعل المراد بالرحم أحد العمودين فيكون النهى بطريق التحريم، ويحتمل التعميم فالنهى للتنزيه. (سلطان)

(٤) قال الفاضل التفرشى: ينبغى حمل قوله عليه السلام " لا يصلح " على الكراهة وأنه يستحب له اعتاقه ليتحقق التوارث بينهما.

١٣٥

والولد ينتمي إلى من يشاء ".

٣٥٠٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن السائبة قال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين).

٣٥٠٣ - وروي عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة، قال: يتولي من شاء وعلى من يتولي جريرته وله ميراثه، قال: قلت: فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين).

٣٥٠٤ - وروي إبن محبوب، عن عمار بن أبي الاحوص قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة، قال: أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزوجل، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله، وما كان لرسوله صلى الله عليه واله فأن ولاء‌ه للامام وجنايته على الامام وميراثه له).

٣٥٠٥ - وروي ياسين، عن حريز، عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه

___________________________________

(١) قال في الدروس: ويتبرى المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى ولا يشترط الاشهاد في التبرى نعم هو شرط في ثبوته وعليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك " في الامر بالاشهاد، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ انه شرط في الصحة.

(٢) يعنى العقرقوفى كما صرح به في الكافى ج ٧ ص ١٧١ في الحسن كالصحيح.

(٣) في الكافى ج ٧ ص ١٧١ " عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن أبى الاحوص ".

(٤) أى أعطى مالا لرجل وقال اشترنى من سيدى بهذا المال، ويدل على تملك العبد ويحمل على الضريبة أو أرش الجناية، وقيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى وهو قول ثالث.

١٣٦

كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه أنما يشتريه من مال العبد؟ قال: لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولا العبد له).

٣٥٠٦ - وروي الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فإنطلق إبنه فإبتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: فأن كان تولي قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و جريرته كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [من المسلمين] يرثه، وإن لم يكن توالى إلي أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإن ولا المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت، قال: ويكون الذي إشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان إبنه الذي إشتري الرقبة فأعتقها

___________________________________

(١) قيل: لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لانه زائد على مال العبد والا أشكل الحال ويمكن أن يقال: مع اخبار السيد بأنه يشتريه من مال العبد وزيادة من ماله يجوز.

(٢) في الكافى ج ٧ ص ١٧١ " في ظهار أو شكر أو واجبة عليه " وهكذا في الاستبصار والتهذيب والمراد بالشكر النذر ولعل ما في المتن تصحيف وقع من النساخ.

(٣) في بعض النسخ " وحدته ".

(٤) في الكافى والتهذيبين " لجميع ولد الميت من الرجال " وحينئذ ينطبق على القول المشهور.

١٣٧

عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاء‌ه وميراثه للذي إشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته).

باب أمهات الاولاد

٣٥٠٧ - روي الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الامة).

٣٥٠٨ - وروي الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل زوج أم ولدله عبدا له ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة).

٣٥٠٩ - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا عليه السلام

___________________________________

(١) استدل العلامة - رحمه الله - في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق، وهو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن ادريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون الاذن. (سلطان)

(٢) قوله عليه السلام " أمة " أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق، وقوله عليه السلام " حدها حد الامة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة، تأكيدا لما سبق، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الامة.

(٣) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. (مراد)

(٤) أى لرجل، وليس اللام للعهد.

١٣٨

أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها ".

٣٥١٠ - وروي سليمان بن داود المنقري، عن عبدالعزيز بن محمد قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".

٣٥١١ - وروي إبن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم عليهم السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله إمرأة مملوكة إشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها).

٣٥١٢ - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له (أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الاولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما رجل إشتري جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فتباع فيما

___________________________________

(١) قوله " يطوف عليهن " كناية عن الوطى، وفى بعض النسخ هنا ومايأتى " فمن كان فيهن ".

(٢) لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها ومولى لها فلا ينبغى أن تنكح الا باذن ولدها فالنهى في قوله " لكيلا تنكح " نهى تنزيه لا نهى تحريم.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٤) قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقى يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.

(٥) رواه الكلينى مع اختلاف في بعض الالفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبدالله أو قال لابى ابراهيم - الخ.

(٦) في بعض النسخ " احد ولدها ثمنها منه بيعت ".

١٣٩

سوى ذلك من الدين؟ قال: لا ".

٣٥١٣ - وروى عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها، فإن كان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق، قال: وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها مادامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا، وقضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه إبنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ".

٣٥١٤ - وروي الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام قال: " قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها ".

___________________________________

(١) لان كتاب الله نزل بالميراث فهى تصير مملوكة لابن بالميراث ثم تعتق، وأما أن جميعا يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (المرآة)

(٢) في الاستبصار ج ٤ ص ١٣ " فيكون المولود هو الذى - الخ " وكذا في التهذيب.

(٣) يمكن أن يكون الاجازة لانها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. (المرآة)

(٤) العاشر هو الذى يأخذ العشور من الرقيق وغيره من الاموال.

(٥) أى ليس عليك من تحرير الرقيق شئ.

(٦) قوله " لا " أى ليس عليك شئ من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها اياها، وظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا تعتق ولدها اياها، ويمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق إلى الولد مجازا. (مراد)

١٤٠